دعوى الولاية الصحية في القانون المصري: إلزام الأب بتطعيم الصغير وحماية حق الطفل في الرعاية الصحية

من نحنالمستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب

 

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 30 أكتوبر 2026

مقدمة

قد تنشأ خلافات بين الأبوين بعد الانفصال بشأن القرارات المتعلقة بصحة الصغير، ومن ذلك الامتناع عن تقديمه للتطعيمات الإجبارية، أو رفض اتخاذ الإجراءات الطبية الضرورية، أو اختلافهما حول متابعة حالته الصحية.

وتزداد أهمية هذه المنازعات عندما يكون الطفل في حضانة أحد الأبوين، بينما يمتنع الطرف الآخر عن التعاون في اتخاذ إجراء صحي لازم أو يعطل حصول الصغير على الرعاية والوقاية المقررتين قانونًا.

وقد نظم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حق الطفل في التطعيم والتحصين، وحدد الشخص المكلف بتقديمه للتطعيم. كما نظم القانون الولاية التعليمية للحاضن في مادة مستقلة، وهو ما يستلزم التفرقة بين الولاية التعليمية والالتزام القانوني بالرعاية الصحية والتطعيم.

أولًا: ما المقصود بالولاية الصحية للصغير؟

يستخدم تعبير الولاية الصحية في المنازعات الأسرية للدلالة على سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة برعاية الطفل الصحية ومتابعة علاجه وتطعيمه، وتمكينه من الحصول على الخدمات الطبية اللازمة.

لكن يجب الانتباه إلى أن التشريعات المصرية لا تتضمن في المادة 54 من قانون الطفل نصًا يقرر ولاية صحية عامة للحاضن؛ فالمادة 54 تتعلق بالولاية التعليمية.

أما النص المباشر الذي ينظم التطعيم الإجباري فهو المادة 25 من قانون الطفل، التي تلزم بتطعيم الطفل وتحصينه، وتحدد الشخص المكلف بتقديمه لهذه الغاية.

ومن ثم، يجب تحديد الطلب القضائي بحسب الواقعة: هل المطلوب تنفيذ واجب التطعيم؟ أم تمكين الحاضن من اتخاذ إجراء طبي؟ أم الفصل في خلاف بين الأبوين حول علاج محدد؟

ثانيًا: الأساس القانوني لإلزام المسؤول بتطعيم الصغير

تنص المادة 25 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقًا للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية.

كما تقرر أن واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين يقع على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.

وأجاز النص إجراء التطعيم لدى طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط تقديم الشهادة المثبتة لذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.

ويترتب على ذلك أن واجب تقديم الطفل للتطعيم لا يتوقف على رغبة أحد الأبوين وحده، وإنما هو التزام قانوني مقرر لحماية الطفل من الأمراض المعدية.

ثالثًا: ما الفرق بين المادة 25 والمادة 54 من قانون الطفل؟

من المهم عدم الخلط بين النصين:

المادة 25: تتعلق بتطعيم الطفل وتحصينه، وتحدد واجب تقديمه للتطعيم.

المادة 54: تتعلق بالولاية التعليمية، وتقرر أن الولاية التعليمية على الطفل تكون للحاضن، وعند الخلاف حول ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يجوز لأي من ذوي الشأن عرض الأمر على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة، مع مراعاة مدى يسار ولي الأمر، ودون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

وبالتالي، لا يجوز الاستناد إلى المادة 54 باعتبارها النص الذي ينظم التطعيم الإجباري؛ وإنما يُستند إلى المادة 25 في هذا الشأن، مع الاستعانة بالقواعد العامة المتعلقة بمصلحة الطفل عند قيام نزاع يتجاوز مجرد التطعيم.

رابعًا: هل يحق للحاضنة تقديم الصغير للتطعيم دون موافقة الأب؟

قررت المادة 25 أن واجب تقديم الطفل للتطعيم يقع على والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.

ومن ثم، فإن الحاضنة تدخل في نطاق الأشخاص الذين ألقى عليهم القانون واجب تقديم الطفل للتطعيم، ولا يصح تعطيل هذا الواجب بمجرد امتناع الأب عن التعاون، متى كان الإجراء من التطعيمات المقررة قانونًا وتوافرت شروطه الطبية.

أما إذا كان النزاع يتعلق بإجراء طبي غير معتاد أو تدخل علاجي محدد يثير خلافًا جديًا حول ضرورته أو مخاطره، فينبغي بحث طبيعة الإجراء والتقارير الطبية والاختصاص القانوني قبل تحديد الطلب القضائي المناسب.

خامسًا: متى تكون هناك حاجة إلى اللجوء لمحكمة الأسرة؟

قد يكون اللجوء إلى القضاء لازمًا إذا نشأ نزاع فعلي يعطل حصول الطفل على الرعاية الصحية، ومن أمثلته:

  1. امتناع الأب عن تقديم الطفل للتطعيم رغم حلول موعده.

  2. منع الحاضنة من استكمال التطعيمات المقررة للصغير.

  3. وجود خلاف مستمر حول إجراء طبي لازم.

  4. تعطيل الحصول على مستندات أو موافقات لازمة لتقديم الرعاية الصحية.

  5. وجود خطر على صحة الطفل بسبب امتناع أحد الأبوين عن اتخاذ إجراء ضروري.

ويجب تحديد الطلب القضائي بدقة؛ فليس كل خلاف صحي يقتضي إقامة دعوى مستقلة بعنوان «إثبات الولاية الصحية»، وقد يكون المطلوب أمرًا وقتيًا أو إلزامًا باتخاذ إجراء محدد أو طلبًا متعلقًا بمصلحة الصغير بحسب ظروف النزاع.

سادسًا: ما الأدلة اللازمة لإثبات الامتناع عن تطعيم الصغير؟

من المستندات التي قد تكون مؤثرة:

  • شهادة ميلاد الطفل.

  • ما يثبت الحضانة عند الاقتضاء.

  • بطاقة التطعيم أو الملف الصحي للصغير.

  • شهادة أو إفادة من مكتب الصحة أو الوحدة الصحية بموعد التطعيم أو عدم استكماله.

  • تقرير طبي يوضح أهمية التطعيم أو الإجراء الصحي.

  • رسائل أو إنذارات أو محاضر تثبت امتناع الطرف الآخر عن التعاون، إن وجدت.

  • ما يثبت محاولة الحاضنة تقديم الطفل للتطعيم وتعذر ذلك بسبب النزاع.

ويجب أن يكون الدليل مرتبطًا بالطلب؛ فإذا كان المطلوب تنفيذ تطعيم مقرر، فإفادة الجهة الصحية قد تكون أكثر اتصالًا بموضوع النزاع من مجرد أقوال عامة عن الخلاف بين الأبوين.

سابعًا: هل يجوز طلب إلزام الأب بتطعيم الصغير؟

يجوز صياغة الطلب القضائي بحسب طبيعة الواقعة، بحيث ينصب على إلزام الطرف الممتنع باتخاذ الإجراء القانوني المطلوب، أو عدم التعرض للحاضنة في مباشرة واجبها المقرر قانونًا، أو تمكينها من استكمال التطعيمات المقررة للصغير.

ويجب أن يكون الطلب محددًا، فلا يكفي طلب عام بإثبات الولاية الصحية دون بيان الإجراء الذي يراد اتخاذه والواقعة التي تعطل تنفيذه.

كما يجب مراعاة أن التطعيمات الطبية تخضع للضوابط والمواعيد الطبية المعتمدة، ولا يجوز أن يتحول النزاع الأسري إلى وسيلة لفرض إجراء طبي يخالف التقييم الطبي المختص.

ثامنًا: هل توجد عقوبة على عدم الالتزام بتطعيم الطفل؟

نصت المادة 26 من قانون الطفل على عقوبة مخالفة حكم المادة 25، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

ويجب الرجوع إلى النص التشريعي الساري عند تطبيق العقوبة، وعدم الاكتفاء بنقل قيمة الغرامة الواردة في نسخ قديمة من القانون دون التحقق من التعديلات التشريعية اللاحقة.

تاسعًا: نموذج استرشادي لطلب إلزام باتخاذ إجراءات تطعيم الصغير

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة الأسرة بـ …….. بصفته قاضيًا للأمور الوقتية أو المحكمة المختصة بحسب تكييف الطلب

تحية طيبة وبعد،

مقدمة الطلب:

السيدة/ ……..، المقيمة في ……..، بصفتها حاضنة للصغير/ ……..

ضد

السيد/ ……..، المقيم في ……..

الموضوع: طلب اتخاذ الإجراء القضائي اللازم لتمكين الصغير من استكمال التطعيمات المقررة قانونًا

أتشرف بعرض الآتي:

مقدمة الطلب كانت زوجة للمعلن إليه، وقد رزقت منه بالصغير/ ……..، المولود بتاريخ ../../….، وهو في حضانتها بموجب …….. .

وحيث إن الصغير قد حل موعد التطعيم المقرر له بتاريخ ../../….، إلا أن المعلن إليه امتنع عن ……..، الأمر الذي أدى إلى تعطيل استكمال التطعيمات المقررة للصغير، رغم أهمية ذلك لحمايته من الأمراض المعدية.

وحيث إن المادة 25 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 أوجبت تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وألقت واجب تقديمه للتطعيم على والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.

وحيث إن مصلحة الصغير تقتضي عدم تعطيل حصوله على التطعيمات المقررة وفقًا للمواعيد والضوابط الطبية.

لذلك

تلتمس مقدمة الطلب:

أولًا: قبول الطلب شكلًا.

ثانيًا: اتخاذ الإجراء القضائي المناسب لتمكين الصغير/ …….. من استكمال التطعيمات المقررة له وفقًا للضوابط الطبية المعتمدة.

ثالثًا: إلزام المعلن إليه بعدم التعرض لمقدمة الطلب في مباشرة واجبها القانوني في تقديم الصغير للتطعيم، متى كان ذلك داخلًا في نطاق الطلب والاختصاص.

رابعًا: اتخاذ ما يلزم قانونًا لحماية مصلحة الصغير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمة الطلب/ ……..
التوقيع/ ……..

ملاحظة مهمة: لا يقدم هذا النموذج باعتباره صحيفة دعوى موحدة تصلح لكل نزاع صحي؛ بل يجب تحديد ما إذا كان النزاع يتعلق بتطعيم مقرر بالمادة 25، أو بولاية تعليمية وفق المادة 54، أو بقرار علاجي آخر يحتاج إلى تكييف قانوني وطبي مستقل.

خاتمة

إن حق الطفل في التطعيم والتحصين ليس مجرد مسألة خلافية بين الأبوين، بل هو واجب قانوني قررته المادة 25 من قانون الطفل حمايةً لصحة الصغير ووقايته من الأمراض المعدية.

وعند قيام نزاع يعطل تنفيذ هذا الواجب، يجب تحديد الإجراء القانوني المناسب في ضوء طبيعة التطعيم والصفة القانونية للحاضن والمستندات الطبية، مع تقديم مصلحة الطفل وعدم الخلط بين الولاية التعليمية والالتزام بالتطعيم والرعاية الصحية.


بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.

هاتف وواتساب: 01097672223

هاتف إضافي: 01228586667

الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية وعبارات البحث المستهدفة:

دعوى الولاية الصحية في القانون المصري، تطعيم الصغير محكمة الأسرة، الولاية التعليمية والصحية للحاضنة، حقوق الطفل في القانون المصري، إلزام الأب بتطعيم الصغير، المادة 25 قانون الطفل، المادة 54 قانون الطفل، التطعيمات الإجبارية للأطفال، امتناع الأب عن تطعيم الطفل، حق الحاضنة في تطعيم الصغير، محامي أحوال شخصية، محامي قضايا الأسرة في شبين الكوم، محامي قضايا الأسرة في تلا.

Gemini Generated Image docz89docz89docz
error: Content is protected !!