دعوى بطلان شرط تملك الدائن للمال المرهون عند عدم الوفاء بالدين
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 22 أكتوبر 2026
هل يجوز للدائن تملك العقار المرهون إذا لم يسدد المدين الدين؟
قد يتضمن عقد القرض أو الرهن شرطًا يقضي بأن يصبح المال المرهون ملكًا للدائن إذا لم يسدد المدين الدين في موعده، أو أن يحتفظ الدائن بالمال المرهون دون اتباع إجراءات التنفيذ المقررة قانونًا.
ويجب التمييز بين هذا الشرط وبين بيع صحيح يتم بعد حلول أجل الدين، أو اتفاق لاحق يبرمه الطرفان في ظروف يجيزها القانون. فالحكم القانوني لا يتوقف على اسم العقد وحده، بل على توقيت الاتفاق وطبيعته والغرض منه.
أولًا: الأساس القانوني
تنص المادة 1052 من القانون المدني على بطلان الاتفاق الذي يبرم وقت إنشاء الرهن أو قبل حلول أجل الدين، ويمنح الدائن المرتهن ملكية المال المرهون أو حق بيعه دون مراعاة الإجراءات القانونية إذا لم يتم الوفاء بالدين.
والغاية من ذلك حماية المدين من استغلال حاجته إلى الائتمان، ومنع تحويل الرهن إلى وسيلة لتملك المال المرهون دون اتباع قواعد التنفيذ.
لكن لا يعني ذلك أن كل تصرف لاحق بين الراهن والدائن باطل بالضرورة؛ فقد يختلف الحكم إذا تم التصرف بعد حلول الدين أو القسط المستحق، وبشروط تجعله بيعًا حقيقيًا مستقلًا لا مجرد تنفيذ لشرط ممنوع سابق.
ثانيًا: ما الذي يجب فحصه؟
عقد الدين أو القرض.
عقد الرهن وشروطه.
تاريخ إنشاء الرهن وتاريخ حلول أجل الدين.
الشرط الذي يمنح الدائن حق التملك أو البيع.
الإنذارات والمطالبات المتعلقة بالسداد.
أي اتفاق لاحق تم بعد حلول الدين.
مستندات نقل الملكية أو إجراءات التنفيذ التي اتخذت بالفعل.
ويجب فحص حقيقة التصرف؛ فقد يُصاغ الاتفاق في صورة بيع أو تنازل، بينما تكشف ظروفه أنه ضمان مقنع يراد به تجاوز الحظر القانوني.
ثالثًا: ما الطلبات الممكنة؟
بحسب الوقائع، قد يطلب المدين الحكم ببطلان شرط التملك، أو عدم الاعتداد بالتصرف الناقل للملكية إذا كان قائمًا على الشرط الباطل، مع طلب محو القيد أو تصحيح السجل العقاري عند توافر أساسه القانوني.
ويجب تحديد الطلبات وفق المرحلة التي وصل إليها النزاع، وما إذا كان الشرط مجرد بند في العقد أم ترتب عليه تصرف أو تسجيل فعلي.
رابعًا: نموذج استرشادي
أمام المحكمة المختصة
المدعي: الراهن ……..
المدعى عليه: الدائن المرتهن ……..
الموضوع: طلب بطلان شرط تملك المال المرهون عند عدم الوفاء
أبرم الطرفان عقد دين مؤرخ ../../….، وضمانًا له أنشئ رهن على …….. . ويتضمن الاتفاق شرطًا يقضي بانتقال ملكية المال المرهون إلى الدائن عند عدم الوفاء، أو التصرف فيه دون اتباع الإجراءات القانونية، وذلك على النحو المبين بالمحررات المرفقة.
ويتمسك المدعي ببطلان الشرط لمخالفته المادة 1052 من القانون المدني، بحسب ظروف الاتفاق وتاريخه.
الطلبات
الحكم ببطلان الشرط المخالف للقانون.
عدم الاعتداد بأي تصرف يثبت أنه نُفذ استنادًا إلى الشرط الباطل، في الحدود التي يجيزها القانون.
اتخاذ ما يلزم بشأن القيد أو التسجيل إذا كان ذلك مطروحًا ومؤسسًا قانونًا.
إلزام الخصم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحسب الأحوال.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.
مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية: بطلان شرط تملك المرهون، المادة 1052 مدني، الرهن العقاري، تملك الدائن للضمان، بطلان شرط البيع دون إجراءات.
عبارات البحث المستهدفة: هل يجوز للبنك تملك العقار المرهون، بطلان شرط تملك المرهون في القانون المصري، متى يبطل شرط التملك عند عدم السداد.
