دعوى الطعن على بيع المريض مرض الموت وحقوق الورثة

من نحنالمستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب

 

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 22 أكتوبر 2026

متى يجوز للورثة الطعن على تصرف مورثهم في مرض الموت؟

قد يبرم شخص في مرض يغلب فيه الهلاك تصرفًا بالبيع أو غيره، ثم يتوفى بسبب المرض أو في ظروف تتصل به. وقد يثور النزاع حول حقيقة التصرف، وما إذا كان بيعًا حقيقيًا بمقابل أو تصرفًا يخفي تبرعًا أو محاباة، ومدى تأثيره في حقوق الورثة.

ولا يؤدي مجرد وقوع البيع أثناء المرض إلى بطلانه تلقائيًا؛ بل يلزم فحص حالة المورث وقت التصرف، وطبيعة المرض واتصاله بالوفاة، وحقيقة المقابل، والظروف المحيطة بالعقد.

أولًا: الأساس القانوني

ينظم القانون المدني أحكام التصرفات الصادرة في مرض الموت، إلى جانب أحكام الوصية في القانون رقم 71 لسنة 1946. وتختلف الآثار بحسب ما إذا كان التصرف بيعًا حقيقيًا بثمن جدي، أو تضمن محاباة أو تبرعًا، أو ثبتت صوريته.

وقد يخضع الجزء الذي ينطوي على تبرع أو محاباة لأحكام الوصية والقيود المتعلقة بنفاذها، بما في ذلك حدود الثلث وإجازة الورثة فيما يجاوز الحد المقرر قانونًا، وفقًا للتكييف الذي تستخلصه المحكمة من الأدلة.

ثانيًا: ما الذي يجب إثباته؟

تتطلب المنازعة فحص عناصر متعددة، منها:

  • الحالة الصحية للمورث وقت التصرف.

  • تاريخ العقد ومدى اتصال المرض بالوفاة.

  • حقيقة الثمن ومدى دفعه.

  • وجود قرائن على المحاباة أو التبرع أو الصورية.

  • حيازة المبيع والتصرف فيه قبل الوفاة وبعدها.

  • أي إقرار أو مستندات طبية أو مالية ذات صلة.

ولا يكفي الاستناد إلى شهادة الوفاة وحدها لإثبات أن كل تصرف سابق كان صادرًا في مرض الموت؛ إذ يتطلب الأمر بحث الوقائع والأدلة مجتمعة.

ثالثًا: المستندات المطلوبة

  • عقد البيع محل الطعن.

  • شهادة الوفاة والتقارير الطبية المتاحة.

  • مستندات سداد الثمن أو ما يثبت عدم دفعه.

  • سندات ملكية المال محل التصرف.

  • إعلام الوراثة والمستندات الدالة على صفة الورثة.

  • أي مراسلات أو إقرارات متصلة بحقيقة التصرف.

نموذج استرشادي

أمام المحكمة المختصة

المدعي: أحد الورثة ……..
المدعى عليه: المشتري أو من يلزم اختصامه قانونًا ……..

الموضوع: الطعن على تصرف صادر من المورث في مرض الموت

أبرم المورث المرحوم/ …….. التصرف المؤرخ ../../…. بشأن ……..، ويتمسك المدعي بأن ظروف إبرامه وطبيعته تقتضي بحث مدى خضوعه لأحكام التصرفات الصادرة في مرض الموت، وذلك للأسباب والمستندات المبينة بصحيفة الدعوى.

الطلبات

  1. تحقيق طبيعة التصرف والظروف المحيطة به.

  2. الحكم بالأثر القانوني المناسب إذا ثبتت المحاباة أو الصورية أو غيرهما من الأسباب المقررة قانونًا.

  3. ترتيب الآثار المتعلقة بحقوق الورثة في الحدود التي يقررها القانون.

  4. إلزام الخصم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحسب الأحوال.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.
مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية: بيع المريض مرض الموت، الطعن على تصرفات المورث، حقوق الورثة، الصورية في البيع، التصرفات المضافة لما بعد الموت.

عبارات البحث المستهدفة: هل يجوز الطعن على بيع المورث في مرض الموت، متى يعتبر البيع وصية، محامي منازعات التركات في مصر.

Gemini Generated Image docz89docz89docz
error: Content is protected !!