إذن للقاصر باستلام أمواله والاتجار فيها في القانون المصري وتسليم الأموال عند بلوغ سن الرشد
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 30 أكتوبر 2026
مقدمة
قد يمتلك القاصر أموالًا آلت إليه عن طريق الميراث أو الهبة أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية، وقد تكون لديه رغبة في إدارة هذه الأموال بنفسه أو استثمارها أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه، بدلًا من استمرار إدارة الولي أو الوصي لها.
وقد نظم المشرع المصري هذه المسائل في قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، ووضع أحكامًا تتيح للقاصر الذي بلغ سنًا معينة أن يتسلم أمواله لإدارتها، أو أن يحصل على إذن قضائي بممارسة التجارة، كما نظم انتهاء الولاية وتسليم الأموال عند بلوغ سن الرشد.
وتثور في هذا المجال أسئلة عملية مهمة: هل يجوز للقاصر استلام أمواله قبل بلوغ إحدى وعشرين سنة؟ وما الفرق بين الإذن بالإدارة والإذن بالاتجار؟ وهل يحق للقاصر التصرف في جميع أمواله بعد حصوله على الإذن؟ وماذا يحدث إذا بلغ سن الرشد وامتنع الولي أو الوصي عن تسليم أمواله؟
في هذا المقال نوضح الأحكام القانونية المنظمة لهذه المسائل، والإجراءات والمستندات اللازمة، والطلبات التي يمكن تقديمها إلى المحكمة المختصة.
أولًا: ما سن الرشد القانوني في مصر؟
حدد القانون المصري سن الرشد بإتمام إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، ما لم يوجد سبب قانوني يترتب عليه استمرار الولاية أو الحجر على الشخص.
وتنص المادة 18 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 على أن الولاية تنتهي ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة، ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه.
ويترتب على ذلك أن بلوغ سن الثامنة عشرة لا يعني اكتساب الأهلية الكاملة أو انتهاء الولاية تلقائيًا، وإنما يتيح للقاصر، وفقًا لشروط القانون، طلب الإذن بتسلم أمواله لإدارتها أو الحصول على إذن خاص بالاتجار فيها.
ويجب التمييز بين ثلاثة أوضاع قانونية:
بلوغ 18 سنة: يتيح للقاصر طلب الإذن باستلام أمواله لإدارتها، كما يتيح له طلب الإذن بممارسة التجارة.
بلوغ 21 سنة: تنتهي الولاية الأصلية على المال، ما لم يصدر حكم باستمرارها قبل بلوغ هذه السن.
وجود سبب للحجر: قد يخضع الشخص بعد بلوغه سن الرشد لأحكام الحجر إذا توافرت إحدى أسبابه القانونية وصدر حكم بذلك.
ثانيًا: الأساس القانوني لإذن القاصر باستلام أمواله
نظم المشرع حق القاصر في تسلم أمواله لإدارتها في المادتين 54 و55 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952.
وتختلف إجراءات الإذن بحسب ما إذا كان القاصر خاضعًا للولاية أو الوصاية.
1. إذن الولي للقاصر الذي بلغ 18 سنة
تنص المادة 54 على أن للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق.
ويجوز للولي سحب هذا الإذن أو تجديده بإشهاد آخر، مع مراعاة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات.
ومؤدى ذلك أن القاصر الذي بلغ 18 سنة يجوز أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بناءً على إذن صادر من وليه، وفق الشكل القانوني المقرر.
ولا يعني هذا الإذن انتقال ملكية الأموال إلى القاصر؛ فهي مملوكة له أصلًا، وإنما يترتب عليه تمكينه من إدارتها في الحدود التي يقررها القانون.
2. إذن المحكمة للقاصر الخاضع للوصاية
إذا كان القاصر خاضعًا للوصاية، فقد أجازت المادة 55 للمحكمة، بعد سماع أقوال الوصي، أن تأذن له في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.
وإذا رفضت المحكمة الإذن، فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض.
وتظهر أهمية هذا النص عندما يكون القاصر قد بلغ 18 سنة، ويرغب في إدارة أمواله بنفسه، بينما لا يملك الوصي منحه الإذن بالطريقة المقررة للولي.
ويتعين على المحكمة في هذه الحالة تقدير مدى ملاءمة تسليم الأموال للقاصر، مع مراعاة مصلحته وطبيعة أمواله وقدرته على إدارتها.
ثالثًا: ما المقصود بالإذن للقاصر في إدارة أمواله؟
الإذن بالإدارة هو تمكين القاصر الذي بلغ 18 سنة من مباشرة أعمال الإدارة المتعلقة بالأموال التي تسلمها كلها أو بعضها، في الحدود التي يسمح بها القانون.
ومن أمثلة أعمال الإدارة التي قد يباشرها القاصر المأذون:
تحصيل الإيرادات والحقوق المالية المستحقة له.
استيفاء الديون الناشئة عن أعمال الإدارة.
إدارة الأموال التي تسلمها وفقًا لنطاق الإذن.
اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأموال واستثمارها في الحدود القانونية.
لكن الإذن بالإدارة لا يمنح القاصر حرية مطلقة في التصرف في جميع أمواله، ولا يجيز له إجراء التصرفات التي تتجاوز حدود الإدارة دون الحصول على الإذن الخاص الذي يتطلبه القانون.
رابعًا: ما حدود سلطات القاصر المأذون له بإدارة أمواله؟
حددت المادة 56 من قانون الولاية على المال نطاق سلطات القاصر المأذون له، وقررت أن له مباشرة أعمال الإدارة واستيفاء الديون المترتبة عليها.
ومع ذلك، وضعت المادة قيودًا مهمة، من بينها:
لا يجوز له تأجير الأرض الزراعية أو المباني لمدة تزيد على سنة.
لا يجوز له الوفاء بالديون إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الوصي فيما يملكه من ذلك.
لا يجوز له التصرف في صافي دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ونفقات من تلزمه نفقتهم قانونًا.
ومن ثم، يجب التمييز بين استلام الأموال لإدارتها وبين اكتساب سلطة التصرف المطلق فيها؛ فالقاصر المأذون له يظل ملتزمًا بالقيود التي حددها القانون.
خامسًا: هل يجوز للقاصر ممارسة التجارة باسمه؟
نعم، أجاز المشرع للقاصر الذي بلغ 18 سنة أن يمارس التجارة، ولكن بشرط الحصول على إذن من المحكمة.
وتنص المادة 57 من قانون الولاية على المال على أنه لا يجوز للقاصر، سواء كان مشمولًا بالولاية أو بالوصاية، أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنت له المحكمة في ذلك إذنًا مطلقًا أو مقيدًا.
ويترتب على ذلك ضرورة توافر شرطين أساسيين:
الشرط الأول: بلوغ 18 سنة على الأقل.
فلا يجوز منح القاصر الإذن بالاتجار وفق المادة 57 قبل بلوغ هذه السن.
الشرط الثاني: صدور إذن من المحكمة.
لا يكفي موافقة الأب أو الولي أو الوصي وحدها لمباشرة التجارة، بل يجب الحصول على الإذن القضائي المقرر قانونًا.
ويجوز أن يكون الإذن مطلقًا أو مقيدًا، بحسب ما تراه المحكمة مناسبًا لمصلحة القاصر وطبيعة النشاط التجاري المطلوب مزاولته.
سادسًا: الفرق بين الإذن بإدارة الأموال والإذن بالاتجار
من أهم المسائل التي يجب الانتباه إليها أن الإذن بإدارة الأموال وفق المادتين 54 و55 يختلف عن الإذن بالاتجار وفق المادة 57.
| وجه المقارنة | الإذن بإدارة الأموال | الإذن بالاتجار |
|---|---|---|
| السن | 18 سنة | 18 سنة |
| الأساس القانوني | المادتان 54 و55 | المادة 57 |
| الجهة التي تمنح الإذن | الولي بإشهاد، أو المحكمة في حالة الوصاية | المحكمة |
| طبيعة النشاط | إدارة الأموال المستلمة | ممارسة النشاط التجاري |
| نطاق الإذن | إدارة كل الأموال أو بعضها | إذن مطلق أو مقيد بالتجارة |
| الأثر | مباشرة أعمال الإدارة في حدود القانون | مباشرة التجارة في حدود الإذن القضائي |
ولا يجوز اعتبار الإذن بإدارة الأموال إذنًا ضمنيًا بممارسة التجارة؛ فلكل منهما شروطه وأحكامه.
كما لا يغني الإذن القضائي بالاتجار عن استيفاء التراخيص أو إجراءات القيد والتسجيل التي تتطلبها القوانين المنظمة للنشاط التجاري محل الممارسة.
سابعًا: هل يعتبر القاصر المأذون له كامل الأهلية؟
نعم، ولكن في الحدود التي حددها القانون.
فقد نصت المادة 64 من قانون الولاية على المال على أن القاصر المأذون من قبل وليه أو المحكمة أو بحكم القانون يعتبر كامل الأهلية فيما أذن له فيه وفي التقاضي فيه.
ومؤدى ذلك أن القاصر لا يصبح كامل الأهلية في جميع شؤون حياته بمجرد حصوله على الإذن، وإنما تقتصر أهليته الكاملة على التصرفات والأعمال الداخلة في نطاق الإذن.
فإذا حصل على إذن بإدارة أموال معينة، فلا يجوز التوسع في تفسير هذا الإذن لاعتباره مخولًا بالتصرف في جميع ممتلكاته أو إجراء التصرفات التي يتطلب القانون فيها إذنًا خاصًا.
وإذا حصل على إذن بالاتجار، فإن أهليته في مباشرة الأعمال التجارية تكون في الحدود التي شملها الإذن، سواء كان مطلقًا أو مقيدًا.
ثامنًا: هل يجوز للقاصر التصرف في الأموال التي يكسبها من عمله؟
نعم، نظم المشرع هذه الحالة في المادة 63 من قانون الولاية على المال.
فقد قرر النص أن القاصر الذي بلغ السادسة عشرة يكون أهلًا للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره، ولا يتعدى أثر التزامه حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته.
ومع ذلك، يجوز للمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيد حق القاصر في التصرف في المال المذكور، وعندئذ تسري أحكام الولاية والوصاية.
وهذا الحكم يختلف عن الإذن بإدارة الأموال المملوكة للقاصر بطريق الميراث أو الهبة أو غيرهما؛ لأنه يتعلق بالمال الذي اكتسبه من عمله أو مهنته أو صناعته.
تاسعًا: ما الإجراءات اللازمة للحصول على إذن القاصر بإدارة أمواله؟
تختلف الإجراءات بحسب ما إذا كان القاصر خاضعًا للولاية أو الوصاية.
الحالة الأولى: إذا كان القاصر خاضعًا للولاية
إذا كان القاصر قد بلغ 18 سنة ويرغب في استلام أمواله لإدارتها، يجوز لوليه منحه الإذن وفق المادة 54، وذلك بإشهاد لدى الموثق.
ويجب تحديد الأموال التي يشملها الإذن ونطاق الإدارة، مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة لذلك.
الحالة الثانية: إذا كان القاصر خاضعًا للوصاية
يقدم طلب إلى المحكمة المختصة للحصول على الإذن بتسلم الأموال كلها أو بعضها لإدارتها، وفق المادة 55.
وتقوم المحكمة بسماع أقوال الوصي قبل الفصل في الطلب، وتقدر مدى ملاءمة الإذن وفقًا لمصلحة القاصر.
المستندات التي قد تلزم للطلب
شهادة ميلاد القاصر أو مستند رسمي يثبت تاريخ ميلاده.
صورة بطاقة القاصر إذا كانت متاحة.
صورة بطاقة الولي أو الوصي.
قرار الوصاية أو المستند الذي يثبت صفة الوصي، عند الاقتضاء.
مستندات ملكية الأموال المطلوب تسلمها.
بيان بقيمة الأموال وطبيعتها ومصادرها.
ما يوضح الغرض من إدارة الأموال وقدرة القاصر على مباشرتها.
عاشرًا: إجراءات الحصول على إذن القاصر بالاتجار
إذا بلغ القاصر 18 سنة ويرغب في ممارسة التجارة، يجب أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة للحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 57.
ويستحسن أن يتضمن الطلب:
بيانات القاصر وسنه.
بيان النشاط التجاري المطلوب مزاولته.
طبيعة الأموال التي سيستخدمها في النشاط.
بيان ما إذا كان الإذن المطلوب مطلقًا أو مقيدًا.
المستندات التي تساعد المحكمة على تقدير مصلحة القاصر وقدرته على مباشرة النشاط.
وتفصل المحكمة في الطلب بعد فحص ظروفه، ويجب الالتزام بنطاق الإذن الصادر منها.
كما ينبغي مراعاة القوانين الأخرى التي تنظم مزاولة التجارة والنشاط محل الإذن، لأن الإذن الصادر في إطار قانون الولاية على المال لا يحل محل التراخيص أو الاشتراطات الإدارية والتجارية اللازمة.
الحادي عشر: متى تنتهي الولاية على أموال القاصر؟
الأصل أن الولاية على المال تنتهي ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة، وفقًا للمادة 18 من قانون الولاية على المال، ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه.
ويترتب على انتهاء الولاية زوال سلطة الولي في إدارة أموال القاصر، وانتقال حق إدارة الأموال والتصرف فيها إلى صاحبها، متى اكتملت أهليته ولم يوجد سبب قانوني آخر يحول دون ذلك.
ويجب التمييز بين انتهاء الولاية وبين مجرد بلوغ القاصر 18 سنة وحصوله على إذن بالإدارة أو التجارة؛ فالإذن لا ينهي الولاية الأصلية، وإنما يمنح القاصر صلاحيات محددة في نطاقه.
الثاني عشر: هل يستلزم بلوغ سن الرشد صدور حكم من المحكمة؟
الأصل أن الولاية تنتهي بقوة القانون عند بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة، وفقًا للمادة 18، ولا يشترط صدور حكم مستقل بإنهاء الولاية لمجرد بلوغه هذه السن.
لكن قد تستلزم بعض الحالات اتخاذ إجراءات أمام محكمة الولاية على المال لتسوية الحسابات، أو الفصل في المنازعات المتعلقة بالأموال، أو إثبات انتهاء صفة الولي أو الوصي في التعامل مع الجهات التي تحتفظ بأموال القاصر.
كما يجب التحقق مما إذا كانت المحكمة قد أصدرت قبل بلوغ القاصر سن الرشد حكمًا باستمرار الولاية عليه، أو قام سبب قانوني للحجر بعد بلوغه سن الرشد.
الثالث عشر: ما حق القاصر بعد بلوغه 21 سنة في استلام أمواله؟
نصت المادة 25 من قانون الولاية على المال على التزام الولي أو ورثته برد أموال القاصر إليه عند بلوغه، كما نظمت مسؤولية الولي عن قيمة ما تصرف فيه وفقًا للأحكام الواردة في النص.
ويترتب على ذلك أن الشخص الذي بلغ سن الرشد يحق له المطالبة بتسلم أمواله التي كانت تحت إدارة الولي، مع مراعاة تسوية الحسابات والالتزامات القانونية المتعلقة بإدارة هذه الأموال.
وإذا كانت الأموال تحت يد وصي، فإن تسليمها يخضع كذلك للأحكام المنظمة للوصاية وتقديم الحساب وانتهائها.
ولا يجوز للولي أو الوصي الاستمرار في إدارة أموال الشخص بعد انتهاء الولاية أو الوصاية دون سند قانوني.
الرابع عشر: ماذا يحدث إذا امتنع الولي أو الوصي عن تسليم الأموال بعد بلوغ سن الرشد؟
إذا بلغ الشخص 21 سنة وانتهت الولاية أو الوصاية، ثم امتنع الولي أو الوصي عن تسليم الأموال أو المستندات أو الحسابات المتعلقة بها، فقد يكون لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه.
وقد تتضمن المطالبة، بحسب طبيعة الحالة:
تسليم الأموال والممتلكات التي كانت تحت الإدارة.
تقديم الحساب عن فترة الولاية أو الوصاية.
تسليم المستندات والأوراق المتعلقة بالأموال.
المطالبة بالمبالغ المستحقة التي تكشف عنها الحسابات.
التعويض عند توافر أسبابه القانونية.
ويجب التمييز بين مجرد تأخر التسليم وبين وجود نزاع حول ملكية الأموال أو التصرفات التي أجراها الولي أو الوصي؛ فلكل حالة طلباتها وأسانيدها القانونية.
الخامس عشر: هل يجوز استمرار الولاية بعد بلوغ 21 سنة؟
نعم، أجازت المادة 18 استمرار الولاية إذا حكمت المحكمة بذلك قبل بلوغ القاصر سن الرشد.
كما نصت المادة 19 على أن الولاية إذا انتهت على شخص فلا تعود إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر.
ويعني ذلك أن استمرار الولاية ليس أمرًا تلقائيًا لمجرد رغبة الولي أو الوصي، بل يتطلب حكمًا قضائيًا سابقًا على بلوغ سن الرشد، وفقًا لشروط القانون.
أما إذا بلغ الشخص سن الرشد واكتملت أهليته، فلا يجوز الاستمرار في التعامل معه باعتباره قاصرًا لمجرد أنه كان خاضعًا للولاية أو الوصاية قبل ذلك.
السادس عشر: هل تسقط حقوق القاصر بمجرد بلوغه سن الرشد؟
لا تسقط جميع الحقوق بمجرد بلوغ سن الرشد، لكن يجب الانتباه إلى أحكام التقادم الخاصة بدعاوى القاصر على وصيه أو المحجور عليه على قيمه.
فقد نصت المادة 53 من قانون الولاية على المال على سقوط كل دعوى للقاصر على وصيه أو للمحجور عليه على قيمه، متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة، بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر أو وفاة القاصر أو المحجور عليه.
واستثنى النص بعض الحالات التي تنتهي فيها الوصاية أو القوامة بالعزل أو الاستقالة أو الوفاة، حيث لا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة.
ومن ثم، يجب فحص طبيعة الحق المطالب به وتاريخ نشوئه وتاريخ تقديم الحساب، قبل تقدير مدى خضوعه لهذا الحكم.
السابع عشر: نموذج استرشادي لطلب الإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة …….. لشؤون الأسرة والولاية على المال
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم:
السيد/ ……..، بصفته وصيًا على القاصر/ ……..، المقيم في ……..
الموضوع: طلب الإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها
أتشرف بعرض الآتي:
القاصر/ ……..، من مواليد ../../….، وقد بلغ الثامنة عشرة من عمره، وتوجد له أموال تتمثل في ……..، آلت إليه عن طريق ……..، وتخضع هذه الأموال لإدارة الوصي بموجب القرار الصادر في الطلب رقم …….. لسنة ……..
وحيث إن القاصر يرغب في تسلم أمواله كلها/بعضها لإدارتها بنفسه، وقد أبدى استعداده لمباشرة أعمال الإدارة والمحافظة على الأموال وفقًا للحدود والقيود المقررة قانونًا.
وحيث إن المادة 55 من مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال تجيز للمحكمة، بعد سماع أقوال الوصي، أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.
لذلك
يلتمس مقدم الطلب:
أولًا: تحديد جلسة لنظر الطلب وسماع أقوال الوصي.
ثانيًا: الإذن للقاصر/ …….. بتسلم أمواله المتمثلة في …….. لإدارتها، وفقًا للحدود التي تراها المحكمة محققة لمصلحته.
ثالثًا: اتخاذ ما يلزم قانونًا لتنفيذ القرار وتسليم الأموال المشمولة بالإذن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم/ ……..
التوقيع/ ……..
الثامن عشر: نموذج استرشادي لطلب الإذن للقاصر بممارسة التجارة
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة …….. لشؤون الأسرة والولاية على المال
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم:
السيد/ ……..، القاصر البالغ من العمر …….. سنة، والمقيم في ……..
الموضوع: طلب الإذن بممارسة التجارة
أتشرف بعرض الآتي:
أبلغ من العمر …….. سنة، وقد تجاوزت الثامنة عشرة، وأرغب في ممارسة نشاط تجاري يتمثل في ……..، وذلك باستخدام الأموال المملوكة لي والمتمثلة في ……..
وحيث إن المادة 57 من مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال تجيز للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة ممارسة التجارة بعد الحصول على إذن من المحكمة، ويجوز أن يكون الإذن مطلقًا أو مقيدًا.
وحيث إنني أطلب الإذن بممارسة النشاط المشار إليه، مع الالتزام بالحدود والضوابط التي تحددها المحكمة.
لذلك
ألتمس:
أولًا: التصريح لي بممارسة النشاط التجاري المتمثل في ……..، وفقًا للمادة 57 من قانون الولاية على المال.
ثانيًا: أن يكون الإذن مطلقًا/مقيدًا بالنشاط والحدود التي تراها المحكمة مناسبة.
ثالثًا: اتخاذ ما يلزم قانونًا لتنفيذ القرار.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم/ ……..
التوقيع/ ……..
التاسع عشر: نموذج استرشادي للمطالبة بتسليم الأموال بعد بلوغ سن الرشد
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة …….. لشؤون الأسرة والولاية على المال
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم:
السيد/ ……..، المقيم في ……..، بصفته صاحب الأموال التي كانت خاضعة للولاية أو الوصاية.
ضد
السيد/ ……..، بصفته الولي/الوصي السابق على أموال مقدم الطلب.
الموضوع: طلب اتخاذ الإجراءات القانونية لتسليم الأموال وتقديم الحساب بعد بلوغ سن الرشد
أتشرف بعرض الآتي:
بلغ مقدم الطلب سن الرشد بإتمامه إحدى وعشرين سنة ميلادية بتاريخ ../../….، وكانت أمواله خاضعة للولاية/الوصاية، وتتمثل في ……..، وقد انتهت الولاية/الوصاية وفقًا للأحكام القانونية المقررة.
وحيث إن المادة 25 من قانون الولاية على المال أوجبت على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند بلوغه، كما توجب طبيعة انتهاء الوصاية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الأموال وتسوية الحسابات.
وحيث إن مقدم الطلب قد طالب بتسلم أمواله ومستنداته، إلا أن ……..، الأمر الذي يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه.
لذلك
يلتمس مقدم الطلب:
أولًا: إثبات انتهاء الولاية/الوصاية وفقًا للأحكام القانونية، متى كان ذلك لازمًا للفصل في الطلب.
ثانيًا: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم الأموال والمستندات الخاصة بمقدم الطلب.
ثالثًا: إلزام الولي/الوصي السابق بتقديم الحساب عن فترة الإدارة، متى كان ذلك لازمًا قانونًا.
رابعًا: حفظ حق مقدم الطلب في المطالبة بأي مبالغ أو تعويضات يثبت استحقاقها بعد فحص الحسابات والمستندات.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم/ ……..
التوقيع/ ……..
ملاحظة: تختلف الجهة والإجراءات والطلبات بحسب ما إذا كان الأمر متعلقًا بانتهاء الولاية أو الوصاية، أو بوجود نزاع حول الحسابات أو رفض التسليم. وهذه النماذج استرشادية، ولا تغني عن تحديد الطلب القضائي المختص وفق مستندات الحالة.
خاتمة
نظم قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أكثر من صورة لتمكين القاصر من إدارة أمواله قبل بلوغ سن الرشد، ففرق بين الإذن باستلام الأموال لإدارتها وفق المادتين 54 و55، والإذن بممارسة التجارة وفق المادة 57، كما حدد نطاق أهلية القاصر المأذون في المادة 64.
وفي المقابل، قرر المشرع انتهاء الولاية ببلوغ إحدى وعشرين سنة وفق المادة 18، وأوجب رد الأموال إلى القاصر عند بلوغه وفق المادة 25، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتقديم الحساب وتسوية الحقوق.
ولهذا فإن تحديد نوع الإذن المطلوب، والتمييز بين الإدارة والتجارة، ومراجعة مستندات الملكية والوصاية، وتحديد أثر بلوغ سن الرشد على الأموال والحسابات، كلها مسائل أساسية لضمان حماية حقوق القاصر وعدم تجاوز حدود السلطة القانونية للولي أو الوصي.
بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.
تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية وعبارات البحث المستهدفة:
إذن القاصر باستلام أمواله، تسليم أموال القاصر، إذن القاصر بإدارة أمواله، إذن القاصر بالاتجار، الإذن بالتجارة للقاصر في القانون المصري، المادة 57 من قانون الولاية على المال، المادة 54 من قانون الولاية على المال، المادة 55 من قانون الولاية على المال، سن الرشد في القانون المصري، تسليم أموال القاصر عند بلوغ 21 سنة، انتهاء الولاية على المال، استلام الميراث بعد بلوغ سن الرشد، دعوى تسليم أموال القاصر، امتناع الوصي عن تسليم الأموال، حساب الوصي عند انتهاء الوصاية، محامي قضايا الولاية على المال، محامي أحوال شخصية في شبين الكوم، محامي أحوال شخصية في تلا.
