دعوى المسؤولية عن التعهد عن الغير والتعويض عند رفضه الالتزام
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 22 أكتوبر 2026
أولًا: ما المقصود بالتعهد عن الغير؟
التعهد عن الغير، أو التعهد بحمل الغير على الالتزام، هو اتفاق يتعهد فيه شخص أمام متعاقد آخر بأن يجعل شخصًا ثالثًا يقبل التزامًا معينًا أو يبرم تصرفًا محددًا. ولا يعني هذا التعهد أن الغير يصبح ملتزمًا بمجرد صدور التعهد؛ فالأصل أنه لا يُلزم إلا إذا صدر منه قبول صحيح وفقًا للقانون.
وتنظم المادة 153 من القانون المدني المصري هذه المسألة، فتقرر أنه إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر، فلا يلزم الغير بتعهده. فإذا رفض الغير الالتزام، وجب على المتعهد تعويض من تعاقد معه، ويجوز للمتعهد أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بنفسه بالالتزام الذي تعهد به، متى كان ذلك ممكنًا ومطابقًا لمضمون التعهد. وإذا قبل الغير، فلا ينتج قبوله أثره إلا من وقت صدوره، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنًا إسناد أثر القبول إلى وقت صدور التعهد.
ثانيًا: متى تقوم مسؤولية المتعهد؟
1. وجود تعهد واضح ومحدد
يجب أن يثبت أن المتعهد التزم بحمل الغير على قبول التزام معين، وليس مجرد أنه سيبذل مساعي أو يتفاوض معه، ما لم يكن مضمون الاتفاق مقصورًا على بذل عناية محددة.
ويُرجع في تحديد مدى الالتزام إلى ألفاظ العقد، وغرضه، وطبيعة التعامل، وظروف إبرامه.
2. رفض الغير قبول الالتزام
لا يكفي مجرد تأخر الغير في الرد دائمًا لإثبات الرفض؛ بل ينبغي فحص المراسلات والإنذارات وظروف التعامل لتحديد موقفه. ولا يجوز إجبار الغير على التزام لم يقبله لمجرد أن شخصًا آخر تعهد بذلك.
3. إخلال المتعهد بما التزم به
يجب تحديد ما إذا كان المتعهد قد أخل بالتزامه، وما إذا كان التعهد يقتصر على السعي للحصول على موافقة الغير أو يتضمن ضمانًا لنتيجة معينة. ويؤثر هذا التمييز في أساس المسؤولية ونطاقها.
4. الضرر وعلاقة السببية
للمطالبة بالتعويض، يلزم بيان الضرر الذي لحق بالمتعاقد وإثبات علاقته بالإخلال بالتعهد، مع مراعاة أحكام العقد والقواعد العامة للمسؤولية. ولا يفترض أن قيمة التعويض تساوي قيمة الالتزام الذي رفض الغير قبوله في كل حالة.
5. إمكان قيام المتعهد بنفسه بالالتزام
تجيز المادة 153 للمتعهد التخلص من التعويض بأن يقوم بنفسه بالالتزام الذي تعهد به. لكن ذلك يتوقف على طبيعة الالتزام وإمكان تنفيذه بواسطة المتعهد قانونًا وواقعًا؛ فلا يستطيع أن يحل نفسه محل الغير في التزام شخصي لا يجوز أن يؤديه إلا ذلك الغير.
ثالثًا: ما الذي يمكن المطالبة به؟
بحسب صياغة التعهد وظروف النزاع، قد تكون الطلبات المناسبة:
التعويض عن الأضرار التي ثبت أنها نتجت عن عدم تحقق التعهد.
إلزام المتعهد بتنفيذ الالتزام بنفسه إذا أجازت طبيعة التعهد ذلك.
المطالبة بالمبالغ التي ثبت استحقاقها بموجب العقد، إذا كانت لها سند مستقل.
طلب الفسخ أو غيره من الجزاءات العقدية إذا توافرت شروطه القانونية، دون الخلط بينه وبين التعويض المنصوص عليه في المادة 153.
رابعًا: المستندات المهمة
العقد أو الاتفاق الذي يتضمن التعهد عن الغير.
المستندات التي تحدد الالتزام الذي كان مطلوبًا من الغير قبوله.
المراسلات أو الإخطارات التي تكشف موقف الغير.
الإنذارات الموجهة إلى المتعهد ورده عليها.
المستندات المثبتة للضرر والمبالغ المطالب بها.
أي دليل على استعداد المتعهد للقيام بنفسه بالالتزام أو تعذر ذلك قانونًا أو واقعًا.
خامسًا: خطوات رفع الدعوى
فحص نص التعهد وتحديد ما إذا كان التزامًا بتحقيق نتيجة أم ببذل عناية.
إثبات رفض الغير، مع مراعاة أن الرفض لا يجعل الغير نفسه مسؤولًا تلقائيًا.
تحديد الضرر الفعلي وأساس حساب التعويض.
توجيه مطالبة ثابتة التاريخ إلى المتعهد.
رفع الدعوى بطلبات محددة، مع إرفاق العقد والأدلة المتعلقة بالإخلال والضرر.
سادسًا: نموذج عريضة دعوى استرشادي للمطالبة بالتعويض
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد/ ……..، المقيم في ……..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …….. المحامي.
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ……..، المقيم في ……..
الموضوع
بموجب الاتفاق المؤرخ ../../….، تعهد المعلن إليه أمام الطالب بأن يجعل السيد/ …….. يقبل الالتزام الآتي: ……..، وذلك وفقًا للشروط والمدة المبينة بالاتفاق.
وحيث إن الغير قد رفض قبول الالتزام، على النحو الثابت من ……..، ولم يقم المعلن إليه بتنفيذ ما التزم به أو بتدارك الإخلال وفقًا لشروط الاتفاق، فقد أصاب الطالب ضرر يتمثل في ……..، وتقدر قيمته مبدئيًا بمبلغ …….. جنيهًا، وفقًا للمستندات المرفقة.
وحيث إن المادة 153 من القانون المدني تقرر مسؤولية المتعهد عن تعويض المتعاقد معه إذا رفض الغير الالتزام، مع مراعاة حق المتعهد في القيام بنفسه بالالتزام متى أمكن ذلك، فقد أقام الطالب الدعوى بطلباته الآتية.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ……..، الدائرة ……..، بمقرها الكائن في ……..، بجلستها المنعقدة يوم …….. الموافق ../../….، ليسمع الحكم بـ:
أولًا: بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي إلى الطالب تعويضًا قدره …….. جنيهًا عن الأضرار الثابتة الناشئة عن عدم تنفيذ التعهد المؤرخ ../../….، أو بالمبلغ الذي تقدره المحكمة في حدود الطلبات والأدلة المقدمة.
ثانيًا: وعلى سبيل الطلب البديل، إلزام المعلن إليه بتنفيذ الالتزام بنفسه إذا كان ذلك ممكنًا قانونًا وواقعًا ومطابقًا لمضمون التعهد.
ثالثًا: بإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
وكيل الطالب
الأستاذ/ …….. المحامي
تُراجع صياغة الطلب البديل بعناية؛ إذ لا يصلح التنفيذ الشخصي بديلًا في كل التزام، ولا بد من إثبات الضرر وعلاقته بالتعهد محل النزاع.
بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.
مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية: دعوى التعويض عن التعهد عن الغير، المادة 153 مدني، رفض الغير الالتزام، مسؤولية المتعهد، التعهد بحمل الغير على التعاقد، التعويض عن إخلال التعهد.
عبارات البحث المستهدفة: هل يلزم الغير بالتعهد الصادر من شخص آخر، مسؤولية المتعهد إذا رفض الغير التعاقد، شروط التعويض عن التعهد عن الغير، المادة 153 من القانون المدني المصري.
