وقف العامل عن العمل مؤقتًا | هل يستحق المرتب كاملًا أثناء الوقف؟
وقف العامل عن العمل مؤقتًا | هل يستحق المرتب كاملًا أثناء الوقف؟
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 9 أكتوبر 2026
قد يصدر صاحب العمل قرارًا بمنع العامل من مباشرة عمله مؤقتًا بسبب تحقيق داخلي أو اتهام مرتبط بالعمل. ويثور عندئذ سؤال مهم: هل يجوز وقف العامل بهذه الصورة؟ وهل يستحق أجره خلال مدة الوقف؟
نظم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حالات الوقف المؤقت وضوابطه، وقرر ضمانات للعامل تختلف بحسب سبب الوقف ومدته والإجراء المتخذ.
متى يجوز وقف العامل مؤقتًا؟
تنظم المادة 145 حالات وقف العامل بقرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملًا، ومنها بعض حالات الإحالة للتحقيق إذا اقتضت مصلحته الوقف، وحالات اتهام العامل بجرائم معينة وفق النص، وحالة طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل.
ولا يجوز افتراض أن مجرد خلاف مع المدير يمنح صاحب العمل سلطة مفتوحة لوقف العامل دون ضوابط.
هل يستحق العامل أجره أثناء الوقف؟
وفقًا للمادة 145، يكون الوقف في الحالات التي حددتها المادة مع صرف الأجر كاملًا خلال المدة الأصلية.
أما مد مدة الوقف، فتخضع للمادة 147 والإجراءات التي تنظم طلب المد، والتي قد يترتب عليها صرف نصف الأجر في الفترة التي يصدر بشأنها قرار بالمد وفقًا للقانون.
ويجب فحص قرار الوقف ومدته وسبب صدوره وأي قرار لاحق بشأنه لتحديد الأجر المستحق.
هل يمكن التظلم من قرار الوقف؟
تنظم المادة 146 التظلم من قرار الوقف في الحالات المحددة بالبندين الأول والثاني من المادة 145، وذلك بعريضة تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطار العامل أو علمه بالقرار.
ونظرًا لقصر هذا الميعاد، يجب عدم تأخير طلب المشورة القانونية عند صدور قرار الوقف.
ماذا إذا انتهى التحقيق أو انتهت القضية الجنائية لصالح العامل؟
تقرر المادة 147 أحكامًا خاصة عند حفظ التحقيق أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو الحكم ببراءة العامل في الحالة التي تناولها النص، ومنها إعادته إلى العمل وصرف المستحقات التي لم تصرف له عن مدة الوقف، وفقًا للشروط القانونية.
ما المستندات التي يجب الاحتفاظ بها؟
- قرار الوقف المكتوب.
- ما يثبت تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار.
- كشوف المرتب عن فترة الوقف.
- استدعاءات التحقيق ومحاضره إن وجدت.
- المستندات الرسمية المتعلقة بالاتهام أو نتيجة التحقيق.
إذا أوقفتك الشركة عن العمل، فراجع سبب القرار ومدته وأجرك خلال الوقف فورًا؛ فقد يكون هناك ميعاد قصير للتظلم لا ينبغي تفويته.
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
مكتب محمد حسن عايد المحامي بالنقض
- تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.
- شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.
- اتصال وواتساب: 01097672223.
الكلمات المفتاحية: وقف العامل عن العمل، أجر العامل أثناء الوقف، التظلم من قرار الوقف، المادة 145 قانون العمل، وقف العامل للتحقيق، قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية، محامي عمالي بالمنوفية.
