الطعن على قرارات رفض القيد بالنقابات المهنية والقرارات التأديبية الصادرة من مجالس النقابات
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 6 نوفمبر 2026
مقدمة
تمثل النقابات المهنية مرفقًا مهنيًا ذا طبيعة خاصة، تتولى تنظيم شؤون المهنة وحماية مصالح أعضائها والتحقق من توافر شروط القيد وممارسة النشاط المهني، كما تملك – في الحدود التي تقررها القوانين المنظمة لها – سلطة التحقيق والمساءلة التأديبية وتوقيع الجزاءات على أعضائها.
وقد تنشأ من ممارسة هذه الاختصاصات منازعات قانونية مهمة، منها رفض قيد خريج مستوفٍ لشروط العضوية، أو الامتناع عن قبول طلب القيد دون سبب قانوني، أو نقل العضو إلى جدول غير المشتغلين، أو توقيع جزاء تأديبي، أو إسقاط العضوية، أو منعه من ممارسة المهنة.
وتزداد أهمية هذه المنازعات بسبب اختلاف قوانين النقابات المهنية في تحديد إجراءات التظلم وطرق الطعن ومواعيده والجهة القضائية المختصة. فلا يجوز تطبيق ميعاد الطعن المقرر في قانون نقابة المهندسين على منازعة تخص نقابة الأطباء، أو افتراض أن كل قرار صادر عن مجلس نقابة يخضع تلقائيًا لميعاد دعوى الإلغاء العام.
ويهدف هذا المقال إلى توضيح الإطار القانوني للطعن على قرارات النقابات المهنية، مع بيان الأحكام الخاصة بنقابات المحامين والمهندسين والأطباء والتجاريين، وأهم الضمانات القانونية التي يجب مراعاتها عند إعداد الطعن.
أولًا: ما القرارات الصادرة عن النقابات المهنية التي يمكن منازعتها قضائيًا؟
تتنوع القرارات التي قد تصدر عن مجالس النقابات ولجان القيد والهيئات التأديبية، ومن أبرزها:
رفض طلب القيد بالجدول العام أو أحد الجداول المهنية.
رفض نقل العضو إلى جدول أو شعبة مهنية معينة.
الامتناع عن البت في طلب القيد رغم استيفاء الأوراق المطلوبة.
رفض إعادة القيد بعد زوال سبب الوقف أو الشطب.
نقل العضو إلى جدول غير المشتغلين بالمخالفة للقانون.
وقف العضو عن مزاولة المهنة.
توقيع جزاء الإنذار أو اللوم أو الغرامة المهنية.
إسقاط العضوية أو محو الاسم من جداول النقابة.
رفض طلب رد الاعتبار المهني أو إنهاء أثر العقوبة متى كان القانون ينظم ذلك.
القرارات المتعلقة بصحة تشكيل مجالس النقابات أو الجمعيات العمومية أو إجراءات الانتخابات، في الحدود التي يقررها القانون.
ولا يعني ورود هذه القرارات في قائمة واحدة أن طريق الطعن عليها واحد؛ فبعضها يخضع لتظلم نقابي وجوبي أو جوازي، وبعضها يطعن عليه أمام جهة قضائية حددها القانون، وبعضها يدخل في الولاية العامة لمجلس الدولة باعتباره قرارًا إداريًا صادرًا عن مرفق مهني عام.
ثانيًا: الأساس القانوني للطعن على قرارات النقابات المهنية
يستند الطعن على قرارات النقابات المهنية إلى مجموعة من القواعد الدستورية والتشريعية، من أهمها:
1. المادة 190 من الدستور
تقرر المادة 190 من الدستور اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية، وغيرها من الاختصاصات التي يحددها القانون.
ويترتب على ذلك أن القرارات الإدارية التي تصدرها النقابات المهنية في نطاق اختصاصها العام تخضع – من حيث الأصل – لرقابة القضاء الإداري، مع مراعاة الاستثناءات والطرق الخاصة التي ينظمها القانون، وما قضت به المحكمة الدستورية العليا بشأن الاختصاص القضائي.
2. المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
تحدد المادة 10 اختصاصات مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ومن بينها طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية، وطلبات التعويض عنها، والمنازعات الإدارية الأخرى التي تدخل في ولايته.
ومن ثم، يجوز أن تكون قرارات القيد أو رفضه أو بعض القرارات المهنية والتأديبية محل دعوى أمام مجلس الدولة متى كانت ذات طبيعة إدارية، ولم يقرر القانون طريقًا قضائيًا خاصًا واجب الاتباع.
3. القوانين الخاصة بكل نقابة
تتضمن القوانين المنشئة للنقابات المهنية شروط العضوية والقيد، واختصاصات لجان القبول، وإجراءات التحقيق والتأديب، والجزاءات، وطرق التظلم والطعن.
ومن أهم هذه القوانين:
قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.
قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته.
قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 وتعديلاته.
قانون إنشاء نقابة التجاريين رقم 40 لسنة 1972 وتعديلاته.
ويجب الرجوع إلى القانون الخاص بالنقابة محل النزاع قبل تحديد المحكمة المختصة أو صياغة الطلبات.
ثالثًا: الطعن على قرارات رفض القيد بنقابة المحامين
ينظم قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 شروط القيد في جداول المحامين، وإجراءات قبول الطلبات، والقرارات الصادرة برفض القيد أو نقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين.
1. شروط القيد في جدول المحامين
تتضمن المادة 13 من قانون المحاماة الشروط الواجب توافرها في طالب القيد بالجدول العام، ومن بينها:
التمتع بالجنسية المصرية.
التمتع بالأهلية المدنية الكاملة.
الحصول على المؤهل القانوني المطلوب وفقًا للقانون.
توافر شروط حسن السمعة والسيرة والأهلية المهنية.
عدم وجود الأحكام أو الموانع التي حددها القانون، ما لم يكن قد زال أثرها قانونًا.
ويجب التمييز بين عدم استيفاء شرط قانوني صريح وبين اختلاف النقابة مع الطالب في تقدير مستند أو مؤهل أو واقعة لا تكفي وحدها قانونًا لرفض القيد.
2. قرار لجنة قبول المحامين
تنظم المواد 16 إلى 18 من قانون المحاماة لجنة قبول المحامين وإجراءات نظر طلبات القيد.
وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، وأن يتم إخطار طالب القيد به وفق الإجراءات والمدة التي حددها القانون.
ومن ثم، فإن قرار رفض القيد غير المسبب أو الذي يستند إلى سبب غير صحيح أو إلى تطبيق خاطئ لشروط القيد يمكن أن يكون محل منازعة قضائية وفق الطريق المختص.
3. التظلم والطعن على قرار رفض القيد
كانت المادة 19 من قانون المحاماة تنص على التظلم من قرار رفض القيد خلال خمسة عشر يومًا من الإخطار، ثم الطعن أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يومًا.
إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت في 3 نوفمبر 2018 بعدم دستورية النصوص التي أسندت الفصل في الطعون على قرارات رفض القيد إلى محكمة استئناف القاهرة، وذلك في المواد 19 و33 و36 من قانون المحاماة، فيما تضمنته من إسناد هذه المنازعات إلى القضاء العادي.
وقد استند الحكم إلى الطبيعة الإدارية لمنازعات القيد، وإلى اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية باعتباره قاضيها الطبيعي.
وبالتالي، لا يجوز التعامل مع النصوص التي أسندت هذه المنازعات إلى محكمة استئناف القاهرة باعتبارها طريقًا صالحًا للطعن بعد الحكم الدستوري المشار إليه؛ بل يجب تحديد الطريق القضائي المختص في ضوء أثر الحكم الدستوري والنصوص القائمة.
تنبيه بشأن المواعيد: لا يصح نقل الميعاد الوارد بالنص المقضي بعدم دستوريته وتطبيقه آليًا على كل دعوى ترفع حاليًا أمام القضاء الإداري. ويجب مراجعة تاريخ إخطار طالب القيد، والتظلمات التي قدمها، وطبيعة القرار، وأثر الحكم الدستوري على الحالة المعروضة، واتخاذ الإجراء القضائي دون تأخير.
4. الطعن على نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين
نظمت المادة 44 من قانون المحاماة سلطة مجلس النقابة في نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد بالجدول العام، مع وجوب سماع أقواله أو إعلانه وفقًا للنص.
وكانت المادة تتضمن طريقًا خاصًا للطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال أربعين يومًا من إعلان القرار.
ويجب عند منازعة هذا الإجراء فحص القرار تحديدًا: هل يتعلق برفض القيد لأول مرة، أم بنقل محامٍ قائم إلى جدول غير المشتغلين، أم بإجراء آخر؟ لأن اختلاف طبيعة القرار قد يؤدي إلى اختلاف طريق الطعن والجهة القضائية المختصة.
5. القرارات التأديبية للمحامين
ينظم قانون المحاماة في المواد 98 وما بعدها نظام تأديب المحامين، وتشكيل مجالس التأديب وإجراءات المحاكمة والجزاءات.
وتقرر المادة 112 وجوب تسبيب قرار مجلس التأديب، كما تنظم المواد 113 إلى 116 إعلان القرار والمعارضة والطعن عليه.
ومن أهم الضمانات:
إعلان المحامي بالاتهام والإجراءات وفق القانون.
تمكينه من الدفاع عن نفسه أو الاستعانة بمحامٍ.
سماع أقواله ودفوعه.
صدور القرار مسببًا.
إعلان القرار وفق الإجراءات المقررة.
تمكينه من استعمال طريق المعارضة أو الطعن خلال المواعيد الخاصة.
وتنظم المادة 114 المعارضة في القرار التأديبي الصادر في غيبة المحامي خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو تسلمه صورة القرار.
كما تقرر المادة 116 حق المحامي المحكوم عليه والنيابة العامة في الطعن في القرارات التأديبية الصادرة من مجلس التأديب خلال المواعيد التي حددها النص، ويختص بنظر الطعن المجلس التأديبي الذي يشكل وفقًا للمادة ذاتها من مستشارين بمحكمة النقض وأعضاء من مجلس النقابة، ويكون قراره نهائيًا.
ومن ثم، يجب التمييز بين الطعن على قرار رفض القيد، والطعن على قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين، والطعن على قرار تأديبي؛ فلكل منها أساس وطريق قانوني مستقل.
رابعًا: الطعن على قرارات رفض القيد بنقابة المهندسين
ينظم قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته شروط العضوية وإجراءات القيد والتظلم والجزاءات التأديبية.
1. شروط القيد بنقابة المهندسين
تحدد المادة 3 من القانون شروط العضوية، ومن بينها الحصول على المؤهل الهندسي المعتمد أو الدرجة العلمية المعادلة وفقًا للقانون، وتوافر شروط الجنسية والأهلية وحسن السمعة وغيرها من الشروط الواردة بالنص.
كما تنظم المادة 4 تشكيل لجان القيد وإجراءات تقديم الطلب وفحصه.
ويجب على طالب القيد تقديم المؤهلات والمستندات التي تثبت توافر الشروط، وعلى اللجنة أن تفصل في الطلب وفق المواعيد والإجراءات التي حددها القانون.
2. التظلم من رفض القيد
تنظم المادة 5 من قانون نقابة المهندسين التظلم من قرار رفض القيد.
ويجوز للطالب التظلم إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه بقرار الرفض، ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف الطالب بالحضور لسماع أقواله، مع مراعاة عدم اشتراك أعضاء لجنة القيد المختصة في التصويت على قرار المجلس بشأن التظلم.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار.
ويجب مراعاة أن القانون ربط الميعاد بتاريخ الإعلان، ولذلك ينبغي الاحتفاظ بما يثبت تاريخ استلام قرار رفض التظلم.
3. امتناع لجنة القيد عن إصدار قرار
قد تتقدم الطلبات مستوفاة دون أن تصدر لجنة القيد قرارًا بالقبول أو الرفض.
وفي هذه الحالة يجب فحص المدة القانونية المقررة للبت في الطلب، وما إذا كانت الأوراق قد استوفيت بالفعل، وما إذا كانت النقابة قد طلبت استكمال مستندات محددة.
ولا يجوز أن يؤدي سكوت الجهة النقابية أو إعادة الأوراق دون تحديد النواقص إلى حرمان طالب القيد من حقه في اللجوء إلى القضاء.
وقد تناولت أحكام القضاء الإداري منازعات تتعلق بالامتناع عن البت في طلبات القيد، وبأثر انقضاء المدة القانونية دون قرار، وبالرفض الضمني متى توافرت شروطه.
4. الطعن على القرارات التأديبية للمهندسين
ينظم القانون نظام تأديب أعضاء نقابة المهندسين، ويقرر ضمانات التحقيق والمحاكمة التأديبية.
ومن أهم الأحكام:
المادة 64 بشأن إعلان العضو بالمحاكمة وملخص الاتهام قبل الجلسة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
المادة 65 بشأن سماع الشهود.
المادة 66 بشأن المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المحكوم عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه.
المادة 67 بشأن استئناف القرار التأديبي أمام هيئة الدرجة الثانية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان إذا كان حضوريًا، أو من تاريخ انتهاء المعارضة إذا كان غيابيًا.
كما أجازت المادة 67 لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بتوقيع عقوبة تأديبية أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار.
وهذا طريق خاص يجب الالتزام به قبل اللجوء إلى القضاء الإداري، فلا يصح القفز مباشرة إلى دعوى الإلغاء دون مراعاة المرحلة التأديبية التي رسمها القانون.
خامسًا: الطعن على قرارات رفض القيد بنقابة الأطباء
ينظم قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 وتعديلاته شروط العضوية والقيد وإجراءات التأديب.
1. شروط العضوية والقيد
تنص المادة 3 على اشتراط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة، إلى جانب الشروط الأخرى الواردة بالقانون.
كما تقرر أن مزاولة المهنة تستلزم القيد في الجدول العام للنقابة والتسجيل في النقابة الفرعية، وأن استمرار القيد من شروط مزاولة المهنة.
وتنظم المادة 5 تشكيل لجنة القيد ووجوب إصدار قرارها خلال شهر من تقديم الطلب، مع وجوب تسبيب قرار الرفض وإخطار الطالب به.
2. التظلم من رفض القيد
يجوز لمن صدر قرار برفض قيده التظلم إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.
وتنظم المادة 6 نظر المجلس للتظلمات، مع عدم اشتراك أعضاء لجنة القيد في التصويت على قرار قبول التظلم أو رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار، وفق النص الوارد بقانون نقابة الأطباء.
ومن المهم هنا عدم الخلط بين طريق الطعن على رفض القيد وبين طريق الطعن على القرار التأديبي؛ فالقانون نظم لكل منهما أحكامًا مختلفة.
3. التحقيق التأديبي للأطباء
تنظم المواد 51 وما بعدها من قانون نقابة الأطباء محاكمة الطبيب تأديبيًا عند الإخلال بأحكام القانون أو آداب المهنة وتقاليدها، أو ارتكاب أفعال مخلة بشرف المهنة أو التقصير في أداء الواجب المهني.
وتتضمن إجراءات التأديب:
التحقيق بواسطة اللجنة المختصة.
إحالة الطبيب إلى هيئة التأديب وفق الإجراءات القانونية.
إعلانه بموعد المحاكمة وملخص الاتهام.
تمكينه من الحضور والدفاع والاستعانة بمحامٍ.
سماع الشهود عند الاقتضاء.
صدور قرار مسبب.
4. المعارضة والاستئناف في القرارات التأديبية للأطباء
نظمت المواد 57 إلى 64 هيئات التأديب وطرق الطعن على قراراتها.
وتقرر المادة 63 جواز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة الطبيب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر.
وتنص المادة 64 على جواز استئناف القرار الصادر من هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره إذا كان حضوريًا، أو من تاريخ الحكم في المعارضة إذا كان غيابيًا.
كما يجب مراعاة المادة 62 التي تقرر أن القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو إسقاط العضوية لا تكون ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيًا.
ويترتب على ذلك أهمية التحقق من نهائية القرار قبل ترتيب آثاره على الطبيب أو جهة عمله.
سادسًا: الطعن على قرارات رفض القيد بنقابة التجاريين
ينظم قانون إنشاء نقابة التجاريين رقم 40 لسنة 1972 وتعديلاته شروط القيد وإجراءاته والتأديب.
1. شروط القيد وإجراءاته
تنظم المادة 7 تقديم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة، وتحدد الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها، كما توجب تسبيب قرار رفض القيد.
وتقرر المادة ذاتها وجوب إصدار قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا، وإلا اعتبر الطلب مقبولًا وفقًا للنص.
ويجب عند التمسك بهذا الحكم إثبات أن الطلب قدم مستوفيًا بالفعل، وأن النقابة لم تطلب استكمال مستندات لازمة في حدود القانون.
2. التظلم من رفض القيد
تنص المادة 8 على جواز التظلم من قرار رفض القيد إلى مجلس النقابة خلال الثلاثين يومًا التالية لإعلان الطالب بالقرار.
ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف الطالب بالحضور لسماع أقواله، مع عدم اشتراك أعضاء لجنة القيد المختصة في التصويت.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثمانية عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار.
وهذا الميعاد قصير، ويجب عدم الخلط بينه وبين ميعاد دعوى الإلغاء العام المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة.
3. القرارات التأديبية للتجاريين
يتضمن قانون نقابة التجاريين أحكامًا خاصة بالتحقيق والتأديب وتشكيل هيئات التأديب والجزاءات.
ويجب عند الطعن على قرار تأديبي مراجعة المواد المنظمة لهيئة التأديب ودرجاتها وإجراءات المعارضة أو الاستئناف، وعدم تطبيق المواعيد الخاصة برفض القيد على قرار تأديبي.
كما ينبغي تحديد طبيعة القرار: هل هو قرار نهائي صادر عن هيئة تأديب، أم إجراء تحقيق، أم قرار إداري صادر عن مجلس النقابة خارج نطاق المحاكمة التأديبية؟
سابعًا: ما أسباب الطعن على قرارات رفض القيد بالنقابة؟
تتعدد أوجه الطعن بحسب القانون والوقائع، ومن أبرزها:
1. مخالفة شروط القيد الواردة بالقانون
إذا توافرت في طالب القيد جميع الشروط القانونية، ومع ذلك رفضت النقابة طلبه استنادًا إلى شرط غير مقرر قانونًا أو تفسير غير صحيح للنص، أمكن التمسك بمخالفة القانون.
2. عدم تسبيب قرار الرفض
توجب قوانين عدد من النقابات تسبيب قرار رفض القيد.
ويؤدي غياب الأسباب أو عدم كفايتها إلى إمكانية منازعة القرار بحسب طبيعة النص ومدى تأثير المخالفة في مشروعيته.
3. الخطأ في تقدير المؤهل أو المعادلة
قد تنشأ المنازعة بسبب رفض مؤهل دراسي أو عدم الاعتداد بشهادة معادلة أو اختلاف النقابة مع الجهة المختصة بشأن اعتماد المؤهل.
ويجب في هذه الحالة تقديم الشهادة الرسمية وقرارات المعادلة والمستندات الأكاديمية التي تثبت استيفاء الشرط القانوني.
4. عدم الاختصاص
إذا صدر قرار الرفض من لجنة أو مسؤول لا يملك سلطة إصداره، أو لم يتم تشكيل اللجنة وفقًا للقانون، جاز التمسك بعيب عدم الاختصاص أو مخالفة قواعد التشكيل.
5. مخالفة الإجراءات
قد يكون القرار قد صدر دون سماع أقوال صاحب الشأن في الحالات التي أوجب القانون فيها ذلك، أو دون إعلانه، أو دون تمكينه من تقديم المستندات، أو بالمخالفة لإجراءات التظلم.
6. الانحراف بالسلطة
إذا استعملت الجهة النقابية سلطتها لتحقيق غرض غير الذي خولها القانون من أجله، جاز التمسك بعيب الانحراف بالسلطة، متى قامت أدلة جدية على ذلك.
ثامنًا: ما أسباب الطعن على القرارات التأديبية للنقابات المهنية؟
تخضع القرارات التأديبية لضمانات خاصة؛ لأنها تمس المركز المهني للعضو وقد تؤثر في مصدر رزقه وسمعته ومكانته المهنية.
ومن أبرز أوجه الطعن:
عدم اختصاص الجهة التي باشرت التحقيق أو أصدرت الجزاء.
عدم صحة تشكيل هيئة التأديب.
عدم إعلان العضو بالاتهام أو بموعد الجلسة وفق القانون.
عدم تمكينه من الاطلاع على الأوراق أو إعداد دفاعه.
عدم سماع الشهود أو رفض طلبات الدفاع الجوهرية دون سبب سائغ.
صدور القرار دون تسبيب كافٍ.
عدم ثبوت الواقعة المنسوبة إلى العضو.
الخطأ في تكييف الواقعة باعتبارها مخالفة تأديبية.
توقيع جزاء لا يجيزه القانون.
مخالفة التدرج أو الضوابط التي يفرضها القانون عند توقيع الجزاء، متى كان النص يقرر ذلك.
صدور القرار من عضو شارك في التحقيق أو الاتهام بالمخالفة للقواعد التي تمنع الجمع بين الوظائف التأديبية.
مخالفة المواعيد والإجراءات الخاصة بالمعارضة أو الاستئناف.
ولا يكفي التمسك بوجود خطأ في الإجراءات بصورة مجردة؛ بل يجب تحديد الإجراء الذي خولف، والنص الذي يوجبه، وأثر المخالفة على حق الدفاع أو سلامة القرار.
تاسعًا: هل تخضع جميع قرارات النقابات المهنية لاختصاص مجلس الدولة؟
الأصل أن القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن النقابات المهنية في نطاق اختصاصها العام تخضع لرقابة القضاء الإداري، باعتبار أن النقابة المهنية تمارس اختصاصًا عامًا في تنظيم المهنة وإدارة شؤون أعضائها.
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا المعنى في حكمها الصادر في 3 نوفمبر 2018 بشأن منازعات رفض القيد بنقابة المحامين، حيث قررت أن هذه المنازعات إدارية بطبيعتها، وأن إسناد الفصل فيها إلى محكمة استئناف القاهرة على النحو الوارد بالنصوص المقضي بعدم دستوريتها يمثل اعتداءً على الاختصاص الدستوري لمجلس الدولة.
لكن لا يجوز إغفال الطرق القضائية الخاصة التي تقررها قوانين بعض النقابات، ولا سيما في المسائل التأديبية، حيث قد ينظم القانون مرحلة استئناف داخل النظام التأديبي أو يحدد جهة قضائية بعينها.
ولذلك يجب قبل رفع الدعوى تحديد ما إذا كان النزاع يتعلق بقرار إداري نهائي، أم قرار تأديبي يخضع لطريق خاص، أم إجراء تمهيدي لا يقبل الطعن عليه استقلالًا.
عاشرًا: ميعاد الطعن على قرارات النقابات المهنية
لا يوجد ميعاد واحد يسري على جميع قرارات النقابات المهنية.
فقد يحدد القانون الخاص بالنقابة ميعادًا للتظلم وميعادًا للطعن، كما في بعض أحكام قوانين نقابات المهندسين والأطباء والتجاريين والمحامين.
أما إذا كانت المنازعة من دعاوى الإلغاء الخاضعة للقواعد العامة، فتطبق المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، التي تقرر أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية لها، وفق الشروط الواردة بالنص. ويجب البت في التظلم خلال ستين يومًا، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني، ويبدأ بعدها ميعاد رفع الدعوى وفقًا للقانون.
لكن يجب التنبيه إلى أن الميعاد العام لا يحل محل المواعيد الخاصة الواردة في قوانين النقابات، ولا يجوز استخدامه لتجاوز ميعاد خاص قصير قرره المشرع.
ومن الناحية العملية، ينبغي تحديد أربعة تواريخ بدقة:
تاريخ صدور القرار.
تاريخ إعلان العضو أو طالب القيد به.
تاريخ تقديم التظلم.
تاريخ إعلان قرار رفض التظلم أو انقضاء المدة القانونية للبت فيه.
والتأخر في اتخاذ الإجراء قد يؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلًا ولو كانت أسباب الاعتراض على القرار قوية من الناحية الموضوعية.
الحادي عشر: الفرق بين التظلم النقابي ودعوى الإلغاء
التظلم النقابي هو طلب يقدمه صاحب الشأن إلى الجهة النقابية المختصة لإعادة النظر في القرار الصادر منها، وفق الإجراءات التي يحددها القانون.
أما دعوى الإلغاء فهي دعوى قضائية تستهدف إعدام القرار الإداري غير المشروع وإزالته من النظام القانوني.
ويجب التفرقة بين الحالات الآتية:
التظلم الوجوبي: إذا اشترط القانون تقديم التظلم قبل اللجوء إلى القضاء، وجب احترام هذا الشرط وإثبات استيفائه.
التظلم الجوازي: إذا أجاز القانون التظلم دون أن يجعله شرطًا لقبول الدعوى، جاز لصاحب الشأن استعماله أو اللجوء إلى القضاء مباشرة وفقًا للقواعد الواجبة التطبيق.
الطعن الخاص: إذا حدد القانون طريقًا قضائيًا خاصًا للطعن على القرار، وجب اتباعه وعدم استبداله بدعوى عامة دون سند.
ولهذا لا بد من قراءة النص الخاص بالنقابة قبل اتخاذ الإجراء، لأن الخطأ في اختيار الطريق قد يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم الاختصاص.
الثاني عشر: هل يجوز طلب وقف تنفيذ القرار التأديبي أو قرار رفض القيد؟
يجوز بحث طلب وقف التنفيذ إذا كان القرار محل النزاع قرارًا إداريًا يقبل الطعن أمام القضاء الإداري، وتوافرت شروط وقف التنفيذ.
ويقوم طلب وقف التنفيذ على ركنين:
ركن الجدية: أن يستند طلب الإلغاء إلى أسباب جدية ترجح عدم مشروعية القرار، مثل مخالفة شروط القيد أو عدم الاختصاص أو الإخلال بضمانات الدفاع أو الخطأ في تطبيق القانون.
ركن الاستعجال: أن يترتب على استمرار تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، مثل حرمان العضو من ممارسة المهنة أو فقدان مصدر دخله أو تعطل مركزه المهني، متى ثبت ذلك بالمستندات.
لكن يجب مراعاة أن بعض القوانين تقرر أن الجزاء التأديبي لا ينتج أثره إلا بعد صيرورة القرار نهائيًا، كما ورد في المادة 62 من قانون نقابة الأطباء بالنسبة إلى قرارات الوقف عن مزاولة المهنة أو إسقاط العضوية.
وفي هذه الحالة يجب تحديد ما إذا كان القرار قد أصبح نهائيًا بالفعل، وما إذا كان المطلوب وقف تنفيذه أو الطعن في إجراء آخر مستقل.
ولا يجوز افتراض أن مجرد رفع الدعوى يوقف القرار؛ فوقف التنفيذ يحتاج إلى طلب قضائي مستقل وتوافر شروطه.
الثالث عشر: المستندات المطلوبة للطعن على قرارات النقابات المهنية
تختلف المستندات باختلاف نوع النزاع، لكن أهمها:
صورة رسمية من قرار رفض القيد أو القرار التأديبي.
ما يثبت تاريخ إعلان القرار أو استلام صورته.
صورة طلب القيد أو التظلم المقدم إلى النقابة.
إيصال سداد رسوم القيد أو الاشتراكات، بحسب الأحوال.
المؤهل الدراسي وشهادة المعادلة والمستندات الأكاديمية.
المستندات المثبتة لاستيفاء شروط العضوية.
صورة محاضر التحقيق أو جلسات التأديب، متى أمكن الحصول عليها.
الإخطارات الموجهة للعضو بشأن التحقيق أو المحاكمة.
مذكرة الدفاع والمستندات التي قدمت أمام هيئة التأديب.
ما يثبت تقديم المعارضة أو الاستئناف في الميعاد.
اللوائح والقرارات النقابية التي استندت إليها الجهة في إصدار القرار.
المستندات المثبتة للأضرار المترتبة على القرار، إذا طلب التعويض أو وقف التنفيذ.
الرابع عشر: نموذج استرشادي لتظلم من قرار رفض القيد بنقابة مهنية
السيد الأستاذ/ نقيب نقابة ………………………….. المحترم
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم السيد/ ………………………………….
المقيم في ………………………………….
وحامل بطاقة رقم قومي ………………………………….
الموضوع: تظلم من قرار رفض القيد بنقابة …………………………..
أتقدم لسيادتكم بهذا التظلم من قرار لجنة القيد الصادر بتاريخ .. / .. / ……. والمتضمن رفض طلبي للقيد بالنقابة، والمعلن إليّ بتاريخ .. / .. / …….
الوقائع
تخرجت في كلية/معهد ………………………………….، وحصلت على مؤهل ………………………………….، وتقدمت إلى النقابة بطلب قيد رقم …….. بتاريخ .. / .. / …….، وأرفقت به المستندات المطلوبة، وسددت الرسوم المقررة.
إلا أنني فوجئت بصدور القرار المتظلم منه برفض القيد استنادًا إلى ………………………………….
أسباب التظلم
أولًا: مخالفة القرار لأحكام القانون المنظم للنقابة، إذ إنني مستوفٍ للشروط القانونية المقررة للقيد، وذلك وفق المستندات المرفقة.
ثانيًا: الخطأ في تقدير المؤهل أو المستندات المقدمة، حيث إن ………………………………….
ثالثًا: عدم صحة السبب الذي استند إليه القرار، إذ إن ………………………………….
رابعًا: عدم كفاية أسباب الرفض أو مخالفة الإجراءات القانونية، بحسب الأحوال.
الطلبات
ألتمس من مجلس النقابة:
قبول التظلم شكلًا لتقديمه في الميعاد القانوني.
إعادة فحص طلب القيد والمستندات المرفقة به.
إلغاء قرار رفض القيد المتظلم منه.
الموافقة على قيدي بالجدول المختص متى ثبت استيفائي للشروط القانونية.
إخطاري بالقرار الصادر في التظلم وفق الإجراءات القانونية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم
الاسم: ………………………………….
التوقيع: ………………………………….
التاريخ: .. / .. / …….
ملاحظة: يجب تعديل جهة تقديم التظلم وميعاده وطلباته وفق قانون النقابة المعنية؛ فبعض القوانين تجعل التظلم إلى مجلس النقابة، وبعضها يحدد طريقًا مختلفًا، كما تختلف مواعيد التظلم والطعن.
الخامس عشر: نموذج استرشادي لصحيفة دعوى إلغاء قرار نقابي
أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
الدائرة المختصة
صحيفة دعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إداري
إنه في يوم …….. الموافق .. / .. / …….
بناءً على طلب السيد/ ………………………………….، المقيم في ………………………………….، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض.
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ نقيب نقابة ………………………….. بصفته.
السيد/ رئيس لجنة القيد أو الجهة التي أصدرت القرار بصفته، بحسب الأحوال.
السيد/ وزير ………………………….. بصفته، إذا كان له دور قانوني مباشر في النزاع أو كان اختصامه لازمًا وفق طبيعة القرار.
الموضوع
يطعن الطالب على القرار رقم …….. لسنة …….. الصادر بتاريخ .. / .. / ……. والمتضمن ………………………………….، وذلك للأسباب الآتية:
أولًا: الوقائع
حصل الطالب على مؤهل …………………………………. من ………………………………….، واستوفى الشروط القانونية المقررة للقيد بالنقابة، وتقدم بطلب القيد بتاريخ .. / .. / ……. تحت رقم ……..، وأرفق المستندات المطلوبة.
وبتاريخ .. / .. / ……. صدر القرار المطعون فيه متضمنًا رفض القيد/نقل اسم الطالب إلى جدول غير المشتغلين/توقيع الجزاء التأديبي، رغم أن القرار قد صدر – بحسب ما يتمسك به الطالب – بالمخالفة للقانون والإجراءات المقررة.
وقد تظلم الطالب من القرار بتاريخ .. / .. / …….، وصدر قرار برفض التظلم بتاريخ .. / .. / …….، أو انقضت المدة القانونية دون رد، وذلك على النحو الثابت بالمستندات.
ثانيًا: أسباب الطعن
مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
عدم توافر السبب القانوني الذي يبرر إصدار القرار.
عيب عدم الاختصاص، إذا ثبت صدور القرار من جهة غير مختصة.
الإخلال بالإجراءات والضمانات القانونية المقررة لطالب القيد أو العضو المحال للتأديب.
عدم تسبيب القرار أو قصور أسبابه، متى كان القانون يوجب التسبيب.
الانحراف بالسلطة، إذا ثبت استعمالها لتحقيق غرض غير مشروع.
توافر ركن الاستعجال بسبب ما يترتب على استمرار تنفيذ القرار من أضرار يتعذر تداركها، تتمثل في ………………………………….
ثالثًا: الطلبات
يلتمس الطالب الحكم:
أولًا: بقبول الدعوى شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم …….. لسنة …….. فيما تضمنه من ………………………………….، مع ما يترتب على ذلك من آثار، لحين الفصل في موضوع الدعوى، متى توافرت شروط وقف التنفيذ.
ثالثًا: وفي الموضوع، بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
رابعًا: بإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب.
مقدمه لسيادتكم
وكيل الطالب
الأستاذ/ محمد حسن عايد
المحامي بالنقض
تنبيه: هذا النموذج مخصص من حيث الأصل للمنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري. ولا يجوز استخدامه بدلًا من الطعن التأديبي الخاص أو المعارضة أو الاستئناف المقرر في قانون النقابة المعنية. ويجب تحديد القرار النهائي والجهة صاحبة الصفة والميعاد قبل إيداع الصحيفة.
السادس عشر: لماذا تحتاج منازعات النقابات المهنية إلى محامٍ متخصص؟
تتطلب منازعات النقابات المهنية دراسة دقيقة للقانون الخاص بكل نقابة، لأن الاختلاف في جهة الاختصاص أو ميعاد الطعن أو الإجراء السابق على الدعوى قد يؤدي إلى خسارة الحق في الطعن رغم توافر أسباب موضوعية قوية.
وتشمل المساعدة القانونية في هذا المجال:
دراسة قرارات رفض القيد بالنقابات المهنية.
الطعن على القرارات المتعلقة بشروط القيد والمؤهلات والمعادلات.
منازعات نقل الأعضاء إلى جداول غير المشتغلين.
الطعن على القرارات التأديبية والجزاءات المهنية.
إعداد التظلمات والمذكرات القانونية أمام مجالس النقابات.
إعداد الطعون أمام مجلس الدولة والجهات القضائية المختصة.
طلب وقف تنفيذ القرارات التي يترتب عليها ضرر عاجل.
دراسة منازعات الانتخابات والجمعيات العمومية للنقابات في الحدود التي يقررها القانون.
المطالبة بالتعويض عند توافر أركان المسؤولية القانونية.
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع أنور السادات (شارع المحافظة) – برج حجازي – الدور الثاني علوي – أعلى معمل البرج – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
https://mohamyeg.com/
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية:
الطعن على قرارات النقابات المهنية، رفض القيد بالنقابة، دعوى رفض القيد بالنقابة، الطعن على قرار مجلس النقابة، محكمة القضاء الإداري والنقابات المهنية، قضايا نقابة المحامين، الطعن على رفض القيد بنقابة المحامين، قضايا نقابة المهندسين، الطعن على رفض القيد بنقابة المهندسين، قضايا نقابة الأطباء، الطعن على رفض القيد بنقابة الأطباء، قضايا نقابة التجاريين، الطعن على القرارات التأديبية للنقابات، إلغاء الجزاء التأديبي النقابي، إسقاط العضوية من النقابة، شطب العضوية بالنقابة، وقف العضو عن مزاولة المهنة، التظلم من قرار لجنة القيد، الطعن على قرارات مجالس التأديب، محامي قضايا النقابات المهنية.
