دعوى التمكين من مسكن الحضانة في القانون المصري: شروط قرار التمكين وأجر المسكن واسترداده
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 30 أكتوبر 2026
مقدمة
يُعد مسكن الحضانة من أهم المسائل العملية التي تثور عقب الطلاق، إذ قد تنشأ منازعة بين المطلقة الحاضنة والمطلق حول استمرار الإقامة في مسكن الزوجية، أو أحقية الحاضنة في التمكين منه، أو توفير مسكن بديل، أو تقدير أجر مسكن مناسب للصغار والحاضنة.
وقد نظم المشرع المصري حق الصغار وحاضنتهم في المسكن بموجب المادة 18 مكررًا ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، كما منح النيابة العامة سلطة إصدار قرار وقتي في منازعات حيازة مسكن الزوجية إلى حين فصل المحكمة المختصة في النزاع.
ويجب التفرقة بين قرار التمكين الصادر في منازعة الحيازة، وبين الحكم الموضوعي المتعلق بحق الحاضنة في مسكن الحضانة أو أجر المسكن؛ فلكل منهما أساسه وإجراءاته وآثاره.
أولًا: ما المقصود بمسكن الحضانة؟
مسكن الحضانة هو المسكن المستقل المناسب الذي يلتزم الأب المطلق بتوفيره لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم، أو المسكن الذي يستمر الصغار وحاضنتهم في شغله وفقًا للشروط التي حددها القانون.
ولا يقتصر مفهوم المسكن على مجرد وجود عقار مملوك للأب، بل يتعين النظر إلى المسكن الذي كانت تقيم فيه الأسرة بالفعل، ومدى صلاحيته لاستقرار الصغار والحاضنة، والظروف المحيطة بالإقامة.
ثانيًا: الأساس القانوني للتمكين من مسكن الحضانة
تنص المادة 18 مكررًا ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على التزام الزوج المطلق بتهيئة مسكن مستقل مناسب لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم.
وإذا لم يفعل ذلك خلال مدة العدة، استمر الصغار وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق طوال مدة الحضانة.
أما إذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، فيكون للمطلق حق الاستقلال به إذا هيأ للصغار وحاضنتهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين تقدير أجر مسكن مناسب لها وللمحضونين.
كما أجاز النص للنيابة العامة إصدار قرار وقتي في منازعات حيازة مسكن الزوجية المشار إليه، إلى حين الفصل في النزاع من المحكمة المختصة.
ثالثًا: شروط التمكين من مسكن الزوجية أو الحضانة
يتطلب بحث طلب التمكين التحقق من مجموعة من العناصر الواقعية والقانونية، من أهمها:
وجود علاقة زوجية سابقة وانتهائها بالطلاق، أو قيام منازعة حيازة تتعلق بمسكن الزوجية بحسب طبيعة الطلب.
وجود صغار في سن الحضانة وثبوت صفة الحاضنة لمن تطلب التمكين.
أن يكون المسكن محل النزاع هو مسكن الزوجية الذي كانت الأسرة تقيم فيه بالفعل، أو أن تتوافر بشأنه شروط مسكن الحضانة وفقًا للطلب.
وجود منازعة فعلية حول الحيازة أو إخراج الحاضنة والصغار من المسكن أو منعهم من الانتفاع به.
عدم ثبوت توفير مسكن بديل مستقل ومناسب وفقًا للشروط القانونية، إذا كان ذلك مؤثرًا في النزاع.
مراعاة طبيعة حيازة المسكن وسندها والحقوق القانونية المتعلقة به.
ولا يكفي مجرد كون العقار مملوكًا للزوج أو الزوجة وحده لحسم منازعة الحيازة؛ بل يجب فحص طبيعة الحيازة والحق الذي يستند إليه كل طرف والظروف المحيطة بالنزاع.
رابعًا: هل يحق للمطلقة الحاضنة التمكين من الشقة إذا كانت مملوكة للزوج؟
قد يثبت للمطلقة الحاضنة حق الاستقلال بمسكن الزوجية المملوك للمطلق وفقًا للضوابط الواردة بالمادة 18 مكررًا ثالثًا، إذا لم يوفر لها وللصغار مسكنًا بديلًا مناسبًا، مع مراعاة طبيعة المسكن والحق القانوني في الاحتفاظ به.
لكن هذا الحق لا يعني انتقال ملكية الشقة إلى الحاضنة، ولا يمنحها حق التصرف فيها أو بيعها أو تأجيرها باعتبارها مالكة.
فحق الحاضنة في شغل المسكن حق مرتبط بالحضانة وبالمدة التي قررها القانون، وليس حقًا عينيًا في ملكية العقار.
خامسًا: هل يحق للأب استرداد مسكن الحضانة؟
يجوز للمطلق المطالبة باسترداد المسكن متى زال السبب القانوني الذي يبرر استمرار شغل الحاضنة والصغار له، أو توافرت الشروط القانونية التي تجيز له الاستقلال بالمسكن بعد توفير البديل المناسب.
ومن أهم الحالات التي تستلزم بحث استرداد المسكن:
انتهاء مدة الحضانة الإلزامية.
توفير مسكن مستقل مناسب وفقًا للشروط القانونية.
ثبوت أن المسكن لم يعد مشمولًا بالحماية القانونية المقررة لمسكن الحضانة.
وجود تصرف قانوني في العقار يقتضي بحث أثره على حق الحاضنة، وحقوق الغير، ومدى مشروعية التصرف.
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا أن انتهاء مدة الحضانة الإلزامية يترتب عليه انتهاء التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة، مع مراعاة حقه القانوني في الاحتفاظ بالمسكن.
كما صدر عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض مبدأ بتاريخ 15 يونيو 2026 مؤداه أن حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة حق استثنائي مؤقت لا ينشئ لها حقًا عينيًا على العقار، ولا يحتج به على الغير في حقوقه المشروعة، إلا إذا ثبت أن التصرف قصد به إهدار الحماية القانونية المقررة للحاضنة والصغار. ولا يخل ذلك بحق الحاضنة في الرجوع على المطلق لتوفير مسكن حضانة أو مقابله المادي بحسب الأحوال.
سادسًا: الفرق بين قرار التمكين وأجر مسكن الحضانة
قرار التمكين هو إجراء وقتي يتعلق بحماية الحيازة في منازعة مسكن الزوجية، بينما أجر مسكن الحضانة هو مقابل مالي يقدر عند اختيار هذا البديل أو استحقاقه وفقًا للقانون.
ولا يجوز الخلط بينهما؛ فقد تنتهي منازعة الحيازة بقرار تمكين مؤقت، بينما تظل المسألة الموضوعية المتعلقة بأحقية الحاضنة في المسكن أو الأجر محل بحث أمام المحكمة المختصة.
ويقدر أجر المسكن بحسب ظروف كل حالة، مع مراعاة مستوى المسكن المناسب للصغار والحاضنة، ويسار الأب، والظروف الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة.
سابعًا: كيف يصدر قرار التمكين من مسكن الزوجية؟
إذا نشأت منازعة جدية حول حيازة مسكن الزوجية، يجوز لصاحب الشأن التقدم إلى النيابة العامة المختصة بطلب إصدار قرار وقتي في منازعة الحيازة.
ويُستحسن أن يتضمن الطلب:
بيانات أطراف النزاع.
عنوان المسكن محل المنازعة.
بيان العلاقة الزوجية السابقة أو القائمة بحسب الأحوال.
تاريخ بدء الحيازة وطبيعتها.
بيان واقعة التعرض أو المنع من الانتفاع أو الإخراج من المسكن.
المستندات الدالة على الإقامة والحيازة.
المستندات المتعلقة بالأبناء والحضانة عند الاستناد إليها.
وتباشر النيابة العامة التحقيق اللازم، وتفحص المستندات وأقوال الأطراف، ثم تصدر قرارها الوقتي وفقًا للقانون.
ولا يعني صدور القرار حسم الملكية أو الفصل النهائي في جميع الحقوق الموضوعية المتعلقة بالعقار.
ثامنًا: ما المستندات المطلوبة لطلب التمكين؟
تختلف المستندات بحسب ظروف الواقعة، ومن المستندات التي قد تكون لازمة:
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدمة الطلب.
وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق بحسب الحالة.
شهادات ميلاد الصغار.
ما يفيد الحضانة عند الاقتضاء.
ما يثبت الإقامة الفعلية بمسكن الزوجية.
إيصالات مرافق أو مستندات رسمية مرتبطة بالعنوان.
محاضر الشرطة أو الشكاوى السابقة المتعلقة بالتعرض أو المنع من الحيازة.
ما يتوافر من مستندات الملكية أو الإيجار أو سند شغل المسكن.
ولا يشترط أن يكون كل مستند من هذه المستندات متوافرًا في جميع الحالات؛ إذ يتحدد المطلوب بحسب طبيعة المنازعة ووسائل إثباتها.
تاسعًا: هل قرار التمكين يمنع المالك من التصرف في العقار؟
لا يترتب على قرار التمكين انتقال الملكية إلى الحاضنة أو تجميد جميع التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار بصورة مطلقة.
ويجب التمييز بين حماية الحيازة المؤقتة وبين الحقوق العينية والملكية والتصرفات القانونية التي قد تصدر من صاحب الحق.
ويظل أثر أي تصرف على حق الحاضنة والصغار خاضعًا لفحص ظروفه وتاريخه وحسن النية والغرض منه، وبالأخص إذا ثار نزاع حول ما إذا كان التصرف قد استهدف التحايل على الحماية التي قررها القانون.
عاشرًا: نموذج استرشادي لطلب التمكين من مسكن الحضانة
السيد الأستاذ المستشار/ المحامي العام لنيابة …….. لشؤون الأسرة
تحية طيبة وبعد،
مقدمة لسيادتكم:
السيدة/ ……..، المقيمة في ……..، بصفتها حاضنة للصغير/ …….. .
ضد
السيد/ ……..، المقيم في ……..
الموضوع: طلب إصدار قرار وقتي بالتمكين من مسكن الزوجية لمصلحة الحاضنة والصغار
أتشرف بعرض الآتي:
كانت مقدمة الطلب زوجة للمعلن إليه بموجب وثيقة الزواج المؤرخة ../../….، وقد رزقت منه بالصغار ……..، ثم وقع الطلاق بتاريخ ../../…. .
وكانت الأسرة تقيم بمسكن الزوجية الكائن في ……..، وظلت مقدمة الطلب والصغار يشغلون المسكن باعتباره محل إقامتهم المعتاد.
إلا أن المعلن إليه تعرض لمقدمة الطلب والصغار، وذلك من خلال ……..، الأمر الذي أدى إلى نشوء منازعة جدية حول حيازة المسكن والانتفاع به.
وحيث إن المادة 18 مكررًا ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 تجيز للنيابة العامة إصدار قرار وقتي في منازعات حيازة مسكن الزوجية المشار إليه، إلى حين الفصل في النزاع من المحكمة المختصة.
لذلك
تلتمس مقدمة الطلب:
أولًا: قيد الطلب والتحقيق في واقعة منازعة الحيازة.
ثانيًا: إصدار القرار الوقتي بتمكين مقدمة الطلب وصغارها من مسكن الزوجية الكائن في ……..، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
ثالثًا: اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار وفقًا للقانون.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمة الطلب/ ……..
التوقيع/ ……..
ملاحظة: هذا النموذج استرشادي، ويجب تكييف الطلب وفقًا لما إذا كانت المنازعة تتعلق بمسكن الزوجية أثناء قيام الزوجية أو بمسكن الحضانة بعد الطلاق، وبحسب سند الحيازة والوقائع والمستندات.
خاتمة
إن منازعات مسكن الحضانة لا تُحسم بمجرد إثبات الطلاق أو ملكية العقار، وإنما تتطلب تحديد طبيعة المسكن، وصفة الحاضنة، ووجود الصغار، ومدى توفير مسكن بديل مناسب، وطبيعة الحيازة والحقوق المتعلقة بالعقار.
ويظل قرار التمكين إجراءً وقتيًا لحماية الحيازة، بينما يتحدد الحق الموضوعي في مسكن الحضانة أو أجره أو استرداده وفقًا للمادة 18 مكررًا ثالثًا والظروف الواقعية لكل نزاع.
بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.
تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية وعبارات البحث المستهدفة:
قرار التمكين من مسكن الحضانة، شروط التمكين من شقة الزوجية، أجر مسكن للحاضنة، استرداد مسكن الحضانة، منازعات حيازة مسكن الزوجية، دعوى التمكين من مسكن الزوجية، تمكين المطلقة من مسكن الزوجية، قرار التمكين بعد الطلاق، مسكن الحضانة في القانون المصري، المادة 18 مكررًا ثالثًا، محامي أحوال شخصية، محامي قضايا الأسرة في شبين الكوم، محامي قضايا الأسرة في تلا.
