التملك بالالتصاق في القانون المصري: البناء والغراس في أرض الغير
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 21 أكتوبر 2026
ما المقصود بالالتصاق؟
الالتصاق أحد أسباب كسب الملكية التي ينظمها القانون المدني. وقد ينشأ النزاع عندما يقيم شخص بناءً أو يغرس أشجارًا في أرض مملوكة لغيره، سواء عن حسن نية أو سوء نية، أو عندما يحدث تجاوز في حدود البناء إلى أرض مجاورة.
وتنظم المواد 922 إلى 928 من القانون المدني بعض أحكام الالتصاق بالعقار، وتختلف النتائج بحسب ملكية الأرض، وحسن نية الباني أو سوء نيته، وقيمة المنشآت، والظروف التي أحاطت بإقامتها.
أولًا: البناء بسوء نية في أرض الغير
إذا أقام شخص منشآت في أرض غيره بسوء نية، فقد تترتب على ذلك حقوق لصاحب الأرض وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للالتصاق، بما في ذلك طلب إزالة المنشآت أو استبقاؤها وفق الشروط والاختيارات التي يقررها القانون.
ولا يجوز اختزال الحكم في قاعدة عامة بأن صاحب الأرض يستطيع دائمًا اختيار أقل القيمتين أو أن الإزالة واجبة في كل حالة؛ بل يجب الرجوع إلى النص المحدد بحسب طبيعة المنشآت وحسن النية أو سوءها.
ثانيًا: البناء بحسن نية
إذا كان الباني حسن النية، فقد تختلف الآثار القانونية، وقد يقرر القانون معالجة خاصة عندما تبلغ المنشآت قيمة معينة أو تكون إزالتها غير ملائمة. ويجب فحص حسن النية في ضوء الوقائع والمستندات، ولا يكفي مجرد ادعاء الباني أنه كان يعتقد أن الأرض مملوكة له.
ثالثًا: ما الأدلة المهمة؟
سند ملكية الأرض وحدودها ومساحتها.
تقرير مساحي أو هندسي يحدد موقع البناء أو الغراس.
تراخيص البناء والمخططات، إن وجدت.
مستندات الحيازة أو الاتفاقات السابقة.
صور المنشآت وتاريخ إقامتها.
ما يثبت علم الباني بملكية الغير أو وجود نزاع بشأن الأرض.
تقدير قيمة المنشآت والأرض عند الحاجة إلى بحث التعويض أو الاستبقاء.
رابعًا: ما المحكمة والطلبات المناسبة؟
تتحدد المحكمة المختصة والطلبات بحسب قيمة الدعوى وطبيعتها والاختصاص النوعي والمحلي، وقد تشمل تثبيت حدود الملكية، أو إزالة منشآت، أو استبقائها مقابل تعويض، أو تقرير الأثر القانوني للالتصاق.
ويجب عدم صياغة الطلبات بصورة متناقضة دون ترتيبها أصليًا واحتياطيًا، مع مراعاة أن تقدير حسن النية والقيمة والأثر القانوني من المسائل التي تُفصل فيها المحكمة في ضوء الأدلة.
خامسًا: نموذج استرشادي لصحيفة دعوى
أمام المحكمة المختصة
المدعي: مالك الأرض ……..
المدعى عليه: الباني/الغارس ……..
الموضوع: دعوى بشأن منشآت مقامة في أرض الغير وأحكام الالتصاق
يمتلك المدعي الأرض الكائنة في …….. بموجب ……..، وقد أقام المدعى عليه منشآت/غراسًا في الجزء المبين بالتقرير المساحي المرفق، وذلك على النحو الآتي: …….. .
ويتمسك المدعي بأن الواقعة تخضع لأحكام الالتصاق بالعقار، وأنه يطلب تطبيق الأثر القانوني المناسب وفق طبيعة المنشآت وحسن النية أو سوءها وما تسفر عنه الخبرة.
الطلبات
إثبات حدود الأرض وموقع المنشآت محل النزاع، عند الاقتضاء، بواسطة خبير مختص.
تحديد الظروف القانونية والفنية لإقامة المنشآت ومدى اتصالها بأرض المدعي.
الحكم بالإزالة أو الاستبقاء أو التعويض أو غير ذلك من الآثار التي يجيزها القانون بحسب ما يثبت للمحكمة.
إلزام من يلزم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.
مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.
هاتف وواتساب: 01097672223
الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية: التملك بالالتصاق، البناء في أرض الغير، الغراس في أرض الغير، المادة 922 مدني، إزالة المنشآت، الالتصاق بالعقار.
عبارات البحث المستهدفة: ماذا يحدث إذا بنى شخص في أرض غيره، هل يحق لصاحب الأرض إزالة البناء، ما أثر حسن النية في البناء على أرض الغير، محامي نزاعات الالتصاق والملكية العقارية.
