دعوى التطليق للضرر والشقاق في القانون المصري: الشروط والإجراءات وصحيفة الدعوى
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 27 أكتوبر 2026
ما دعوى التطليق للضرر والشقاق؟
دعوى التطليق للضرر هي دعوى تقيمها الزوجة أمام محكمة الأسرة، إذا ادعت أن زوجها ألحق بها ضررًا يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، وطلبت التفريق بينهما وفقًا للقانون.
وقد يتمثل الضرر في الاعتداء البدني، أو السب والإهانة، أو سوء المعاشرة، أو الهجر، أو غير ذلك من الوقائع التي يمكن أن تبلغ من الجسامة ما يجعل استمرار الحياة الزوجية غير محتمل. ولا يكفي مجرد الخلاف العابر أو اختلاف الطباع وحده بالضرورة للحكم بالتطليق؛ إذ تنظر المحكمة إلى الوقائع المطروحة والأدلة ومدى تحقق الضرر قانونًا.
أما الشقاق، فقد يظهر في استمرار النزاع بين الزوجين وتعذر الإصلاح بينهما. وقد نظم القانون إجراءات خاصة للتحكيم بين الزوجين في الحالات التي تستدعي ذلك، وفقًا للمواد المنظمة للتطليق للضرر.
الأساس القانوني لدعوى التطليق للضرر
يتمثل الأساس الرئيسي في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
ومؤدى النص أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، جاز لها طلب التطليق، فإذا ثبت الضرر وعجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، قضت بالتطليق طلقة بائنة.
وإذا لم يثبت الضرر في الدعوى وتكررت الشكوى، فقد تتخذ المحكمة إجراءات التحكيم وفقًا للمواد من السابعة إلى الحادية عشرة من القانون، مع مراعاة شروط تطبيق هذه الإجراءات والوقائع المطروحة في كل حالة.
ويجب التمييز بين التطليق للضرر وبين التطليق لأسباب أخرى، مثل عدم الإنفاق أو الغيبة أو الحبس؛ فلكل سبب نصوصه وشروطه وآثاره الخاصة.
ما الوقائع التي يمكن الاستناد إليها؟
يتوقف تقدير الضرر على ظروف كل أسرة، ومن الوقائع التي قد تكون محل بحث قضائي:
الاعتداء البدني أو التهديد الجدي بالإيذاء.
السب والإهانة المتكررة أو المعاملة التي تمس كرامة الزوجة.
الهجر الطويل وما يترتب عليه من ضرر.
سوء المعاشرة إذا بلغت الوقائع حدًا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
وقائع أخرى محددة تستطيع الزوجة إثباتها وتبين أثرها في استحالة دوام العشرة.
ولا يعني ورود هذه الوقائع في صحيفة الدعوى ثبوتها تلقائيًا؛ بل يجب عرض الوقائع بوضوح وتقديم ما يتاح من أدلة مشروعة بشأنها.
كيف تثبت الزوجة الضرر؟
تختلف وسائل الإثبات باختلاف طبيعة الواقعة. وقد تشمل:
محاضر الشرطة أو الأحكام المتعلقة بوقائع الاعتداء، إن وجدت.
التقارير الطبية التي ترتبط بالإصابات المدعى بها.
الرسائل أو المراسلات التي تثبت وقائع محددة، متى كانت مشروعة وصحيحة.
شهادة الشهود الذين لديهم علم مباشر بالوقائع، وفقًا للقواعد التي تطبقها المحكمة.
أي مستندات أخرى لها صلة مباشرة بالضرر محل الدعوى.
ويجب عدم الاكتفاء بعبارات عامة من قبيل «سوء المعاملة» دون بيان الوقائع وتواريخها وظروفها قدر الإمكان. كما ينبغي تجنب اصطناع الأدلة أو نشر مراسلات أو صور تمس خصوصية الآخرين بطرق غير مشروعة.
إجراءات رفع الدعوى
تبدأ الإجراءات بتحديد الوقائع التي تستند إليها الزوجة، ومراجعة عقد الزواج والمستندات المتاحة، ثم اتخاذ إجراءات التسوية أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية متى كانت مطلوبة قانونًا، مع مراعاة الاستثناءات المقررة.
وبعد ذلك تُرفع الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة، وتُعلن الصحيفة وفقًا للقانون، ثم تقدم الزوجة أدلتها وتتابع إجراءات نظر الدعوى. وقد تتخذ المحكمة إجراءات الصلح أو التحكيم متى توافرت شروطها.
ولا ينبغي الخلط بين إثبات الضرر وبين مجرد الرغبة في إنهاء الزواج؛ فلكل مسار قانوني شروطه. وإذا تعذر إثبات الضرر، فقد يكون من الملائم بحث البدائل القانونية المتاحة بحسب ظروف الحالة، دون افتراض أن طريقًا بعينه يناسب كل الوقائع.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
وثيقة الزواج أو مستخرج رسمي منها.
بطاقة الرقم القومي وما يلزم لإثبات البيانات.
المستندات المؤيدة للوقائع المدعى بها.
بيانات الشهود، إن وجدوا.
صور المحاضر والتقارير الطبية والأحكام ذات الصلة، إن وجدت.
ما يثبت إجراءات التسوية أو ما يفيد الموقف منها بحسب الأحوال.
الآثار المالية للتطليق للضرر
التطليق للضرر يختلف عن الخلع؛ فلا يصح افتراض أن الزوجة تتنازل في دعوى التطليق للضرر عن حقوقها المالية الشرعية لمجرد طلبها إنهاء الزواج. وتُبحث الحقوق المالية بحسب سبب الفرقة، ووقائع الدعوى، والنصوص القانونية المنطبقة، ومن بينها ما يتعلق بالمهر والنفقة والعدة والمتعة عند توافر شروطها.
كما أن الحكم بالتطليق لا يحسم تلقائيًا جميع المنازعات المالية أو حقوق الصغار؛ فقد تحتاج بعض المطالبات إلى طلبات أو دعاوى مستقلة وفقًا للقانون.
دفوع وملاحظات عملية
من المسائل التي قد تكون محل مناقشة: مدى تحديد وقائع الضرر، ومدى اتصال الأدلة بهذه الوقائع، وما إذا كانت الوقائع تكفي قانونًا للحكم بالتطليق، وما إذا كانت إجراءات الصلح أو التحكيم واجبة في المرحلة المعروضة.
ومن المهم أن تُبنى الصحيفة على وقائع حقيقية محددة، وأن تتجنب المبالغة أو إضافة اتهامات لا تسندها أدلة. كما يجب مراجعة أي أحكام سابقة بين الزوجين لتحديد أثرها في النزاع الجديد.
نموذج استرشادي لصحيفة دعوى تطليق للضرر
أمام محكمة أسرة [اسم المحكمة المختصة]
صحيفة دعوى تطليق للضرر
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيدة/ ……..، المقيمة في ……..، ومحلهـا المختار مكتب الأستاذ/ …….. المحامي.
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ……..، المقيم في ……..
الموضوع
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب وثيقة الزواج المؤرخة ../../….، وقد دأب المعلن إليه ـ بحسب ما تتمسك به الطالبة ـ على إلحاق الضرر بها من خلال الوقائع الآتية:
……..
……..
……..
وقد ترتب على هذه الوقائع ضرر يتعذر معه دوام العشرة الزوجية بين أمثالهما، وذلك على النحو الذي ستوضحه الطالبة وتثبته بالمستندات وأدلة الإثبات المقبولة قانونًا.
وحيث إن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجيز طلب التطليق متى توافرت شروطها وثبت الضرر وتعذر الإصلاح، فقد أقامت الطالبة دعواها الماثلة.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ……..، بجلستها المنعقدة يوم …….. الموافق ../../….، لسماع الحكم:
بتطليق الطالبة من المعلن إليه طلقة بائنة للضرر، متى ثبتت شروط ذلك قانونًا.
بإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، إن كان لذلك مقتضى.
مع حفظ حق الطالبة في المطالبة بحقوقها المالية والطلبات الأخرى التي يجيزها القانون.
ولأجل العلم.
تنبيه: هذه صيغة استرشادية يجب تكييفها وفق الوقائع الحقيقية والمستندات والطلبات المناسبة، ولا تغني عن مراجعة ملف النزاع وإجراءات التسوية والاختصاص.
بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.
تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية وعبارات البحث المستهدفة: دعوى التطليق للضرر، دعوى التطليق للشقاق، شروط الطلاق للضرر في مصر، المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929، إثبات الضرر الزوجي، إجراءات دعوى التطليق للضرر، صحيفة دعوى تطليق للضرر، حقوق الزوجة بعد التطليق للضرر.
