دعوى التطليق لغياب الزوج أو حبسه في القانون المصري: الشروط والإجراءات

من نحنالمستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب

 

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 27 أكتوبر 2026

متى يجوز للزوجة طلب التطليق بسبب غياب الزوج؟

قد يؤدي غياب الزوج مدة طويلة أو حبسه تنفيذًا لحكم جنائي إلى ضرر يلحق بالزوجة ويجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا. وقد نظم القانون المصري أحكامًا خاصة للتطليق في هذه الحالات، تختلف عن دعوى التطليق للضرر المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929.

ويجب التمييز بين التطليق للغيبة والتطليق بسبب الحبس؛ فلكل منهما شروطه ومدته والإجراءات التي يتعين التحقق منها قبل رفع الدعوى.

أولًا: التطليق لغياب الزوج

تنظم المادتان 12 و13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 حالة غياب الزوج.

وتجيز المادة 12 للزوجة طلب التطليق بائنًا إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، وتضررت من بعده عنها، حتى لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

أما المادة 13، فتنظم ما تتخذه المحكمة بحسب إمكان وصول الرسائل إلى الزوج الغائب؛ فقد تضرب له أجلًا وتُعذره بالعودة للإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، فإذا انقضى الأجل دون أن يفعل ودون أن يبدي عذرًا مقبولًا، أمكن التفريق بينهما وفقًا للنص. وإذا تعذر وصول الرسائل إليه، تطبق المحكمة الحكم الذي قرره القانون لهذه الحالة.

وبالتالي، لا يكفي مجرد سفر الزوج أو إقامته في مكان آخر لإقامة الدعوى بنجاح؛ بل يجب فحص مدة الغياب وسببه ومدى تضرر الزوجة والإجراءات المقررة قانونًا.

ثانيًا: التطليق بسبب حبس الزوج

تنظم المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929 حالة الزوجة التي حُبس زوجها تنفيذًا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنوات فأكثر.

ويجوز للزوجة في هذه الحالة طلب التطليق بائنًا للضرر بعد مضي سنة من حبسه، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

ويجب التحقق من نهائية الحكم، وطبيعة العقوبة ومدتها، وتاريخ بدء الحبس الفعلي، وما إذا كانت مدة السنة قد انقضت. فلا يكفي مجرد اتهام الزوج أو حبسه احتياطيًا أو صدور حكم غير نهائي للقول تلقائيًا بتوافر شروط المادة 14.

الفرق بين الغيبة والحبس

وجه المقارنةالتطليق للغيبةالتطليق للحبس
الأساس القانونيالمادتان 12 و13 من قانون 25 لسنة 1929المادة 14 من القانون ذاته
المدةغياب سنة فأكثرعقوبة نهائية مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنوات فأكثر، مع مضي سنة من الحبس
عنصر الضرريجب بيان تضرر الزوجة من البعديقرر النص حق طلب التطليق بائنًا للضرر عند تحقق شروطه
إجراءات التعامل مع الزوجقد تتطلب إعذار الغائب أو ضرب أجل وفق الحالةيلزم إثبات الحكم النهائي ومدة العقوبة والحبس

هذا الجدول بيان عام، ولا يغني عن فحص مستندات الحالة وتطبيق النص القانوني على الوقائع.

المستندات المهمة

في دعوى التطليق للغيبة

  • وثيقة الزواج.

  • ما يتاح من مستندات تثبت الغياب ومدته.

  • ما يوضح محل إقامة الزوج أو تعذر الوصول إليه.

  • المراسلات والإنذارات المتاحة، بحسب الأحوال.

  • ما يؤيد الضرر الناتج عن الغياب.

  • المستندات المتعلقة بمحاولات التواصل أو إجراءات سابقة، إن وجدت.

في دعوى التطليق للحبس

  • وثيقة الزواج.

  • صورة رسمية من الحكم الجنائي النهائي.

  • شهادة أو مستند رسمي يثبت مدة العقوبة.

  • ما يثبت تاريخ بدء الحبس وانقضاء المدة القانونية.

  • أي مستندات لازمة لتحديد محل إعلان الزوج أو جهة احتجازه.

إجراءات رفع الدعوى

تبدأ الإجراءات بتحديد الأساس القانوني الصحيح: هل الغياب مستمر سنة فأكثر بلا عذر مقبول، أم أن الزوج محبوس تنفيذًا لحكم نهائي تتوافر فيه شروط المادة 14؟

بعد ذلك تُراجع المستندات، وتُتخذ إجراءات التسوية الأسرية متى كانت مطلوبة قانونًا، ثم ترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة وتُعلن وفقًا للقواعد المقررة، مع مراعاة الإجراءات المناسبة لإعلان الزوج الغائب أو المحبوس.

ومن المهم ألا تُصاغ الدعوى على أنها تطليق للضرر وفق المادة السادسة إذا كانت الوقائع الحقيقية تدخل في نطاق الغيبة أو الحبس، لأن لكل سبب أحكامًا خاصة.

الآثار القانونية والمالية

تقرر النصوص المنظمة للغيبة والحبس التطليق بائنًا عند تحقق شروطها. ومع ذلك، لا يعني الحكم بالتطليق سقوط جميع الحقوق المالية تلقائيًا؛ إذ يتعين بحث الحقوق المستحقة وفقًا لسبب الفرقة والنصوص المنظمة لها وظروف الحالة.

كما تظل حقوق الصغار في النفقة والحضانة والرؤية وغيرها مستقلة عن النزاع المتعلق بإنهاء الزوجية، وتخضع لأحكامها الخاصة.

ملاحظات عملية

  • يجب إثبات مدة الغياب أو الحبس بمستندات يمكن الاعتماد عليها.

  • لا تُساوى الإقامة خارج البلاد بالضرورة بالغيبة الموجبة للتطليق في كل حالة؛ إذ يلزم التحقق من شروط النص والضرر.

  • لا يكفي وجود حكم جنائي دون التحقق من نهائيته ومدته وتاريخ تنفيذ الحبس.

  • ينبغي التمييز بين الحبس الاحتياطي والعقوبة المقيدة للحرية التي يتناولها النص.

  • يجب تحديد الطلبات على أساس الوقائع الثابتة، لا على أساس وصف عام.

نموذج استرشادي لصحيفة دعوى تطليق للغيبة

أمام محكمة أسرة [اسم المحكمة المختصة]

صحيفة دعوى تطليق للغيبة

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيدة/ ……..، المقيمة في ……..، ومحلهـا المختار مكتب الأستاذ/ …….. المحامي.

أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ……..، المقيم في …….. [أو محل إعلانه القانوني بحسب الأحوال].

الموضوع

الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب وثيقة الزواج المؤرخة ../../….، وقد غاب عنها منذ ../../….، واستمر غيابه مدة تجاوزت سنة، وذلك على النحو الموضح بالمستندات.

وتتمسك الطالبة بأن الغياب وقع بلا عذر مقبول، وأنها تضررت من بعد المعلن إليه عنها، وتطلب تطبيق أحكام المادتين 12 و13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، مع اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون بحسب إمكان الوصول إلى المعلن إليه وإعلانه.

بناءً عليه

تلتمس الطالبة الحكم بتطليقها من المعلن إليه طلقة بائنة للغيبة، متى ثبتت شروط ذلك قانونًا، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إن كان لذلك مقتضى.

ولأجل العلم.

صيغة استرشادية بديلة في حالة الحبس

إذا كان أساس الدعوى هو الحبس، فيجب تعديل العنوان والوقائع والطلبات لتكون دعوى تطليق لحبس الزوج، مع بيان رقم الحكم الجنائي وتاريخه ونهائيته ومدة العقوبة وتاريخ بدء الحبس، وطلب تطبيق المادة 14 بعد التحقق من انقضاء سنة من الحبس واستيفاء سائر الشروط القانونية.

تنبيه: لا تستخدم صيغة الغيبة لحالة الحبس دون تعديل، ولا تُرفع دعوى الحبس قبل التحقق من مستندات الحكم النهائي والمدة القانونية.

بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

  • شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.

  • تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.

  • هاتف وواتساب: 01097672223

  • هاتف إضافي: 01228586667

  • الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية وعبارات البحث المستهدفة: دعوى التطليق للغيبة، التطليق لحبس الزوج، المادة 12 قانون 25 لسنة 1929، المادة 14 قانون الأحوال الشخصية، شروط التطليق لغياب الزوج، تطليق الزوجة بسبب الحبس، صحيفة دعوى تطليق للغيبة، مدة غياب الزوج للتطليق، التطليق بائنًا للضرر.

Gemini Generated Image docz89docz89docz
error: Content is protected !!