الطعن على قرارات الإحالة للاحتياط والفصل وتخطي الترقيات للضباط وأفراد هيئة الشرطة
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 6 نوفمبر 2026
مقدمة
تثير القرارات المتعلقة بالمسار الوظيفي لضباط وأفراد هيئة الشرطة منازعات قانونية ذات طبيعة خاصة، نظرًا لخضوع أعضاء هيئة الشرطة لنظام وظيفي مستقل ينظمه القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته.
وقد تتخذ المنازعة صورة قرار بإحالة ضابط إلى الاحتياط، أو قرار بإنهاء خدمته أو إحالته إلى المعاش، أو تخطيه في الترقية، أو استبعاده من حركة الترقيات، أو عدم الاعتداد بأقدميته، أو نقله إلى وظيفة مدنية، أو توقيع جزاء تأديبي عليه.
وتختلف الآثار القانونية لكل قرار من هذه القرارات؛ فالإحالة إلى الاحتياط ليست هي ذاتها المحاكمة التأديبية، كما أن انتهاء الخدمة بقوة القانون يختلف عن العزل كجزاء تأديبي، وتخطي الترقية لا يعني بالضرورة وجود حق مكتسب في الترقية ما لم تتوافر الشروط القانونية.
وتكمن أهمية المنازعة في تحديد النص القانوني الذي يحكم القرار، والسلطة المختصة بإصداره، ومدى التزامها بالإجراءات والضمانات المقررة، ومدى خضوع القرار لرقابة القضاء الإداري.
ويستعرض هذا المقال أهم صور الطعن على قرارات الإحالة للاحتياط وإنهاء الخدمة وتخطي الترقيات، مع بيان القواعد الخاصة بالضباط وأفراد الشرطة، والمواعيد والإجراءات والمستندات اللازمة لحماية المركز القانوني للمتضرر.
أولًا: القانون المنظم لشئون ضباط وأفراد هيئة الشرطة
الأصل في تنظيم الخدمة الشرطية هو القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وتعديلاته المتعاقبة.
ومن أهم التعديلات التي يجب مراعاتها:
القانون رقم 218 لسنة 1991.
القانون رقم 20 لسنة 1998.
القانون رقم 64 لسنة 2016، الذي تضمن تعديلات مهمة في تنظيم شئون أفراد هيئة الشرطة.
القانون رقم 175 لسنة 2020، الذي عدل بعض أحكام الخدمة والترقيات.
القانون رقم 4 لسنة 2023، الذي عدل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة وأضاف أحكامًا جديدة تتعلق بانتهاء الخدمة وإعادة التعيين والتأهيل الوظيفي.
ولا يجوز تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بصورة تلقائية على ضباط وأفراد هيئة الشرطة؛ لأن لهم نظامًا وظيفيًا خاصًا، ويكون الرجوع إلى القواعد العامة في الحدود التي يسمح بها القانون الخاص ولا تتعارض مع أحكامه.
ثانيًا: الطعن على قرار إحالة ضابط الشرطة إلى الاحتياط
تعد الإحالة إلى الاحتياط من أخطر القرارات التي قد يتعرض لها ضابط الشرطة؛ لأنها تؤدي إلى إبعاده عن الخدمة العاملة، وقد تكون مقدمة لإحالته إلى المعاش وفقًا للشروط والإجراءات التي حددها القانون.
وقد نظمت المواد من 67 إلى 70 من قانون هيئة الشرطة نظام الإحالة إلى الاحتياط وآثاره.
1. الحالات التي تجيز الإحالة إلى الاحتياط
تنص المادة 67 من قانون هيئة الشرطة على أن لوزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، أن يحيل الضابط إلى الاحتياط في الأحوال الآتية:
الحالة الأولى: الإحالة لأسباب صحية
تكون بناءً على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.
الحالة الثانية: الإحالة لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام
يجوز الإحالة إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، مع مراعاة الاستثناء الذي قرره النص بالنسبة إلى الضباط من رتبة لواء، وكذلك الضباط المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية.
ولا يكفي مجرد وجود شكاوى أو اتهامات أو خلافات إدارية لإثبات توافر حالة الضرورة؛ بل يجب أن تقوم الأسباب على عناصر جدية لها سند من الأوراق، وأن يكون من شأنها التأثير في قدرة الضابط على أداء واجبات وظيفته أو في انتظام أداء هيئة الشرطة لمهامها.
2. هل الإحالة إلى الاحتياط جزاء تأديبي؟
الإحالة إلى الاحتياط نظام قانوني مستقل عن نظام المحاكمة التأديبية.
فالمحاكمة التأديبية تستهدف مساءلة الضابط عن مخالفة وظيفية محددة، وفق الإجراءات والضمانات التي قررها القانون.
أما الإحالة إلى الاحتياط فهي إجراء خاص نظمته المواد 67 وما بعدها، ويستهدف تنحية الضابط عن الخدمة العاملة لمدة مؤقتة في الحالات التي يجيزها القانون.
ولا يعني ذلك أن قرار الإحالة إلى الاحتياط بمنأى عن الرقابة القضائية؛ إذ تخضع أسبابه ومدى توافر شروطه لرقابة القضاء الإداري.
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 1 يونيو 2019 في الدعوى رقم 55 لسنة 36 قضائية دستورية، رفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون هيئة الشرطة.
وأكدت المحكمة أن سلطة الإحالة إلى الاحتياط ليست مطلقة، وأنها مقيدة بقيام ضرورة تبرر اتخاذ القرار وبأسباب جدية تستند إلى عناصر وأدلة من الأوراق، وأن القرار يخضع لرقابة القضاء للتحقق من مشروعيته.
ومن ثم، فإن الطعن على قرار الإحالة لا يقوم على مجرد القول بأن الضابط لم يحقق معه تأديبيًا، وإنما يجب أن ينصب على عدم توافر شروط الإحالة أو عدم صحة أسبابها أو إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون.
3. مدة الإحالة إلى الاحتياط
حددت المادة 67 مدة الاحتياط بما لا يجاوز سنتين.
ويجب عرض أمر الضابط على المجلس الأعلى للشرطة قبل انتهاء هذه المدة، ليقرر إعادته إلى الخدمة العاملة أو إحالته إلى المعاش وفقًا للقانون.
فإذا لم يتم عرض أمره قبل انتهاء المدة، عاد الضابط إلى عمله، ما لم تكن خدمته قد انتهت لسبب آخر طبقًا للقانون.
وهذا الحكم بالغ الأهمية؛ لأنه يرتب أثرًا قانونيًا على عدم عرض أمر الضابط في الميعاد الذي حدده المشرع.
4. الآثار المالية والوظيفية للإحالة إلى الاحتياط
نظمت المادة 68 من قانون هيئة الشرطة الآثار المترتبة على الإحالة إلى الاحتياط، ومن أهمها:
احتفاظ الضابط بمرتبه بصفة شخصية خلال السنة الأولى.
استحقاقه ثلثي المرتب بعد انقضاء السنة الأولى، وفق النص القانوني.
احتساب مدة الاحتياط ضمن مدة الخدمة والمدة المحسوبة في المعاش.
أداء احتياطي المعاش والتأمين عن هذه المدة.
عدم جواز ترقية الضابط أو منحه علاوات خلال مدة الاحتياط.
التزام الضابط بالقيود القانونية الخاصة بمباشرة عمل آخر أو حمل السلاح أو ارتداء الزي الرسمي.
ويجب عند حساب المستحقات المالية مراجعة النصوص السارية ومفردات المرتب والتسويات التأمينية، وعدم الخلط بين المرتب الذي يستحقه الضابط خلال الاحتياط وبين كامل الحقوق المالية التي كان يتقاضاها أثناء الخدمة العاملة.
5. الأقدمية عند العودة من الاحتياط
نظمت المادة 69 من قانون هيئة الشرطة كيفية تحديد أقدمية الضابط العائد إلى الخدمة العاملة.
وتختلف المعاملة بحسب سبب الإحالة ومدة الاحتياط.
فإذا كانت الإحالة لأسباب صحية وفق البند الأول من المادة 67، أعيد الضابط إلى أقدميته الأصلية وفي الرتبة التي وصل إليها زملاؤه، دون صرف فروق المرتب عن مدة الاحتياط نتيجة الترقية.
كما تسري القاعدة ذاتها إذا كانت الإحالة لأسباب الصالح العام ولم تجاوز مدة الاحتياط سنة.
أما إذا كانت الإحالة لأسباب الصالح العام وجاوزت مدة الاحتياط سنة، فيعاد الضابط برتبته التي كان فيها عند الإحالة، ويوضع أمامه عدد مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط، وفقًا للضوابط الواردة بالمادة.
ومن ثم، فإن حساب الأقدمية بعد العودة لا يجوز أن يتم بصورة تقديرية أو بمجرد مقارنة تاريخ الترقية؛ بل يجب تطبيق الحالة القانونية المحددة بالمادة 69.
ثالثًا: الطعن على قرار إحالة الضابط إلى المعاش بعد الاحتياط
لا تنتهي خدمة الضابط بمجرد إحالته إلى الاحتياط؛ لأن الإحالة إلى الاحتياط إجراء مؤقت، وقد تنتهي بإعادته إلى الخدمة العاملة أو بإحالته إلى المعاش.
ويجب التمييز بين مشروعية قرار الإحالة إلى الاحتياط ومشروعية القرار اللاحق بإنهاء الخدمة.
فقد يكون قرار الإحالة إلى الاحتياط صحيحًا من حيث شروطه، لكن القرار اللاحق بإنهاء الخدمة يكون مخالفًا للقانون بسبب عدم توافر شروطه أو عدم اتباع الإجراءات المقررة.
وقد يكون قرار الإحالة إلى الاحتياط ذاته غير مشروع، وهو ما يستوجب بحث أثره على القرار اللاحق.
1. وجوب عرض أمر الضابط قبل انتهاء مدة الاحتياط
إذا لم يعرض أمر الضابط على المجلس الأعلى للشرطة قبل انتهاء مدة الاحتياط، فإن المادة 67 رتبت عودته إلى عمله، ما لم تكن خدمته قد انتهت لسبب قانوني آخر.
ولهذا يجب التحقق من:
تاريخ صدور قرار الإحالة إلى الاحتياط.
تاريخ بدء تنفيذ القرار.
تاريخ انتهاء مدة الاحتياط.
تاريخ عرض الأمر على المجلس الأعلى للشرطة.
تاريخ صدور القرار النهائي.
ما إذا كان هناك سبب مستقل لانتهاء الخدمة.
2. عدم جواز الخلط بين أسباب الإحالة وأسباب إنهاء الخدمة
يجب أن يستند قرار إنهاء الخدمة إلى سبب قانوني صحيح، وأن تراعى الضوابط المقررة له.
وقد يكون من أوجه الطعن أن يكون القرار قد صدر دون فحص ما طرأ على حالة الضابط خلال مدة الاحتياط، أو دون التحقق من الوقائع التي استند إليها المجلس، أو بناءً على أسباب لا تكفي قانونًا لإنهاء الخدمة.
ولا يجوز افتراض أن كل ضابط أحيل إلى الاحتياط يجب أن يعاد إلى الخدمة، كما لا يجوز افتراض أن الإحالة إلى الاحتياط تؤدي تلقائيًا إلى إنهاء الخدمة.
رابعًا: الطعن على قرارات إنهاء خدمة ضباط الشرطة
نظمت المادة 71 من قانون هيئة الشرطة أسباب انتهاء خدمة الضابط.
وقد عدل القانون رقم 4 لسنة 2023 بعض أحكام المادة، وأضاف حالات جديدة لانتهاء الخدمة، كما أعاد تنظيم بعض الحالات المتعلقة بالترقية ومد الخدمة وعدم اللياقة الصحية.
ومن أهم الحالات التي يجب فحصها:
1. بلوغ السن القانونية
تنتهي خدمة الضابط ببلوغ سن الستين، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
ويجب مراجعة تاريخ الميلاد الثابت بملف الخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة الفعلي، وما إذا كان هناك نص خاص يجيز مد الخدمة في الحالة المعروضة.
2. انتهاء الخدمة بسبب المدة في الرتبة
عدّل القانون رقم 4 لسنة 2023 البند الثاني من المادة 71، بحيث تنتهي خدمة الضابط إذا أمضى:
سنتين في رتبة عقيد من تاريخ الترقية إليها.
سنة واحدة في أي من رتبتي عميد أو لواء من تاريخ الترقية إلى أي منهما.
وذلك مع مراعاة حالات مد الخدمة أو الإحالة إلى المعاش أو رغبة الضابط في الإحالة إلى المعاش عند حلول دوره للمد أو الترقية، وموافقة المجلس الأعلى للشرطة، وفقًا للمادة 19 من القانون.
ويجب عدم الخلط بين مدة البقاء في الرتبة وبين مدة الخدمة الكلية؛ لأن لكل منهما أثرًا مختلفًا.
3. عدم اللياقة الصحية
أضاف القانون رقم 4 لسنة 2023 إلى المادة 71 حالة انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيًا.
ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناءً على طلب الوزارة أو الضابط.
وتسوى الحقوق التأمينية والمعاشية وفقًا للأحكام المشار إليها في المادة 71، مع مراعاة المادتين 114 مكررًا (أ) و114 مكررًا (3)، بحسب الحالة وأيهما أصلح لصاحب الشأن وفق النص.
ومن أوجه المنازعة الممكنة:
عدم صدور القرار من الجهة الطبية المختصة.
عدم اتباع الإجراءات الطبية المقررة.
عدم الاعتداد بالتقارير الطبية الجوهرية.
الخطأ في تحديد تاريخ عدم اللياقة.
الخطأ في التسوية المالية أو التأمينية.
4. الانقطاع عن العمل
أضاف القانون رقم 4 لسنة 2023 حالات لانتهاء خدمة الضابط بسبب الانقطاع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول.
ومنها الانقطاع مدة خمسة عشر يومًا متصلة أو أكثر من ثلاثين يومًا غير متصلة خلال السنة، ولو جوزي الضابط تأديبيًا عن أي من الحالتين.
ويجب التحقق من حقيقة الانقطاع ومدته، وما إذا كانت هناك إجازات أو أعذار أو مستندات تثبت وجود سبب قانوني يمنع ترتيب أثر انتهاء الخدمة.
5. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية دون ترخيص
أضاف القانون حالة انتهاء الخدمة إذا التحق الضابط بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
ويجب التحقق من توافر واقعة الالتحاق بالخدمة الأجنبية، وتاريخها، ومدى انطباق النص على طبيعة العلاقة التي يستند إليها القرار.
6. ثبوت تعاطي المواد المخدرة أو الامتناع عن التحليل
أضاف القانون رقم 4 لسنة 2023 حالة انتهاء الخدمة إذا ثبت تعاطي الضابط المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، أو امتنع عمدًا عن إجراء عينة التحاليل المطلوبة.
وقد اشترط القانون مراعاة الضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للشرطة، ومن بينها إعادة فحص العينة في اليوم ذاته لدى جهة أو لجنة أخرى، وإجراء تحليل تأكيدي عند اختلاف نتائج الفحص.
ومن ثم، فإن الطعن على القرار في هذه الحالة يتطلب فحص الإجراءات الطبية والفنية، وسلامة أخذ العينة وحفظها وفحصها، ومدى الالتزام بالضمانات التي أوجبها القانون.
خامسًا: الطعن على قرارات تخطي ضباط الشرطة في الترقية
تخضع ترقية ضباط الشرطة للقواعد الخاصة الواردة في قانون هيئة الشرطة، وعلى الأخص المواد المنظمة للأقدمية والترقية واختصاص المجلس الأعلى للشرطة ووزير الداخلية.
وتنص المادة 20 من القانون على صدور قرار ترقية الضابط من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتكون الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار.
كما نظم القانون قواعد الترقية في المواد 19 وما بعدها، بحسب الرتبة والدرجة والوظيفة.
ولا يعني ذلك أن كل ضابط أقدم يستحق الترقية تلقائيًا؛ إذ يجب التمييز بين الترقية بالأقدمية والترقية بالاختيار، ومراعاة شروط الترقية الخاصة بكل رتبة.
1. ما المقصود بتخطي الترقية؟
يقصد بتخطي الترقية صدور حركة ترقيات أو قرار بترقية ضباط في ذات الكادر أو الرتبة، مع عدم إدراج ضابط آخر كان يتوقع أن يشمله الدور وفق قواعد الأقدمية أو الاختيار.
وقد يكون التخطي مشروعًا إذا استند إلى سبب قانوني صحيح، مثل عدم استيفاء شروط الترقية أو وجود مانع قانوني أو تطبيق قواعد الاختيار المقررة.
أما إذا كان التخطي قائمًا على سبب غير صحيح أو مخالفة للقواعد المنظمة للترقية، فقد يكون محل طعن قضائي.
2. أسباب الطعن على قرار تخطي الترقية
من أبرز الأسباب التي يمكن بحثها:
أولًا: مخالفة قواعد الأقدمية
إذا تم تجاوز الضابط بالمخالفة لقواعد ترتيب الأقدمية المقررة قانونًا، دون وجود سبب يجيز ذلك.
ثانيًا: الخطأ في تطبيق قواعد الترقية بالاختيار
إذا استند القرار إلى معايير غير صحيحة أو لم يراعِ الضوابط القانونية التي تحكم المفاضلة بين الضباط.
ثالثًا: الخطأ في تقدير التقارير السرية
إذا بني التخطي على تقارير غير صحيحة أو بيانات غير دقيقة أو وقائع لم تثبت.
رابعًا: عدم الاعتداد بالمستندات الجوهرية
مثل شهادات التدريب والتأهيل والتقارير الفنية وقرارات المحو أو التسويات التي تؤثر في المركز الوظيفي.
خامسًا: إساءة استعمال السلطة
إذا ثبت أن القرار استهدف الإضرار بالضابط أو تفضيل آخر دون سند موضوعي، أو استند إلى اعتبارات لا تتصل بالمصلحة الوظيفية.
سادسًا: الخطأ في حساب مدة الخدمة أو الأقدمية
قد يكون التخطي نتيجة خطأ في تاريخ التعيين أو الترقية أو ضم مدة خدمة أو تسوية أقدمية، ويجب مراجعة ملف الخدمة وقرارات التعيين والترقية السابقة.
3. هل يجوز الطعن على التقارير السرية؟
يجوز التمسك بعدم صحة التقارير السرية أو مخالفة الإجراءات المنظمة لإعدادها واعتمادها متى كان لها أثر مباشر في القرار المطعون فيه.
ويجب تحديد التقرير محل الاعتراض، والوقائع التي بني عليها، وما إذا كان قد تم تمكين الضابط من إبداء ملاحظاته وفق القواعد المقررة.
ولا يكفي مجرد عدم الرضا عن تقدير الكفاية؛ بل يجب بيان الخطأ أو الانحراف أو المخالفة الإجرائية أو الموضوعية التي أثرت في المركز القانوني للضابط.
4. ما الطلبات الممكنة في دعوى تخطي الترقية؟
بحسب الحالة، قد تشمل الطلبات:
وقف تنفيذ قرار الترقية المطعون عليه في حدود ما يمس المركز القانوني للمدعي، إذا توافرت شروط ذلك.
إلغاء قرار التخطي أو الامتناع عن الترقية.
إعادة ترتيب أقدمية المدعي وفق القواعد القانونية.
تسوية الآثار الوظيفية والمالية المترتبة على الحكم، متى كان لها سند قانوني.
التعويض عند توافر أركانه وشروطه.
ويجب صياغة الطلبات بدقة؛ فليس كل حكم بإلغاء قرار تخطي يترتب عليه تلقائيًا ترقية المدعي، إذ يتوقف ذلك على مدى استيفائه شروط الترقية والسلطة المختصة بإصدار قرارها.
سادسًا: الطعن على قرارات نقل الضابط أو فرد الشرطة إلى وظيفة مدنية
قد ينتهي الأمر في بعض الحالات إلى نقل عضو هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته، وفق النصوص الخاصة التي تنظم هذه الحالات.
ومن الأمثلة المهمة ما ورد بالقانون رقم 4 لسنة 2023 بشأن أفراد الشرطة الذين يثبت عدم صلاحيتهم للاستمرار في الخدمة بعد التأهيل، أو يتغيبون عن حضور الفرقة التأهيلية أو ينقطعون عنها بما يجاوز النسبة التي حددها القانون.
فقد عدل القانون الفقرة الأخيرة من المادة 77 مكررًا (4)، وأجاز عرض أمر الفرد على المجلس الأعلى للشرطة للنظر في نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته أو إنهاء خدمته.
ويجب عند الطعن على القرار فحص:
مدى انطباق الحالة القانونية.
صحة إجراءات التأهيل.
قرار اللجنة المختصة.
ثبوت عدم الصلاحية.
مدى مراعاة نسبة الغياب التي حددها النص.
اختصاص المجلس الأعلى للشرطة.
سلامة القرار النهائي وأسبابه.
ولا يجوز اعتبار النقل إلى وظيفة مدنية أو إنهاء الخدمة قرارًا تأديبيًا بالضرورة؛ بل يجب تحديد طبيعته القانونية وفق النص الذي صدر تطبيقًا له.
سابعًا: المنازعات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة
لم يقصر قانون هيئة الشرطة أحكامه على الضباط؛ بل نظم أوضاع أمناء ومساعدي الشرطة ومراقبي ومندوبي الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميين.
وقد أفرد القانون بابًا خاصًا لأفراد هيئة الشرطة، ونظمت المادة 77 الأحكام التي تسري عليهم من مواد القانون، مع مراعاة الاستثناءات والتعديلات الخاصة بهذا الباب.
ومن أهم صور المنازعات التي قد تنشأ بشأنهم:
1. الطعن على قرارات النقل والتنقلات
نظمت المادة 77 مكررًا من قانون هيئة الشرطة حركة تنقلات أفراد الشرطة، والأصل أن تجرى مرة واحدة خلال شهر يونيو من كل عام، مع جواز إجراء حركات أخرى عند الضرورة.
ويضع وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها، كما يجوز عدم التقيد بالمدد المقررة في بعض الحالات إذا اقتضى الصالح العام ذلك.
وقد يكون القرار محل منازعة إذا صدر من غير مختص، أو خالف القواعد المقررة، أو استند إلى وقائع غير صحيحة، أو ثبت انحراف الإدارة بسلطتها.
2. الطعن على الجزاءات التأديبية
نظم القانون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أفراد الشرطة، والإجراءات التي تتبع في مساءلتهم.
ويجب التمييز بين الجزاء الذي يوقعه الرئيس المختص في حدود سلطته، والجزاء الذي يستلزم العرض على مجلس التأديب.
كما يجب التحقق من اختصاص الجهة التي وقعت الجزاء، وصحة التحقيق، وإعلان الفرد بالمخالفة، وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
3. الطعن على الإحالة إلى التأهيل الوظيفي
نظمت المادة 77 مكررًا (4) حالات تكرار مجازاة الفرد في وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين، أو ثبوت عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته النفسية والعصبية.
وقد قرر القانون عرض الحالة على لجنة متخصصة للنظر في إلحاق الفرد بفرقة داخلية للتأهيل النفسي والوظيفي.
ويجب مراعاة التعديل الذي أدخله القانون رقم 4 لسنة 2023 على الفقرة الأخيرة من المادة، بشأن عرض أمر الفرد على المجلس الأعلى للشرطة إذا ثبت عدم صلاحيته للاستمرار في الخدمة أو تجاوز نسبة الغياب المقررة، للنظر في نقله إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته.
4. الطعن على انتهاء خدمة أفراد الشرطة
يجب فحص النصوص الخاصة بكل فئة ودرجة، وعدم تطبيق الأحكام المنظمة لانتهاء خدمة الضباط على جميع الأفراد دون تمييز.
ومن ذلك الأحكام المتعلقة بمدة الخدمة ومدها، وشروط الاستمرار، وعدم اللياقة، والجزاءات التأديبية، والإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة مدنية.
وقد أدخل القانون رقم 4 لسنة 2023 تعديلات على بعض أحكام أفراد الشرطة، ومن بينها الأحكام المتعلقة بالتأهيل الوظيفي والتعيين تحت الاختبار.
ثامنًا: مجالس التأديب في هيئة الشرطة وطرق الطعن على قراراتها
يجب تصحيح مفهوم شائع في بعض الكتابات القانونية؛ فالمنازعات التأديبية لأعضاء هيئة الشرطة تخضع لمجالس التأديب التي نظمها قانون هيئة الشرطة، ولا يصح إطلاق وصف «مجالس التأديب العسكرية للشرطة» عليها دون سند قانوني.
1. مجالس تأديب الضباط
نظمت المواد 57 وما بعدها تشكيل مجلس تأديب الضباط وإجراءات المحاكمة التأديبية.
وتتضمن الضمانات القانونية للضابط المحال إلى المحاكمة التأديبية، بحسب النصوص المنظمة:
إعلانه بقرار الإحالة والتهم المنسوبة إليه.
إخطاره بموعد جلسة المحاكمة.
الاطلاع على التحقيقات والأوراق المتعلقة بالدعوى التأديبية.
طلب ضم التقارير السنوية السرية أو المستندات التي تتصل بالدفاع.
الحضور أمام المجلس.
تقديم الدفاع شفهيًا أو كتابة.
الاستعانة بمحامٍ أو بمن يتولى الدفاع عنه من ضباط الشرطة وفق أحكام القانون.
2. استئناف قرارات مجلس التأديب
تنظم المادة 60 من قانون هيئة الشرطة طريق الطعن على قرارات مجلس التأديب.
والأصل أنه لا يجوز الطعن على قرار مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، على أن يكون مسببًا.
وللوزير حق استئناف قرار مجلس التأديب بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
ويجب مراعاة أن الاستئناف التأديبي المنصوص عليه في المادة 60 ليس هو ذاته دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة؛ فلكل منهما نطاقه وطريقه القانوني.
3. مجالس تأديب أفراد الشرطة
نظم القانون إجراءات تأديب أفراد الشرطة، وأحال في بعض الضمانات إلى المواد المنظمة لتأديب الضباط، مع مراعاة الأحكام الخاصة بفئات الأفراد.
ويجب الرجوع إلى النص الخاص بالفئة الوظيفية والجزاء الصادر، وتحديد طريق التظلم أو الاستئناف المقرر قانونًا، وعدم افتراض أن كل قرار تأديبي يطعن عليه بالطريق ذاته.
تاسعًا: اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات ضباط وأفراد الشرطة
تعد القرارات المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والإحالة إلى الاحتياط وإنهاء الخدمة من القرارات الإدارية متى صدرت من الجهة الإدارية المختصة في نطاق سلطتها العامة.
ومن ثم، فإن الأصل أن المنازعات المتعلقة بمشروعية هذه القرارات تدخل في اختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة، وفقًا للمادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ما لم يوجد نص خاص يقرر طريقًا أو اختصاصًا مختلفًا.
ويجب التمييز بين:
أولًا: دعوى إلغاء القرار الإداري
وتكون عندما يكون المطلوب إلغاء قرار نهائي صادر من جهة الإدارة، مثل قرار الإحالة إلى الاحتياط أو إنهاء الخدمة أو تخطي الترقية أو النقل.
ثانيًا: الطعن التأديبي الخاص
ويكون وفق الطريق الذي رسمه قانون هيئة الشرطة لقرارات مجالس التأديب، ومنها الاستئناف المنصوص عليه في المادة 60.
ثالثًا: المطالبة بالحقوق المالية
قد تتعلق المطالبة بفروق المرتب أو المعاش أو التسويات المالية أو الأقدمية، ويجب تحديد ما إذا كانت طلبًا تابعًا لدعوى الإلغاء أو منازعة إدارية مستقلة، بحسب طبيعة القرار والحق المطالب به.
ولا يجوز الخلط بين دعوى الإلغاء والطعن التأديبي؛ لأن رفع الدعوى أمام المحكمة لا يغني عن استعمال طريق الاستئناف الخاص إذا كان القانون قد جعله الطريق الواجب للطعن على قرار مجلس التأديب.
عاشرًا: ميعاد الطعن على قرارات الإحالة للاحتياط وإنهاء الخدمة وتخطي الترقية
تخضع دعاوى إلغاء القرارات الإدارية للقواعد العامة الواردة بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ما لم يوجد نص خاص يقرر ميعادًا أو طريقًا مختلفًا.
والأصل أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به، وفق الأحوال التي حددها القانون.
وينقطع سريان الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية، وفق الشروط القانونية.
ويجب مراعاة ما يأتي:
تحديد تاريخ العلم اليقيني بالقرار إذا لم يكن قد أعلن أو نشر على النحو القانوني.
الاحتفاظ بما يثبت تاريخ تسلم القرار أو الإخطار به.
تقديم التظلم إلى الجهة المختصة وإثبات تاريخ تقديمه.
متابعة الرد على التظلم وحساب المواعيد وفق المادة 24.
عدم افتراض أن تقديم شكوى عامة أو طلب مقابلة أو مذكرة غير موجهة إلى الجهة المختصة يقطع ميعاد دعوى الإلغاء.
عدم الخلط بين ميعاد دعوى الإلغاء وميعاد الاستئناف التأديبي المنصوص عليه بالمادة 60.
أما الاستئناف على قرار مجلس التأديب، فيراعى بشأنه ميعاد الثلاثين يومًا المنصوص عليه في المادة 60، ويبدأ من تاريخ إبلاغ الضابط بالقرار.
ويجب في كل حالة مراجعة النص الخاص قبل حساب الميعاد؛ لأن فوات الميعاد قد يؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلًا ولو كانت لدى صاحب الشأن أسباب موضوعية جدية.
الحادي عشر: طلب وقف تنفيذ قرار الإحالة إلى الاحتياط أو إنهاء الخدمة أو تخطي الترقية
يجوز طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أمام محكمة القضاء الإداري إذا توافرت شروطه القانونية.
وتنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أن رفع طلب الإلغاء لا يترتب عليه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
ويقوم طلب وقف التنفيذ على ركنين:
1. ركن الجدية
ويتحقق إذا استند الطعن بحسب ظاهر الأوراق إلى أسباب جدية ترجح عدم مشروعية القرار.
ومن أمثلة ذلك:
عدم اختصاص مصدر القرار.
عدم أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة حيث يوجبه القانون.
عدم توافر أسباب الإحالة إلى الاحتياط.
تجاوز مدة الاحتياط القانونية.
عدم عرض أمر الضابط على المجلس قبل انتهاء المدة.
الخطأ في تطبيق قواعد الترقية أو الأقدمية.
عدم صحة التقارير أو الوقائع التي بني عليها القرار.
مخالفة الإجراءات والضمانات القانونية.
2. ركن الاستعجال
ويتحقق إذا كان استمرار تنفيذ القرار يؤدي إلى نتائج يتعذر تداركها أو يصعب تداركها.
ومن أمثلته:
استمرار إبعاد الضابط عن الخدمة العاملة.
التأثير في الأقدمية والترقيات اللاحقة.
الحرمان من مستحقات مالية جوهرية.
إنهاء الخدمة وما يترتب عليه من آثار وظيفية وتأمينية.
إلحاق ضرر جسيم بالمركز الوظيفي لا يمكن تداركه بمجرد الحكم في الموضوع.
ويجب تقديم المستندات التي تثبت الضرر، وعدم الاكتفاء بعبارات عامة عن التأثير على الحياة الوظيفية.
الثاني عشر: المستندات اللازمة للطعن على قرارات الشرطة
تختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة القرار، لكن من أهمها:
صورة رسمية من القرار المطعون عليه.
ما يثبت تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار.
ملف الخدمة أو المستندات المتاحة منه.
قرارات التعيين والترقية السابقة.
بيان الأقدمية والرتبة والدرجة.
التقارير السنوية السرية محل النزاع، وفق الإجراءات القانونية.
محاضر التحقيق والمذكرات المتعلقة بالواقعة.
قرارات مجلس التأديب أو المجلس الأعلى للشرطة ذات الصلة.
المستندات الطبية وتقارير اللجان المختصة إذا كان القرار صحيًا.
مستندات الإجازات أو الأعذار إذا كان القرار متعلقًا بالانقطاع.
قرار الإحالة إلى الاحتياط وتاريخ تنفيذه.
ما يثبت تاريخ عرض أمر الضابط على المجلس الأعلى للشرطة.
مستندات تسوية المرتب والمعاش واحتياطي المعاش.
التظلمات السابقة وإيصالات تقديمها والردود عليها.
المستندات التي تثبت الضرر العاجل عند طلب وقف التنفيذ.
ويجب أن يطلب المحامي من الجهة الإدارية تقديم الملف الوظيفي والمستندات التي استند إليها القرار، متى كانت لازمة للفصل في النزاع، مع تحديد المستندات والوقائع محل المنازعة.
الثالث عشر: نموذج استرشادي لتظلم من قرار تخطي الترقية
السيد اللواء/ وزير الداخلية
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم السيد/ ………………………………….
الرتبة أو الدرجة الوظيفية: ………………………………….
جهة العمل: ………………………………….
الرقم الوظيفي: ………………………………….
الموضوع: تظلم من قرار تخطي الترقية
أتشرف بعرض الآتي:
صدر قرار حركة الترقيات رقم …….. لسنة …….. بتاريخ .. / .. / …….، وتضمن ترقية عدد من الزملاء إلى رتبة/درجة ……..، دون إدراج اسمي رغم توافر الشروط القانونية الخاصة بالترقية، وذلك على النحو الموضح بالمستندات المرفقة.
وحيث إنني أشغل رتبة/درجة …….. منذ تاريخ ……..، وتبلغ أقدميتي ……..، وقد استوفيت الشروط المقررة للترقية، إلا أن القرار المطعون عليه قد ترتب عليه تخطي اسمي دون بيان سبب قانوني صحيح، أو استنادًا إلى بيانات وتقارير محل اعتراض جدي.
أسباب التظلم
أولًا: مخالفة قواعد الأقدمية والترقية المقررة بقانون هيئة الشرطة.
ثانيًا: الخطأ في حساب الأقدمية أو مدة الخدمة أو شروط الترقية، بحسب الأحوال.
ثالثًا: عدم صحة البيانات أو التقارير التي استند إليها القرار، إن ثبت ذلك.
رابعًا: الإخلال بمبدأ المشروعية والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.
الطلبات
ألتمس من سيادتكم:
قبول التظلم وفحصه في ضوء قانون هيئة الشرطة وتعديلاته.
مراجعة ملف خدمتي وبيان الأقدمية والتقارير والبيانات التي بني عليها قرار الترقية.
إعادة فحص أسباب تخطي الترقية.
تصحيح ما قد يكون قد وقع من أخطاء في الأقدمية أو البيانات أو تطبيق القواعد القانونية.
اتخاذ ما يلزم قانونًا لتسوية مركزي الوظيفي إذا ثبتت أحقيتي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم
الاسم: ………………………………….
التوقيع: ………………………………….
التاريخ: .. / .. / …….
تنبيه: يجب تقديم التظلم مع مراعاة ميعاد دعوى الإلغاء المنصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة؛ فالتظلم لا ينبغي أن يستخدم وسيلة لتأخير إقامة الدعوى حتى فوات الميعاد.
الرابع عشر: نموذج استرشادي لصحيفة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالة إلى الاحتياط
أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
الدائرة المختصة
صحيفة دعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إداري
إنه في يوم …….. الموافق .. / .. / …….
بناءً على طلب السيد/ ………………………………….، ضابط الشرطة برتبة ……..، المقيم في ………………………………….، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض.
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ وزير الداخلية بصفته.
السيد/ رئيس المجلس الأعلى للشرطة بصفته، بحسب الأحوال.
السيد/ …………………………………. بصفته، إذا كان له اختصاص مباشر بالقرار أو تنفيذه.
الموضوع
يطعن الطالب على القرار رقم …….. لسنة …….. الصادر بتاريخ .. / .. / ……. فيما تضمنه من إحالته إلى الاحتياط، وذلك للأسباب الآتية:
أولًا: الوقائع
يشغل الطالب رتبة …….. بهيئة الشرطة، وقد صدر قرار إحالته إلى الاحتياط بتاريخ ……..، استنادًا إلى ………………………………….
وحيث إن القرار قد صدر مخالفًا للقانون للأسباب المبينة فيما يلي.
ثانيًا: أسباب الطعن
عدم توافر الضرورة والأسباب الجدية المتعلقة بالصالح العام، وفقًا للمادة 67 من قانون هيئة الشرطة.
عدم قيام القرار على عناصر واقعية ثابتة تؤيد توافر حالة الضرورة.
مخالفة الإجراءات أو عدم استيفاء رأي المجلس الأعلى للشرطة، متى كان ذلك لازمًا.
إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، إذا ثبتت عناصر ذلك.
عدم التناسب بين الوقائع التي استند إليها القرار والآثار الجسيمة المترتبة عليه.
ثالثًا: طلب وقف التنفيذ
تتوافر الجدية في طلب الإلغاء للأسباب سالفة البيان، كما يتوافر الاستعجال لما يترتب على استمرار تنفيذ القرار من آثار وظيفية ومالية وأثر مباشر على الأقدمية والترقيات والمركز القانوني للطالب.
الطلبات
يلتمس الطالب الحكم:
أولًا: بقبول الدعوى شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار رقم …….. لسنة …….. الصادر بتاريخ .. / .. / ……. فيما تضمنه من إحالة الطالب إلى الاحتياط، مع ما يترتب على ذلك من آثار، لحين الفصل في موضوع الدعوى.
ثالثًا: وفي الموضوع، بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وظيفية ومالية، في حدود ما يثبت قانونًا.
رابعًا: إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
مقدمه لسيادتكم
وكيل الطالب
الأستاذ/ محمد حسن عايد
المحامي بالنقض
ملاحظة قانونية: يجب تعديل الصحيفة إذا كان القرار المطعون عليه قرارًا بإنهاء الخدمة أو الإحالة إلى المعاش أو تخطي الترقية، كما يجب تحديد الطلبات بحسب القرار والوقائع والمستندات. ولا يصلح هذا النموذج للطعن على قرار مجلس التأديب الذي رسم القانون له طريق استئناف خاصًا.
الخامس عشر: أهمية التدخل القانوني المبكر في منازعات ضباط وأفراد الشرطة
تتسم المنازعات الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة بحساسية خاصة؛ لأن بعض القرارات قد يترتب عليها آثار متتابعة تمس الأقدمية والترقيات والمعاش والمستحقات المالية.
ومن ثم، فإن دراسة القرار فور صدوره تساعد على تحديد الإجراء القانوني المناسب، سواء كان تظلمًا إداريًا أو استئنافًا تأديبيًا أو دعوى إلغاء أو طلب وقف تنفيذ.
وتشمل الخدمات القانونية في هذا المجال:
الطعن على قرارات الإحالة إلى الاحتياط.
الطعن على قرارات إنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش.
منازعات العودة إلى الخدمة بعد الاحتياط.
منازعات الأقدمية بعد العودة من الاحتياط.
الطعن على تخطي الترقية.
الطعن على القرارات المتعلقة بالتقارير السرية.
منازعات النقل والتنقلات.
الطعن على القرارات المتعلقة بعدم اللياقة الصحية.
منازعات تسوية المرتب والمعاش واحتياطي المعاش.
الطعن على قرارات نقل أفراد الشرطة إلى وظائف مدنية.
منازعات الجزاءات التأديبية وفق طرق الطعن المقررة قانونًا.
طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية التي يترتب على تنفيذها أضرار يتعذر تداركها.
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع أنور السادات (شارع المحافظة) – برج حجازي – الدور الثاني علوي – أعلى معمل البرج – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
https://mohamyeg.com/
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية:
قضايا ضباط الشرطة، محامي قضايا ضباط الشرطة، الطعن على قرار الإحالة للاحتياط، الإحالة للاحتياط في قانون هيئة الشرطة، المادة 67 من قانون هيئة الشرطة، إلغاء قرار إحالة ضابط للاحتياط، الطعن على قرار إنهاء خدمة ضابط شرطة، دعوى إلغاء قرار الإحالة إلى المعاش، تخطي ضباط الشرطة في الترقية، الطعن على حركة ترقيات الشرطة، دعوى تخطي الترقية لضابط شرطة، أقدمية ضباط الشرطة، التقارير السرية لضباط الشرطة، تسوية معاش ضابط شرطة، العودة إلى الخدمة بعد الاحتياط، قضايا أفراد الشرطة، الطعن على قرارات نقل أفراد الشرطة، الجزاءات التأديبية لأفراد الشرطة، قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، القانون رقم 4 لسنة 2023، محكمة القضاء الإداري قضايا الشرطة، وقف تنفيذ قرار إداري لوزارة الداخلية.
