جناية حيازة وإحراز المخدرات بقصد التعاطي أو الاتجار والحيازة المجردة | الفروق الجوهرية وعقوبة كل منها
جناية حيازة وإحراز المخدرات بقصد التعاطي أو الاتجار والحيازة المجردة | الفروق الجوهرية وعقوبة كل منها
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض عضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 12 أكتوبر 2026
تُعد جرائم حيازة وإحراز المواد المخدرة من الجرائم التي تتفاوت عقوباتها تفاوتًا كبيرًا بحسب نوع المادة المخدرة، وكمية المضبوطات، والقصد من الحيازة أو الإحراز، والظروف المرتبطة بالواقعة. ولذلك فإن التمييز بين الحيازة بقصد الاتجار، والحيازة بقصد التعاطي، والحيازة المجردة يمثل مسألة جوهرية في الدفاع الجنائي.
وينظم هذه الجرائم قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، والجداول الملحقة به.
أولًا: ما المقصود بحيازة المخدرات وإحرازها؟
يقصد بالحيازة، في المفهوم الجنائي، بسط الشخص سلطانه على المادة المخدرة على نحو تتوافر معه سيطرته الفعلية عليها، بينما يدل الإحراز على وضع اليد على المادة أو السيطرة عليها، ولو لم تكن في حوزة الشخص المادية المباشرة.
ولا يكفي مجرد وجود المخدر بالقرب من المتهم لإثبات حيازته أو إحرازه؛ بل يجب أن تستخلص المحكمة من ظروف الواقعة وأدلتها توافر العلم بالمادة المخدرة والسيطرة عليها، وفقًا لطبيعة الاتهام والأدلة المطروحة.
ثانيًا: الحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار
تتناول المادة 34 من قانون مكافحة المخدرات صور حيازة المواد المخدرة أو إحرازها أو شرائها أو بيعها أو تسليمها أو نقلها أو تقديمها للتعاطي بقصد الاتجار، خارج الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتصل العقوبة، وفقًا للنص والظروف المنطبقة، إلى الإعدام أو السجن المؤبد، مع الغرامة المقررة قانونًا، التي تتراوح في النص الحالي بين 100 ألف و500 ألف جنيه.
ولا يُشترط لإثبات قصد الاتجار ضبط عملية بيع مكتملة في كل حالة؛ فقد تستخلص المحكمة هذا القصد من مجموعة قرائن، مثل طريقة التعبئة، وتعدد اللفافات، والميزان، والمبالغ المالية، والمراسلات، وظروف الضبط، بشرط أن تؤدي هذه القرائن إلى نتيجة سائغة في الأوراق.
ولا تكفي كمية المخدر وحدها، في جميع الأحوال، لحسم قصد الاتجار دون النظر إلى بقية ظروف الواقعة.
ثالثًا: الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي
تنظم المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، خارج الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتختلف العقوبة بحسب نوع المادة المخدرة والنص القانوني المنطبق، وقد تقترن العقوبة بإجراءات علاجية أو إيداع في جهة علاجية وفقًا للشروط والضوابط التي يقررها القانون.
ومن المسائل التي قد تثار في الدفاع:
مدى ثبوت علم المتهم بوجود المادة المخدرة.
مدى ثبوت سيطرته الفعلية عليها.
سلامة إجراءات الضبط والتفتيش.
صحة أخذ العينة وتحليلها إذا كان الاتهام مرتبطًا بالتعاطي.
مدى صحة نسبة المضبوطات إلى المتهم وسلامة التحريز والفحص الفني.
ولا يعني ثبوت التعاطي بالضرورة ثبوت حيازة كمية معينة بقصد التعاطي، كما أن ثبوت الحيازة لا يثبت وحده أن الغرض منها هو الاتجار.
رابعًا: الحيازة المجردة دون قصد الاتجار أو التعاطي
تتناول المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات الحيازة أو الإحراز أو غيرهما من الأفعال الواردة فيها دون قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتقرر المادة عقوبات مشددة، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد والغرامة التي تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه إذا تعلق الأمر بالمواد المحددة في النص، ومنها الهيروين والكوكايين والمواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم 1.
وتظل العقوبة مرتبطة بالنص القانوني المنطبق، ونوع المادة المخدرة، والجدول الذي أُدرجت فيه، والظروف الثابتة في الدعوى.
خامسًا: ما الفروق الجوهرية بين الأوصاف الثلاثة؟
قصد الاتجار: يتطلب ثبوت اتجاه إرادة المتهم إلى الاتجار بالمخدر، ويُستدل عليه من الأدلة والقرائن التي تطرحها الدعوى.
قصد التعاطي: يتطلب ثبوت أن الغرض من الحيازة أو الإحراز هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
الحيازة المجردة: تتعلق بالحيازة أو الإحراز دون أي من القصدين السابقين، متى انطبقت شروط المادة 38.
ويجب ألا يُبنى الدفاع على الكمية المضبوطة وحدها، بل على فحص الواقعة كاملة، بما فيها محضر الضبط، والتحريات، وتقرير المعمل الكيماوي، وأقوال الشهود، ومدى اتساق الأدلة بعضها مع بعض.
سادسًا: أهم دفوع الدفاع في قضايا المخدرات
بحسب ظروف كل قضية، قد يثار الدفع ببطلان القبض أو التفتيش، أو انتفاء صلة المتهم بالمضبوطات، أو عدم ثبوت العلم بالمادة المخدرة، أو عدم كفاية الأدلة على قصد الاتجار، أو وجود تناقض جوهري في أدلة الإثبات.
ولا يُقبل أي دفع لمجرد إبدائه؛ بل يجب ربطه بوقائع الدعوى وأوراقها، وبيان أثره القانوني في سلامة الدليل أو توافر أركان الجريمة.
الخلاصة
التمييز بين الحيازة بقصد الاتجار والتعاطي والحيازة المجردة ليس مجرد اختلاف في التسمية، بل قد يغيّر الوصف القانوني والعقوبة بصورة جوهرية. لذلك يتطلب الدفاع مراجعة ملف القضية وتقرير المعمل الكيماوي وإجراءات الضبط والتفتيش، وتحديد النص القانوني المنطبق على المادة المضبوطة.
بيانات التواصل مع مكتب الأستاذ محمد حسن عايد المحامي بالنقض:
شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.
تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز (المحكمة)، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.
الهاتف والواتساب: 01097672223 – 01228586667.
الموقع الإلكتروني: موقع محامي مصر.
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية الرئيسية: حيازة المخدرات بقصد الاتجار، عقوبة حيازة المخدرات في مصر، الحيازة المجردة للمخدرات.
الكلمات المفتاحية الفرعية: حيازة المخدرات بقصد التعاطي، المادة 34 من قانون مكافحة المخدرات، المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات، المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات، دفوع قضايا المخدرات، محامي جنايات بالمنوفية، محمد حسن عايد المحامي بالنقض.
