دعوى تسليم صغير في القانون المصري: شروط التسليم للحاضنة والإجراءات وصيغة الدعوى
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 2 نوفمبر 2026
ما المقصود بدعوى تسليم صغير؟
قد تنشأ منازعة بشأن وجود الصغير مع أحد الأشخاص رغم أن الحق في حضانته مقرر لشخص آخر، أو يمتنع من يوجد الصغير تحت يده عن تسليمه إلى صاحب الحق في الحضانة، أو يقع نزاع حول تنفيذ حكم أو قرار قضائي بتسليم الصغير.
وفي هذه الحالات يجب تحديد طبيعة النزاع قبل اتخاذ الإجراء القانوني؛ لأن طلب تسليم الصغير قد يكون مرتبطًا بأصل الحق في الحضانة، أو بتنفيذ حكم قائم، أو بإجراء مؤقت لحماية الصغير.
ويقصد بطلب تسليم الصغير تمكين صاحب الحق القانوني في حضانته أو ضمه من تسلمه ممن يوجد الصغير تحت يده دون سند يجيز له الاحتفاظ به، وذلك وفقًا للظروف والضوابط القانونية.
الأساس القانوني لدعوى تسليم صغير
تخضع منازعات الحضانة لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية وتعديلاته، وبصفة خاصة المادة 20 وما يرتبط بها من أحكام الحضانة ومدتها وترتيب أصحاب الحق فيها.
كما نظم القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير وضمه وحفظه ورؤيته.
وقد قررت المادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.
كما أجازت المادة 66 تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرًا، مع مراعاة الإجراءات القانونية التي تنظم التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ.
وقررت المادة 70 اختصاص النيابة العامة بإصدار قرار مسبب بتسليم الصغير مؤقتًا إلى من تتحقق مصلحته معه، في الحالات التي حددها النص، وذلك بعد إجراء التحقيق المناسب.
متى يجوز طلب تسليم الصغير؟
يتحدد الحق في طلب التسليم وفقًا لصفة الطالب ووجود سند قانوني يجيز له المطالبة بالصغير.
ومن الحالات التي قد تقتضي اتخاذ إجراء قانوني:
1. وجود الصغير مع شخص لا يملك حق حضانته
إذا كان الصغير موجودًا لدى شخص لا يملك حق حضانته وفقًا للقانون، وامتنع عن تسليمه إلى صاحب الحق، فقد يكون طلب التسليم هو الطريق المناسب بعد التحقق من ترتيب أصحاب الحق والظروف الواقعية.
2. امتناع أحد الأقارب عن تسليم الصغير للحاضنة
قد يقع النزاع بين الأم الحاضنة وأحد أقارب الأب أو الأم، عندما يحتفظ القريب بالصغير ويرفض تسليمه رغم ثبوت أحقية الحاضنة في ضمه ورعايته.
ويتعين في هذه الحالة إثبات صفة الحاضنة وواقعة الامتناع، مع تحديد ما إذا كان النزاع يستلزم حكمًا موضوعيًا أو تدخلًا وقتيًا من النيابة العامة.
3. امتناع الأب عن تسليم الصغير إلى الحاضنة
إذا كان الصغير في يد الأب رغم ثبوت أحقية الأم في حضانته، فقد يقتضي الأمر اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة لتسليمه، بحسب ما إذا كان هناك حكم سابق واجب التنفيذ أو لم يصدر حكم بعد.
4. وجود خطر عاجل على الصغير
إذا كانت هناك ظروف جدية تشير إلى أن بقاء الصغير في المكان الذي يوجد فيه يعرض سلامته أو مصلحته للخطر، فيجب عرض الوقائع والمستندات على الجهة المختصة لاتخاذ الإجراء الذي يحقق الحماية العاجلة.
هل دعوى تسليم الصغير هي الطريق الصحيح في كل الأحوال؟
لا. ويجب التمييز بين ثلاث حالات رئيسية:
الحالة الأولى: وجود حكم سابق واجب التنفيذ بتسليم الصغير
إذا كان هناك حكم أو قرار قضائي واجب التنفيذ، فالأصل هو اتخاذ إجراءات التنفيذ وفقًا للقانون، ولا تكون هناك حاجة إلى رفع دعوى جديدة للحصول على ذات الحق لمجرد امتناع المحكوم ضده عن التنفيذ.
وتنظم المواد 65 و66 و69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو حفظه أو رؤيته.
الحالة الثانية: عدم وجود حكم سابق مع وجود نزاع حول أصل الحضانة
إذا كان النزاع يتعلق بمن له الحق في حضانة الصغير، فقد يلزم رفع دعوى موضوعية للفصل في أصل الحق وتحديد صاحب الحضانة، ولا يكفي مجرد طلب التسليم بمعزل عن حسم النزاع الموضوعي.
الحالة الثالثة: وجود منازعة عاجلة بشأن حضانة الصغير
قررت المادة 70 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه يجوز للنيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتًا من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد التحقيق المناسب قرارًا مسببًا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.
ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب التنفيذ فورًا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير.
ومن ثم فإن الطريق القانوني يتحدد وفقًا لوجود حكم سابق من عدمه، وطبيعة النزاع، ومدى توافر حالة تستدعي تدخلًا مؤقتًا.
ما المستندات اللازمة لطلب تسليم الصغير؟
تختلف المستندات بحسب الحالة، وقد تشمل:
شهادة ميلاد الصغير.
وثيقة الزواج أو الطلاق أو ما يثبت انتهاء العلاقة الزوجية.
حكم الحضانة أو أي حكم سابق متعلق بالصغير، إن وجد.
ما يثبت صفة طالب التسليم وأحقيته القانونية.
ما يثبت وجود الصغير لدى الشخص المطلوب منه التسليم.
ما يثبت الامتناع عن التسليم أو التعرض للحاضنة.
محاضر الشرطة أو البلاغات أو المراسلات المتعلقة بالواقعة.
التقارير الطبية أو الاجتماعية إذا كان الطلب قائمًا على وجود خطر على الصغير.
ويجب أن تكون المستندات متصلة بالطلب؛ فمجرد وجود خلاف بين الوالدين لا يكفي وحده لإثبات أن الصغير موجود لدى شخص دون سند قانوني.
إجراءات رفع دعوى تسليم صغير
إذا تبين أن الحالة تستلزم دعوى موضوعية، فإن الإجراءات تتضمن بصفة عامة:
تحديد صاحب الحق في الحضانة وفقًا للقانون والوقائع.
مراجعة الأحكام السابقة الصادرة بشأن الصغير.
تحديد الشخص الذي يوجد الصغير تحت يده وسبب وجوده لديه.
إعداد صحيفة الدعوى بطلب التسليم، مع بيان أساس الحق والوقائع.
تقديم الصحيفة إلى محكمة الأسرة المختصة وفقًا لقواعد الاختصاص.
إعلان المدعى عليه إعلانًا صحيحًا.
تقديم المستندات والأدلة المؤيدة للطلب.
متابعة الفصل في الدعوى ثم اتخاذ إجراءات التنفيذ عند صدور الحكم واجب التنفيذ.
أما إذا كان هناك حكم سابق واجب التنفيذ، فينبغي البدء بإجراءات التنفيذ وفقًا للقانون بدلًا من تكرار التقاضي بشأن الحق ذاته.
تنفيذ حكم تسليم الصغير
نظم القانون رقم 1 لسنة 2000 تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير وضمه ورؤيته.
ومن أهم القواعد القانونية في هذا الشأن:
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة، وفقًا للمادة 65.
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرًا وفقًا للمادة 66.
يراعى في جميع الأحوال ما يأمر به قاضي التنفيذ بشأن إجراءات التنفيذ ودخول المنازل.
يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقًا للمادة 69.
يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك، وفقًا للمادة 66.
ولا يجوز مباشرة التنفيذ بوسائل شخصية أو بالقوة خارج الإطار القانوني، بل يجب اتباع الإجراءات المقررة حفاظًا على سلامة الصغير ومراعاة حالته النفسية.
هل يجوز للنيابة العامة إصدار قرار بتسليم الصغير؟
نعم، في نطاق المادة 70 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
فإذا عرضت على النيابة العامة منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتًا من يرجح الحكم لها بذلك، جاز لها بعد إجراء التحقيق المناسب إصدار قرار مسبب بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.
ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب التنفيذ فورًا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة.
وهذا الإجراء لا يحسم أصل الحق في الحضانة بصورة نهائية، وإنما يوفر حماية مؤقتة للصغير إلى أن تفصل المحكمة المختصة في النزاع الموضوعي.
هل الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية يبرر تسليم الصغير إلى الطرف الآخر؟
لا يجوز الخلط بين الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية وبين طلب تسليم الصغير على أساس استحقاق الحضانة.
فالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 تضمنت تنظيمًا خاصًا لحالة امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، وأوجبت إنذاره، ثم أجازت للقاضي عند تكرار الامتناع نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يلي الممتنع من أصحاب الحق فيها، لمدة يقدرها.
وهذا الجزاء له شروطه وإجراءاته، ولا يعني أن كل امتناع عن تنفيذ الرؤية يؤدي تلقائيًا إلى نقل الحضانة أو تسليم الصغير للطرف الآخر.
كما أن دعوى تسليم الصغير القائمة على سبب مختلف عن الامتناع عن الرؤية يجب أن تستند إلى أساسها القانوني المستقل.
صيغة استرشادية لدعوى تسليم صغير
تصلح الصيغة التالية للحالة التي يكون فيها أصل الحق في الحضانة ثابتًا للمدعية، ويوجد الصغير تحت يد المدعى عليه دون سند قانوني، ولم يكن هناك حكم سابق واجب التنفيذ يغني عن رفع دعوى جديدة.
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيدة/ ……..، المقيمة في ……..، ومحلهـا المختار مكتب الأستاذ/ …….. المحامي.
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ……..، المقيم في ……..
الموضوع
الطالبة هي …….. للصغير/ ……..، المولود بتاريخ ../../….، وقد ثبتت لها أحقية حضانته وفقًا لأحكام القانون، وذلك على النحو الثابت من …….. .
وحيث إن الصغير يوجد حاليًا لدى المعلن إليه، الذي امتنع عن تسليمه للطالبة رغم مطالبتها له بذلك، ودون وجود سند قانوني يجيز له الاحتفاظ بالصغير على النحو المبين.
وقد ترتب على هذا الامتناع حرمان الطالبة من مباشرة شؤون رعاية الصغير والقيام بواجباتها القانونية قبله، فضلًا عما يمثله استمرار الوضع من اضطراب في استقرار الصغير.
وحيث إن أحقية الطالبة في طلب التسليم تستند إلى ……..، كما أن القواعد المنظمة للحضانة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير تقرر الحماية القانونية اللازمة لصاحب الحق.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة ……..، الدائرة (…….)، وذلك بجلستها المنعقدة علنًا يوم …….. الموافق ../../….، ليسمع الحكم:
أولًا: بتسليم الصغير/ …….. إلى الطالبة، لثبوت أحقيتها القانونية في حضانته، وفقًا لما تسفر عنه المستندات والوقائع.
ثانيًا: إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.
ولأجل العلم.
تنبيه مهني: لا تستخدم هذه الصيغة إذا كان المطلوب مجرد تنفيذ حكم سابق؛ ففي هذه الحالة يكون الطريق هو التنفيذ بالسند التنفيذي. كما يجب تعديل الصحيفة إذا كان أصل الحق في الحضانة محل نزاع، أو كانت الحالة تستدعي طلبًا مؤقتًا من النيابة العامة وفق المادة 70 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
الفرق بين دعوى تسليم صغير وطلب ضم الصغير
قد تتقارب العبارتان في الاستعمال العملي، لكن التكييف يتوقف على طبيعة الطلب والوقائع.
تسليم الصغير: ينصب على تمكين صاحب الحق من تسلم الصغير ممن يوجد تحت يده.
ضم الصغير: قد يستخدم في طلب نقل الصغير أو ضمه إلى صاحب حق الحضانة في الحالات التي ينظمها القانون.
دعوى الحضانة: تستهدف الفصل في أصل الحق في الحضانة وتحديد صاحبه.
تنفيذ حكم التسليم: إجراء لتنفيذ حكم أو قرار سابق، ولا يستلزم إعادة رفع الدعوى الموضوعية ذاتها.
التسليم المؤقت من النيابة: إجراء استثنائي مؤقت وفقًا للمادة 70 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في دعاوى تسليم الصغير
تتطلب منازعات تسليم الصغير تحديدًا دقيقًا لصاحب الحق في الحضانة، ومراجعة الأحكام السابقة، والتمييز بين طلب الفصل في أصل الحق وبين تنفيذ حكم قائم أو طلب الحماية المؤقتة.
وقد يؤدي اختيار الطريق غير المناسب إلى إطالة النزاع أو صدور حكم بعدم قبول الطلب أو رفضه لعدم استناده إلى أساسه القانوني الصحيح.
كما يجب مراعاة أن الغاية من إجراءات التسليم ليست مجرد نقل الصغير من يد شخص إلى آخر، وإنما تنفيذ الحق القانوني مع الحفاظ على سلامة المحضون واستقراره النفسي والاجتماعي.
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع أنور السادات (شارع المحافظة) – برج حجازي – الدور الثاني علوي – أعلى معمل البرج – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
https://mohamyeg.com/
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية: دعوى تسليم صغير، دعوى تسليم طفل للحاضنة، تسليم الصغير في القانون المصري، تنفيذ حكم تسليم صغير، ضم الصغير للحاضنة، امتناع الأب عن تسليم الصغير، امتناع الجدة عن تسليم الطفل، المادة 66 قانون 1 لسنة 2000، المادة 70 قانون الأحوال الشخصية، محكمة الأسرة.
