صيغة العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة مساهمة في مصر
صيغة العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة مساهمة في مصر
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦
مقدمة
تعد الشركة المساهمة من أهم الأشكال القانونية المناسبة للمشروعات التي تحتاج إلى رأس مال مقسم إلى أسهم، أو تستهدف مشاركة عدد من المستثمرين في نشاط اقتصادي منظم. ويقوم هذا النوع من الشركات على فصل الذمة المالية للشركة عن الذمم المالية للمساهمين، وتحدد مسؤولية المساهم في الأصل بحدود قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، مع مراعاة الاستثناءات التي يقررها القانون.
ولا يكفي لإنشاء شركة مساهمة إعداد ورقة عرفية بين المؤسسين، بل يجب استيفاء الإجراءات القانونية المقررة، وإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتحديد رأس المال والأسهم وأغراض الشركة وإدارتها، واستكمال إجراءات التأسيس والقيد لدى الجهات المختصة.
ويخضع تأسيس الشركة المساهمة المصرية في الحالات الخاضعة للقانون العام للشركات لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، مع مراعاة قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ عند انطباقه، والقوانين الخاصة بالنشاط الذي ستزاوله الشركة.
أولًا: ما الفرق بين العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة؟
العقد الابتدائي
هو المحرر الذي يتضمن اتفاق المؤسسين على إنشاء الشركة، ويحدد بياناتهم الأساسية واسم الشركة وغرضها ومركزها ومدتها ورأس مالها وأحكام الاكتتاب وغيرها من البيانات اللازمة للتأسيس.
ويثبت العقد اتفاق المؤسسين على إنشاء الكيان القانوني وفقًا للأحكام المنظمة له، ولا يغني توقيعه وحده عن استكمال الإجراءات الرسمية اللازمة لاكتساب الشركة وضعها القانوني.
النظام الأساسي
هو مجموعة القواعد التي تنظم إدارة الشركة وعلاقتها بمساهميها وأجهزتها، ومن بينها:
- كيفية تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته.
- قواعد انعقاد الجمعية العامة والتصويت.
- إصدار الأسهم ونقل ملكيتها.
- إعداد القوائم المالية وتوزيع الأرباح.
- السنة المالية والرقابة على الحسابات.
- زيادة رأس المال أو تخفيضه.
- تعديل النظام الأساسي والاندماج والانقضاء والتصفية.
ويجب أن يتوافق النظام الأساسي مع القانون، ولا يجوز أن يتضمن أحكامًا تنتقص من الحقوق التي قررها المشرع للمساهمين أو تخالف القواعد الآمرة.
ثانيًا: ما القانون الذي يحكم تأسيس الشركة المساهمة في مصر؟
يعد القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية من أهم التشريعات المنظمة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
وتباشر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دورًا أساسيًا في إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لاختصاصها، وتختلف المستندات والإجراءات بحسب نوع الشركة والنشاط وطبيعة المساهمين وما إذا كانت هناك حصص عينية أو متطلبات ترخيص خاصة.
ولذلك يجب التحقق من النموذج المعتمد والإجراءات المطلوبة لدى الهيئة وقت التقديم، وعدم الاعتماد على نموذج قديم باعتباره صالحًا لجميع الحالات.
ثالثًا: البيانات الأساسية الواجب تحديدها قبل إعداد العقد
قبل تحرير العقد الابتدائي والنظام الأساسي، ينبغي تحديد البيانات الآتية:
١. الاسم المقترح للشركة ومدى توافره وفق الإجراءات المقررة.
٢. أسماء المؤسسين وجنسياتهم وبياناتهم القانونية وصفاتهم.
٣. غرض الشركة ونشاطها، ومدى حاجته إلى ترخيص خاص.
٤. المركز الرئيسي للشركة وعنوانها القانوني.
٥. مدة الشركة إذا كان النظام المعتمد يتطلب تحديدها.
٦. رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، بحسب ما ينطبق قانونًا على الشركة.
٧. عدد الأسهم والقيمة الاسمية لكل سهم وتوزيعها بين المؤسسين.
٨. طبيعة الحصص، وما إذا كانت نقدية أو عينية، مع استيفاء قواعد تقييم الحصص العينية عند الاقتضاء.
٩. تشكيل مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وطريقة تعيين أعضائه.
١٠. نظام انعقاد الجمعيات العامة وإجراءات الدعوة والتصويت.
١١. قواعد توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات وتحمل الخسائر.
١٢. السنة المالية وإعداد القوائم المالية والرقابة عليها.
رابعًا: رأس مال الشركة المساهمة والأسهم
ينبغي عدم الخلط بين رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر ورأس المال المدفوع؛ فلكل منها مدلوله وآثاره وفقًا للنظام القانوني المطبق على الشركة.
ويجب تحديد عدد الأسهم والقيمة الاسمية لكل سهم وطريقة الاكتتاب فيها والوفاء بقيمتها وفقًا للقواعد القانونية السارية.
وإذا تضمنت الشركة حصصًا عينية، فيجب وصف هذه الحصص وبيان مقدمها وقيمتها والإجراءات التي يتطلبها القانون لتقييمها وقبولها ضمن رأس المال.
كما ينبغي تجنب تضمين العقد أي ضمان مطلق للأرباح أو إعفاء غير جائز من الخسائر؛ إذ تخضع حقوق المساهمين والتزاماتهم للقواعد المنظمة للشركات وللأحكام الصحيحة الواردة بالنظام الأساسي.
خامسًا: إدارة الشركة المساهمة ومسؤولية مجلس الإدارة
يتولى مجلس الإدارة إدارة الشركة في الحدود التي يقررها القانون والنظام الأساسي وقرارات الجمعية العامة الصحيحة.
ويجب تحديد طريقة تشكيل المجلس واختصاصاته ومدة عضويته وآلية انعقاده واتخاذ قراراته، مع مراعاة حالات التعارض بين المصالح والالتزامات القانونية الملقاة على عاتق أعضاء المجلس.
ولا يجوز للنظام الأساسي أن يمنح مجلس الإدارة سلطات تخالف اختصاصات الجمعية العامة أو تنتقص من حقوق المساهمين التي يحميها القانون.
كما يجب تنظيم تمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية والقضائية، وحدود التفويض والتوقيع، مع مراعاة القرارات والإجراءات التي تتطلب موافقات خاصة.
سادسًا: إجراءات تأسيس الشركة المساهمة
تختلف التفاصيل الإجرائية وفقًا لطبيعة الشركة والنشاط، لكن تأسيس الشركة يمر عادة بالمراحل الآتية:
١. تحديد الشكل القانوني المناسب والنشاط المراد مزاولته.
٢. إعداد بيانات المؤسسين والعقد الابتدائي والنظام الأساسي وفق النموذج والإجراءات المعتمدة.
٣. تحديد رأس المال والأسهم وبيان الحصص العينية إن وجدت.
٤. تجهيز المستندات المطلوبة وتقديم طلب التأسيس إلى الجهة المختصة.
٥. استكمال المراجعات والموافقات والتوقيعات اللازمة.
٦. استيفاء متطلبات القيد بالسجل التجاري والإجراءات المرتبطة باكتساب الشركة شخصيتها القانونية.
٧. استخراج التراخيص الخاصة بالنشاط، وفتح الملفات الضريبية والتأمينية وغيرها من الالتزامات التي تنطبق على الشركة.
ويجب الرجوع إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتأكد من قائمة المستندات والخطوات المحدثة؛ لأن المتطلبات قد تختلف بحسب الحالة.
سابعًا: نموذج استرشادي للعقد الابتدائي لشركة مساهمة مصرية
هذا النموذج لتوضيح البنود الأساسية التي يمكن أن يتضمنها العقد، ولا يعد بديلًا عن النموذج الرسمي المعتمد أو عن مراجعة محامٍ متخصص في تأسيس الشركات.
عقد ابتدائي لتأسيس شركة مساهمة مصرية
إنه في يوم …………… الموافق ../../….، تم الاتفاق بين كل من:
١. السيد ……………، الجنسية ……………، المهنة ……………، المقيم في ……………، ويحمل إثبات شخصية رقم ……………
٢. السيد ……………، الجنسية ……………، المهنة ……………، المقيم في ……………، ويحمل إثبات شخصية رقم ……………
٣. السيد أو الشركة ……………، وبياناته القانونية ……………
ويشار إليهم فيما بعد بالمؤسسين.
تمهيد
اتفق المؤسسون على إنشاء شركة مساهمة مصرية وفقًا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والتشريعات الأخرى واجبة التطبيق، وبما لا يتعارض مع النموذج الرسمي المعتمد والإجراءات المقررة.
المادة الأولى: اسم الشركة
اسم الشركة هو: ……………، شركة مساهمة مصرية، وذلك بعد استيفاء إجراءات التحقق من الاسم واعتماده وفق القواعد المقررة.
المادة الثانية: غرض الشركة
تزاول الشركة الأنشطة الآتية: ……………
ولا يجوز مباشرة أي نشاط يتطلب ترخيصًا خاصًا إلا بعد استيفاء شروطه والحصول على الترخيص اللازم.
المادة الثالثة: المركز الرئيسي
يكون المركز الرئيسي للشركة في ……………، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وفقًا للقانون وقرارات الجهات المختصة.
المادة الرابعة: مدة الشركة
تكون مدة الشركة ……………، تبدأ وفقًا لما يقرره القانون والنظام المعتمد، ويجوز مدها أو تعديلها بالإجراءات القانونية المقررة.
المادة الخامسة: رأس المال
حدد رأس المال المرخص به بمبلغ …………… جنيه، ورأس المال المصدر بمبلغ …………… جنيه، موزعًا على عدد …………… سهم، القيمة الاسمية لكل سهم …………… جنيه، مع استكمال بيانات رأس المال المدفوع ونسب الاكتتاب وفقًا للقانون والنموذج المعتمد.
المادة السادسة: الاكتتاب في الأسهم
اكتتب المؤسسون في أسهم الشركة وفق التوزيع الآتي:
اسم المؤسس: ……………
عدد الأسهم: ……………
قيمة الاكتتاب: …………… جنيه.
طريقة الوفاء بقيمة الأسهم: ……………
وتستكمل بيانات جميع المؤسسين وفق المستندات والإجراءات المعتمدة.
المادة السابعة: الحصص العينية
إذا قدم أحد المؤسسين حصة عينية، فيجب بيان طبيعتها وقيمتها ومقدمها والإجراءات التي اتبعت في تقييمها وقبولها، وذلك وفقًا للأحكام القانونية المقررة. وإذا لم توجد حصص عينية، يثبت ذلك صراحة.
المادة الثامنة: إدارة الشركة
تدار الشركة بواسطة مجلس إدارة وفقًا للقانون والنظام الأساسي، وتحدد طريقة تشكيل المجلس ومدته واختصاصاته وسلطاته وإجراءات اجتماعاته في النظام الأساسي المعتمد.
المادة التاسعة: السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة في …………… وتنتهي في ……………، مع مراعاة السنة المالية الأولى والأحكام القانونية المنظمة للقوائم المالية والمراجعة.
المادة العاشرة: الأرباح والخسائر
تعد القوائم المالية وتوزع الأرباح القابلة للتوزيع بعد استيفاء المتطلبات القانونية وتكوين الاحتياطيات الواجبة، ويكون توزيع الأرباح وتحمل الخسائر وفقًا للقانون والنظام الأساسي وقرارات الجمعية العامة الصحيحة.
المادة الحادية عشرة: التزامات المؤسسين
يلتزم المؤسسون باستكمال إجراءات التأسيس وتقديم البيانات والمستندات الصحيحة والوفاء بالالتزامات التي يقررها القانون، ولا يجوز الاحتجاج بهذا العقد على نحو يخالف القواعد المنظمة لاكتساب الشركة شخصيتها القانونية.
المادة الثانية عشرة: أحكام ختامية
تخضع الشركة لأحكام القوانين واللوائح السارية، ويكمل النظام الأساسي أحكام هذا العقد. وفي حالة التعارض، تطبق القواعد القانونية الآمرة والنموذج المعتمد وفقًا للقانون.
تحريرًا في ../../….
توقيعات المؤسسين:
المؤسس الأول: ……………
المؤسس الثاني: ……………
المؤسس الثالث: ……………
ثامنًا: نموذج استرشادي لبنود النظام الأساسي للشركة المساهمة
المادة الأولى: اسم الشركة
اسم الشركة هو ……………، وتتمتع بالجنسية المصرية متى استوفت شروط اكتسابها وفقًا للقانون.
المادة الثانية: غرض الشركة
يحدد غرض الشركة على وجه الدقة، ويجوز لها ممارسة الأنشطة المرتبطة به في الحدود التي يسمح بها القانون وبعد الحصول على التراخيص المطلوبة.
المادة الثالثة: المركز والفروع
يكون المركز الرئيسي للشركة في ……………، ويجوز إنشاء الفروع وفقًا للقواعد القانونية والقرارات المختصة.
المادة الرابعة: رأس المال والأسهم
يحدد رأس المال المصدر وعدد الأسهم والقيمة الاسمية لكل سهم وبيانات الاكتتاب والوفاء بالقيمة وفقًا للعقد المعتمد وأحكام القانون.
المادة الخامسة: تداول الأسهم
يخضع نقل ملكية الأسهم وتداولها للضوابط القانونية والتنظيمية المطبقة على الشركة، ولا يجوز فرض قيود أو استثناءات تخالف القانون.
المادة السادسة: مجلس الإدارة
يتكون مجلس الإدارة من …………… عضوًا، وتحدد طريقة اختيار أعضائه ومدته واختصاصاته ومكافآته وإجراءات اجتماعاته وفقًا للقانون والنظام المعتمد.
المادة السابعة: الجمعية العامة
تنعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية وتصدر قراراتها وفقًا للقواعد القانونية المتعلقة بالدعوة والنصاب والتصويت والاختصاص.
المادة الثامنة: القوائم المالية ومراقب الحسابات
تعد القوائم المالية وتراجع وفقًا للقواعد المحاسبية والقانونية واجبة التطبيق، ويعين مراقب الحسابات وتحدد اختصاصاته وفقًا للقانون.
المادة التاسعة: الأرباح والاحتياطيات
تحدد الأرباح القابلة للتوزيع بعد اعتماد القوائم المالية واستيفاء الالتزامات والاحتياطيات القانونية، ويكون التوزيع وفقًا للقانون والنظام الأساسي.
المادة العاشرة: تعديل النظام الأساسي
لا يجوز تعديل النظام الأساسي إلا بقرار من الجهة المختصة داخل الشركة، واستيفاء النصاب والإجراءات والموافقات والقيد أو الإشهار الذي يتطلبه القانون.
المادة الحادية عشرة: انقضاء الشركة وتصفيتها
تنقضي الشركة للأسباب التي يحددها القانون، وتتم تصفيتها وفقًا للإجراءات القانونية وبواسطة مصفٍ تعين سلطته واختصاصاته وفقًا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
المادة الثانية عشرة: أحكام عامة
فيما لم يرد بشأنه نص في النظام الأساسي، تطبق أحكام قانون الشركات واللائحة التنفيذية والتشريعات الأخرى واجبة التطبيق.
تاسعًا: أخطاء شائعة عند تأسيس شركة مساهمة
- الاعتماد على نموذج قديم دون مراجعة التعديلات القانونية والنماذج المعتمدة.
- عدم تحديد النشاط بدقة أو إغفال الترخيص اللازم لمزاولته.
- الخلط بين رأس المال المصدر والمدفوع والمرخص به.
- إدراج حصص عينية دون استكمال إجراءات التقييم القانونية.
- عدم تنظيم سلطات مجلس الإدارة والتوقيع والتفويض.
- إغفال قواعد انعقاد الجمعيات العامة والتصويت.
- إهمال إجراءات القيد والتراخيص والملفات الضريبية والتأمينية.
- إدراج شروط تخالف حقوق المساهمين أو القواعد القانونية الآمرة.
عاشرًا: أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في تأسيس الشركات
إن صياغة عقد الشركة ونظامها الأساسي تؤثر مباشرة في حقوق المؤسسين والمساهمين وفي طريقة إدارة المشروع مستقبلًا. ولهذا ينبغي فحص طبيعة النشاط، وتوزيع رأس المال، وسلطات الإدارة، وآليات اتخاذ القرار، وقواعد نقل الأسهم، وطرق تسوية المنازعات قبل تقديم المستندات.
كما يجب التحقق من النموذج المعتمد لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدم التعامل مع هذا النموذج الاسترشادي باعتباره وثيقة رسمية مكتملة تصلح للإيداع دون تعديل.
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
مكتب محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.
شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.
للاتصال والواتساب: ٠١٠٩٧٦٧٢٢٢٣ – ٠١٢٢٨٥٨٦٦٦٧
