قانون نظام الحكم المحلى... كل ما تريد معرفته

 

قانون رقم 52 لسنة 1975

بإصدار قانون نظام الحكم المحلى

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 – يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الحكم المحلى،

مادة 2 – تتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية الخاضعة لأحكام القانون المرافق فور العمل بأحكامه.

ويجب أن تنعقد هذه المجالس فى موعد غايته يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر سنة 1975،

مادة 3 – يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقا للأحكام الواردة فى القانون المرافق.

ولا يجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما يتجاوز ضعف الفئات المعمول بها عند العمل بهذا القانون.

مادة 4 – يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة 5 – يعتبر العاملون بالجهات التى نقلت اختصاصاتها ولم تنقل الاعتمادات الخاصة بالعاملين فيها قبل العمل بأحكام القانون المرافق إلى وحدات الحكم المحلى منتدبين بهذه الوحدات وذلك حتى يتم نقل الاعتمادات المخصصة لهم إلى موازنات هذه الوحدات ويجب أن يتم هذا النقل فى موعد غايته أول يناير سنة 1976

مادة 6 – تصدر بقرار من رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

مادة 7 – يستبدل بعبارة “المجلس الشعبى أو المجالس الشعبية” أينما وردت فى القوانين واللوائح، “عبارة المجلس المحلى أو المجالس المحلية”.

ويلغى القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية والقرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

مادة 8 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1395 (13 يوليه سنة 1975)

 

 

قانون نظام الحكم المحلى

الباب الأول

التنظيمات الأساسية للحكم المحلى

الفصل الأول

وحدات الحكم المحلى واختصاصاتها

 

مادة 1 – وحدات الحكم هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وإلغاؤها على النحو التالى:

( أ ) المحافظات: بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة.

(ب) المراكز والمدن والأحياء والقرى: بقرار من الوزير المختص بالحكم المحلى بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.

ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة.

ويكون للمحافظة فى ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.

مادة 2 – تتولى وحدات الحكم المحلى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر باستثنائها قرار من رئيس الجمهورية.

وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق المحلية التى تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى.

مادة 3 – يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى مجلس محلى من أعضاء منتخبون انتخابا مباشرا.

ويكون نصف عدد الأعضاء على الأقل عن العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المعمول به بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب؛

ويمثل المجلس المحلى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

مادة 4 – يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

 

الفصل الثانى

اللجنة الوزارية للحكم المحلى

 

مادة 5 – تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة وزارية للحكم المحلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه من أعضاء المجلس ويراعى فى لا تشكيلها أن يضم إلى عضويتها الوزراء الذين ترتبط اختصاصاتهم بالحكم المحلى وتختص هذه اللجنة فى حدود السياسة العامة للدراسة بما يأتى:

(1) وضع السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الحكم المحلى وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية المماثلة بهذا النظام.

(2) وضع السياسة العامة لنقل الاختصاصات والاعتمادات الى الوحدات المحلية وإقرار البرنامج الزمنى اللازم لذلك.

(3) التنسيق بين الوحدات المحلية والوزارات فى كافة المجالات.

(4) الموافقة على فرض الرسوم ذات الطابع المحلى وعلى اقتراح فرض الضرائب المحلية أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها.

(5) إبداء الرأى فى إنشاء أو إلغاء أو تحديد نطاق وحدات الحكم المحلى وفى التنسيق بينهما فى نطاق الأقاليم الإقتصادية وفى اتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

وتعاون الأجهزة المختصة بالحكم المحلى، اللجنة المشار إليها فى مباشرة اختصاصاتها.

 

الباب الثانى

المحافظات

الفصل الأول

المجالس المحلية للمحافظات

الفرع الأول

تشكيل المجالس المحلية للمحافظات

 

مادة 6 – يشكل بكل محافظة مجلس محلى من أربعة أعضاء عن كل مركز أو قسم إدارى.

ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إدارى فى كل من محافظات منطقة القناة ومطروح والوادى الجديد وسيناء والبحر الأحمر بثمانية أعضاء.

مادة 7 – ينتخب المجلس المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا له ووكيلين على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.

ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا اذا غاب الرئيس والوكيلان، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.

 

الفرع الثانى

اختصاصات المجالس المحلية للمحافظات

 

مادة 8 – يتولى المجلس المحلى للمحافظة فى نطاق السياسة العامة للدولة الرقابة والإشراف على مختلف المرافق والأعمال ذات الطابع المحلى والأجهزة الحكومية العاملة فى نطاق المحافظة وله أن يطلب عن طريق المحافظة أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها فى المحافظة.

كما يتولى المجلس المحلى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية.

مادة 9 – يجوز للمجلس المحلى للمحافظة فى سبيل ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة السابقة بالاتفاق مع المحافظ أن يقرر تمثيل المنتفعين فى الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التى تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة فى المحافظة فى مجالات التعليم والثقافة والصحة والشئون الاجتماعية والنقل والمواصلات والإسكان والمياه والكهرباء والصرف الصحى وتوزيع السلع التموينية والشعبية والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمساجد وغيرها من المشروعات والمرافق والأجهزة المماثلة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلى وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات والتى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 10 – يشترط فيمن يختار لتمثيل المنتفعين بالخدمات العامة أن يكون ممن تتوفر فيهم شروط العضوية بالمجالس المحلية من المواطنين المشهود لهم بالغيرة على الصالح العام والنزاهة وأن يكون مقيما فى دائرة الوحدة المحلية التى يوجد بها مقر الجهة التى يمثل المنتفعون لديها وألا يكون من العاملين فى هذه الجهة أو من أعضاء مجلس الشعب أو المجالس المحلية.

مادة 11 – لا يجوز لممثلى المنتفعين التدخل فى سير العمل الإدارى أو التنفيذى فى الجهات التى يمثلون المنتفعين لديها ولا يجوز لأى منهم تقاضى أية مبالغ أو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات كما لا يجوز معاملتهم أية معاملة خاصة فى أى تعامل معها ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

مادة 12 – يختص المجلس المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتى:

( أ ) الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.

(ب) التصديق أو الاعتراض على القرارات التى تصدر من هذه المجالس.

(جـ) الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.

ويبلغ رئيس المجلس المحلى للمحافظة قرار المجلس فى هذه الحالات إلى المحافظ والوزير المختص بالحكم المحلى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

مادة 13 – يختص المجلس المحلى للمحافظة فى إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتى:

(1) إقرار ومتابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومشروع الحساب الختامى لها.

(2) تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة فى المشروعات المحلية.

(3) إقرار مشروعات التخطيط العمرانى بما يفى بمتطلبات الإسكان والتشييد والتعمير.

(4) إقرار إنشاء مختلف المرافق التى تعود بالنفع العام على المحافظة.

(5) إقرار إنشاء المشروعات الانتاجية المحلية.

(6) إقتراح فرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها.

(7) دارسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة فى نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.

(8) وضع وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة والتصرف فيها.

(9) إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير فى كافة المجالات.

(10) الموافقة على القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة.

(11) مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية فى نطاق المحافظة والتى لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.

(12) إصدار القواعد والنظم اللازمة لضمان حسن سير وانتظام المرافق العامة المحلية.

(13) الموافقة على تمثيل المجلس فى المؤتمرات الداخلية والاشتراك فى الندوات والمناقشات والدراسات التى تجريها السلطات المركزية.

وللمجلس المحلى إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة.

ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدروها.

مادة 14 – يختص المجلس المحلى للمحافظة بإصدار التوصيات فى المقترحات والخطط المتعلقة بالأمور والحاجات العامة التى تهم سكان المحافظة وبوجه خاص فى المجالات الآتية:

(1) صيانة النظام والأمن المحلى.

(2) دعم التطور الصناعى والزراعى والتجارى.

(3) رفع الكفاية الانتاجية.

(4) رفع كفاءة أجهزة المرافق العامة.

(5) تطوير وتعديل القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على مصالح المجتمع المحلى.

ويبلغ رئيس المجلس توصياته ومقترحاته فى الأمور المشار اليها إلى المحافظ وإلى الوزير المختص بالحكم المحلى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وعلى الوزير إبلاغ هذه التوصيات مشفوعة بالملاحظات التى يراها إلى مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها.

مادة 15 – يجوز للمجلس المحلى للمحافظة بعد موافقة الوزير المختص بالحكم المحلى التصرف بالمجان فى مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها بايجار إسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك إذا كان التصرف فى حدود مبلغ خمسة وعشرون ألفا من الجنيهات فى السنة المالية الواحدة أو كان لإحدى الوزارات المصالح الحكومية.

ولا يجوز إجراء أى تصرف من التصرفات المشار اليها لغير الوزارات أو المصالح الحكومية فيما يجاوز خمسة وعشرين ألفا من الجنيهات فى السنة المالية الواحدة إلا بموافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلى.

مادة 16 – يجوز للمجلس المحلى للمحافظة فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة بعد موافقة الوزير المختص بالحكم المحلى أن يقترض للقيام بمشروعات لازمة انتاجية أو استثمارية للمحافظة أو للوحدات المحلية فى نطاقها بما لا يجاوز 10% من المجموع السنوى لإيراداتها الذاتية أو الإيرادات الخاصة بالوحدة المحلية التى تنشأ فيها هذه المشروعات بشرط الا يجاوز حد المديونية فى أى وقت 20% من مجموع تلك الموازنة وإذا زادت قيمة القروض عن 10% أو جاوز حد المديونية 20% وجب الحصول على موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلى.

مادة 17 – للمجلس المحلى للمحافظة فى حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية فى دائرة اختصاصه والموافقة على إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها.

مادة 18 – للمجلس المحلى للمحافظة فى حدود الموازنة المعتمدة أن يقرض الهيئات العامة والمؤسسات العامة المحلية بدائرة المحافظة أموالا لتنفيذ مشروع ذى نفع عام، ولا يكون قرار المجلس فى هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة الوزير المختص بالحكم المحلى.

مادة 19 – يبدى المجلس المحلى للمحافظة رأيه فى الموضوعات التى يرغب المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها.

وعلى المحافظ أن يقدم لرئيس الجمهورية عن طريق الوزير المختص بالحكم المحلى وأن يعرض على الوزراء كل فيما يخصه رغبات المجلس المحلى المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة.

 

الفرع الثالث

الأسئلة والاستجوابات

 

مادة 20 – لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أن يوجه للمحافظ وكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات العامة فى نطاق المحافظة أسئلة فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

ويجب أن يكون السؤال فى أمر الأمور المحلية وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية.

وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه اليهم أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس المحلى إلا اذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها.

ويجوز للمحافظ أن ينيب فى الرد على الأسئلة الموجه اليه رؤساء المصالح بالمحافظة.

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.

مادة 21 – يجوز لأعضاء المجلس المحلى للمحافظة تقديم استجوابات للمحافظ ولكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات العامة لمحاسبتهم فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم وذلك طبقا للقواعد الآتية:

( أ ) يقدم الاستجواب للمحافظ من ثلث أعضاء المجلس أو من ستة من أعضائه على الأقل ويقدم الاستجواب لكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء الهيئات العامة والمؤسسات العامة من أربعة أعضاء على الأقل.

(ب) لا يجوز المناقشة فى موضوع الاستجواب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه الا إذا قبل من وجه إليه الاستجواب مناقشته قبل هذا الميعاد.

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم الاستجواب ومناقشته.

مادة 22 – يصدر القرار من المجلس المحلى للمحافظة بعد مناقشة الاستجواب بمسئولية المحافظ عن أمر معين وقع منه بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

وفى هذه الحالة يخطر رئيس المجلس الوزير المختص بالحكم بتقرير عما انتهى إليه المجلس والأسباب التى بنى عليها قراره وذلك لعرضه على اللجنة الوزارية للحكم المحلى.

ويجب على الوزير إخطار المجلس بما ارتأته اللجنة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الوزير.

ويصدر القرار بمسئولية أحد رؤساء المصالح أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة بعد مناقشة الاستجواب عن أمر معين وقع منه بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

وفى هذه الحالة يخطر رئيس المجلس المحلى المحافظ والوزير المختص بتقرير عما انتهى إليه المجلس والأسباب التى بنى عليها قراره.

ويجب على الوزير إخطار المجلس بما اتخذه من إجراءات فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بما قرره المجلس.

 

الفرع الرابع

نظام سير العمل بالمجالس المحلية للمحافظات

 

مادة 23 – يعد مقر المجلس المحلى ولجانه بعاصمة المحافظة ويلحق بالمجلس العدد الكافى من العاملين الإداريين والكتابيين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم وله وبالنسبة لهم سلطة الوزير.

كما تدرج بموازنة المحافظة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس المحلى وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس المحلى باعتباره الآمر بالصرف.

مادة 24 – دور الانعقاد العادى للمجلس المحلى للمحافظة عشرة أشهر على الأقل ويجتمع المجلس فى المقر المعد له بعاصمة المحافظة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه فى الموعد الذى حدده.

ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس أو المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس.

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتعتبر قرارات المجلس فى المسائل الداخله فى اختصاصه بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 25 – يحضر المحافظ جلسات المجلس المحلى كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة والمؤسسات العامة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.

مادة 26 – لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجلس المحلى والمشاركة فى مناقشاتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والاسئلة دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات.

 

الفصل الثانى

المحافظون

 

مادة 27 – يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.

ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو بالمجالس المحلية.

ويعامل المحافظ معاملة الوزير أو نائب الوزير من حيث المرتب أو المعاش وفقا لقرار تعيينه.

ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية:

“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدى عملى بالذمة والصدق”.

ويعتبر المحافظون مستقيلون بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.

مادة 28 – يعتبر المحافظ ممثلا لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة فيها، ويكون مسئولا عن الأمن والأخلاق العامة متعاونا فى ذلك مباشرة مع وزير الداخلية الذى يصدر القرارات اللازمة فى هذا الشأن.

والمحافظ مسئول بدائرة المحافظة عن رفع كفاءة الإنتاج الزراعى والصناعى والنهوض به وله أن يتخذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك فى حدود القوانين واللوائح.

ويتولى المحافظ الإشراف على جميع فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى المحافظة.

ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية. ولكل وزير أن يفوض المحافظ فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.

ويكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات وتدخل فى اختصاص الوحدات المحلية طبقا للمادة (2).

وعلى المحافظ إبلاغ ملاحظاته إلى الوزراء ذوى الشأن فى كل ما يتعلق بشئون المحافظة إذا لم تستجب الوزارات المختصة لما يبديه المحافظ من ملاحظات، فله أن يرفع الأمر للجنة الوزارية للحكم المحلى.

مادة 29 – المحافظ هو الرئيس المحلى للعاملين المدنيين فى نطاق المحافظة.

ويمارس المحافظ جميع إختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية.

ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التى لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية فيما عدا أعضاء الهيئات القضائية بما يأتى:

( أ ) التعيين فى الوظائف التى لا تزيد فئتها المالية على المستوى الثالث وذلك بناء على تفويض من السلطة المختصة وفى حدود الاعتمادات المقررة.

(ب) اقتراح نقل أى عام من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة.

(جـ) إبداء الرأى فى ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.

(د) الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية فى الحدود المقررة للوزير.

(هـ) طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والتى تمارس نشاطها فى دائرة المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة.

ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء أو أصدره من قرارات فى الأحوال السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذه لها.

مادة 30 – يكون للمحافظ اختصاصات الوزير فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة الوحدات المحلية وبموازناتها والمرافق التى نقلت إليها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية.

مادة 31 – يجوز تعيين مساعدة أو أكثر للمحافظ بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد هذا القرار معاملته المالية.

ويكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة فى المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة.

كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام ويحل محله عند غيابه.

ولا يجوز لأى من شاغلى المناصب السابقة أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو بالمجالس المحلية.

مادة 32 – للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعده أو إلى سكرتير عام المحافظة أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء المراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى.

مادة 33 – تشكل بكل محافظة لجنة تنفيذية برئاسة المحافظ وعضوية:

(1) رؤساء المراكز فى نطاق المحافظة ورؤساء المصالح الحكومية والجهات العامة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.

(2) سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا للجنة.

ويشترك رؤساء لجان المجلس المحلى بالمحافظة فى هذه اللجنة دون أن يخل ذلك بحقهم فى ممارسة الرقابة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده.

مادة 34 – تتولى اللجنة التنفيذية للمحافظة الاختصاصات الآتية:

( أ ) معاونة المحافظ فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لوضع قرارات وتوصيات المجلس المحلى موضع التنفيذ.

(ب) اقتراح القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذ بالمحافظة.

(ج) دراسة وبحث ما قد يحيله إليها المجلس المحلى أو المحافظ من الموضوعات.

مادة 35 – يحل مدير الأمن بالمحافظة محل المحافظ فى حالة غيابه، وفى حالة غيابهما يحل مساعد المحافظ أو أقدم رؤساء المصالح الآخرين محل المحافظ ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته.

 

الفصل الثالث

الموارد المالية للمحافظات

 

مادة 36 – تشمل موارد المحافظات ما يأتى:

أولا – الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتى:

( أ ) نصيب المحافظة فى الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات التى تتم فى دائرتها.

ويحدد رئيس الجمهورية سعر هذه الضريبة الإضافية بحيث يكون حدها الأقصى 3% من قيمة الضريبة الجمركية.

وتختص المحافظة بنصف حصيلتها ويودع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة.

(ب) نصيب المحافظة فى الضريبة الإضافية على القيم المنقولة وفى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

ويحدد سعر هذه الضريبة الإضافية بما لا يتجاوز 5% من الضريبة الأصلية بقرار يصدره الوزير المختص بالحكم المحلى بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ويحدد سعر هذه الضريبة فيما يزيد على ذلك ولا يتجاوز 15% من الضريبة الأصلية بقرار من اللجنة الوزارية للحكم المحلى بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.

وتختص المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة.

وإذا اختلف المركز الرئيسى لإحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلى اختص المجلس المحلى للمحافظة الكائن فى دائرته مركز النشاط الفعلى بفرض الضريبة الإضافية وتحتفظ هذه المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالحكم المحلى بتوزيع حصيلة الموارد المشتركة على المحافظات المختلفة.

ثانيا – الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن ما يأتى:

( أ ) ربع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان فى المحافظة وكذلك ريع حصيلة الضريبة الإضافية التى يفرضها المجلس على ضريبة الأطيان فى المحافظة.

ويكون تحديد سعر هذه الضريبة الإضافية بقرار يصدره الوزير المختص بالحكم المحلى بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة بما لا يجاوزه 5% من الضريبة الأصلية وبقرار من الوزير المختص بالحكم المحلى بعد موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلى فيما يزيد على 5% ولا يتجاوز 10% وفيما يزيد على ذلك ولا يتجاوز 15% يكون تحديده بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالحكم المحلى بالاتفاق مع وزير المالية.

(ب) ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.

(ج) نصف ثمن بيع المبانى والأراضى الفضاء المعدة للبناء المملوكة للدولة والداخلة فى نطاق المدن.

(د) حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التى تقوم بإدارتها.

(هـ) الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظة.

(و) الإعانات الحكومية.

(ز) التبرعات والهبات والوصايا.

ويتولى المجلس المحلى للمحافظة توزيع جزء من مواردة المشار إليها فى البندين (أ، ب) من ثانيا على الوحدات المحلية الداخلة فى نطاق اختصاصه بالنسبة التى يقررها بمراعاة ظروف كل وحدة واحتياجاتها.

مادة 37 – يجوز للمجلس المحلى للمحافظة إنشاء حساب للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من:

(1) الرسوم التى يفرضها المجلس المحلى للمحافظة لصالح هذا الحساب.

(2) أرباح المشروعات الإنتاجية التى يمولها الحساب المذكور.

(3) التبرعات والهبات والوصايا التى يوافق على تخصيصها المجلس المحلى للمحافظة.

مادة 38 – تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقا لما يقرره المجلس المحلى بالمحافظة فى الأغراض الآتية:

(1) تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم وضعها واعتمادها فى اطار الخطة العامة للدولة.

(2) استكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى لا تكفى الاعتمادات المالية المدرجة لها فى موازنة المحافظة لإتمامها وإنشاء المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية.

(3) رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية.

(4) الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة.

ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من الوزير المختص بالحكم المحلى.

وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.

 

 

الباب الثالث

المراكز

الفصل الأول

المجالس المحلية للمراكز

 

مادة 39 – يشكل بكل مركز مجلس محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بثمانية أعضاء وتمثل باقى الوحدات المحلية فى نطاق المركز بأربعة أعضاء عن كل وحدة.

مادة 40 – ينتخب المجلس المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.

ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا.

وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة 41 – يتولى المجلس المحلى للمركز فى نطاق السياسة العامة للمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة فى نطاق المراكز والتصديق على قراراتها فى الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية.

كما يتولى الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التى تخدم أكثر من مجلس محلى فى نطاق المركز ويختص فى حدود القوانين واللوائح بما يأتى:

(1) إقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروع الحساب الختامى.

(2) تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية على مستوى المركز فى المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها.

(3) اقتراح إنشاء مختلف المرافق التى تعود بالنفع العام على المركز.

(4) تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها.

(5) اقتراح القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير فى كافة المجالات.

(6) اقتراح القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز.

(7) اقتراح خطط رفع الكفاية الانتاجية وكفاءة أجهزة المرافق العامة.

مادة 42 – يجوز للمجلس المحلى للمركز بعد موافقة الوزير المختص بالحكم المحلى التصرف بالمجان فى مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار إسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك إذا كان التصرف فى حدود خمسة آلاف جنيه فى السنة المالية الواحدة أو كان لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية

ولا يجوز إجراء أى تصرف من التصرفات المشار إليها لغير الوزارات والمصالح الحكومية فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه فى السنة المالية الواحدة إلا بقرار من اللجنة الوزارية للحكم المحلى.

 

الفصل الثانى

الموارد المالية للمراكز

 

مادة 43 – تشمل موارد المركز ما يأتى:

(1) ما يخصصه المجلس المحلى للمحافظة من موارده لصالح المركز.

(2) حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التى يديرها.

(3) الإعانات الحكومية.

(4) التبرعات والهبات والوصايا.

(5) الفروض التى يعقدها المجلس.

ويجوز للمجلس المحلى للمركز بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة إنشاء حساب للخدمات والتنمية للمركز ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من الوزير المختص بالحكم المحلى وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.

 

الفصل الثالث

رئيس المركز

 

مادة 44 – يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة عاصمة المركز أو من يختاره الوزير المختص بالحكم المحلى وتكون له سلطات رئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز على النحو الذين تبينه اللائحة التنفيذية.

ويجوز تعيين نائب لرئيس المركز، ولرئيس المركز تفويضه فى بعض اختصاصاته.

ويحل مأمور المركز محل رئيس المركز فى حالة غيابه، وفى حالة غيابهما يحل نائب رئيس المركز محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محل رئيس المركز جميع اختصاصاته.

ويقسم رئيس المركز قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (27) أمام المجلس المحلى للمركز.

مادة 45 – تشكل بكل مركز لجنة تنفيذية برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من:

(1) مديرى إدارات الخدمات والإنتاج بالمركز الذين تحددهم اللائحة التنفيذية ورؤساء المدن والقرى الواقعة فى نطاقه.

(2) سكرتير المركز ويكون أمينا للجنة.

ويشترك رؤساء لجان المجلس المحلى بالمركز فى هذه اللجنة دون أن يخل ذلك بحقهم فى ممارسة الرقابة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده.

مادة 46 – تختص اللجنة التنفيذية بمعاونة رئيس المركز فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس المحلى كما تتولى القيام بما يأتى:

(1) تزويد المدن والقرى بما يلزمها من أجهزة إدارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها.

(2) تقدم العون المالى للمدن والقرى التى تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء باحتياجاتها وفى حدود ما يقرره المجلس المحلى للمركز.

(3) تنفيذ المشروعات التى تعجز المدن والقرى عن القيام بها.

(4) دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التى تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة المركز.

(5) التنسيق بين مشروعات مجالس المدن والمجالس القروية طبقا لتوجيهات المجلس المحلى للمركز.

كما تتولى هذه اللجنة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة (34) وذلك على مستوى المركز.

 

الباب الرابع

المدن

الفصل الأول

المجالس المحلية للمدن

 

مادة 47 – يشكل بكل مدينة مجلس محلى على أساس تمثيل كل قسم إدارى بثمانية أعضاء ويكون عدد الأعضاء فى المدينة ذات القسم الواحد ستة عشر عضوا.

مادة 48 – ينتخب المجلس المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.

ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا.

وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة 49 – يتولى المجلس المحلى للمدينة فى نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة والإشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينها والرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق المدينة ويختص فى حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها فى البنود من (1 – 7) من المادة (41) على مستوى المدينة.

مادة 50 – يجوز للمجلس المحلى للمدينة بعد موافقة الوزير المختص بالحكم المحلى التصرف بالمجان فى مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار إسمى أو بأقل عن أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك إذا كان التصرف حدود خمسة آلاف جنيه فى السنة المالية الواحدة أو كان لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية.

ولا يجوز إجراء تصرف من التصرفات المشار إليها لغير الوزارات والمصالح الحكومية فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه فى السنة الواحدة إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلى.

 

الفصل الثانى

الموارد المالية للمدينة

 

مادة 51 – تشمل موارد المدينة ما يأتى:

أولا: حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة فى دائرة اختصاص المجلس والضرائب الإضافية المقررة عليها ما عدا الضرائب المخصصة حصيلتها طبقا للقانون لأغراض قومية.

ثانيا: حصيلة ضريبتى الملاهى والمراهنات المفروضتين فى دائرة المدينة.

ثالثا: 75% من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على الأطيان الكائنة فى دائرة اختصاص المدينة و75% من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على هذه الأطيان.

رابعا: ما يخصصه المجلس المحلى للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة.

خامسا: الرسوم التى يفرضها المجلس المحلى للمدينة فى نطاقه فى حدود القوانين واللوائح على ما يأتى:

(1) مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية.

(2) رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد.

(3) أعمال التنظيم والمجارى وأشغال الطرق والحدائق العامة.

(4) المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية.

(5) حيوانات الجر والكلاب والدواب وما ماثل ذلك.

(6) المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختلاف أنواعها.

(7) ما يذبح فى المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك.

(8) الأسواق المرخص فى إدارتها للأشخاص الخاصة.

(9) العقارات التى انتقلت من المشروعات العامة التى قام بها المجلس بنسبة لا تتجاوز 50% من قيمة الزيادة فى هذه العقارات وذلك عند التصرف فيها.

(10) استهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز فى حدود 1% عن قيمة الاستهلاك إذا لم يتولى المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه.

(11) الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.

(12) الإيجارات التى يؤديها شاغلو العقارات المبينة الخاضعة لضريبة المبانى لغاية 4% على الأكثر من قيمتها الإيجارية.

سادسا: المقابل الذى يفرضه المجلس عن الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو المعهود للأجهزة التنفيذية فيها بإدارتها أو عن استعمال واستغلال الأملاك العامة التى تديرها المدينة.

سابعا: حصيلة الحكومة فى نطاق المدينة من إيجار المبانى وأراضى البناء الفضاء الداخلة فى أملاكها الخاصة ونصف المبلغ المتحصل من بيع المبانى والأراضى المذكورة.

ثامنا: إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التى تتولاها وإيرادات الأسواق العامة الواقعة فى نطاقها.

تاسعا: الإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات.

عاشرا: القروض التى يعقدها المجلس.

مادة 52 – يعفى من الرسم المنصوص عليه البند (12 خامسا) من المادة السابقة:

(1) العقارات التى تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمجالس المحلية للوحدات المحلية ووحدات الاتحاد الاشتراكى العربى والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقا للقانون.

(2) العقارات المعافاة من الضريبة على العقارات المبنية.

(3) العقارات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل الرسم الإيجارى المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من شاغليها وأداؤه فى مكاتب التحصيل فى المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية.

مادة 53 – لا يكون قرار المجلس فى شأن فرض الرسوم المنصوص عليها فى المادة (51) نافذا إلا بعد موافقة المجلس المحلى للمركز واللجنة الوزارية للحكم المحلى.

ويجوز للجنة أن تطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم محلى معين تمكينا له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلى كما يجوز لها أن تطلب إلى المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأت أن بقاءه على حالة لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة فإذا رفض المجلس فى الحالات المذكورة إجابة الطلب يعرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.

مادة 54 – يجوز للمجلس المحلى للمدينة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة إنشاء حساب للخدمات والتنمية للمدينة ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من الوزير المختص بالحكم المحلى وتعتبر أموال هذا الحساب أموال عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.

 

الفصل الثالث

رئيس المدينة

 

مادة 55 – يكون لكل مدنية رئيس له سلطات رئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية ويقسم اليمين المبينة بالمادة (27) أمام مجلس المدينة قبل مباشرته لأعماله.

مادة 56 – تشكل بكل مدينة لجنة تنفيذية برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من:

(1) مديرى إدارات الخدمات والإنتاج بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.

(2) سكرتير المدينة ويكون أمينا للمجلس.

ويشترك رؤساء لجان المجلس المحلى بالمدينة فى هذه اللجنة دون أن يخل ذلك بحقهم فى ممارسة الرقابة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده وفى حالة غياب الرئيس يحل محله مأمور المركز.

مادة 57 – تتولى اللجنة التنفيذية معاونة رئيس المدينة فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لوضع قرارات وتوصيات المجلس المحلى موضع التنفيذ.

كما تقوم بدراسة وبحث ما قدم يحيله اليها المجلس المحلى أو رئيس المدينة من الموضوعات، وتتولى اللجنة بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى:

(1) مراقبة تحصيل موارد المدينة أيا كان نوعها.

(2) مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.

(3) الاشتراك مع وحدة محلية أخرى فى إنشاء أو إدارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك بعد موافقة المجلس المحلى للمدينة.

(4) وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمدينة.

 

الباب الخامس

الأحياء

الفصل الأول

المجالس المحلية للأحياء

 

مادة 58 – يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى إلى أحياء.

مادة 59 – يشكل بكل حى مجلس محلى على أساس تمثيل كل قسم إدارى بستة أعضاء.

مادة 60 – ينتخب المجلس المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.

ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه، وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا.

وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة 61 – يتولى المجلس المحلى للحى فى نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق الحى ويختص فى حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها فى البنود من (1 – 7) من المادة (41) على مستوى الحى.

مادة 62 – يتولى كل حى من أحياء المدينة فى نطاق تحصيل الموارد المنصوص عليها فى المادة (51) لحساب المدينة وذلك فيما عدا الموارد التى يقرر المجلس المحلى للمدينة تحصيلها مباشرة بواسطة أجهزة المدينة الأخرى أو بواسطة الاجهزة الحكومية المختصة.

ويقوم المجلس المحلى للمدينة بتقرير الاعتمادات التى تغطى مصروفات كل حى.

 

الفصل الثانى

رئيس الحى

 

مادة 63 – يكون لكل حى رئيس وتكون له سلطات رئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية.

ويقسم رئيس الحى قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (27) أمام المجلس المحلى للحى.

مادة 64 – تشكل بكل حى لجنة تنفيذية برئاسة رئيس الحى وعضوية كل من:

(1) مديرى إدارات الخدمات والإنتاج فى نطاق الحى الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.

(2) سكرتير الحى ويكون أمينا للجنة.

ويشترك رؤساء لجان المجلس المحلى للحى فى هذه اللجنة دون أن يخل ذلك بحقهم فى ممارسة الرقابة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده، وفى حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم مديرى الإدارات.

مادة 65 – تتولى اللجنة التنفيذية معاونة رئيس الحى فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لوضع قرارات وتوصيات المجلس المحلى موضع التنفيذ.

كما تقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليها المجلس المحلى أو رئيس الحى من الموضوعات وتتولى اللجنة بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى:

(1) مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها فى المادة (51).

(2) مساعدات المنشآت والأجهزة المحلية.

(3) وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالحى.

 

الباب السادس

القرى

الفصل الأول

المجالس المحلية للقرى

 

مادة 66 – يشكل فى كل قرية مجلس محلى من ستة عشر عضوا.

على أنه إذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة، تمثل القرية الرئيسية التى فيها مقر المجلس بأربعة أعضاء على الأقل، وباقى القرى بعضو واحد على الأقل لكل منها.

ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يقل عدد أعضاء المجلس عن ستة عشر عضوا، وذلك كله طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 67 – ينتخب المجلس المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل عن العمال أو الفلاحين.

ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه، وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا.

وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة 68 – يتولى المجلس المحلى للقرية فى نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاقه ويختص فى حدود القوانين واللوائح بما يأتى:

(1) اقتراح مشروع الموازنة والخطة السنوية ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروع الحساب الختامى.

(2) اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية فى نطاق القرية لرفع مستواها.

(3) العمل على نشر الوعى الزراعى بما يحقق تحسين وتنويع الإنتاج الزراعى.

(4) اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية.

 

الفصل الثانى

الموارد المالية للقرية

 

مادة 69 – تشمل موارد القرية ما يأتى:

(1) و75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة فى نطاق القرية 75% من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على هذه الأطيان.

(2) الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى التى يفرضها المجلس المحلى للقرية طبقا للقواعد والإجراءات المقررة لمجالس المدن.

(3) حصيلة ضريبتى الملاهى والمراهنات المفروضتين فى نطاق القرية.

(4) موارد أموال القرية والمرافق التى تقوم بإدارتها.

(5) ما يخصصه المجلس المحلى للمحافظة من موارد المحافظة لصالح القرية.

(6) الإعانات الحكومية.

(7) التبرعات والهبات والوصايا.

(8) القروض التى يعقدها المجلس.

مادة 70 – ينشأ بكل قرية حساب خاص للخدمات والتنمية المحلية بها تتكون موارده من:

(1) 75% من حصيلة الرسوم المفروضة طبقا لأحكام المادة (37) المحصلة فى نطاق القرية.

(2) أموال المشروعات التى تدار على أساس رأس المال الدائر فى نطاق القرية.

(3) مقابل تمليك المبانى فى نطاق القرية التى يتولى حساب الخدمات إنشائها.

(4) ايجارات المبانى السكنية والمرافق التى يتولى حساب الخدمات إنشائها.

(5) حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية فى نطاق القرية.

(6) التبرعات والهبات والوصايا التى يوافق على تخصيصها المجلس المحلى للقرية.

(7) إعانات الهيئات الدولية المتخصصة ومساهمتها.

مادة 71 – تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالقرية وفقا لما يقرره المجلس المحلى للقرية فى الأغراض الآتية:

(1) تمويل المشروعات الانتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم وضعها واعتمادها من المجلس المحلى للمحافظة فى إطار الخطة العامة للدولة.

(2) استكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى لا تكفى الاعتمادات المقررة لها فى موازنة القرية لإتمامها وإنشاء المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية وفقا للأولويات التى يقترحها المجلس المحلى للقرية ويقرها مجلس محلى المحافظة.

(3) رفع مستوى أداء الخدمات المحلية.

ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من الوزير المختص بالحكم المحلى وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض أموال هذا الحساب إلى الخزانة العامة.

 

الفصل الثالث

رئيس القرية

 

مادة 72 – يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية ويقسم الرئيس قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (27) أمام المجلس المحلى للقرية.

مادة 73 – تشكل بكل قرية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من:

(1) رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة القرية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.

(2) سكرتير القرية ويكون أمينا للجنة.

ويشترك رؤساء لجان المجلس المحلى فى هذه اللجنة دون أن يخل ذلك بحقهم فى ممارسة الرقابة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده وفى حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية بالقرية.

مادة 74 – تختص اللجنة التنفيذية بمعاونة رئيس القرية فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لوضع قرارات وتوصيات المجلس المحلى موضع التنفيذ.

كما تقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليها المجلس المحلى أو رئيس القرية من الموضوعات.

وتتولى اللجنة بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى:

(1) مراقبة تحصيل موارد القرية أيا كان نوعها.

(2) مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.

(3) وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالقرية.

 

 

الباب السابع

أحكام عامة للمجالس المحلية

الفصل الأول

عضوية المجالس المحلية

 

مادة 75 – يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس المحلية ما يأتى:

(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

(2) أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب.

(3) أن يكون مقيدا فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وله محل إقامة فى نطاقها.

(4) أن يجيد القراءة والكتابة.

(5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.

ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية؛ الترشيح لعضوية بالمجالس المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم.

كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية التى تدخل فى نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.

ومع مراعاة القواعد المختلفة للاستقالة من القوات المسلحة والشرطة تعتبر الاستقالات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمها.

مادة 76 – يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية المجلس المحلى كتابة إلى المحافظة أو إحدى وحدات الحكم المحلى الكائنة بنطاقها وذلك طبقا للأوضاع وخلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى على ألا تقل هذه المدة عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح، ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ عشرين جنيها إذا كان الترشيح لعضوية المجلس المحلى للمحافظة، وعشرة جنيهات إذا كان الترشيح لعضوية المجلس المحلى للمركز أو المدينة أو الحى؛ وخمسة جنيهات إذا كان الترشيح للمجلس المحلى للقرية.

ويتعين أن يرفق طلب الترشيح بالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توفر الشروط اللازمة للترشيح.

ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره خمسة وثلاثين سنة ميلادية من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها.

مادة 77 – تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

مادة 78 – تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر فى كل قسم ومركز ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادلها وعضوية ممثل من وزارة الداخلية يختاره وزيرها وممثل للمحافظة المختصة يختاره المحافظ من بين العاملين فيها.

وتتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس المحلية وإعداد كشوف المرشحين.

مادة 79 – يعرض كشف المرشحين فى القسم أو المركز أو القرية بالطريقة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه وذلك خلال العشرة أيام التالية على الأقل لانهاء الميعاد المحدد للترشيح.

ولكل من لم يرد اسمه فى الكشف المذكور أن يطلب من اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة إدراجه خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

ويتم نشر أسماء المرشحين فى جميع وحدات الحكم المحلى فى صحيفتين يوميتين على الأقل.

مادة 80 – للمرشح الحصول على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول الناخبين فى الوحدة المحلية المشرح فيها مقابل رسم يحدد بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى على ألا يتجاوز هذا الرسم جنيهين.

وتسلم إلى المرشح هذه الصورة الرسمية خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه الطلب.

مادة 81 – يلتزم المرشح باتباع آداب الدعاية الانتخابية التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالحكم المحلى بعد أخذ رأى اللجنة الوزارية للحكم المحلى.

ويجوز للمحافظ بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (78) أن يزيل بالطريق الإدارى على نفقة المرشح كافة الملصقات ووسائل الدعاية الأخرى التى تتم على خلاف أحكام القرار المشار اليه.

مادة 82 – لا يجوز لأى مرشح ترشيح نفسه فى أكثر من وحدة محلية واحدة فإذا رشح نفسه فى أكثر من وحدة اعتبر مرشحا فى الوحدة التى رشح فيها أولا.

مادة 83 – لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الوحدة المحلية اذا كان قد قيد فى هذا الكشف.

ويعلن التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الوحدة الانتخابية واللجان الفرعية لها.

ويجب أن تنشر وزارة الداخلية فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام على الأقل.

مادة 84 – لوزير الداخلية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد (76)، (79)، (83) من هذا القانون.

مادة 85 – مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين، ينتخب عضو المجلس المحلى بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخابات.

وإذا لم يتقدم أحد للترشيح أزيد من العدد المطلوب أعلن انتخاب من تقدم للترشيح والتزكية.

مادة 86 – مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجرى وزارة الداخلية عملية الانتخاب لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

ويشترك فى الانتخاب جميع الناخبين المقيدين فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى تجرى فيها.

ويعلن الوزير المختص بالحكم المحلى نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس المحلية إلى الاجتماع ويجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان هذه النتيجة.

وتفصل المحكمة الإدارية المختصة فى الطعون الخاصة بصحة العضوية ويجب أن ترفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

مادة 87 – يرد إلى طالب الترشيح بعد إعلان نتيجة الانتخاب المبلغ الذى أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفقا للمواد (79)، (81)، (83) من هذا القانون.

مادة 88 – يقسم عضو المجلس المحلى أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون”.

مادة 89 – مدة المجلس المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهى مدة المجالس المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس المحلى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

مادة 90 – لا يتقاضى عضو المجلس المحلى أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس واللجان التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 91 – لا يسأل عضو المجلس المحلى عما يبديه من أقوال أو آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.

ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس المحلى بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات.

ويتعين إخطار المجلس المحلى قبل تنفيذ نقل أعضاء المجلس من وظائفهم كما يتعين استئذانه قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام.

وعلى الجهة التى يعمل بها عضو المجلس المحلى أن تيسر له أداء واجبات العضوية وذلك طبقا للقواعد والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلى فى وظائف بوحدات الحكم المحلى أو نقلهم إليها أثناء عضويتهم إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس المحلى المختص وأغلبية أعضاء المجلس المحلى للمحافظة.

مادة 92 – يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأى عضو فى مجلسها المحلى ومع ذلك يجوز عند الضرورة وفى حالة وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية أن يبرم العقد مع العضو بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس المحلى والوزير المختص بالحكم المحلى.

مادة 93 – يحظر على عضو المجلس المحلى أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية فى المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا ممن له فيها مثل هذه المصلحة.

مادة 94 – تقدم الاستقالة من عضوية المجلس المحلى إلى رئيسه ويجب عليه عرضها على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها وفى هذه الحالة يقرر المجلس خلو المحل.

ويخطر رئيس المجلس الوزير المختص بالحكم المحلى والمحافظ بخلو المحل.

مادة 95 – إذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلى أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متوالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس فى الدور الواحد وذلك بدون عذر مقبول أصدر المجلس قرارا بدعوة العضو لسماع أقواله فى جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إخطار العضو بموعدها.

ويصدر المجلس قرارا باعتبار العضو مستقيلا بأغلبية ثلثى أعضائه وذلك إذا لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور فى الجلسة المشار إليها.

مادة 96 – تسقط عضوية المجلس المحلى عمن تزول عنه صفة العامل أو الفلاح التى قام عليها انتخابه فى المجلس أو يفقد شرطا من الشروط اللازمة للترشيح ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته لأحكام المادة (92) أو من يفقد الثقة والاعتبار كما يجوز إسقاط العضوية فى حالة إخلال العضو بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضياتها.

ويجب فى جميع الأحول السابقة صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها ذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله فى المواعيد وطبقا للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها فى المادة السابقة.

مادة 97 – مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين، إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته أعلن انتخاب من يتلوه فى عدد الأصوات الصحيحة، فإن لم يوجد، وجب إجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية على الأكثر لإعلان خلو المحل وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

 

الفصل الثانى

نظام سير العمل بالمجالس المحلية

 

مادة 98 – يعد للمجلس المحلى ولجانه مقر خاص ويلحق به العدد الضرورى من العاملين الإداريين والكتابيين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس المحلى الإشراف عليهم وله بالنسبة إليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية.

ويكون لرئيس المجلس المحلى بالمحافظة بالنسبة للعاملين بالمجالس المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير.

وتدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس المحلى وتكون له ذات السلطة المقررة ماليا لرئيس الوحدة الإدارية وتكون لرئيس المجلس المحلى للمحافظة فى هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير.

مادة 99 – يبدأ دور انعقاد المجالس المحلية وينتهى فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية ويكون دور انعقاد المجلس المحلى عشرة أشهر على الأقل ويجتمع المجلس المحلى فى المقر المخصص له اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه فى الموعد الذى يحدده ويجوز دعوة المجلس المحلى لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث أعضاء المجلس.

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 100 – فى حالة عدم تكامل العدد القانونى اللازم لانعقاد المجلس المحلى يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأكثر وينبه رئيس المجلس على الأعضاء المتخلفين بحضور الاجتماع فإذا كان عدد الحاضرين فى الاجتماع الجديد أقل من العدد القانونى أخطر رئيس المجلس المحلى أو المحافظ الوزير المختص بالحكم المحلى بتقرير عن ذلك لعرض الأمر على اللجنة الوزارية للحكم المحلى.

مادة 101 – جلسات المجلس المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء جعلها سرية، وفى هذه الحالة يقرر المجلس فى جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح تستمر فى جلسة سرية أو علنية.

مادة 102 – يحضر رئيس كل وحدة محلية جميع جلسات المجلس المحلى للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة ضرورة حضورهم من مديرى الإدارات أو الوحدات ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.

ويجوز لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجالس المحلية فى نطاقها، والمشاركة فى مناقشاتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة، ولا يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات.

مادة 103 – للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية، ولكل عضو من أعضاء المجلس المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس المحلى المختص وذلك فى المسائل الداخلية فى اختصاص المجلس وطبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية.

مادة 104 – لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى أن يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين فى جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل، وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات.

مادة 105 – يجوز لعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس المحلى أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية فى نطاقها للمناقشة العامة.

وللمجلس مناقشة هذه الموضوعات وتبادل الرأى بشأنها وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 106 – لأعضاء المجلس المحلى فى المركز أو المدينة أو الحى أو القرية توجيه الأسئلة والاستجوابات لرؤساء الوحدات المحلية المختصين ولمديرى الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات العامة العاملة فى نطاق الوحدة المحلية وتسرى بشأن هذه الأسئلة والاستجوابات أحكام المواد (20)، (21)، (22)، من هذا القانون مع مراعاة مستوى الوحدة المحلية.

مادة 107 – يشكل المجلس المحلى من بين أعضائه فى بداية كل دور انعقاد لجانا متخصصة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه قبل عرضها على المجلس ولا يجوز فى غير الأحوال العاجلة عرض أى موضوع على المجلس المحلى قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس فى شأنه؛ وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيسها فى أول اجتماع لها.

مادة 108 – على رؤساء المصالح ومديرى ورؤساء الإدارات أو الأجهزة التنفيذية أو غيرها من الجهات ذات الشأن فى المسائل المعروضة على لجان المجلس المحلى حضور اجتماعاتها مع مراعاة مستوى المجلس.

ويجوز للجنة التنفيذية أو لأية لجنة أخرى من لجان المجلس الملحى الاستعانة بمن ترى الإفادة بخبرته من ذوى الكفايات بأن تدعو لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهم بالموضوعات المعروضة عليها.

ويشترك من يحضر اجتماعات اللجان من غير أعضائها فى المناقشة والدراسة دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولاتها.

وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس المحلى أنواع لجانه وعدد أعضاء كل لجنة ونظام سير العمل بها.

مادة 109 – تشكل لجنة دائمة فى كل مجلس من المجالس المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس وبدراسة وإبداء الرأى فيما يلى:

( أ ) السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامى.

(ب) الأسئلة والاستجوابات المقدمة من الأعضاء.

(ج) كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.

(د) المسائل الأخرى التى يحيلها إليها المجلس المحلى.

وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس المحلى فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس المحلى فى أول اجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه بشأنها.

مادة 110 – يجوز بقرار من الوزير المختص بالحكم المحلى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وبعد أخذ رأى وزيرى الصناعة والقوى العاملة وبموافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلى تحديد نطاق مناطق صناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها.

ويصدر من الوزير المختص بالحكم المحلى قرار بتشكيل هذه اللجان بحيث يشترك فى عضويتها من يختارهم المجلس المحلى المختص من أعضائه ورؤساء الوحدات المحلية المختصة ورؤساء الوحدات الصناعية بالمنطقة وممثلون عن العمال ونقاباتهم بالمحافظة.

مادة 111 – تتولى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية تحت إشراف المجلس المحلى المختص بالعمل على توفير الخدمات اللازمة للمناطق العمالية والإشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح والتنمية بالمنطقة كما تتولى بوجه خاص ما يأتى:

(1) إجراء الدراسات التى تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية والاجتماعية والثقافية ذات الطابع المحلى والتنسيق بينها حسب أولوياتها لتنفيذ ما يتقرر منها.

(2) بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التى تقدم لمعالجة هذه المشاكل.

(3) تحديد المشروعات التى يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة فى نطاق المنطقة وطبقا للأحكام المقررة فى هذا الشأن وذلك من النسبة المخصصة من الـ 10% المخصصة من حصيلة الخدمات الاجتماعية المركزية وكذلك حصيلة الـ 5% المخصصة للخدمات الاجتماعية وخدمات الإسكان.

(4) اقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء المؤقت عليها وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة فى المنطقة.

مادة 112 – تتولى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى المادة السابقة فى حدود الموارد المخصصة لذلك من بين الموارد التالية:

(1) ما يخصص من نصيب العاملين فى أرباح الوحدات الصناعية بالمنطقة.

(2) التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لأغراض اللجنة.

(3) الموارد الأخرى التى تحدد بقرار من المجلس المحلى للمحافظة أو مجلس إدارة الوحدات الصناعية بالمنطقة.

وتدرج حصيلة هذه الموارد فى حساب خاص للصرف منها على الأغراض المخصصة لها تحت إشراف المجلس المحلى المختص.

مادة 113 – للوزير المختص بالحكم المحلى من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح المجالس المحلية المختصة وبعد أخذ رأى المجلس المحلى للمركز وبموافقة المجلس المحلى للمحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التى تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة.

ويحدد الوزير عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس محلى فى هذه اللجنة ويجب أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار الوزير رئيس اللجنة.

مادة 114 – مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز للمجلس المحلى أن يضع لائحة داخلية لتنظيم العمل به وكيفية ممارسته لوظائفه.

ويعتمد المجلس المحلى للمحافظة اللوائح الداخلية للمجالس المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة.

وتسرى أحكام اللائحة النموذجية الداخلية للمجالس المحلية التى تضعها اللجنة الوزارية للحكم المحلى على المجالس المحلية التى لا تضع لها لائحة داخلية كما تسرى تلك اللائحة فى المسائل التى لا يرد بشأنها نص خاص فى اللوائح الداخلية للمجالس المحلية.

 

الفصل الثالث

التخطيط والشئون المالية لوحدات الحكم المحلى

الفرع الأول

التخطيط

 

مادة 115 – لا يجو للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة أو الخطة الإقليمية.

مادة 116 – المجالس المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلى وعليها كشف القرى الاستثمارية فى نطاق كل منها وحسن توزيع الموارد على الاحتياجات المحلية حسب أولويتها الفعلية فى خططها المحلية.

مادة 117 – تقوم الأجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة المجالس المحلية فى التخطيط إقليميا ومحليا بما يحقق حسن استغلال الامكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات الجماهير وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

مادة 118:

(1) تتولى كل محافظة ابلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة للدولة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية العامة للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة.

(2) تحدد الوحدات المحلية احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وتجمعها وتنسقها فى مشروع خطة محلية يتم إقرارها من المجلس الملحى المختص وتبلغ للمجلس المحلى للمحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.

(3) تقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة بالاشتراك مع الوزارات المعنية بدراسة مشروعات الخطط المقدمة من المجالس المحلية فى نطاقها وتجرى التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لإعداد مشروع الخطة السنوية لها لعرضها مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس المحلى للمحافظة لإقرارها قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهرة على الأقل.

(4) ترفع مشروعات خطط المحافظات بعد إقرارها من المجالس المحلية إلى الوزير المختص بالحكم المحلى ويتولى الوزير الربط والتنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة بالاتفاق مع الوزراء المختصين ليتحقق النمو المتوازن وفق خطة التنمية العامة كما يتولى عرضها على اللجنة الوزارية للحكم المحلى.

(5) تتولى كل محافظة فى نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة فى المواعيد المحددة وتقوم أجهزة المتابعة فى المحافظة بمتابعة وتقييم التنفيذ ورفع تقارير شهرية إلى المجلس المحلى للمحافظة والوزير المختص بالحكم المحلى وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

الفرع الثانى

الموازنة والحساب الختامى

 

مادة 119 – تعد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية؛ شاملا لإيراداتها ومصروفاتها وفقا للقواعد المعمول بها فى وضع موازنة الدولة وترفعه إلى المحافظة وذلك قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التى بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات.

مادة 120 – يتولى الجهاز المالى بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا لمشروعات موازنات الوحدات المحلية فى نطاقها ويتولى المحافظ عرض المشروع على المجلس المحلى للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وترسل كل محافظة مشروع موازنتها إلى كل من الوزير المختص بالحكم المحلى ووزير المالية فور إقرار المجلس المحلى لها.

مادة 121 – يتولى وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى وبمعاونة المحافظين بحث مشروعات موازنات المحافظات لعرضها على اللجنة الوزارية للحكم المحلى.

ويجب إدراج المبالغ الآتية بمشروعات موازنات المحافظات إذا أغفلت كلها أو بعضها:

(1) الالتزامات التى تكون المحافظة أو إحدى وحدات الحكم المحلى فى نطاقها ملتزمة بها.

(2) الاستخدامات التى يفرضها هذا القانون أو أى قانون آخر.

(3) مصروفات الإدارة أو الصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والمنشآت أو الأعمال التى تتولاها المحافظة أو وحدات الحكم المحلى فى نطاق المحافظة.

مادة 122 – تدرج موازنة كل محافظة فى قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءا منها ويسرى عليها ما يسرى على الموازنة العامة للدولة من أحكام.

مادة 123 – على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات الختامية السنوية للمحافظات والوحدات المحلية التابعة لها إلى كل من: وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وذلك فى المواعيد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية.

مادة 124 – يعرض المحافظ مشروع الحساب الختامى السنوى للمحافظة شاملا لمشروعات الحسابات الختامية للوحدات المحلية فى نطاقها على المجلس المحلى للمحافظة مرفقا بها ملاحظات وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك فى المواعيد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية.

ويقدم المحافظ مشروعات الحسابات الختامية بعد إقرارها من المجلس المحلى للمحافظة إلى كل من وزير المالية والوزير المختص بالحكم المحلى ويعرض الحساب الختامى لكل محافظة فى قسم خاص من الحساب الختامى للدولة ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحساب من أحكام.

 

الفرع الثالث

الضرائب والرسوم والموارد المحلية

 

مادة 125 – تبين اللائحة التنفيذية بالقواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلى وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها.

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة عدة نظم لأسس وإجراءات حساب جميع هذه الرسوم ولكل مجلس من المجالس المحلية أن يختار منها النظام الذى يلائم ظروف الوحدة المحلية.

مادة 126 – يتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفى الاعفاء منها وفى سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة.

ويعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديونا ممتازة على جميع أموال المدينين بها وتستوفى بعد المصاريف القضائية والضرائب الحكومية مباشرة.

ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التى تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها وذلك بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.

مادة 127 – لا يجوز منح التزام استغلال أى مرفق من المرافق العامة المحلية أو أى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية فى نطاق اختصاص المجالس المحلية إلا بعد الحصول على موافقة المجلس المحلى المختص.

مادة 128 – لا يجوز للمجلس المحلى قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو أن يغير تخصيصها إلا بموافقة الوزير المختص بالحكم المحلى ويجب موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلى على قبول التبرعات والمساعدات التى تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية.

مادة 129 – لا يجوز لوحدات الحكم المحلى إبرام أى قرض أو الارتباط بأى مشروع غير وارد فى الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه انفاق مبالغ فى فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس الشعب وذلك مع مراعاة أحكام المادة (26).

مادة 130 – فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تسرى على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة فى الحكومة وتسرى على أموال الوحدات المحلية القواعد المقررة لأموال الحكومة وتعفى تلك الوحدات من جميع الضرائب والرسوم التى تعفى منها الحكومة.

 

الفصل الرابع

الإشراف والرقابة على وحدات الحكم المحلى

 

مادة 131 – يهدف الاشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية وأجهزتها التنفيذية إلى تحقيق التناسق والترابط بينهما بما يتفق وأهداف السياسة العامة للدولة وكذلك تقديم المشورة والمساعدة للمجالس المحلية لتدعيم نظام الحكم المحلى وتحقيق أغراضه.

مادة 132 – تصدر قرارات المجالس المحلية نافذة فى حدود الاختصاصات المقررة لها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ومع ذلك يجوز للمحافظ أو لرئيس الوحدة المحلية المختص الاعتراض على أى قرار يصدر من المجلس المحلى بالمخالفة للخطة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوى على أية مخالفة للقوانين واللوائح وله فى هذه الحالة إعادة القرار إلى المجلس المحلى الذى أصدره مشفوعا بملاحظاته والأسباب التى يبنى عليها اعتراضه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.

فإذا أصر المجلس المحلى للمحافظة على قراره عرض الأمر على اللجنة الوزارية للحكم المحلى.

وإذا أصر أى من المجالس المحلية للوحدات المحلية الأخرى على قراره عرض الأمر على المجلس المحلى للمحافظة للبت فيه.

ويجب على اللجنة الوزارية للحكم المحلى أو المجلس المحلى للمحافظة للبت فى شأن القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إلى كل منهما ويصدر قرار اللجنة أو المجلس فى هذا الشأن نهائيا.

مادة 133 – تتولى اللجنة الوزارة للحكم المحلى فى الحدود المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية الرقابة على أعمال ونشاط المجالس المحلية والتنسيق بينها ولها فى سبيل ذلك:

(1) النظر فى التقارير والاقتراحات المقدمة من المجالس المحلية للمحافظات وعلى الأخص ما يتعلق منها بتدعيم الأمن والنظام العام وخدمة الجماهير والوفاء باحتياجاتها.

(2) متابعة نشاط وانجازات المجالس المحلية ومعاونتها باجراء الدارسات المختلفة اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتعميم الانجازات الناجحة فى وحدات الحكم المحلى المختلفة.

مادة 134 – يستهدف الوزير المختص بالحكم المحلى بإشرافه على وحداته طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ما يلى:

(1) مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة.

(2) متابعة ما يتخذه من إجراءات لملافاة الملاحظات الواردة فى تقارير أجهزة التفتيش المركزية على أعمال الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية وعرض نتائج ذلك على اللجنة الوزارية للحكم المحلى.

(3) تقديم المشورة والمساعدات اللازمة للأجهزة التنفيذية المحلية بما يكفل دقة تنفيذ قرارات وتوصيات المجالس المحلية.

مادة 135 – لكل من الوزراء المختصين الإشراف والرقابة على أعمال مديريات الخدمات والمرافق العامة بالوحدات المحلية فى المجالات الداخلة فى اختصاصه على الوجه الآتى:

(أولا) إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذ أعمال الوحدات المحلية فى هذا الشأن.

وللوزير فى سبيل ذلك إبلاغ الوحدات المحلية ما يراه من إرشادات وتوجيهات تؤدى إلى حسن سير الخدمات فى المرافق المشار إليها.

(ثانيا) وضع خطة سنوية لتوزيع وتنسيق العمالة الفنية بين المحافظات وفق احتياجاتها وتبليغ هذه الخطة إلى المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

(ثالثا) المساهمة مع المجالس المحلية فى الأعمال والمشروعات الداخلة فى اختصاص هذه المجالس بعد الاتفاق معها.

(رابعا) تكليف أجهزة الوزارة أو أجهزة الرقابة المختصة للتفتيش على سير العمل بالمرافق والأجهزة العاملة فى نطاق الوحدات المحلية وعلى تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لها وتبليغ التقارير المتعلقة بذلك إلى المحافظ المختص والوزير المختص بالحكم المحلى.

(خامسا) تكليف المحافظ المختص مباشرة فى الأحوال المستعجلة بتصحيح الخطأ ومعالجة الإهمال الجسيم الذى قد يتكشف وقوعه فى أعمال الوحدة المحلية بالنسبة لمرفق معين مع تبليغ ذلك للوزير المختص بالحكم المحلى.

مادة 136 – يتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية فى نطاق المحافظة والمرافق العامة الخاضعة لإشرافها وله أن يكلف باجراء هذا التفتيش بأجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من العاملين المدنيين بالمحافظة.

مادة 137 – تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لقانون الموازنة العامة وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية بالنسبة لإيراداتها ومصروفاتها.

ويكون ممثلو وزارة المالية فى هذه الوحدات مسئولين عن صحة هذه الحسابات ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها وذلك على النحو الذى تفصله اللائحة التنفيذية.

ويخطر الجهاز المركزى للمحاسبات المجلس المحلى للمحافظة والمحافظ المختص بالتقارير التى يعدها عن حسابات المحافظة والوحدات المحلية الأخرى الخاضعة لإشرافها.

مادة 138 – يتولى مجلس الدولة الافتاء فى الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الحكم المحلى، كما تتولى إدارة قضايا الحكومة مباشرة الدعاوى التى تكون هذه الوحدات طرفا فيها.

وتتم إحالة الموضوعات القانونية المشار إليها من رئيس المجلس المحلى للمحافظة أو من المحافظ المختص بحسب الأحوال.

 

الفصل الخامس

العاملون بوحدات الحكم المحلى

 

مادة 139 – يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمى مستقل يشمل جميع العاملين فى مجال اختصاصها فى نطاق المحافظة ويكون العاملون فى كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجوز بقرار من اللجنة الوزارية للحكم المحلى اعتبار العاملين فى المديريات المذكورة فى نطاق محافظتين أو أكثر وفى سنة مالية واحدة أو بصفة دورية – وحدة واحدة فى الترقية والنقل – وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 140 – يصدر بشغل مناصب سكرتيرى العموم والسكرتيرين المساعدين بوحدات الحكم المحلى ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات المحكم المحلى وبنقلهم إلى أجهزة الحكم المحلى المختلفة، قرار من الوزير المختص بالحكم المحلى.

ويصدر بشغل مناصب رؤساء القرى وبنقلهم بين وحدات الحكم المحلى الداخلة فى نطاق المحافظة قرار من المحافظ.

مادة 141 – مع مراعاة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة تعلن وحدات الحكم المحلى عن الوظائف الخالية بها والتى يكون التعيين فيها بقرار من المحافظ ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وبشروط شغلها.

ويحدد المحافظ الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان، ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان، وعند التساوى فى الترتيب تكون الأولوية فى التعيين لأبناء المحافظة.

ويجوز بقرار من المحافظ أن يكون الامتحان مقصورا على أبناء المحافظة ويعتبر من أبناء المحافظة من يقيم بدائرتها إقامة عادية.

مادة 142 – يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وفى حدود الموازنة المعتمدة أن يشغل بعض الوظائف التى لا تقتضى تفرغ شاغليها بطريق التعاقد مقابل مكافأة شاملة يحددها العقد.

كما يجوز للمحافظ أن يعين بأقساط الوحدة بطريق التعاقد صناعا ممتازين للأعمال الفنية التى تقتضى مهارة أو خبرة خاصة، وذلك نظير أجر يحدده العقد.

مادة 143 – لا يجوز إعارة العاملين بوحدات الحكم المحلى إلى الحكومات أو الهيئات الأجنبية إلا بعد موافقة الوزراء الذين تخضع المرافق أو الأجهزة التى يخدمون فيها لإشرافهم طبقا للمادة (135) من هذا القانون.

مادة 144 – تنقل بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالعاملين فى الجهات التى تنقل اختصاصاتها إلى وحدات الحكم المحلى إلى الموازنات الخاصة بهذه الوحدات.

ويحدد وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى هذه الاعتمادات.

مادة 145 – تسرى فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون الأحكام والقواعد الخاصة بالعاملين المدنيين فى الدولة على العاملين المدنيين بوحدات الحكم المحلى.

 

الفصل السادس

حل المجالس المحلية

 

مادة 146 – لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء شامل كما لا يجوز أن يحل المجلس المحلى مرتين بسبب واحد.

ولا يجوز حل المجلس المحلى إلا فى حالة الضرورة أو بسبب الإخلال الجسيم بواجباته أو المخالفة الجسيمة للقانون.

مادة 147 – يصدر بحل المجلس المحلى للمحافظة أو لغيرها من وحدات الحكم المحلى قرار مسبب من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالحكم المحلى.

وينشر القرار الصادر بحل المجلس المحلى فى الجريدة الرسمية ويخطر به مجلس الشعب خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

مادة 148 – يشكل فى القرار الصادر بحل المجلس المحلى مجلس مؤقت بناء على اقتراح الوزير المختص بالحكم المحلى ويجب أن يضم تشكيله عددا كافيا من قيادات التنظيمات المحلية ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس المحلى الجديد ويجب إجراء الانتخابات لتشكيل هذا المجلس الجديد خلال الستين يوما التالية لصدور قرار الحل.

وتعرض القرارات التى يتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد فى أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية وهيئة مكتب

اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 52 لسنة 1975

 

1 – أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 12 من مايو سنة 1975 الى اللجنة، مشروع قانون بشأن الحكم المحلى لنظره على وجه الاستعجال. وقد نظرت اللجنة المشروع فى عدة جلسات عقدتها فى 18، 19، 20 من مايو سنة 1975 وحضر اجتماعاتها السادة محمد حامد محمود وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية، والبرت برسوم سلامة وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، ولبيب زمزم وكيل الوزارة بأمانة الحكم المحلى، والمستشار عادل بسيونى مستشار وزير الحكم المحلى ومحمد سيف الله الشربينى أمين قطاع قيادات الحكم المحلى، وعبد اللطيف رمضان وكيل وزارة الماليه ومصطفى الديب مدير عام الموازنة بوزارة المالية – كما حضر بعض هذه الاجتماعات عدد من السادة المحافظين ورؤساء المجالس الشعبية.

وقد استعادت اللجنة عند نظرها هذا المشروع – القرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى والمناقشات التى دارت حوله بجلسة المجلس المعقودة بتاريخ 21 من فبراير سنة 1972 وما قرره المجلس بشأنه من إعادة التقرير الخاص به إلى اللجنة المختصة فى هذا التاريخ وهى لجنة الأمن الداخلى والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية بالاشتراك مع هيئة مكتب اللجنة التشريعية لدراسته على ضوء ما تقضى به أحكام الدستور.

كما استعرضت اللجنة النتائج التى توصلت إليها لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية فى جلسات الاستماع التى عقدتها فى المدة من 10 فبراير إلى 16 من فبراير سنة 1973 لمناقشة نظام الحكم المحلى واتجاهات تطويره ومشاكل تطبيقه والتى حضرها عدد من أساتذة الجامعات والمتخصصين فى مجال الحكم المحلى ومن الزيارات الميدانية التى قامت بها اللجنة للمجالس الشعبية لمحافظات القاهرة وأسوان وسوهاج وكفر الشيخ والبحيرة والاسكندرية فى المدة من 25 أبريل إلى 20 يونية سنة 1973 لذات الأغراض السابقة.

واستعادت اللجنة كذلك الاقتراح بمشروع القانون المقدم من لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية بشأن الحكم المحلى والذى قرر المجلس إحالته بجلسته المعقودة بتاريخ 29 من يونيه سنة 1974 إلى اللجنة التشريعية بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية.

ونظرا لما قام به السيد وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية من عرض مسودة المشروع المذكور على لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية وهيئة مكتب اللجنة التشريعية لاستطلاع الرأى فيما تضمنه من أحكام قبل إحالة المشروع من الحكومة إلى المجلس وذلك إعمالا لنص المادة (55) من اللائحة الداخلية – التى تجيز للوزراء أن يطلبوا رأى اللجنة المختصة فى مشروعات القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء – فقد استعادت اللجنة ما تم فى الاجتماعات التى عقدت لهذا الغرض فى 15، 19، 20، 21 من فبراير سنة 1975 من تبادل الرأى والاتفاق حول معظم المبادئ الأساسية الواجب تضمينها للمشروع.

وقد تبين للجنة أنه قد جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الحكم المحلى متفقا من حيث المبدأ والأحكام الأساسية مع الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية؛ وبناء على ذلك وتطبيقا لأحكام المادة (202) من اللائحة الداخلية فقد اعتبرت اللجنة مشروع القانون الذى قدمته الحكومة الأساسية فى إعداد تقريرها بشأنه وبشأن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من اللجنة فى ذات الموضوع.

وبناء على ما تضمنه مشروع القانون المذكور من النص فى أحكامه على إلغاء القرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى فقد رأت اللجنة أنه لم يعد ثمة محل للبحث فى إقرار ما تضمنه – القرار بقانون المذكور من أحكام.

2 – تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض فى ضوء ما جاء بالميثاق الوطنى الصادر فى 22 من مايو 1962 فى الفصل الخامس منه عن الديمقراطية السليمة من أن الديمقراطية هى توكيد السيادة للشعب ووضع السلطة كلها فى يده وتكريسها لتحقيق أهدافه وإن سلطة المجالس الشعبية يجب أن تتأكد باستمرار فوق سلطة أجهزة الدولة التنفيذية لأن ذلك هو الوضع الطبيعى الذى ينظم سيادة الشعب ثم هو الكفيل بأن يظل الشعب دائما قائدا للعمل الوطنى، وأن الحكم المحلى يجب أن ينقل باستمرار وبالحاح سلطة الدولة تدريجيا إلى أيدى السلطات الشعبية لأنها أقدر على الإحساس بمشاكل الشعب وأقدر على حسمها.

وما تضمنه برنامج 30 مارس من أنه يتعين أن ينص فى الدستور الدائم على الحفاظ على النسبة المقررة فى الميثاق للعمال والفلاحين فى كل المجالس الشعبية المنتخبة وعن ضرورة توسيع الرقابة الشعبية لتحقيق حسن الأداء وكفالة أمانته، وما أورده برنامج العمل الوطنى فى 23 من يوليو سنة 1971 من أن المجالس الشعبية تستطيع أن تلعب دورا مهما فى تطوير جهاز الدولة لأنها كما قال الميثاق أقدر على الإحساس بمشاكل الشعب وأقدر على حلها وأنه قد آن الاوان لكى تتكون هذه المجالس الشعبية بالانتخاب الحر المباشر.

وقد استعادت اللجنة فى هذا الصدد ما تضمنه الدستور الصادر سنة 1971 بعد ثورة التصحيح فى المواد 161، 162، 163 منه من أحكام وضعت المبادئ والأسس التى تضمنتها المواثيق السياسية السابقة فى مرتبة الأحكام الدستورية الملزمة لكافة سلطات الدولة حيث قررت هذه النصوص تقرير المبادئ الأساسية التالية:

(أولا) تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن قرى تتمتع بالشخصية الاعتبارية وجواز إنشاء وحدات إدارية محلية أخرى يكون لها هذه الشخصية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك (م 161)

(ثانيا) تشكيل المجالس الشعبية على مستوى الوحدات الإدارية المحلية بالانتخاب الحر المباشر على أن يكون نصف أعضاء هذه المجالس على الأقل من العمال والفلاحين، وأن يكون اختيار رؤسائها ووكلائها بطريق الانتخاب من بين الأعضاء (م 162).

(ثالثا) تنظيم الحكم المحلى طبقا للأسس السابقة بقانون وضرورة أن يتضمن هذا القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية:

( أ ) طريقة تشكيل المجالس الشعبية.

(ب) اختصاصات المجالس الشعبية مع كفالة نقل السلطة إليها تدريجيا.

(جـ) الموارد المالية للمجالس الشعبية.

(د) ضمانات أعضاء المجالس الشعبية.

(هـ) علاقة المجالس الشعبية بمجلس الشعب وبالحكومة.

(و) دور المجالس الشعبية فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة (م 162، 163).

كما استعادت اللجنة ما تقضى به المادة (27) من الدستور من أن يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون وما يقتضيه ذلك من تنظيم تمثيل المواطنين المنتفعين بهذه الخدمات فى الإدارة والإشراف عليها مع الربط فى ذات الوقت بين هذا التمثيل والمجالس الشعبية للوحدات المحلية، وذلك تحقيقا للديمقراطية الإدارية المنظمة على أفضل صورة تكفل حسن سير هذه الخدمات؛ وانتظام إدارتها وتطويرها ورفع مستواها عن طريق المشاركة الشعبية المنظمة الواعية.

3 – والتزاما بالمبادئ الدستورية السابقة، وعلى ضوء الدراسة التى أجرتها اللجنة لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن الإدارة المحلية والقرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى وغيرها من القوانين والتشريعات المتعلقة بمشروع القانون المعروض فقد توفرت اللجنة على دراسته وانتهت إلى إدخال التعديلات الموضوعية التى رأت ضرورة إدخالها على أحكامه إعمالا للمبادئ الأساسية التى تضمنتها أحكام المواد 161، 162، 163 من الدستور أو نزولا على نصوصه الأخرى ذات الصلة بمواد المشروع

وتتمثل أهم التعديلات الجوهرية التى أدخلتها اللجنة على المشروع فيما يأتى:

أولا – انتخابات المجالس الشعبية الجديدة وموعد انعقادها:

أضافت اللجنة النص على ضرورة اجراء الانتخابات اللازمة لتشكيل المجالس الشعبية ووجوب انعقادها فى موعد غايته يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر سنة 1975 وذلك بدلا مما ورد فى المادة (139) من مشروع الحكومة من استمرار المجالس الشعبية القائمة وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 وكذلك استمرار مجالس المدن والأحياء والقرى القائمة والمشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 فى مباشرة اختصاصاتها إلى أن يتم تشكيل المجالس الشعبية.

وقد راعت اللجنة فى التعديل المذكور ما تحتمه أحكام الدستور من تشكيل المجالس الشعبية على مستوى الوحدات المحلية جميعها بالانتخاب الحر المباشر وعدم توفر ذلك فى المجالس الحالية فضلا عما سوف يترتب على انتخابات الاتحاد الاشتراكى من انحسار صفة العضوية فى هذا الاتحاد عن بعض أعضاء المجالس المذكورة وبالتالى زوال العضوية التى قامت فى هذه المجالس على أساس هذه الصفة بما يترتب على ذلك من تعقيدات.

ثانيا – إنشاء الوحدات المحلية وتحديد نطاقها والغائها:

رأت اللجنة النص على أن إنشاء القرى وتحديد نطاقها وإلغائها يكون بقرار من الوزير المختص بالحكم المحلى بعد موافقة المجلس الشعبى للمحافظة وأخذ رأى اللجنة الوزارية للحكم المحلى وذلك بدلا مما تضمنه مشروع الحكومة من منح السلطة فى ذلك للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى للمحافظة.

وذلك على أساس أن انشاء الوحدة المحلية او إلغائها أو تحديد نطاقها يترتب عليه بقوة القانون إنشاء مجلس شعبى لها أو الغاءه أو تحديد نطاق اختصاصه وهو أمر يمس كيان الحكم المحلى ذاته ويتصل بالسياسة العامة للدولة فى ذات الوقت ويجب أن تتوفر له الضمانات الكافية على نحو يتناسب مع خطورة آثاره.

ثالثا – اختصاص وحدات الحكم المحلى:

رأت اللجنة تحديد اختصاصات وحدات الحكم المحلى بتولى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر باستثنائها قرار من رئيس الجمهورية على أن تحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولاها المحافظات والمرافق التى تتولاها الوحدات المحلية الأخرى.

وذلك بدلا من التحديد الذى تضمنه نص المادة (2) من مشروع الحكومة والذى يقضى بأن تتولى تلك الوحدات إنشاء وإدارة جميع المرافق ذات الطابع المحلى التى تعنى قاطنيها والتى تحددها اللائحة التنفيذية.

وقد استهدفت اللجنة بهذا التعديل تدعيم الحكم المحلى وتوسيع اختصاصه ليشمل فى الأصل كل المرافق العامة الواقعة فى نطاق وحداته فيما عدا ما يستثنى من هذه المرافق لاعتبارات الصالح العام وبذلك يكون الأصل وفقا لتعديل اللجنة فى الإشراف والرقابة على المرافق العامة الموجودة فى الوحدات المحلية انها لهذه الوحدات والاستثناء أن ذلك يكون للسلطات المركزية وبقرار من رئيس الجمهورية.

رابعا – تشكيل المجالس الشعبية:

1 – أبرزت اللجنة المبدأ العام الذى يستلزمه الدستور فى تشكيل المجالس الشعبية بالانتخاب الحر المباشر وضرورة أن يكون نصف عدد الأعضاء من العمال والفلاحين على الأقل مع إضافة أن ذلك يكون طبقا لتعريف العامل والفلاح بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب – حيث لم يتضمن مشروع الحكومة هذا الحكم وقد قصدت اللجنة من هذا التعديل توحيد تعريف العامل والفلاح بالنسبة لمجلس الشعب والمجالس الشعبية للوحدات المحلية وحسم أى خلاف قد يثور بهذا الصدد.

2 – تمثيل كل مركز أو قسم إدارى فى نطاق المحافظة بأربعة أعضاء بدلا عن عضوين حسبما جاء فى مشروع الحكومة – وتمثيل كل مركز أو قسم إدارى فى محافظات منطقة القناة ومطروح والوادى الجديد وسيناء والبحر الأحمر بثمانية أعضاء بدلا من ستة كما جاء فى مشروع الحكومة.

وتشكيل المجلس الشعبى للمركز على أساس تمثيل المدينة عاصمة المركز بثمانية أعضاء وتمثيل باقى الوحدات المحلية بدائرة المركز بأربعة أعضاء عن كل وحدة، وذلك بدلا مما تضمنه مشروع الحكومة من تمثيل عاصمة المركز بعشرة أعضاء وتمثيل باقى الوحدات المحلية فى نطاقه بعضوين.

وتشكيل المجلس الشعبى للمدنية على أساس تمثيل كل قسم إدارى بثمانية أعضاء وعلى أن يكون عدد الأعضاء فى المدينة ذات القسم الوحد ستة عشر عضوا وذلك بدلا مما تضمنه مشروع الحكومة من تشكيل مجلس شعبى المدينة من عشرين عضوا.

وتشكيل المجلس الشعبى للحى بحيث يمثل كل قسم إدارى فيه بستة أعضاء بدلا من أربعة أعضاء كما جاء بمشروع الحكومة.

وتشكيل المجلس الشعبى للقرية من ستة عشر عضوا، فاذا كان نطاق القرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة تمثل القرية الرئيسية التى فيها مقر المجلس بأربعة أعضاء وباقى القرى بعضوين عن كل منها وذلك بدلا مما جاء فى مشروع الحكومة من تشكيل المجلس الشعبى فى القرية من إثنى عشرة عضوا وإذا كان نطاق القرية يشمل مجموعة من القرى كان تمثيل القرية التى بها مقر المجلس بأربعة أعضاء وباقى القرى بعضوين عن كل منها وقد قصدت اللجنة بهذه التعديلات فى عدد أعضاء المجالس الشعبية على مستوياتها المختلفة توسيع القاعدة الديموقراطية لهذه المجالس بصفة عامة، وتوفير العدد المناسب من الأعضاء لتمكين المجلس الشعبى من تشكيل لجانه وممارسة اختصاصاته، وكفالة التناسب بين تشكيل المجالس الشعبية وبعضها البعض فى مستوياتها المختلفة فضلا عن مراعاة الظروف السكانية لوحدات الحكم المحلى المختلفة.

خامسا – عضوية المجالس الشعبية:

أضافت اللجنة إلى المشروع المقدم من الحكومة فى هذا الصدد الأحكام التالية:

( أ ) عدم جواز ترشيح أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية للعضوية إلا بعد تقديم استقالتهم من وظائفهم. وعدم جواز ترشيح العمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق الوحدات التى تدخل فى دائرة اختصاص وظائفهم قبل تقديم استقالاتهم منها.

ونص فى التعديل على اعتبار هذه الاستقالات مقبوله بمجرد تقديمها وقد استهدف ذلك توسيع نطاق التمثيل لسكان الوحدة المحلية من غير شاغلى الوظائف العامة فى نطاقها وكذلك ابعاد استخدام نفوذ الوظيفة واختصاصها فى التأثير فى الناخبين مع مراعاة الظروف المحلية فى ذات الوقت.

(ب) عدم جواز الترشيح فى أكثر من وحدة محلية واحدة واعتبار المرشح فى أكثر من وحدة مرشحا فى الوحدة التى تقدم لها أولا.

(جـ) الأحكام والإجراءات الخاصة بالترشيح للعضوية واجراء الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية على غرار الاحكام الواردة فى قانون مجلس الشعب معدلة بما يتلاءم مع ظروف وأوضاع المجالس الشعبية المحلية.

(د) تأكيد ضمانات العضوية – بتقرير عدم مسئولية العضو عما يبديه من أقوال أو آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه وباشتراط إخطار المجلس الشعبى عما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضائه وإخطار المجلس قبل تنفيذ نقل أعضائه من وظائفهم واستئذان المجلس قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام

وعدم جواز تعيين أعضاء المجلس الشعبى فى وظائف بوحدات الحكم المحلى أو نقلهم اليها أثناء عضويتهم الا بموافقة المجلس الشعبى ومجلس المحافظة المختص.

(هـ) تحديد حالات اسقاط العضوية وكفالة ضمانات خاصة فى هذه الحالات.

(و) منح رئيس المجلس الشعبى للمحافظة مبلغ 35 جنيها مقابل حضور الجلسات ومثلها كبدل تمثيل.

ومنح عضو المجلس الشعبى للمحافظة مبلغ (25) جنيها كمقابل حضور.

وترك تحديد مقابل الحضور وبدل التمثيل لرؤساء المجالس الشعبية الأخرى ومقابل الحضور لأعضائها للائحة التنفيذية للقانون فى حدود ثلاثة أرباع المقرر لمجلس شعبى المحافظة.

(سادسا) اختصاصات المجالس الشعبية:

1 – انتهت اللجنة إلى تحديد اختصاص المجلس الشعبى للمحافظة بالرقابة والإشراف على مختلف المرافق العامة والأعمال ذات الطابع المحلى والأجهزة والمشروعات والوحدات الانتاجية والاقتصادية المملوكة للدولة أو التى تساهم فى رأسمالها والعاملة فى نطاق المحافظة.

وذلك بدلا من اقتصار اختصاص المجلس حسب مشروع الحكومة على مختلف المرافق والأعمال ذات الطابع المحلى والأجهزة الحكومية العاملة فى نطاق المحافظة.

وقد راعت اللجنة فى هذا التعديل ما استهدفته فى مراجعتها المشروع من توسيع اختصاص وحدات الحكم المحلى والمجالس الشعبية تحقيقا للديموقراطية وتعميقا لها.

2 – استحدثت اللجنة فى المشروع الأحكام المنفذة لنص المادة (27) من الدستور بشأن تمثيل المنتفعين بالخدمات العامة فى إدارة ورقابة المشروعات التى تتولاها فجعلت للمجلس الشعبى للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ فى سبيل ممارسة اختصاصه فى الإشراف والرقابة على الجهات العاملة فى نطاق المحافظة تقرير مبدأ تمثيل المنتفعين فى الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التى تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة فى المحافظة فى مجالات التعليم والثقافة والصحة والشئون الاجتماعية والنقل والمواصلات والإسكان والمياه والكهرباء والصرف الصحى وتوزيع السلع التموينية والشعبية والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمساجد وغيرها من المشروعات والمرافق والأجهزة المماثلة التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلى.

وكما تضمنت الأحكام التى أضافتها اللجنة فى هذا الصدد الشروط اللازم توفرها فيمن يختار لتمثيل المنتفعين بما يكفل حسن اختيارهم من العناصر المشهود لها بالغيرة على الصالح العام والنزاهة وحسن السمعة.

وحظرت الأحكام التى أضيفت للمشروع على هؤلاء التدخل فى سير العمل الإدارى أو التنفيذى فى الجهات التى يمثلون المنتفعين لديها وحرمت عليهم تقاضى أية مبالغ أو الحصول على أية مزايا منها كما حظرت على تلك الجهات معاملتهم أية معاملة خاصة فى أى تعامل لها معهم كما نص صراحة على اعتبار ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وتحقيقا للمرونة فى وضع النظام الذى يسمح بتحقيق الأهداف المرجوة من تمثيل المنتفعين على النحو السابق فقد تركت اللجنة الاوضاع والإجراءات المتعلقة بذلك للاحكام التى تتضمنها اللائحة التنفيذية.

وقد راعت اللجنة فى وضع هذه الأحكام تحقيق الديموقراطية الإدارية والاقتصادية التى اقتضاها نص الدستور مع المرونة فى تطبيق نظام تمثيل المنتفعين بما يكفل وضعه حسبما يتلاءم مع الظروف المختلفة فى وحدات الحكم المحلى ومشروعات وأجهزة الخدمات العامة فيها بالإضافة إلى كفالة عدم الاخلال بسير وانتظام هذه الخدمات أو ضياع الهدف من تمثيل المنتفعين لدى الجهات التى تقوم بهذه الخدمات عن طريق إغرائهم بأية مزايا أو معاملة خاصة من هذه الجهات.

وقد استأنست اللجنة فى تقرير هذه الأحكام باقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو الدكتور جمال العطيفى بشأن تمثيل المنتفعين فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها، والمحال من المجلس إلى اللجنة التشريعية.

3 – استحدثت اللجنة نصا بضرورة موافقة المجالس الشعبية المحلية على منح التزام استغلال أى مرفق عام من المرافق العامة المحلية أو أى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فى نطاق الوحدة المحلية – فيما عدا البترول والثروة المعدنية وذلك قبل منح هذا الالتزام من السلطة المختصة وقد قصدت اللجنة بذلك إعمال المبدأ العام الذى يحكم اختصاصات وحدات الحكم المحلى من أن لها الشأن الأول فى كل الأمور المتعلقة بالمسائل التى تهم سكانها – وليس من شك فى أن منح التزام باستغلال مرفق عام فى نطاق أحد المجالس الشعبية المحلية كان يتعين أن يصدر منه بصفته السلطة مانحة الالتزام إنما التنظيم القانونى لمنح التزامات المرافق العامة يقوم حاليا على أساس منحها بقانون فى كل حالة على حدة كقاعدة عامة فيما عدا بعض الحالات التى يمنح بمقتضاها الالتزام بقرار من الوزير المختص ولا يسوغ دستوريا أن تستقل السلطات العامة المركزية بكل ما يتعلق بهذا الشأن ودون أى رأى للوحدة المحلية الأصلية فى منح مثل هذه الإلتزامات ولذلك فان التعديل الذى أضافته اللجنة يحقق للوحدات المحلية ممارسة دورها فى شأن من الشئون الأساسية الداخلة فى اختصاصها دون مساس بدور السلطات المركزية ومجلس الشعب بالنسبة لطريقة وأداة منح هذه الالتزامات.

4 – تقييد حق المجالس الشعبية على كافة مستوياتها فى الاقتراض أو فى الاقراض بالخطة والموازنة المعتمدة وذلك نزولا على أحكام الدستور فى المادة (121) منه التى تحظر على السلطة التنفيذية إبرام أية قروض قبل موافقة مجلس الشعب.

وذلك بدلا من إطلاق حق هذه المجالس كما كان الأمر فى مشروع الحكومة فى الاقتراض والإقراض.

وقد قصدت اللجنة بهذا التعديل تحقيق المرونة للمجالس فى ذات الوقت بأن سمحت لمجلس المحافظة بابرام القروض فى الحدود الواردة فى نصوص المشروع بناء على ما تتضمنه الخطة والموازنة من تقديرات لقيمة هذه القروض اللازمة للاستثمارات بوحدات الحكم المحلى سنويا بصفة إجمالية على مستوى كل محافظة بحيث يتحرك مجلس المحافظة فى نطاق من القيمة الاجمالية التقديرية للقروض المسموح له بابرامها خلال السنة دون حاجة إلى موافقة مجلس الشعب فى كل حالة على حدة ما دامت فى الحدود التى تضمنتها تقديرات الموازنة والخطة.

(سابعا) لجان المجالس الشعبية:

أضافت اللجنة إلى الأحكام المنظمة للجان بالمجالس الشعبية المختلفة النص على ما يأتى:

( أ ) إنشاء لجنة دائمة لكل مجلس شعبى من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتقرير اختصاصها برسم السياسة العامة للمجلس والنظر فى مشروع الموازنة والخطة والحساب الختامى والأسئلة والأستجوابات المقدمة من الأعضاء واعداد جداول أعمال المجلس وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بالعضوية وغير ذلك من المسائل التى يحيلها إليها المجلس الشعبى.

(ب) عدم جواز عرض أى موضوع على المجلس الشعبى إلا بعد عرضه على اللجنة المختصة بالمجلس وتقديمها تقرير عنه فيما عدا الأحوال المستعجلة.

(ثامنا) اللجان التنفيذية فى وحدات الحكم المحلى:

تضمن مشروع الحكومة تشكيل هذه اللجان على مستوى المحافظة برئاسة المحافظ وعلى مستوى الوحدات المحلية الأخرى وهى المركز والمدينة والحى والقرية برئاسة رئيس الوحدة ونص مشروع الحكومة على أن يكون من بين أعضاء هذه اللجنة التنفيذية رؤساء لجان المجلس الشعبى – وعلى أن أهم ما تختص به هذه اللجنة معاونة المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية فى مباشرة الأعمال والإجراءات الإدارية والتنفيذية والمالية اللازمة لوضع قرارات وتوصيات المجلس الشعبى موضع التنفيذ.

وقد عدلت اللجنة تشكيل اللجان التنفيذية المذكورة على كافة مستوياتها بحيث أصبح يشترك رؤساء لجان المجلس الشعبى فى هذه اللجان دون أن يخل ذلك بحقهم فى إجراء الرقابة طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية على الأجهزة المحلية فى المحافظة أو الوحدة المحلية كما تعدل اختصاصها الى المعاونة فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لوضع قرارات وتوصيات المجلس الشعبى موضع التنفيذ وبذلك فقد أصبح رؤساء اللجان بالمجلس الشعبى لا يشتركون فى سير العمل التنفيذى فى المحافظة والوحدة المحلية.

وقد استهدفت اللجنة بالتعديلات المشار اليها عدم الجمع بين مباشرة التنفيذ والرقابة عليه بواسطة رؤساء لجان المجلس الشعبى لما ينطوى عليه ذلك من شل للرقابة ذاتها اذا أصبح الرقيب مشاركا فى العمل الذى تجب عليه مراقبته وهذا مبدأ أساسى مسلم به فى كافة نظم الرقابة سواء كانت أجهزة الرقابة فى نطاق السلطة التنفيذية أم كانت الرقابة من السلطة التشريعية أو السلطة القضائية عليها.

كما قصدت اللجنة فى ذات الوقت إيجاد صلة بين قيادات المجلس الشعبى والمحافظ ورئيس الوحدة المحلية وكفاية التعاون بين الطرفين فى وضع الخطط اللازمة للتنفيذ دون تجاوز ذلك إلى اعادة المجلس التنفيذى الذى انطوى عليه القرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 بما ينطوى عليه من انتقادات لا تتفق مع حسن سير العمل بوحدات الحكم المحلى وبضعف من فعالية المجالس الشعبية المنتخبة ويعطل تحقيق أهدافها.

(تاسعا) أسئلة أعضاء المجالس الشعبية واستجواباتهم:

عدلت اللجنة الأحكام الخاصة بالأسئلة والاستجوابات بما يكفل توسيع نطاق حق أعضاء المجلس الشعبى للمحافظة أو للوحدات الأخرى للحكم المحلى فى توجيه الأسئلة والاستجوابات الى المحافظ أو غيره من رؤساء الجهات العاملة فى نطاق المحافظة وأصبح هذا الحق شاملا لرؤساء المؤسسات العامة والهيئات العامة العاملة فى نطاق المحافظة وذلك بدلا من اقتصار ذلك على المحافظ ورؤساء المصالح الحكومية وحدهم.

كما عممت اللجنة فى التعديل الذى أدخلته حق توجيه الاستجواب بحيث شمل رؤساء الوحدات المحلية الأخرى الأدنى من المحافظ حيث لم يرد ذلك فى المشروع المقدم من الحكومة.

ولخطورة أثر الاستجواب وأهميته فقد جعلت اللجنة تقديمه بالنسبة للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية من حق ثلث أعضاء المجلس أو ستة من هؤلاء الأعضاء على الأقل كما جعلت تقديمه لغيرهم من أربعة أعضاء على الأقل وذلك حتى لا يساء استعمال هذا الحق وخاصة فى المستويات الدنيا من المجالس الشعبية حيث ما زالت التجربة جديدة والبيئة غير متوفر فيها النضوج الكامل للممارسة كل عضو وحده لهذا الحق.

(عاشرا) نفقات المجالس الشعبية والعاملين فيها:

أضافت اللجنة النص على ضرورة توفير العدد الضرورى من العاملين لكل مجلس شعبى محلى وإدراج الاعتمادات اللازمة له فى موازنة الوحدة المحلية وتولى رئيس المجلس الشعبى المحلى بالنسبة لهذه الاعتمادات وللعاملين الملحقين بالمجلس السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية – مع تولى رئيس المجلس الشعبى للمحافظة بالنسبة للصرف من الاعتمادات المذكورة وبالنسبة للعاملين بالمجالس الشعبية فى نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير.

وقصدت اللجنة بهذا التعديل توفير الإمكانيات المالية والبشرية لكافة المجالس الشعبية – حيث لم يرد فى مشروع الحكومة النص على ذلك إلا بالنسبة لمجلس المحافظة – وضمان استقلال رئيس المجلس الشعبى المحلى تحت إشراف رئيس المجلس للمحافظة فى التصرف فى الاعتمادات المخصصة للمجلس وفى الإشراف على العاملين الملحقين به وذلك تأكيدا لاستقلال المجلس الشعبى وحسما لأى نزاع قد ينشأ فى هذا الصدد بين رؤساء المجالس الشعبية أو رؤساء الوحدات المحلية.

(احدى عشر) علاقة المجالس الشعبية بمجلس الشعب:

أبرزت اللجنة هذه العلاقة ودعمتها فى النصوص التى أضافتها أو عدلتها فى مشروع الحكومة.

وقد أصبحت تتمثل هذه العلاقة فى الأمور الآتية:

( أ ) ضرورة إبلاغ الوزير المختص بالحكم المحلى لمجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار رئيس المجلس الشعبى له بتوصيات المجلس فى المقترحات والخطط المتعلقة بالشئون العامة التى تهم سكان المحافظة فى مجالات صيانة النظام والأمن المحلى ودعم التطور الصناعى والزراعى والتجارى ورفع الكفاية الإنتاجية، ورفع كفاءة أجهزة المرافق العامة وتطوير وتعديل القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع المحلى.

(ب) تقرير حق أعضاء مجلس الشعب فى المحافظة فى حضور جلسات المجلس الشعبى والمشاركة فى مناقشات وتقديم الإقتراحات والأسئلة دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ قرارات المجلس الشعبى للمحافظة.

(جـ) ورود موازنة كل محافظة فى قسم خاص بالموازنة العامة للدولة واعتبارها جزءا منها يسرى عليها ما يسرى على الموازنة العامة من أحكام وأهمها موافقة مجلس الشعب عليها.

وسريان ذات الأحكام بالنسبة للحسابات الختامية للمحافظات.

(د) إخطار مجلس الشعب بقرارات حل المجالس الشعبية المحلية وأسباب صدورها.

(اثنى عشر) حل المجالس الشعبية:

عدلت اللجنة النصوص التى تضمنها مشروع الحكومة بما يكفل عدم جواز حل أى مجلس شعبى إلا فى حالة الضرورة أو بسبب الاخلال الجسيم بواجبات المجلس أو المخالفة الجسمية للقانون وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلى بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالحكم المحلى.

وأوجبت نشر القرار الصادر بالحل فى الجريدة الرسمية واخطار مجلس الشعب به خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

وقد تضمنت التعديلات على المشروع ضرورة تشكيل مجلس مؤقت يحل محل المجلس الشعبى فى ذات القرار الصادر بحله بحيث يتضمن عدد كاف من قيادات التنظيمات الشعبية المحلية ولم يخول هذا المجلس المؤقت سوى تسيير المسائل الضرورية والعاجلة، مع النص على ضرورة عرض القرارات التى يتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد فى أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها.

(ثالث عشر) المحافظ وكبار معاونيه:

أضافت اللجنة إلى الأحكام الخاصة بالمحافظين النص على عدم جواز الجمع بين منصب المحافظ وعضوية مجلس الشعب أو المجالس الشعبية المحلية.

كما أضافت لاختصاص المحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارة الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات والتى تدخل فى اختصاص الوحدات المحلية طبقا لأحكام المادة (2) من المشروع بعد التعديل الذى أدخلته اللجنة عليها.

كذلك أضافت اللجنة نصا يجيز بقرار من رئيس الجمهورية تعيين مساعد أو أكثر للمحافظ على أن يعامل معاملة نائب الوزير أو وكيل أول الوزارة حسب قرار تعيينه.

وحظرت على مساعد المحافظ وسكرتير عام المحافظة وسكرتيرها المساعد أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو بالمجالس الشعب أو بالمجالس الشعبية المحلية.

وقد استهدفت اللجنة من هذه التعديلات إتاحة الفرصة للقيادات الشعبية المحلية من غير شاغلى الوظائف العامة فى نطاق الوحدة المحلية لتمثيل سكانها فى المجالس الشعبية وتحقيق التفرغ لشاغلى الوظائف السابقة لأهميتها وكثرة أعبائها لممارسة مسئولياتهم دون التشتت بينها وبين عضوية مجلس الشعب أو المجلس الشعبى للمحافظة وذلك فضلا عما فى إباحة هذا الجمع عند الترشيح من تأثير بالغ فى الناخبين بحكم الأهمية المحلية لهذه المناصب وتأثيرها عليهم.

وراعت اللجنة فى النص على جواز إنشاء منصب مساعد المحافظ تحقيق المرونة حيث قد تفرض الظروف فى المحافظات الكبيرة إنشاء هذا المنصب على أن اللجنة راعت أن لا يتحدد اختصاص بنص القانون لشاغله بل يكون هذا الاختصاص من خلال التفويض من المحافظ نفسه اتقاءا للنزاع على الاختصاص الذى يتعارض مع التعاون والتنسيق الواجب تحقيقه فى هذه الحالات ولذلك فقد اضافت اللجنة إلى النص الوارد فى مشروع الحكومة جواز تفويض المحافظ لمساعده.

ورغبة فى توسيع نطاق اللامركزية حتى فى داخل المحليات فقد اضافت اللجنة أيضا إلى النص الوارد من الحكومة بشأن سلطة المحافظ فى تفويض اختصاصاته – ما يجيز هذا التفويض لرؤساء القرى.

ونتيجة لجوازات إنشاء منصب مساعد المحافظ فقد عدل النص الخاص بالحلول محل المحافظ بحيث أصبح يتحقق ذلك لمساعده فى حالة غيابه وغياب مدير الأمن بالمحافظة.

(رابع عشر) العاملون فى وحدات الحكم المحلى:

ولتدعيم واستقرار وحدات الحكم المحلى فقد أضافت اللجنة إلى مشروع الحكومة بالنسبة للعاملين فى وحدات الحكم المحلى ما يلى:

( أ ) ضرورة إتمام نقل الاعتمادات الخاصة بالعاملين فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى وحدات الحكم المحلى دون نقل الاعتمادات المخصصة للعاملين فيها إلى موازنات هذه الوحدات قبل العمل بالمشروع وذلك فى موعد غايته أول يناير سنة 1976

ونقل الاعتمادات المخصصة للعاملين فى الجهات التى تنقل اختصاصاتها الى وحدات الحكم المحلى بعد العمل بالمشروع بقوة القانون إلى موازنات هذه الوحدات على أن يحدد وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى هذه الاعتمادات.

(ب) جواز اعتبار العاملين فى مديريات المحافظات مع مراعاة تخصصاتهم فى نطاق محافظتين أو أكثر وفى سنة مالية واحدة أو بصفة دورية – وحدة واحدة فى النقل والترقية وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلى.

وذلك حتى يتسنى التنسيق بين العاملين المنقولين بفئاتهم المالية إلى وحدات الحكم المحلى فى الترقية وينفتح الباب أمامهم فى الترقية على مستوى أوسع من نطاق المحافظة الوحدة بما يكفل عدم تجميد أوضاعهم ورسوبهم فى فئاتهم دون ترقيات مما قد يدفعهم إلى ترك العمل فى وحدات الحكم المحلى والعزوف عن الخدمة العامة فيها.

4 – قامت اللجنة بتعديل صياغة مواد المشروع بما يتفق مع التعديلات التى أدخلتها عليه من ناحية وحق يتحقق لأحكامه الوضوح والتناسق الواجب له من ناحية أخرى وذلك باعتباره من أهم مشروعات القوانين المكملة للدستور ونتيجة لذلك فقد أصبح المشروع يتكون من:

أولا – مشروع قانون بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ويشتمل على ثمان مواد تتضمن الأحكام العامة والانتقالية المتعلقة بهذا النظام.

ثانيا – مشروع قانون نظام الحكم المحلى ويشتمل على (148) مادة موزعة على سبعة أبواب.

الباب الأول: عن التنظيمات الأساسية للحكم المحلى وينقسم إلى فصلين:

الفصل الأول: عن وحدات الحكم المحلى واختصاصاتها.

الفصل الثانى: عن اللجنة الوزارية للحكم المحلى.

الباب الثانى: عن المحافظات وينقسم إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: عن المجالس الشعبية للمحافظات وينطوى على أربعة فروع هى:

الفرع الأول: عن تشكيل المجالس الشعبية بالمحافظات.

الفرع الثانى: عن اختصاصات المجالس الشعبية بالمحافظات.

الفرع الثالث: عن الأسئلة والاستجوابات.

الفرع الرابع: عن نظام سير العمل بالمجالس الشعبية للمحافظات.

الفصل الثانى: عن المحافظين.

وينطوى على الأحكام الخاصة بنظامهم القانون واختصاصاتهم والأحكام الخاصة بكبار معاونيهم فى المحافظة واللجنة التنفيذية للمحافظة.

الفصل الثالث: عن الموارد المالية للمحافظات.

وينطوى على الأحكام الخاصة بهذه الموارد وحساب الخدمات والتنمية بالمحافظات.

الباب الثالث: عن المراكز ويتكون من ثلاثة فصول:

الفصل الأول: عن المجالس الشعبية للمراكز.

الفصل الثانى: عن الموارد المالية للمراكز.

الفصل الثالث: عن رئيس المركز واللجنة التنفيذية للمركز.

الباب الرابع: عن المدن ويتكون من ثلاثة فصول:

الفصل الأول: عن المجالس الشعبية للمدن.

الفصل الثانى: عن الموارد المالية للمدينة.

الفصل الثالث: عن رئيس المدينة واللجنة التنفيذية للمدينة.

الباب الخامس: عن الأحياء ويتكون من فصلين:

الفصل الأول: عن المجالس الشعبية للأحياء.

الفصل الثانى: عن رئيس الحى واللجنة التنفيذية للحى.

الباب السادس: عن القرى ويتكون من ثلاثة فصول:

الفصل الأول: عن المجالس الشعبية للقرى.

الفصل الثانى: عن الموارد المالية للقرية.

الفصل الثالث: عن رئيس القرية واللجنة التنفيذية للقرية.

الباب السابع: عن الأحكام العامة للمجالس الشعبية ويتكون من ستة فصول:

الفصل الأول: عن عضوية المجالس الشعبية.

وينطوى على الأحكام الخاصة بشروط العضوية وإجراءات الترشيح والانتخاب والطعون فى صحة العضوية ومدة العضوية ومكافأة العضوية وضماناتها والاستقالة منها وإسقاطها.

الفصل الثانى: عن نظام سير العمل بالمجالس الشعبية وينطوى على الأحكام المتعلقة بمقر المجلس والعاملين فى المجلس الشعبى والاعتمادات المخصصة وأدوار الانعقاد وصحة اجتماعاته وأغلبية إصدار قراراته وعلانية الجلسات وحق تقديم الاقتراحات وإدراج الموضوعات فى جداول أعماله وطرح موضوعات للمناقشة العامة وتوجيه الأسئلة والاستجوابات، ولجان المجلس الشعبى واللجنة الدائمة له، ولجان الخدمات بالمناطق الصناعية، واللجان المشتركة، واللوائح الداخلية للمجالس الشعبية.

الفصل الثالث: عن التخطيط والشئون المالية لوحدات الحكم المحلى ويتكون من ثلاثة فروع:

الفرع الأول: عن التخطيط.

الفرع الثانى: عن الموازنة والحساب الختامى.

الفرع الثالث: عن الضرائب والرسوم والموارد المحلية.

الفصل الرابع: عن الاشراف والرقابة على وحدات الحكم المحلى وينطوى على الأحكام الخاصة بأهداف هذا الاشراف، ونفاذ قرارات المجالس الشعبية، واختصاصات اللجنة الوزارية للحكم المحلى، والوزير المختص بالحكم المحلى والوزارة المختصين والمحافظين فى الإشراف والرقابة على وحدات الحكم المحلى.

واختصاص وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بالإشراف والرقابة على أموال هذه الوحدات وحساباتها.

واختصاص مجلس الدولة بالإفتاء لهذه الوحدات ومباشرة إدارة قضايا الحكمة لقضاياها.

الفصل الخامس: عن العاملين بوحدات الحكم المحلى وينطوى على الأحكام الخاصة بالهيكل التنظيمى لهذه الوحدات والتعيين فى المناصب الرئيسية لهذه الوحدات وفى الوظائف الادنى وإعارة العاملين بها إلى الخارج ونقل الاعتمادات الخاصة بهم من الجهات التى تنقل اختصاصاتها إلى هذه الوحدات.

الفصل السادس عن حل المجالس الشعبية.

وينطوى على حظر الحل الشامل لها، وتحديد الحالات التى تجيز حل مجلس معين، وضمانات الحل وتشكيل المجالس المؤقتة فى فترة الحل واختصاصاتها

ونظرا لأنه قد أصبحت تقتضى التعديلات الأساسية التى أدخلتها اللجنة على المشروع وصياغة نصوصه بما يتلاءم معها ضرورة مراجعة المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة لتتفق مع أحكام المشروع بالصورة التى انتهت إليها اللجنة، فقد قامت اللجنة باعداد مذكرة إيضاحية للمشروع وفق التعديلات التى أدخلتها عليه وقد وافقت الحكومة على ذلك وفقا للصيغة المرفقة.

5 – واللجنة ترى أن المشروع بالصورة التى وافقت عليها يحقق المبادئ التى قامت عليها ثورة التصحيح من تأكيد الديمقراطية ودعمها وتعميقها على مستوى المؤسسات الدستورية والشعبية المختلفة ويتفق مع الأحكام التى تضمنتها نصوص الدستور كما أنة يعتبر خطوة متقدمة فى سبيل توفير اللامركزية المحلية من خلال المجالس الشعبية المنتخبة بما هو متوقع منها بعد تشكيلها من المساهمة الجادة فى تحقيق أمانى جماهير الشعب وآمالها فى تحقيق ادارة محلية جادة ومنتجة سريعة وحاسمة وعادلة وخاضعة لإشرافهم ورقابتهم وعاملة على الدوام فى سبيل توفير الخدمات العامة لهم بكفاءة واقتدار قادرة بمؤازرتهم لها بالجهود الذاتية المحلية بشريا وماليا على العمل على الدوام على توفير الخدمات العامة اللازمة لهم والتوسع فيها وتطويرها الى أفضل المستويات.

وتأمل اللجنة الموافقة على هذا التقرير وعلى مشروع القانون بالصيغة التى وافقت عليها اللجنة مع المذكرة الإيضاحية التى أعدتها فى شأنه على النحو المرفق”

 

 

وهيئة مكتب اللجنة التشريعية

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم 52 لسنة 1975

 

1 – يعد من أسمى أهداف ثورة 23 يوليو سنة 1952 إقامة حياة ديمقراطية سليمة. وإذا كانت الديمقراطية تعنى حكم الشعب بواسطة الشعب ومن أجل مصالح أوسع للجماهير من هذا الشعب فإن من المسلم به أن من أهم أركان تحقيق الديمقراطية وإدارة الشعب شئونه ومصالحة المحلية عن طريق ممثليه المحليبن المنتخبين فى كل الوحدات المحلية التى ينقسم إليها إقليم الدولة.

فبواسطة الحكم المحلى تتدعم الصلة الوطيدة بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية، وعن طريقه تصل آمال القاعدة الشعبية ورغباتها وأمانيها إلى السلطة المركزية فيما تقترحه وتطلبه هذه القاعدة المستوى المحلى من مشروعات وأعمال لازمة لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجتماعية وبواسطة الممثلين الشعبيين المحليين لسكان الوحدات المحلية تتم الرقابة ويتحقق الإشراف شعبيا على التنفيذ فى نطاق هذه الوحدات بما يكفل تحقيق مصالح الجماهير ورغباتها ومطالبها بصورة تتفق مع آمالها وأمانيها ويكفل فى ذات الوقت تحقيق التنفيذ السليم والرشيد للخطة الإقتصادية والإجتماعية للتنمية محليا على أفضل وجه ممكن بما يحقق فى النهاية نجاح تنفيذها على المستوى القومى.

ولا مراء فى أنه بفضل الحكم المحلى تتحقق سيادة الإرادة الشعبية وتترسخ سيادة القانون فى كل بقعة من البلاد من خلال الجهود النشطة لممثلى المحليات المنتخبين وحسن وعيهم وإدراكهم لواجباتهم فى خدمة ناخبيهم.

بل إن تنظيم الحكم المحلى يكفل حفز الجهود والإمكانيات الذاتية للشعب فى المحليات وحشدها فى المعاونة فى تحقيق خطط التنمية الاجتماعية والإقتصادية بالإضافة إلى الجهود والإمكانيات المركزية وفى تدعيم المرافق والخدمات العامة المختلفة بالوحدات المحلية ويساعد على التوسع فيها ورفع مستواها إذ أنه من البديهى أن رسوخ شعور المواطنين بهذه الوحدات بأن ما سوف يبذلونه من جهد أو ينفقونه من أموال سوف يعود عليهم مباشرة بالنفع متمثلا فيما يقام أو يتوسع فيه بجهودهم الذاتية من مرافق وخدمات عامة فى الوحدات المحلية التى يعيشون فيها يدفعهم بحماس إلى المساهمة بجهودهم الذاتية فى هذا السبيل.

2 – ولهذه الأسباب كلها فقد كانت عناية ثورة 23 يوليو سنة 1952 – ومن أهم أهدافها الأساسية تحقيق حياة ديمقراطية سليمة فى البلاد – بالغة بتنظيم الحكم المحلى وتدعيمه ولقد سارت الدولة منذ هذا التاريخ فى هذا السبيل.

فقد أفرد دستور سنة 1956 الفرع الثالث من الفصل الثالث الخاص بالسلطة التنفيذية المواد من (157 – 166) للادارة المحلية وتضمنت هذه المواد المبادئ الأساسية لها وأهمها تقسيم الجمهورية إلى وحدات إدارية لها الشخصية المعنوية وتمثيل الوحدة المحلية بأعضاء منتخبين بصفة أساسية مع جواز أن يشترك فى المجلس المحلى أعضاء معينون بصفة استثنائية كما تضمنت أحكام هذا الدستور النص على اختصاص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وبانشاء وإدارة المرفق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية فى دائرتها طبقا لما يحدده القانون.

وعندما صدر الميثاق الوطنى فى 21 مايو سنة 1962 تضمن فصلا كاملا هو الفصل الخامس منه عن الديمقراطية السليمة.

وذكر أن الديمقراطية هى توكيد السيادة للشعب ووضع السلطة كلها فى يده وتكريسها لتحقيق أهدافه وقرر ضرورة ضمان نصف مقاعد التنظيمات الشعبية والسياسية للفلاحين والعمال على كافة مستوياتها.

وذكر أن سلطة المجالس الشعبية المنتخبة يجب أن تتأكد باستمرار فوق سلطة أجهزة الدولة التنفيذية فذلك هو الوضع الطبيعى الذى ينظم سيادة الشعب، ثم هو الكفيل بأن يظل الشعب دائما قائد للعمل الوطنى وأبرز أن الحكم المحلى يجب أن ينقل باستمرار وبالحاح سلطة الدولة تدريجيا إلى أيدى السلطات الشعبية لأنها أقدر على الإحساس بمشاكل الشعب وأقدر على حسمها.

ومع ذلك فقد انطوى دستور مارس سنة 1964 على المادتين (150، 151) منه لتنظيم أسس الإدارة المحلية، ولم ترد فى هاتين المادتين إشارة للمجالس الشعبية ولا لتشكيلها بالانتخاب الحر المباشر بل إنه ترك تحديد وحدات الإدارة المحلية وتمتعها بالشخصية المعنوية وتحديد اختصاصاتها للقانون.

ثم تضمن برنامج 30 مارس النص فى الخطوط الأساسية للدستور على ضرورة أن ينص الدستور على حماية وتدعيم النسبة المقررة فى الميثاق للفلاحين والعمال فى كل المجالس الشعبية المنتخبة.

وبعد ذلك أشار برنامج العمل الوطنى الصادر فى 23 يوليو سنة 1971 إلى أن المجالس الشعبية تستطيع أن تلعب دورا مهما فى تطوير جهاز الدولة لأنها – كما قال الميثاق – أقدر على الاحساس بمشاكل الشعب وأقدر على حلها وأنه قد آن الأوان لكى تتكون هذه المجالس بالانتخاب الحر المباشر.

3 – وبعد ثورة التصحيح وضع دستور سنة 1971 المبادئ والأسس التى تضمنتها المواثيق السياسية السابقه فى مرتبة النصوص الدستورية حيث تضمنت احكام المواد 161، 162، 163 المبادئ الأساسية التالية:

(أولا) تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى تتمتع بالشخصية الاعتبارية وجواز إنشاء وحدات إدارية محلية أخرى يكون لها هذه الشخصية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك (م 161).

(ثانيا) تشكيل المجالس الشعبية على مستوى الوحدات الإدارية المحلية بالانتخاب الحر المباشر على أن يكون نصف عدد أعضاء هذه المجالس على الأقل من العمال والفلاحين، وأن يكون اختيار رؤسائها ووكلائها بطريق الانتخاب من بين الأعضاء (م 162). (ثالثا) ينظم الحكم المحلى طبقا للأسس (السابقة) بقانون مع ضرورة أن يتضمن هذا القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية:

( أ ) طريقة تشكيل المجالس الشعبية.

(ب) اختصاصات المجالس الشعبية مع كفالة نقل السلطة إليها تدريجيا.

(ج) الموارد المالية للمجالس الشعبية.

(د) ضمانات أعضاء المجالس الشعبية.

(هـ) علاقة المجالس الشعبية بمجلس الشعب وبالحكومة.

(و) دور المجالس الشعبية فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة (م 162، 163).

4 – ونظرا لأن القانون رقم 124 لسنة 1960 وإن كان قد وضع اللبنة الأولى فى نظام الحكم المحلى وجاء بخطوة أساسية فى سبيل إرساء قواعده قد صدر فى ظل دستور الوحدة الصادر سنة 1958 الذى لم تتضمن نصوصه أحكاما منظمة للمبادئ الأساسية للإدارة المحلية فقد شكلت المجالس المحلية التى أنشأها هذا القانون فى المحافظات والمدن والقرى بعناصر ليست منتخبة انتخابا مباشرا من الشعب كما أن القرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 وأن تضمن خطوة أخرى على الطريق فى سبيل تنظيم الحكم المحلى فى مصر إلا أنه قد أنشأ مجالس شعبية فى المحافظات وحدها مشكلة من عناصر شعبية على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية كما أنشأ مجالس تنفيذية بجانب المجالس الشعبية وعهد إلى كل من المجالس الشعبية والتنفيذية باختصاصات محددة الأمر الذى لم يترتب عليه تنفيذ المبادئ الأساسية التى انطوت عليها أحكام الدستور وأهمها ضرورة تشكيل المجالس الشعبية بكافة مستوياتها عن طريق الانتخاب الحر المباشر.

ورغم ما فى القانون 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية والقرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى سالفى الذى من قصور عن تحقيق ديمقراطية الحكم المحلى على النحو الذى حددته نصوص دستور سنة 1971 – إلا أنهما كانا يمثلان خطوات فى هذا السبيل تعتبر بما تتضمنه من إيجابيات وسلبيات أسفرت عنها التجربة فى تطبيقها خاصة خلال الفترة الطويلة التى طبق فيها القانون رقم 124 لسنة 1960 أساسا لوضع نظام جديد للحكم المحلى تهدف إلى تحقيقه بالصورة التى تغياها الدستور وحددها بنصوصه ويتلافى السلبيات التى برزت فى التطبيق خلال الفترة السابقة بما يحقق تقوية نظام الحكم المحلى وتدعيمه وكفالة تحقيقه لأغراضه وأهدافه الأساسية من تحقيق الديمقراطية عن طريق اللامركزية الإدارية المحلية وتوسيع قاعدتها وتدعيم أركانها.

5 – وبناء على المبادئ الأساسية التى وردت بدستور ثورة التصحيح الصادرة سنة 1971 وأعمالا لكل الاعتبارات السابقة فقد قامت اللجنة بمراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة وتعديل أحكامه وصياغته على النحو المرفق.

ويتكون المشروع بالصورة التى وافقت عليها اللجنة من:

(أولا) مشروع قانون بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ويشتمل على ثمانية مواد تتضمن الأحكام العامة والانتقالية المتعلقة بهذا النظام.

(ثانيا) مشروع قانون نظام الحكم المحلى ويشتمل على (148) مادة موزعة على سبعة أبواب.

الباب الأول: عن التنظيمات الاساسية للحكم المحلى وينقسم إلى فصلين:

الفصل الأول: عن وحدات الحكم المحلى واختصاصاتها.

الفصل الثانى: عن اللجنة الوزارية للحكم المحلى.

الباب الثانى: عن المحافظات وينقسم إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: عن المجالس الشعبية للمحافظات وينقسم إلى أربعة فروع هى:

الفرع الأول: عن تشكيل المجالس الشعبية بالمحافظات.

الفرع الثانى: عن اختصاص المجالس الشعبية بالمحافظات.

الباب الثالث: عن الأسئلة والاستجوابات.

الفرع الرابع: عن نظام سير العمل بالمجالس الشعبية للمحافظات.

الفصل الثانى: عن المحافظين.

وينطوى على الأحكام الخاصة بنظامهم القانونى واختصاصاتهم والأحكام الخاصة بكبار معاونيهم فى المحافظة واللجنة التنفيذية للمحافظة.

الفصل الثالث: عن الموارد المالية للمحافظات.

وينطوى على الأحكام الخاصة بهذه الموارد وحساب الخدمات والتنمية بالمحافظات.

الباب الثالث: عن المراكز ويتكون من ثلاث فصول:

الفصل الأول: عن المجالس الشعبية للمراكز.

الفصل الثانى: عن الموارد المالية للمراكز.

الفصل الثالث: عن رئيس المركز واللجنة التنفيذية للمراكز.

الباب الرابع: عن المدن ويتكون من ثلاثة فصول:

الفصل الأول: عن المجالس الشعبية للمدن.

الفصل الثانى: عن الموارد المالية للمدينة.

الفصل الثالث: عن رئيس المدينة واللجنة التنفيذية للمدينة.

الباب الخامس: عن الأحياء ويتكون من فصلين:

الفصل الأول: عن المجالس الشعبية للأحياء.

الفصل الثانى: عن رئيس الحى واللجنة التنفيذية للحى.

الباب السادس: عن القرى ويتكون من ثلاثة فصول:

الفصل الأول: عن المجالس الشعبية للقرى.

الفصل الثانى: عن الموارد المالية للقرية.

الفصل الثالث: عن رئيس القرية واللجنة التنفيذية للقرية.

الباب السابع: عن الأحكام العامة للمجالس الشعبية ويتكون من ستة فصول:

الفصل الأول: عن عضوية المجالس الشعبية.

الفصل الثانى: عن نظام سير العمل بالمجالس الشعبية.

الفصل الثالث: عن التخطيط والشئون المالية لوحدات الحكم المحلى ويتكون من ثلاثة فروع:

الفرع الأول: عن التخطيط.

الفرع الثانى: عن الموازنة والحساب الختامى.

الفرع الثالث: عن الضرائب والرسوم والموارد المحلية.

الفصل الرابع: عن الاشراف والرقابة على وحدات الحكم المحلى.

الفصل الخامس: عن العاملين بوحدات الحكم المحلى.

الفصل السادس: عن حل المجلس الشعبية.

6 – وتقضى المادة الأولى من مشروع قانون إصدار قانون نظام الحكم المحلى بأن يعمل بأحكام القانون المذكور بشأن هذا النظام، وحتمت المادة الثانية أن تنعقد المجالس الشعبية الخاضعة لأحكام قانون نظام الحكم المحلى فى موعد غايته يوم الخميس الثانى من نوفمبر سنة 1975 كما أوجبت اتخاذ الاجراءات اللازمة لاجراء انتخابات هذه المجالس فور العمل بأحكامه وقد استبدلت اللجنة هذه الأحكام بالأحكام التى وردت فى مشروع الحكومة والتى كانت تقضى بأن تستمر المجالس الشعبية القائمة وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 وباستمرار مجالس المدن والأحياء والقرى القائمة والمشكلة وفقا لأحكام القانون 124 لسنة 1960 فى مباشرة اختصاصاتها إلى أن يتم تشكيل المجالس الشعبية – وقد راعت اللجنة فى الأحكام التى أوردتها فى المادة الثانية سالفة الذكر ما تحتمه أحكام الدستور من تشكيل المجالس الشعبية على مستوى الوحدات المحلية جمعيها بالانتخاب الحر المباشر.

وتقضى المادة الثالثة من المشروع بأن يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقا للأحكام الواردة فى مشروع قانون نظام الحكم المحلى.

والمقصود بذلك استمرار العمل بالقواعد الواردة فى القرار المذكور بصفة مؤقتة حتى تعديلها أو الغائها طبقا لأحكام المشروع المذكور.

ومع ذلك فقد قضت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على عدم جواز زيادة الرسوم الواردة فى القرار الوزارى المشار اليه بما يتجاوز ضعف الفئات المعمول بها منذ نفاذ المشروع – ومن البديهى أن تقرير هذه الزيادة بما يجاوز هذه النسبة يقتضى صدور قانون يجيز ذلك.

وقضت المادة الرابعة باستمرار العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فى تاريخ العمل بالمشروع فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتى لا يوجد فراغ تشريعى فى الفترة بين تاريخ العمل بالمشروع والانتهاء من إصدار لائحته التنفيذية وغيرها من القرارات اللازم صدورها تنفيذا لأحكامه.

وقد واجهت المادة الخامسة حالة العاملين بالجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية وبقيت الاعتمادات المالية المخصصة لهم دون نقل إلى موازناتها فى تاريخ العمل بالمشروع – فقضت صراحة باعتبار هؤلاء العاملين منتدبين فى وحدات الحكم المحلى وذلك حتى يتم نقل الاعتمادات المخصصة لهم إلى موازناتها وأوجبت أن يتم هذا النقل فى موعد غايته أول يناير سنة 1976

وقد أتاح المشروع هذه المدة حتى تتحدد الاعتمادات الواجب نقلها بالدراسة بين أجهزة الحكم المحلى ووحداته والوزارات والجهات المختصة ومن المسلم به أن هذا النقل سوف يتم بالأداة القانونية اللازمة.

وقد أوجبت المادة السادسة إصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بقرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه وقد روعى فى تحديد هذه المدة بدلا من مدة الشهرين اللذين ورد النص عليهما فى مشروع الحكومة إتاحة فسحة زمنية كافية لاعدادها.

وقضت المادة السابعة بإلغاء كل من القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية، والقرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى اعتبارا من تاريخ نفاذ المشروع كما قضت هذه المادة بالغاء كل نص يخالف أحكام المشروع اعتبارا من هذا التاريخ.

7 – وقد حددت المادة (1) من مشروع قانون نظام الحكم المحلى وحداته بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ونصت على تمتع كل وحدة منا بالشخصية المعنوية وحددت أداة إنشائها وتحديد نطاقها والغائها بالنسبة للمحافظات بقرار من رئيس الجمهورية وأجازت أن تنشأ محافظة فى نطاق مدينة واحدة وفى هذه الحالة بأن يكون للمحافظة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة بما يترتب على ذلك بالتبعية من ممارسة الجهاز التنفيذى للمحافظة وكذلك المجلس الشعبى لها للاختصاصات المخولة فى المشروع للمحافظة والمدينة معا.

كما جعلت المادة إنشاء وإلغاء وتحديد نطاق المراكز والمدن والأحياء والقرى بقرار من الوزير المختص بالحكم المحلى بعد موافقة المجلس الشعبى للمحافظة وأجازت أن يشمل نطاق القرية كوحدة من وحدات الحكم الملحى عدة قرى متجاورة.

ونظرا لأهمية وخطورة إنشاء وحدات الحكم المحلى المختلفة وتحديد نطاقها وإلغائها من حيث الآثار القانونية التى يرتبها ذلك حتما فى وجود المجلس الشعبى للوحدة أو تحديد نطاق اختصاصه أو إلغاءه ومراعاة للآثار الإدارية والسياسية المختلفة لهذه القرارات فقد تضمن البند (5) من المادة (5) من المشروع النص على اختصاص اللجنة الوزارية للحكم المحلى بابداء الرأى فى كل ذلك.

نصت المادة (2) على تولى وحدات الحكم المحلى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر باستثنائها قرار من رئيس الجمهورية.

وقد قصد بهذا النص تدعيم وحدات الحكم المحلى وتوسيع اختصاصاتها ليشمل فى الأصل كل ما يقع فى نطاقها من مرافق عامة فيما عدا ما يحدد بقرار من رئيس الجمهورية سواء لأنه يعد من المرافق العامة القومية أو لأنه رغم صفته المحلية له طبيعة اقتصادية أو استراتيجية أو فنية تحتم أن يدار عن غير طريق الوحدات المحلية. ونظرا لاختلاف الامكانيات الإدارية والفنية المتوفرة فى المستويات المختلفة للوحدات المحلية فقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية للمشروع المرافق التى تتولى المحافظات انشائها وإدارتها والمرافق التى تتولى انشائها وإدارتها الوحدات الأخرى.

وتضمنت المادة (3) من المشروع أحكاما أساسية عامة تسرى على وحدات الحكم المحلى جميعها بكافة مستوياتها ويقضى هذا النص بما يلى:

(أولا) أن يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى مجلس شعبى من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا.

(ثانيا) أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين ويسرى بالنسبة لتحديد العامل والفلاح التعريف الذى يطبق بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب.

(ثالثا) يمثل المجلس الشعبى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

ويكفل هذا النص التشكيل الديمقراطى لهذه المجالس والحفاظ على النسبة المقررة للعمال والفلاحين بين أعضائها ويوحد أساس تحديد هذه الصفة بين أعضاء المجالس الشعبية وأعضاء مجلس الشعب – كما يكفل استقلال المجالس الشعبية بشئونها عن طريق جعل تمثيلها لرئيسها.

ونصت المادة (4) بأن يمثل المحافظة رئيسها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير – ومقتضى ذلك بالمقارنة بنص المادة (3) أن تمثيل المحافظ ورئيس الوحدة لها لا يدخل فيه كل ما يتعلق بشئون المجلس الشعبى للمحافظة أو الوحدة المحلية.

ونظمت المادة (5) من المشروع تشكيل اللجنة الوزارية للحكم المحلى واختصاصاتها – باعتبارها الجهاز المركزى الذى يتولى وضع السياسات والتنسيق بين وحدات الحكم المحلى المختلفة وقد نص صراحة على جواز أن ينيب رئيس الوزراء أحد نواب رئيس الوزارة أو الوزراء فى رئاسة هذه اللجنة تحقيقا للمرونة اللازمة فى هذا الشأن لكثرة أعباء رئيس مجلس الوزراء كما نص صراحة على أن يعاون الوزير المختص بالحكم المحلى والأجهزة التابعة له اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وغنى عن البيان أن الاختصاصات التى أناطتها المادة المذكورة للجنة يضاف إليها كافة الاختصاصات الأخرى الواردة فى نصوص المشرع فضلا عما قد تضيفه إليها أحكام اللائحة التنفيذية فى حدود هذه النصوص.

8 – وقضت المادة (6) بأن يشكل المجلس الشعبى للمحافظة من أربعة أعضاء عن كل مركز أو قسم إدارى. وعلى أن يكون تمثيل كل مركز أو قسم إدارى فى كل من محافظات منطقة القناة ومطروح والوادى الجديد وسيناء والبحر الأحمر بثمانية أعضاء وقد قصد بذلك تشكيل مجالس المحافظات بعدد كاف من الأعضاء وتوسيع القاعدة الديمقراطية للمجالس الشعبية فيها.

وقضت المادة (7) بانتخاب رئيس للمجلس الشعبى للمحافظة ووكيلين للمجلس فى أول اجتماع من اجتماعاته فى دور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور ويقتضى ذلك إجراء هذه الانتخابات للرئيس والوكيلين فى بداية كل دور من أدوار انعقاده واشترط النص أن يكون أحد الوكيلين من العمال أو الفلاحين على الأقل وأن يتولى كل من الوكيلين الرئاسة بالتناوب بينها عند غياب رئيس المجلس – وإذا غاب الرئيس والوكيلان تولى رئاسة المجلس أكبر أعضائه سنا – وإذا خلا مكان الرئيس أو الوكيلين انتخب المجلس الشعبى من يحل محله الى نهاية مدته.

وقضت المادة (8) بأن يتولى المجلس الشعبى للمحافظة فى نطاق السياسة العامة للدولة الرقابة والاشراف على مختلف المرافق العامة والأعمال ذات الطابع المحلى والأجهزة والمشروعات والوحدات الانتاجية والاقتصادية المملوكة للدولة أو التى تساهم فى رأسمالها والعاملة فى نطاق المحافظة.

وأن للمجلس أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الأجهزة والمشروعات والوحدات الإنتاجية والاقتصادية أو غيرها بالمحافظة.

وإعمالا لنص المادة (27) من الدستور التى يقضى بأن يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون وتحقيقا للربط بين المجالس الشعبية أو ممثلى المنتفعين تحقيقا للديمقراطية الادارية والمحلية معا قضت المادة (9) بأن يجوز للمجلس الشعبى للمحافظة فى سبيل ممارسة اختصاصاته الواردة فى المادة (8) بالاتفاق مع المحافظ أن يقرر تمثيل المنتفعين فى الإدارة والاشراف على المشروعات والأجهزة أو الوحدات التى تقوم على ادارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة فى المحافظة فى المجالات الواردة فى النص وفى غيرها من المشروعات والمرافق والأجهزة المماثلة لما تضمنه النص والتى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلى وطبقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية – وقد قصد بذلك تطبيق المبدأ الذى قرره الدستور مع المرونة فى وضع النظام الكفيل بتحقيق أهدافه فى نطاق الأحكام الأساسية التى وردت فى نصوص المشروع.

واشترطت المادة (10) من المشروع فيمن يتم اختياره لتمثيل المنتفعين أن يكون ممن تتوافر فيه شروط عضوية المجالس الشعبية وأن يكون مشهودا له بالغيره على الصالح العام والنزاهة ومقيما فى دائرة الوحدة المحلية التى يوجد بها مقر الجهة التى يمثل المنتفعين لديها وشرط الإقامة المذكور أشد من الشرط العام بشأن الترشيح للعضوية وذلك حتى يتسنى لممثل المنتفعين أداء دوره عن قريب بصفة مستمرة ومنتظمة.

ولتحقيق الغرض من تمثيل المنتفعين ولتوسيع مشاركة المواطنين فى هذا النشاط الديمقراطى فقد حرم النص أن يكون ممثلى المنتفعين من بين العاملين فى الجهة التى يمثلونهم لديها أو من أعضاء المجالس الشعبية أو من أعضاء مجلس الشعب.

وحرصا على مسئولية الأجهزة المختصة كاملة عن سير العمل التنفيذى والادارى اليومى فى الجهات التى يختار ممثلوا المنتفعين لديها وتحديدا لدور هؤلاء المواطنين وهو يقتصر بطبيعته على الرقابة والاشراف العام دون التدخل فى أداء تلك الأجهزة لمسئولياتها فقد حظرت المادة (11) على ممثلى المنتفعين التدخل فى سير العمل الإدارى والتنفيذى فى تلك الجهات – كما حرمت عليهم ضمانا لحيادهم تقاضى أى مبلغ أو الحصول على أية مزايا منها أو الحصول على أية معاملة خاصة فى أى تعامل معها.

وحماية للنزاهة المفترضة فى هؤلاء المواطنين فقد نص صراحة على اعتبارهم مكلفين بخدمة عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

9 – ورغبة فى التنسيق بين المجالس الشعبية الكائنة فى نطاق المحافظة وتحقيقا لافادتها من الخبرات المتوفرة على مستوى المجلس الشعبى للمحافظة فقد أناطت المادة (12) من المشروع بهذا المجلس الاختصاصات الاشرافية والرقابية المحددة فيها على أعمال ونشاط وقرارات واقتراحات المجالس الشعبية الأخرى فى نطاق المحافظة – على أنه رغبة فى أن يحقق هذا النشاط الرقابى والتنسيقى أهدافه المرجوة فقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على ضرورة تبليغ قرارات المجلس الشعبى للمحافظة إلى المحافظ والوزير المختص بالحكم المحلى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

وقضت المادة (13) من المشروع بأن يختص المجلس الشعبى للمحافظة فى إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بالاختصاصات المحددة فى هذه المادة والتى تكفل له فاعلية كاملة فى كافة المسائل المتعلقة بالشئون المحلية فى نطاقه وقد أوجبت هذه المادة فى نهايتها على رئيس المجلس الشعبى تبليغ – قراراته وتوصياته ومقترحاته فيما يدخل فى اختصاصه وفقا لأحكامها إلى المحافظ خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها باعتباره رئيس الجهاز المسئول عن تنفيذها.

وقد تضمنت المادة (14) النص على اختصاص المجلس الشعبى بإصدار التوصيات فى المقترحات والخطط المتعلقة بالأمور والحاجات العامة التى تهم سكان المحافظة وبوجه خاص فى المجالات المحددة فى بنودها – ونظرا لأن هذه المجالات لها من الأهمية فضلا عما تقتضيه من إجراءات إدارية أو اقتصادية أو تشريعية تتصل باختصاصات مجلس الشعب فى الرقابة أو التشريع فقد عنيت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بالنص على وجوب تبليغ رئيس المجلس الشعبى لتوصياته ومقترحاته فى الأمور المشار إليها إلى المحافظ وإلى الوزير المختص بالحكم المحلى معا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها – كما أوجبت على الوزير إبلاغ هذه التوصيات مشفوعة بملاحظاته بشأنها إلى مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها.

وقد نظمت المادة (15) الأحوال والشروط التى يجوز لمجلس شعبى المحافظة التصرف فيها بالمجان فى مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو ايجارها بايجار اسمى.

كما نظمت المادة (16) الأحوال والشروط التى يجوز للمجلس الشعبى للمحافظة الإقتراض فيها للقيام بمشروعات لازمة للمحافظة وتتفيذ ذلك أساسا بالخطة والموازنة المعتمدة وذلك نزولا على أحكام الدستور فى المادة (121) من التى تحظر على السلطة التنفيذية إبرام أية قروض قبل موافقة مجلس الشعب ومقتضى الأحكام الواردة فى النص أن للمجلس الشعبى للمحافظة إبرام القروض طبقا للشروط وفى الحدود الواردة به بناء على ما تتضمنه الخطة والموازنة المعتمدة من تقديرات لقيمة القروض اللازمة للاستثمارات بوحدات الحكم المحلى سنويا بصفة إجمالية فى نطاق كل محافظة بحيث يتحرك المجلس الشعبى للمحافظة فى نطاق القيمة الإجمالية التقديرية للقروض المسموح له بابرامها خلال السنة دون حاجة الى موافقة مجلس الشعب فى كل حالة على حدة ما دامت فى الحدود التى تضمنتها تقديرات الموازنة والخطة. وأجازت المادة (17) للمجلس الشعبى للمحافظة فى حدود الاعتمادات المدرجة فى الموازنة تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية فى نطاق اختصاصه وقد قصد بعبارة الهيئات أى شخص معنوى له هذه الأغراض.

كما أجاز النص للمجلس كذلك إقراض الجمعيات التعاونية أيا كان نوعها ومساعدتها فنيا وإداريا للقيام باختصاصاتها.

كذلك فقد أجازت المادة (18) للمجلس فى حدود الموازنة المعتمدة أن يقرض الهيئات والمؤسسات العامة المحلية فى نطاق ولا يكون قرارا لمجلس فى هذا الشأن نافذا إلا بموافقة الوزير المختص بالحكم المحلى.

وقد أجازت المادة (19) للمجلس الشعبى للمحافظة إبداء رأيه فى أى موضوع يرى المحافظ أو أى وزير أخذ رأيه فيه.

كما أجازت للمجلس أن يبدى رغبته الى رئيس الجمهورية أو الوزراء المختصين بشأن الحاجات العامة للمحافظة على أن يتم رفع هذه الرغبات لرئيس الجمهورية بواسطة المحافظ عن طريق الوزير المختص بالحكم المحلى وأن ترفع الى الوزراء المختصين عن طريق المحافظ.

10 – ونظمت المواد (20)، (21)، (22) من المشروع الأحكام والقواعد الخاصة بالأسئلة والاستجوابات التى تقدم من أعضاء المجلس الشعبى للمحافظة.

فأجازت المادة (20) لأى عضو بالمجلس أن يوجه للمحافظ ولكل من رؤساء المصالح الحكومية ولرؤساء المؤسسات العامة والهيئات العامة فى نطاق المحافظة أسئلة فى الشئون التى تدخل فى اختصاص أى منهم – وأوجبت أن يكون السؤال فى شأن يتعلق بالمسائل المحلية وألا تكون لمقدمه مصلحة خاصة وحظرت أن يكون للسؤال صبغة شخصية.

وأوجبت المادة على من يوجه إليه السؤال الإجابة عليه بجلسة المجلس الشعبى، وأجازت للمجلس الاكتفاء برد مكتوب عنه ومراعاة لظروف المحافظ وأعباءه فقد أجازت المادة للمحافظ أن ينيب عنه فى الرد على الأسئلة الموجهة اليه من يختاره من رؤساء المصالح فى المحافظة لهذا الغرض وتركت الفقرة الأخيرة من هذه المادة للائحة الداخلية لمجلس المحافظة تنظيم اجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة.

وقد أجازت المادة (21) لأعضاء المجلس الشعبى تقديم استجوابات لمن يجوز تقديم الأسئلة إليهم حسبما سبق ورغبة فى عدم الإسراف فى تقديم الاستجوابات بما يترتب على ذلك من تعطيل وقت المجلس الشعبى ومن ويوجه إليه هذا الاستجواب فقد اشترطت المادة أن يقدم الاستجوابات للمحافظ من ثلث أعضاء المجلس الشعبى أو من ستة من أعضائه على الأقل.

كما اشترطت أن يقدم الاستجواب لرؤساء المصالح الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة من أربعة أعضاء على الأقل. وحظرت المادة المناقشة فى الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه إلا إذا قبل من وجه الاستجواب إليه المناقشة فيه قبل ذلك.

وترك للائحة الداخلية للمجلس تنظيم أوضاع واجراءات تقديم الإستجواب ومناقشته.

ونظمت المادة (22) تقرير مسئولية المحافظ أو غيره ممن توجه اليهم الاستجوابات عن أمر معين وقع منه.

فاشتراط لتقرير ذلك بالنسبة للمحافظ موافقة ثلثى أعضاء المجلس الشعبى للمحافظة على الأقل، واشترطت بالنسبة لغيره الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

وأوجبت المادة على رئيس المجلس الشعبى اخطار الوزير المختص بالحكم المحلى بتقرير عما انتهى المجلس والأسباب التى بنى عليها قراره بشأن المحافظ بعرضه على اللجنة الوزارية للحكم المحلى – وحتمت على الوزير إخطار المجلس بما ارتأته اللجنة المذكورة فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار الوزير.

وأوجبت المادة كذلك إبلاغ ما ينتهى إليه المجلس فى الاستجوابات الموجهة لغير المحافظ إليه وإلى الوزير المختص الذى يتبعه من وجه إليه الاستجواب.

وأوجبت على هذا الوزير إخطار المجلس بما يتخذه من إجراء فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بما قرره المجلس.

وقد نظمت المواد (23)، (24)، (25)، (26) من المشروع الأحكام الأساسية الخاصة بسير العمل بالمجالس الشعبية بالمحافظات بما يكفل توفير الامكانيات اللازمة لمباشرة مهمتها من ناحية ويحدد الأغلبية اللازمة لصحة اجتماعاته وقراراته من ناحية أخرى ويكفل حضور المحافظ وغيره من العاملين المختصين فى نطاق المجلس لجلساته ومناقشاته – ولا شبهة فى أنه تطبق على مجلس المحافظة فيما لا يتعارض مع النصوص المذكورة الأحكام العامة التى تضمنها الفصل الثانى من الباب السابع من المشروع والمتعلقة بنظام سير العمل بالمجالس الشعبية.

وقد أجازت المادة (26) لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجلس الشعبى والمشاركة فى مناقشاتها وتقديم الاقتراحات والأسئلة لمن يجوز توجيهها إليهم إلا أنه لم يعط هؤلاء الأعضاء حق التصويت، كما أنه لم يمنح لهم حق تقديم الاستجوابات رغبة فى ترك الفرصة للقيادات الشعبية المحلية من ناحية وحتى لا يشترك عضو مجلس الشعب اشتراكا فعليا وكاملا فى نشاط المجلس فى الوقت الذى لم يغير فيه المشروع خطر الجمع بين عضوية مجلس الشعب والمجالس الشعبية المحلية المنصوص عليه صراحة فى المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (38) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.

11 – وقد تضمنت المادة (27) الأحكام الخاصة بالمحافظ وقد استحدثت النص على عدم جواز أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو بالمجالس الشعبية المحلية ومقتضى ذلك زوال صفة العضوية عنه بمجرد تسلمه أعباء منصبه.

وتضمنت المادة (28) الأحكام الخاصة باختصاصات المحافظين واستحدثت فى هذا الشأن النص على أن يكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات وتدخل فى اختصاص الوحدات المحلية طبقا للمادة (2) من المشروع.

وقد قصد بقصر هذا الاختصاص فى هذا النطاق أن الهيئات أو المؤسسات العامة التى تتولى مرافق عامة انتاجية أو اقتصادية تحتاج الى خبرات وتخصصات اقتصادية وفنية مختلفة يكون من الأوفق ترك أمر القرارات الصادرة بشأنها للوزير المختص اكتفاء بسلطات الرقابة والاشراف المخولة للمجلس الشعبى للمحافظة وأعضائه على هذه المرافق ورؤساء مجالس الادارات المختصين فى شأنها من ناحية، والاختصاص الاشرافى والرقابى المخول للمحافظ على العاملين فيها من ناحية أخرى طبقا للمادة (29) من المشروع.

وقد حددت هذه المادة اختصاصات المحافظ بالنسبة للعاملين فهو باعتباره ممثلا لرئيس الجمهورية يعتبر الرئيس المحلى للعاملين المدنيين فى نطاق المحافظة على أنه وان كان يمارس اختصاص الوزير بشأن هؤلاء العاملين فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها الى الوحدات المحلية فانه يمارس فقط بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية الاختصاصات المحددة فى البنود من (1 – هـ) من هذه المادة.

وقد أوجبت عليه أن يخطر السلطة المختصة بالنسبة لهؤلاء العاملين بما يتخذه من إجراء أو يصدره من قرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذه لها. وقد استثنت المادة من هذه الاختصاصات أعضاء الهيئات القضائية صراحة نظرا للاستقلال المقرر للسلطة القضائية ممثلة فى هيئاتها المختلفة. وقد خولت المادة (30) للمحافظ الاختصاصات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية والمالية والادارية لأجهزة الوحدات المحلية وموازناتها والوحدات التى نقلت إليها على أن تتضمن الأحكام التفصيلية للائحة التنفيذية.

وأجازت المادة (31) تعيين مساعد أو أكثر للمحافظ بقرار جمهورى على أن يكون تعيينه بدرجة نائب وزير أو وكيل أول وزارة ولم ينص على منحه اختصاص محدد بنص المشروع اكتفاء بتحديد اختصاصه عن طريق التفويض من المحافظ طبقا للمادة (32) رغبة فى التنسيق وتحقيق التعاون التام بين المحافظ ومساعده عند تعيينه.

وقررت الفقرة الثانية أن يكون لكل محافظ سكرتير عام تكون له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة طبقا للقوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة ومن المسلم به أنه رغم هذه الاختصاصات اللازمة لحسن سير العمل بديوان عام المحافظة فلا تلازم بينها وبين الفئة المالية التى يشغلها السكرتير العام.

ونصت الفقرة التالية على أن يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام فى أداء واجباته ويتحدد اختصاصه عن طريق التفويض من السكرتير العام لذات الحكمة التى دعت إلى ذلك بالنسبة لمساعد المحافظ والمحافظ، على أن السكرتير العام المساعد يحل محل السكرتير العام عند غيابه فى مباشرة اختصاصاته طبقا لصريح النص.

وقد حظرت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على كل من مساعد المحافظ والسكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو بالمجالس الشعبية المحلية وذلك رغبة فى تفرغهم لأعباء مناصبهم من جهة، ولعدم فتح الباب للتأثير على الناخبين فى الوحدات المحلية بما يتمتعون به من سلطات واختصاصات فيها من ناحية أخرى.

وقد أجازت المادة (32) للمحافظ تفويض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعده ان وجد أو الى سكرتير عام المحافظة أو إلى رؤساء المراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى وذلك رغبة فى تحقيق اللامركزية فى نطاق الوحدات المحلية وتخفيفا من أعباء المحافظين ليستطيعوا التفرغ للمسائل الهامة التى تدخل فى اختصاصاتهم.

12 – وقد نظمت المادة (33) تشكيل اللجنة التنفيذية بالمحافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء المراكز فى نطاق المحافظة ورؤساء المصالح والجهات العامة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وسكرتير عام المحافظة الذى يتولى أمانة هذه اللجنة – وقد نصت هذه المادة على أن يشترك رؤساء لجان المجلس الشعبى بالمحافظة فى هذه اللجنة دون أن يخل ذلك بحقهم فى ممارسة الرقابة عن طريق السؤال والاستجواب…. الخ طبقا لأحكام المشروع ولائحته التنفيذية. كما حددت المادة (34) اختصاصات اللجنة التنفيذية بالمحافظة بالمسائل الواردة فيها وكان قد تضمن المشروع المقدم من الحكومة تشكيل هذه اللجنة وغيرها من اللجان التنفيذية على مستوى الوحدات المحلية الأخرى على أساس أن يكون بين أعضائها رؤساء لجان المجلس الشعبى وأن يكون أهم اختصاصاتها معاونة المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية فى مباشرة الأعمال والاجراءات الادارية والتنفيذية والمالية اللازمة لوضع قرارات وتوصيات المجلس الشعبى موضع التنفيذ.

وقد عدلت اللجنة تشكيل اللجان التنفيذية على كافة مستوياتها بحيث يشترك رؤساء لجان المجلس الشعبى فيها دون أن يخل ذلك بحقهم فى ممارسة الرقابة طبقا لأحكام المشروع ولائحته التنفيذية – كما عدلت اختصاصها المذكور بحيث أصبح يقتصر على معاونة المحافظ بالنسبة للجنة المحافظة أو رئيس الوحدة المحلية بالنسبة للجان التنفيذية للوحدات المحلية الأخرى – فى وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لوضع قرارات وتوصيات المجلس الشعبى موضع التنفيذ بحيث أصبح بناء على ذلك لا يشترك رؤساء لجان لمجلس التنفيذى فى المحافظة أو الوحدة المحلية فى مباشرة العمل التنفيذى اليومى. وقد استهدفت اللجنة بالتعديلات المشار إليها عدم الجمع بين مباشرة التنفيذ والرقابة عليه لما ينطوى عليه ذلك من شل للرقابة ذاتها إذا أصبح الرقيب شريكا فى العمل الذى يجب عليه مراقبته وهذا مبدأ أساسى مسلم به فى كافة نظم الرقابة سواء أكانت أجهزة الرقابة فى نطاق السلطة التنفيذية أم كانت الرقابة تمارسها السلطة التشريعية أو السلطة القضائية عليها – وقد كفل النص بالصورة التى انتهت إليها اللجنة إيجاد صله بين قيادات المجلس الشعبى والمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية مع كفالة التعاون بين الطرفين فى وضع الخطط اللازمة للتنفيذ دون تجاوز ذلك الى إعادة المجلس التنفيذى الذى انطوى عليه القرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 بما ينطوى عليه من انتقادات لا تتفق مع حسن سير العمل بوحدات الحكم المحلى ويضعف من فعالية المجالس الشعبية المنتخبة ويعطل تحقيق أهدافها.

وحددت المادة (35) من المشروع من يحل محل المحافظ عند غيابه فأناطت ذلك بمدير الأمن فإذا تغيب كان ذلك لمساعدة المحافظ أن وجد فان تغيبا تولى مباشرة اختصاصاته المحافظ أقدم رؤساء المصالح بالمحافظة.

وقد تضمنت المادة (36) تحديد الموارد المالية للمحافظات سواء منها الموارد المشتركة بين المحافظة وغيرها من المحافظات أو الموارد المشتركة بين المحافظة وغيرها من المحافظات أو الموارد الخاصة بكل محافظة.

وأجازت المادة (37) انشاء حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وحددت موارده، وحصرت المادة (38) الأغراض التى تصرف فيها موارد هذا الحساب بمراعاة طبيعته المتميزة ونصت هذه المادة على تنظيم هذا الحساب بقرار من وزير الحكم المحلى وعنيت الفقرة الأخيرة بالنص صراحة على معاملة أمواله معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل لموارده والصرف منها والرقابة عليها – كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على عدم أيلولة هذا الحساب الى الخزانة العامة.

13 – ونصت المادة (39) على تشكيل المجلس الشعبى للمركز من ثمانية أعضاء عن المدينة عاصمة المركز – وأربعة أعضاء عن كل وحدة من الوحدات المحلية بدائرته، وأوجبت المادة (40) انتخاب رئيس ووكيل للمركز فى أول اجتماع لدور انعقاده ولمدة هذا الدور على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين كما حددت هذه المادة من يحل محل الرئيس عند غيابه، وشغل محل الرئيس أو الوكيل عند خلو محله.

وتضمن نص المادة (41) تحديد اختصاص المجلس الشعبى للمركز الذى يشمل فى نطاق السياسة العامة للمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس الشعبية للمدن والقرى الواقعة فى نطاق المركز والتصديق على قراراتها فى الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية والاشراف والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التى تخدم أكثر من مجلس محلى فى نطاق المركز كما يختص فى حدود القوانين واللوائح بالمسائل المبينة فى البنود من (1 – 7) من هذه المادة.

وبينت المادة (42) الحدود التى يجوز فيها للمجلس الشعبى للمركز التصرف بالمجان فى مال من أمواله أو تأجيره بايجار اسمى أو بأقل من أجر المثل.

وحددت المادة (43) الموارد المالية للمركز وأجازت له بعد موافقة المجلس الشعبى للمحافظة انشاء حساب للخدمات والتنمية للمركز – ونصت على أن يصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من وزير المختص بالحكم المحلى وتسرى عليه القواعد الأساسية التى تسرى بالنسبة للحساب المماثل بالمحافظة.

ونصت المادة (44) على أن يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة عاصمة المركز أن وجد أو من يختاره الوزير المختص بالحكم المحلى وقد حددت المادة اختصاصه واليمين الذى يقسمه أمام المجلس الشعبى للمركز.

وتضمنت المادة (45) تشكيل اللجنة التنفيذية للمركز على غرار الأسس التى التزمتها اللجنة فى هذا الشأن مع مراعاة مستوى المركز.

وحددت المادة (46) اختصاص اللجنة المذكورة بالمسائل الواردة فى هذه المادة على مستوى المركز مع مراعاة ما التزمته اللجنة بشأن لجنة المحافظة.

14 – وقضت المادة (47) بتشكيل المجلس الشعبى للمدنية على أساس تمثيل كل قسم ادارى بثمانية أعضاء على أن يكون عدد الأعضاء فى المدينة ذات القسم الواحد ستة عشر عضوا ونظمت المادة (48) انتخاب رئيس المجلس والوكيل على أساس ذات الأسس المقررة بالنسبة لرئيس ووكيل المركز.

وحددت المادة (48) اختصاص المجلس الشعبى للمدينة فى نطاق السياسة العامة للمركز بالرقابة والاشراف على مجالس الاحياء والتنسيق بينها والرقابة والاشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق المدينة ويختص فى حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها فى المادة (41) بشأن المركز وذلك على مستوى المدينة.

وحددت المادة (50) أحوال وشروط تصرف المجلس الشعبى للمدينة بالمجان أو التأجير بايجار اسمى أو باقل من أجر المثل فى أموال المدينة.

وتضمنت المادة (51) تحديد الموارد المالية للمدنية كما حددت المادة (52) الجهات التى تعفى من الرسم الذى يتقرر على ايجارات العقارات المبينة وقواعد تحصيله.

ونظمت المادة (53) شروط نفاذ قرارات مجلس المدينة بالنسبة لفرض الرسوم الداخلة فى موارده طبقا للمادة (51) من المشروع وسلطة اللجنة الوزارية للحكم المحلى بصدد هذه المرسوم.

ونظمت المادة (54) القواعد الخاصة بانشاء حساب الخدمات والتنمية بالمدينة بمراعاة الأسس المقررة بالنسبة للمحافظة والمركز.

وقضت المادة (55) بأن يكون لكل مدينة رئيس وحددت اختصاصه وسلطاته واليمين الذى يحلفه.

ونظمت المادة (56) تشكيل اللجنة التنفيذية للمدينة.

كما حددت المادة (57) اختصاصات اللجنة التنفيذية للمدنية بمراعاة ما اتبعته اللجنة من مبادئ فى شأن لجنة المحافظة ولجنة المركز.

15 – أجازت المادة (58) تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى الى احياء – وقضت المادة (59) بأن يشكل مجلس شعبى فى كل حى على أساس تمثيل كل قسم ادارى بستة أعضاء.

 

 

ونظمت المادة (60) انتخاب رئيس المجلس ووكيله على غرار المقرر بالنسبة لمجلس المدينة.

وحددت المادة (61) اختصاص المجلس الشعبى بأن يتولى الرقابة والاشراف فى نطاق السياسة العامة للمدينة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق الحى كما يختص فى حدود القوانين واللوائح على مستوى الحى بما هو مقرر فى البنود (1 – 7) من المادة (41) من المشروع.

ونصت المادة (62) على قيام كل حى فى نطاقه بتحصيل الموارد المحددة فى المادة (51) لحساب المدينة فيما عدا ما يقرره المجلس الشعبى لها تحصيلها بواسطة الأجهزة الحكومية أو تحصيلها مباشرة بواسطة أجهزة المدينة الأخرى.

كما نصت هذه المادة على وجوب أن يخصص مجلس شعبى المدينة الاعتمادات التى تغطى مصروفات كل حى.

ونصت المادة (63) على أن يكون لكل حى رئيس وحددت اختصاصه والقسم الذى يحلفه. ونظمت المادتين (64، 65) تشكيل اللجنة التنفيذية للحى على أساس المبادئ التى التزمتها اللجنة فى شأن اللجان التنفيذية مع مراعاة مستوى الحى.

16 – ونصت المادة (66) على أن يشكل فى كل قرية مجلس شعبى من ستة عشر عضوا على أنه فى نطاق القرية التى تشمل عدة قرى متجاورة يتعين تمثيل القرية الرئيسية التى بها مقر المجلس بأربعة أعضاء وباقى القرى بعضوين عن كل منها.

ونظمت المادة (67) انتخاب رئيس ووكيل المجلس.

وحددت المادة (68) اختصاص المجلس الشعبى للقرية بأن يتولى فى نطاق السياسة العامة للمركز الاشراف والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاقه كما يختص فى حدود القوانين واللوائح بالمسائل المبينة بهذا النص.

وحددت المادة (69) الموارد المالية للقرية ونظمت المادتين (70، 71) انشاء الحساب الخاص للخدمات والتنمية بالقرية. كما حددت الأغراض التى تنفق فيها موارد هذا الحساب والقواعد التى يخضع لها وذلك بمراعاة المبادئ العامة التى أتبعت بالنسبة للوحدات المحلية الأخرى.

وقضت المادة (72) بأن يكون لكل قرية رئيس وحددت اختصاصه والقسم الذى يحلفه، ونظمت المادتين (73، 74) تشكيل اللجنة التنفيذية للقرية واختصاصها بمراعاة المبادئ العامة التى التزاماتها اللجنة فى هذا الشأن.

17 – نظم الباب السابع من المشروع الأحكام العامة التى تسرى على المجالس الشعبية ومن المسلم به سريان الأحكام الواردة فى هذا الباب على المجلس الشعبى لأية وحدة محلية ما دام لم يرد بشأنها نص خاص فى المشروع وقد تضمن الفصل الأول من هذا الباب الأحكام الخاصة بعضوية المجالس الشعبية فتضمنت المادة (75) شروط العضوية لهذه المجالس.

وتضمنت المواد من (76 – 78) الأحكام الخاصة بتقديم طلبات الترشيح للعضوية ولجنة فحص طلبات الترشيح ونظمت المادة (79) عرض كشوف المرشحين والاعتراض عليها، ونظمت المادة (80) الحصول على كشوف بأسماء الناخبين والرسم المقرر لذلك.

وتضمنت المادة (81) القواعد الخاصة بالدعاية الانتخابية وآدابها، وحرمت المادة (82) على أى مرشح ترشيح نفسه فى أكثر من وحدة محلية واحدة فإذا رشح نفسه فى أكثر من وحدة اعتبر مرشحا فى الوحدة التى رشح فيها أولا وذلك مراعاة لكثرة عدد المجالس الشعبية وعدم فتح الباب لتعدد ترشيح الشخص الواحد فى أكثر من وحدة محلية بما يرتبه من جهود وتعقيدات فضلا عن أن ذلك هو ما يتفق مع شروط الترشيح للعضوية التى اشترطت فى المرشح أن يكون مقيدا بجدول انتخاب الوحدة المحلية التى يرشح فيها وله محل إقامة فى دائرتها.

ونظمت المادة (83) أحكام التنازل عن الترشيح.

وأجازت المادة (84) لوزير الداخلية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى تقصير المواعيد المحددة فى المواد (76، 79، 83) من المشروع.

وهذه الأحكام تتفق مع الأحكام المقررة فى القانون رقم (38) لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب فيما عدا بعض القواعد التى راعت اللجنة صياغتها بما يتفق مع طبيعة نظام الحكم المحلى وظروف وحداته وتعدد المرشحين لانتخاباتها والتيسير عليهم.

وقد نصت المادة (85) بأن تسرى على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية الأحكام المقررة فى المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب وهى المواد الخاصة بتقرير قاعدة الفوز فى الانتخاب بالأغلبية المطلقة وإعادة الانتخاب وصحة تساوى الأصوات وعدم ترشيح أكثر من شخصين…. الخ.

ونصت المادة (76) على أن تتولى وزارة الداخلية إجراء الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية للوحدات المحلية طبقا للقواعد والإجراءات التى نص عليها القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مع مراعاة أحكام المشروع لائحته التنفيذية.

وأناطت هذه المادة بوزير الحكم المحلى اعلان نتيجة الانتخاب ودعوة المجالس الشعبية إلى الاجتماع وأوجبت اجتماع هذه المجالس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة.

وقضت المادة (87) برد قيمة التأمين الذى سدده المرشح بعد خصم ما يستحق عليه مقابل نفقات النشر وازالة الملصقات وحددت المادة (88) القسم الذى يحلفه عضو مجلس الشعبى قبل مباشرة مهام عضويته أمام المجلس.

وحددت المادة (89) مدة المجلس الشعبى بأربع سنوات ميلادية تبدأ من أول اجتماع له ونصت أن تنتهى مدة المجالس الشعبية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس الشعبية مستوياتها المختلفة – وأوجبت المادة اجراء الانتخابات لتجديد المجلس الشعبى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته القانونية.

وقد حددت المادة (90) مقابل حضور الجلسات وبدل التمثيل الذى يمنح لرئيس المجلس الشعبى للمحافظة ومقابل حضور الجلسات الذى يمنح لعضو المجلس المذكور – وتركت للائحة التنفيذية تحديد ما يمنح من مقابل حضور وبدل تمثيل لرؤساء المجالس الشعبية الأخرى ومقابل حضور أعضاء هذه المجالس فى حدود ثلاثة أرباع ما قرره النص بالنسبة لمجلس شعبى المحافظة.

وتحقيقا للمرونة وفقا للامكانيات المالية المتاحة فقد نص صراحة على أن يصدر بمنح بدل الحضور ومقابل التمثيل لرؤساء وأعضاء المجالس الشعبية لغير المحافظات قرار من الوزير المختص بالحكم المحلى – وقد نص صراحة فى هذه المادة على اعفاء المبالغ المقررة لرؤساء وأعضاء المجالس الشعبية كمقابل حضور أو بدلات تمثيل طبقا لأحكامها كافة أنواع الضرائب والرسوم.

وحفزا للأعضاء على حضور جلسات المجالس الشعبية ولجانها فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة صراحة على تخفيض قيمة بدل الحضور المقرر شهريا بنسبة عدد جلسات المجلس الشعبى ولجانه التى يتخلف عضو المجلس عن حضورها بغير عذر يقبله المجلس أو لجانه.

18 – وقد حددت المادة (91) من المشروع الضمانات اللازمة لممارسة أعضاء المجالس الشعبية لاختصاصاتهم فى استقلال وحرية وتتمثل هذه الضمانات فيما يلى:

(أولا) عدم مسئولية عضو المجلس الشعبى عن أية أقوال أو آراء تبديها أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس أو لجانه.

(ثانيا) ضرورة إخطار المجلس الشعبى عما قد يتخذ من إجراءات جنائية قبل أى عضو من أعضائه بمعرفة السلطة المختصة التى تولت اتخاذ الإجراء وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذا الإجراء.

(ثالثا) عدم جواز تنفيذ نقل أعضاء المجلس الشعبى من وظائفهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام قبل اخطار المجلس.

(رابعا) وجوب استئذان المجلس الشعبى قبل اتخاذ أية اجراءات تأديبية ضد أى عضو من أعضاء المجلس إذا كان عاملا بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام.

(خامسا) عدم جواز تعيين أعضاء المجلس الشعبى فى وظائف بوحدات الحكم المحلى المختلفة أو نقلهم إليها من جهات أخرى أثناء مدة عضويتهم إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس الشعبى المختص وأغلبية أعضاء المجلس الشعبى للمحافظة.

(سادسا) التزام الجهة التى يعمل بها عضو المجلس الشعبى سواء أكانت من الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو الخاص بأن تيسر له أداء واجبات العضوية وسواء من حيث ترتيب مواعيد العمل أو اجازاته أو غير ذلك من التسهيلات الإدارية أو التنظيمية وفقا للقواعد والأوضاع التى ترك أمر تحديدها للائحة التنفيذية.

19 – ورغم أن أبعاد كل مظنة عن عضو المجلس الشعبى يعد بذاته ضمانة لاستقلاله فى أداء واجبات عضويته فقد أفرد لها المشروع لأهميتها نصا مستقلا هو نص المادة (92) التى حظرت التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدات المحلية وعضو المجلس الشعبى لها كمبدأ عام.

ومع ذلك فقد أجاز النص عن الضرورة وفى حالة وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية أن يبرم العقد مع العضو بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبى والوزير المختص بالحكم المحلى – وفى ذلك كله الضمان الكافى لأبعاد كل مظنة.

وكذلك فقد حظرت المادة (93) على العضو بالمجلس الشعبى الحضور فى جلسات المجلس أو لجانه اذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره لغاية الدرجة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية فى المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا عمن له فيها مثل هذه المصلحة.

20 – وقد نظمت المادة (94) تقديم الإستقالة من عضوية المجلس الشعبى وأوجبت أن يتم تقديمها إلى رئيسه وأن تعرض على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها – وقد أناطت هذه المادة قبول الاستقالة للمجلس توفيرا للضمان لأعضائه وحتى يكون على بينة من أسباب الإستقالة وأوجبت المادة أن يخطر رئيس المجلس الوزير المختص بالحكم المحلى والمحافظ بخلو المحل فى حالة قبول المجلس للاستقالة.

كما نظمت المادة (95) حالات إعتبار العضو بالمجلس الشعبى مستقيلا من العضوية فاشترطت لتقرير ذلك ما يلى:

( أ ) غياب العضو عن جلسات المجلس الشعبى أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متوالية – أو غيابه عن ربع عدد جلسات المجلس فى دور الانعقاد الواحد وذلك بدون عذر مقبول من المجلس.

(ب) دعوة العضو بقرار من المجلس لسماع أقواله فى جلسة للمجلس تحدد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إخطار العضو بموعدها.

(ج) عدم إقتناع المجلس الشعبى بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو غياب العضو عن الحضور فى الجلسة المحددة لسماع دفاعه.

ويصدر قرار المجلس الشعبى بإعتبار العضو مستقيلا بأغلبية أعضائه.

21 – وقررت المادة (96) سقوط عضوية المجلس الشعبى عمن تزول عنه صفة العامل أو الفلاح التى قام عليها انتخابه فى المجلس أو يفقد شرطا من الشروط اللازمة للترشيح وذلك بقوة القانون وبمجرد التحقق من زوال الصفة أو فقدان الشرط.

وواجب النص إسقاط العضوية عمن يخالف من أعضاء المجالس الشعبية أحكام المادتين (92، 93) من المشروع أو يثبت فقدانه الثقة والاعتبار.

وأجازت المادة إسقاط العضوية فى حالة اخلال العضو بواجباتها أو بمقتضياتها.

وقد اشترط لاسقاط العضوية فى جميع الأحول السابقة صدور قرار من المجلس باعلان سقوطها فى الحالات التى يتم فيها ذلك بقوة القانون وفى الحالات التى يجب فيها ذلك أو باسقاطها فى الحالات التى يجوز للمجلس فيها ذلك على أن يصدر قرار المجلس بعد سماع دفاع العضو وطبقا للقواعد بالأغلبية التى تضمنتها أحكام المادة (95) من المشروع.

22 – وقد حتمت المادة (97) من المشروع عند خلو مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته إجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية على الأكثر لاعلان خلو المحل وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكلمة لمدة سلفه وقد روعى فى هذا الحكم أن يتوفر بصفة دائمة العدد المنصوص عليه فى المشروع لتشكيل المجالس الشعبية وضمان اختيارهم بصفة دائمة عن طريق الانتخاب المباشر.

23 – نظم الفصل الثانى من هذا الباب الأحكام الخاصة بنظام سير العمل بالمجالس الشعبية سواء فيما يتعلق بمقر المجلس الشعبى ولجانه والعاملين به وسلطة رئيسه بالنسبة اليهم – والاعتمادات اللازمة للمجلس الشعبى وسلطة رئيسه بالنسبة اليها.

وقد روعى أن تكون لرئيس المجلس الشعبى للمحافظة السلطة المقررة للوزير بالنسبة للاعتمادات المتعلقة بالمجالس الشعبية الأخرى الخاضعة لاشراف مجلس المحافظة كما نص على سلطة رئيس أى هذه المجالس الأخرى فى التصرف فى هذه الاعتمادات على النحو المقرر لرئيس الوحدة الإدارية وقد قصد بذلك أن يلجأ رئيس المجلس الشعبى فى نطاق المحافظة للوحدات المحلية فيما يتعلق بصرف الاعتمادات المقررة للمجلس الشعبى وفيما يخرج عن اختصاصه إلى رئيس المجلس الشعبى للمحافظة لكفالة استقلال هذه المجالس وبما يتفق مع رقابة المجلس الشعبى للمحافظة لنشاطها وقراراتها.

وقد أناطت المادة (99) باللائحة التنفيذية تحديد بداية ونهاية دور إنعقاد المجالس الشعبية واشترطت أن يكون دور إنعقاد أى مجلس شعبى عشرة أشهر على الأقل وحددت ميعاد اجتماع المجلس الشهرى الدورى فى مقره ودعوته للاجتماع والاجتماع الطارئ وصحة اجتماعات المجلس وصحة القرارات التى يصدرها.

ونظمت المادة (100) ما يتبع من اجراءات فى حالة عدم تكامل العدد القانونى لصحة اجتماع المجلس الشعبى.

ونصت المادة (101) على مبدأ علنية جلسات المجلس الشعبى.

وحتمت المادة (102) على رئيس الوحدة المحلية حضور جميع جلسات المجلس – وتركت لرئيس الوحدة تحديد من يقرر حضورهم من معاونيه.

24 – وقد أجازت المادة (103) للمحافظ ولكل رئيس لوحدة محلية ولكل عضو بالمجلس الشعبى التقدم باقتراحات إلى المجلس الشعبى المختص وفقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها لائحة المجلس الداخلية.

وأجازت المادة (104) لرئيس المجلس أن يطلب من رئيسه ادراج أى موضوع فى جدول أعمال المجلس.

وأجازت المادة (105) لخمسة من أعضاء المجلس الشعبى على الأقل طلب طرح موضوع عام للمناقشة العامة ولأهمية هذه المناقشات العامة قد نصت المادة على أن تتم وفقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للمشروع.

ونصت المادة (106) على حق أعضاء المجلس الشعبى فى المراكز أو المدينة أو الحى أو القرية فى توجيه الاسئلة والاستجوابات لرؤساء الوحدات المحلية المختصين ولمديرى الإدارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات العامة على أن تسرى بشأن هذه الأسئلة والاستجوابات أحكام المواد (20)، (21)، (22) من المشروع مع مراعاة مستوى الوحدة المحلية.

25 – وقد حتمت المادة (107) أن يشكل المجلس الشعبى فى بداية كل دور انعقاد لجانا متخصصة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه قبل عرضها على المجلس، كما حظرت فى غير الأحول العاجلة عرض أى موضوع على المجلس الشعبى قبل احالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس فى شأنه، ونص فى هذه المادة على أن تنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيسها فى أول اجتماع لها.

وقد أوجبت المادة (108) على رؤساء المصالح ومديرى ورؤساء الإدارات أو الأجهزة التنفيذية أو غيرها من الجهات ذات الشأن فى المسائل المعروضة على لجان المجلس الشعبى بحسب مستواه حضور اجتماعاتها.

وأجازت هذه المادة للجان المجلس أو للجنة التنفيذية بالوحدة المحلية الاستعانة بالخبرات والكفاءات.

وأوجبت المادة (109) تشكيل لجنة دائمة لكل مجلس من المجالس الشعبية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس تختص باعداد جداول أعماله وبدراسة وإبداء الرأى للمجلس الشعبى فى المسائل المبينة بالمادة المذكورة كما أناطت بها الفقرة الأخيرة منها مباشرة اختصاصات المجلس الشعبى فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس الشعبى فى أول اجتماع تال لصدورها.

ليقرر ما يراه بشأنها.

ونظمت المواد (110)، (111)، (112)، الأحكام الخاصة بإنشاء وتشكيل وموارد واختصاصات لجان الخدمات بالمناطق الصناعية باعتبارها من اللجان التابعة للمجالس الشعبية والخاضعة لاشرافها.

ونظمت المادة (113) إنشاء اللجان اللازمة لإدارة المشروعات والمرافق المشتركة بين عدة محافظات أو مدن أو قرى متجاورة وذلك بقرار من الوزير المختص بالحكم المحلى سواء من تلقاء ذاته أو بناء على اقتراح المجالس الشعبية المختصة.

وأجازت المادة (114) للمجلس الشعبى وضع لائحته الداخلية لتنظيم العمل به وكيفية ممارسته لوظائفه وأناطت بالمجلس الشعبى للمحافظة اعتماد اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية للوحدات المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة، ونصت على أن تضع اللجنة الوزارية للحكم المحلى لائحة داخلية نموذجية للمجالس الشعبية وعلى سريان أحكام هذه اللائحة بالنسبة للمجالس التى لا تضع لائحة لها وفيما لا يرد فيه نص فى اللوائح الداخلية للمجالس التى تضع لها لوائح داخلية.

26 – وقد نظم الفصل الثالث من الباب السابع من المشروع الأحكام الخاص بالتخطيط والشئون المالية لوحدات الحكم المحلى، فقررت المادة (115) حكما عاما يقضى بالتزام وحدات الحكم المحلى على كافة مستوياتها بالخطة العامة للدولة والخطة الأقليمية وعدم جواز الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة أو الاقليمية ويتفق هذا الحكم بالنسبة للالتزام بالخطة العامة مع حكم المادة (6) من القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن اعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.

وتقضى المادة (116) بمسئولية المجالس الشعبية المحلية عن العمل عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة على أساس مكونات وإمكانيات هذه المجتمعات مع العمل على كشف الفرص الإستثمارية فى نطاق كل منها وحسن توزيع المواد على الإحتياجات المحلية حسب أولوياتها الفعلية فى الخطة المحلية.

ونظرا لتنظيم المادة (19) من القانون رقم (70) لسنة 1973 لمستويات التخطيط على المستوى الإقليمى على أساس تولى هيئات التخطيط الإقليمية التى تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التخطيط مع وحدات التخطيط بالوحدات المحلية بمعاونة وزارة التخطيط فى القيام بإعداد الخطة القومية العامة التنمية الاجتماعية والإقتصادية ومتابع تنفيذها فقد قضت المادة (117) من المشروع بأن تقوم الأجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة المجالس الشعبية فى التخطيط إقليميا ومحليا بما يحقق حسن استغلال الإمكانيات المتاحة للإنشاء بإحتياجات الجماهير وتحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية.

وأوجبت المادة (118) على المحافظات إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة للدولة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية العامة للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة كل منها، حتى تمارس مسئولياتها وهى على دراية بهما وبصفة خاصة فيما يتعلق بالخطط المحلية لها وقد أناطت المادة المذكورة بالوحدات المحلية تحديد إحتياجاتها بحسب الأولويات التى تدرسها الأجهزة التنفيذية لها على أن تجمع وتنسق مشروع خطة محلية يتم إقرارها من المجلس الشعبى المختص وتبلغ إلى مجلس شعبى المحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.

ونص البند (4) من المادة على أن تقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة لإشتراك مع الوزارات المختصة بدراسة مشروعات الخطط المقدمة من المجالس الشعبية فى نطاقها وتجرى التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لإعداد مشروع الخطة السنوية لها لعرضها مع مشروع الموازنة السنوية للمحافظة على المجلس الشعبى للمحافظة لإقرارها قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل.

وترفع بعد ذلك طبقا للبند (5) مشروعات خطط المحافظات بعد إقرارها من المجالس الشعبية لهذه المحافظات إلى وزيرها المختص بالحكم المحلى الذى يتولى الربط والتنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة بالإتفاق مع الوزراء المختصين ثم يتولى الوزير المذكور عرضها على اللجنة الوزارية للحكم المحلى لإبداء الرأى فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأنها.

وقد أناطت المادة فى البند (5) فقط بالمحافظة تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة فى المواعيد المحددة لها وأوجبت أن تتولى أجهزة المتابعة فى المحافظة تقييم تنفيذها ورفع تقارير شهرية إلى المجلس الشعبى للمحافظة والوزير المختص بالحكم المحلى طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ومن المسلم به أنه فيما لا يتعارض مع النصوص السابقة تسرى على وحدات الحكم المحلى الأحكام المقررة فى القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.

وقد تضمن الفرع الثانى من هذا الفصل الأحكام الخاصة بالموازنات والحسابات الختامية لوحدات الحكم المحلى وتقضى المادة (119) بأن تقوم الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية بإعداد مشروع موازنتها السنوية شاملا إيراداتها ومصروفاتها طبقا للقوانين المعمول بها بشأن الموازنة العامة للدولة والتى تتضمنها حاليا أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 وترفعه إلى المحافظة وذلك قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل وأجبت المادة أن ترفق مشروعات الموازنات المذكورة بكافة المستندات والبيانات التى بنيت عليها تقديراتها.

وتقضى المادة (120) بأن يعد الجهاز المالى للمحافظة مشروع موازنتها السنوية شاملا لمشروعات موازنات الوحدات المحلية فى نطاقها ويتولى المحافظ عرض المشروع على المجلس الشعبى للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل.

وتلتزم كل محافظة بإرسال مشروع موازنتها إلى وزير الحكم المحلى ووزير المالية فور إقرار المجلس الشعبى لها ليتسنى دراستها وإقرارها.

وقد قضت المادة (121) بأن يتولى وزير المالية بالإتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى وبمعاونة المحافظين بحث مشروعات الموازنات المقدمة من المحافظات لعرضها على اللجنة الوزارية للحكم المحلى.

وأوجبت هذه المادة إدراج المبالغ الآتية بهذه المشروعات إذا لم ترد فيها كاملة:

( أ ) الإلتزامات التى تكون المحافظة أو إحدى وحدات الحكم المحلى فى نطاقها ملتزمة بها سواء أكان سند هذه الالتزام العقد أو الأحكام القضائية.

(ب) الاستخدامات التى يفرضها المشروع أو أى قانون آخر على المحافظة أو إحدى وحداتها.

(جـ) مصروفات الإدارة أو الصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والمنشآت أو الأعمال التى تتولاها المحافظة أو وحدات الحكم المحلى فى نطاقها.

وحددت المادة (122) وضع موازنة المحافظات فى الموازنة العامة للدولة فأوجب ادراجها كقسم خاص فيها مع اعتبارها جزءا منها بما يترتب على ذلك من سريان ما يسرى على الموازنة العامة من أحكام على موازنات المحافظات الشاملة لموازنات الوحدات المحلية الأخرى فى نطاقها.

ويتفق ذلك مع أحكام الدستور والمبدأ الأساسى الذى تقوم عليه أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وهو مبدأ وحدة وشمول هذه الموازنة والذى يوجب إعداد مشروع الموازنة العامة بحيث يشمل جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة وبينها وحدات الحكم المحلى.

وبناء على الأحكام السابقة المنظمة لموازنات وحدات الحكم المحلى الواردة فى المشروع فإن اعتمادات استخدامات الوحدات المحلية وإيراداتها سوف تدرج فى الموازنة العامة للدولة فى القسم الخاص بكل محافظة شاملة لموازنات الوحدات المحلية فى نطاقها دون الاكتفاء بادراج هذه الاعتمادات بصفة اجمالية كما ورد بنص المادة (11) من القانون رقم 53 لسنة 1973 سالف الذكر إذ أن النظام الذى تضمنه المشروع يكفل موافقة المجالس الشعبية المختصة ومجلس المحافظة على مشروع الموازنة السنوية قبل إحالتها إلى السلطات المركزية لإدراجها فى القسم الخاص بها فى الموازنة العامة الشاملة للدولة.

27 – وقد أوجبت المادة (123) على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم المشروعات الخاصة بالحسابات الختامية السنوية للمحافظات والوحدات المحلية التابعة لها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وذلك فى المواعيد ووفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية ويتفق هذا النص مع الأحكام المقررة فى المادة (29) من القانون رقم 53 لسنة 1973 مع مراعاة الظروف والأوضاع الخاصة بوحدات الحكم المحلى ونظامه فى ذات الوقت.

وقد أوجبت المادة (124) على المحافظ عرض مشروع الحساب الختامى السنوى للمحافظة شاملا لمشروعات الحسابات الختامية للوحدات المحلية فى نطاقها على المجلس الشعبى للمحافظة مرفقا بها ملاحظات وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك فى المواعيد ووفقا للاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية.

والزمت المادة المذكورة المحافظ بتقديم مشروعات الحسابات الختامية فور اقرارها من المجلس الشعبى للمحافظة الى كل من وزير المالية والوزير المختص بالحكم المحلى.

ونصت الفقرة الأخيرة منها على أن يعرض الحساب الختامى لكل محافظة فى قسم خاص بالحساب الختامى للدولة ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحساب من أحكام.

وتتفق هذه القواعد فى مجموعها مع القواعد المقررة فى الباب الرابع من قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 سالف الذكر مع مراعاة أوضاع وحدات الحكم المحلى وظروفها.

28 – وقد نظم الفرع الثالث فى هذا الفصل الضرائب والرسوم والموارد المحلية.

وطبقا لأحكام الدستور فإن انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها لا يكون إلا بقانون – ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون – ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون (م 119 من الدستور) ومقتضى ذلك أن الضرائب والرسوم المحلية يجوز تقريرها فى نطاق الحدود التى يقررها القانون ومن ثم فإنه يجب دستوريا أن يتضمن هذا القانون الأركان الأساسية للضريبة أو الرسم المحلى من حيث الوعاء والخاضع والسعر وأحوال الإعفاء وأن يترك للسلطات المحلية المختصة اصدار القرارات اللازمة فى شأنها وقد صيغت أحكام المشروع بشأن الضرائب والرسوم المحلية وفقا للقواعد التى حددها الدستور فتضمنت نصوصه بعد التعديل الذى أدخلته اللجنة الأحكام الأساسية الخاصة بالضرائب والرسوم المحلية وأركانها الجوهرية من حيث الوعاء والخاضع والسعر وأحوال الإعفاء من الضريبة أو الرسم المحلى على مستوى الوحدات المحلية المختلفة.

ورغبة فى تحقيق المرونة اللازمة فى تحديد أسس وإجراءات حساب الرسوم ذات الطابع المحلى وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها نص على تحديد ذلك فى اللائحة التنفيذية للمشروع فى المادة (125) منه – وقد أجازت المادة أن تتضمن هذه اللائحة نظما متباينة لأسس واجراءات حساب الرسوم.

مع جواز أن يختار كل مجلس من المجالس الشعبية النظام الذى يلائم ظروف الوحدة المحلية منها.

وتقضى المادة (120) من الدستور بأن ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها ومقتضى ذلك ضرورة ورود هذه القواعد الأساسية فى القانون وليس فى أداة أدنى منه مع جواز أن تترك التفصيلات للوائح التنفيذية وبناء على ذلك فقد أحالت المادة (126) من المشروع فى شأن تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفى الإعفاء منها وفى سقوطها بالتقادم إلى القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة – وعنيت الفقرة الثانية من هذه المادة بالنص على أن تكون ديون الوحدات المحلية بالنسبة للضرائب والرسوم المذكورة ديونا ممتازة على جميع أموال المدينين بها وتأتى مرتبتها بعد المصاريف القضائية والضرائب الحكومية مباشرة.

ولمواجهة ما قد تعانيه الوحدات المحلية من نقص فى الأجهزة اللازمة لتحصيل الضرائب والرسوم التى تحصها فقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة (126) أن تتولى ذلك نيابة عنها الأجهزة الحكومية المختصة على أن تؤدى الحصيلة إليها وذلك بشرط موافقة المجلس الشعبى للمحافظة.

ولما كان المبدأ العام الذى يحكم اختصاص وحدات الحكم المحلى حسب المشروع من أن لها الشأن الأول فى كل الأمور المتعلقة بالمسائل التى تهم سكانها ونظرا لأن منح الالتزام باستغلال مرفق عام فى نطاق أحد المجالس الشعبية المحلية كان يتعين أن يصدر منه بصفته السلطة مانحة الالتزام بناء على هذا المبدأ – إلا أن القاعدة العامة المعمول بها حاليا فى منح التزامات المرافق العامة تقوم على أساس منحها بقانون فى كل حالة على حدة فيما عدا بعض الحالات التى يمنح بمقتضاها الالتزامات بقرار من الوزير المختص، ولا يسوغ دستوريا أن تستقل السلطات العامة المركزية بكل ما يتعلق بهذا الشأن ودون أى رأى للوحدة المحلية الأصلية فى منح مثل هذه الالتزامات كما أنه قد يتقرر عند منح الالتزامات حصول الوحدة المحلية المختصة أو مشاركتها فى الإتاوة المقررة مقابل الاستغلال وتكون هذه الاتاوة كلها أو بعضها جزءا من مواردها التى تخصص لتدعيم إمكانياتها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها.

ولذلك فقد استحدثت اللجنة النص فى المادة (127) من المشروع على عدم جواز منح التزام باستغلال أى مرفق من المرافق العامة المحلية أو أى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فى نطاق اختصاص المجالس الشعبية إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الشعبى المختص وذلك فيما عدا البترول والثروة المعدنية للظروف المختلفة الخاصة بهما.

ومن الظاهر أن اشتراط هذه الموافقة لا يمس دور السلطات المركزية ومجلس الشعب بالنسبة لطريقة وأداة منح هذه الالتزامات.

وتضمنت المادة (128) تقرير حظر قبول المجلس الشعبى للتبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطته أو أن يغير من تخصيص هذه التبرعات إلا بموافقة الوزير المختص بالحكم المحلى.

واستلزمت كذلك موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلى على قبول المجلس الشعبى للتبرعات والمساعدات التى تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية وحكمة ذلك واضحة لما للتبرعات والمساعدات الأجنبية من آثار تستلزم هذا الإجراء.

وتضمنت المادة (129) القاعدة العامة التى تحظر على وحدات الحكم المحلى ابرام أى قرض أو الارتباط بأى مشروع غير وارد فى الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه انفاق مبالغ فى فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس الشعب ولا يمس ذلك بالأحكام المقررة فى المادة (16) من المشروع والتى تجيز لمجلس المحافظة الاقتراض بالشروط والأوضاع المقررة فيها فى نطاق ما تتضمنه الموازنة والخطة سنويا من اعتمادات لاجمالى القروض اللازمة لتمويل ما ينشأ من مشروعات فى نطاق المحافظة.

وقضت المادة (130) بأن تسرى على وحدات الحكم المحلى القوانين واللوائح المالية المطبقة فى الحكومة كما تسرى على أموالها القواعد المقررة لأموال الحكومة – وتطبيق هذه القاعدة العامة مقيدة بما ورد فيه نص خاص فى المشروع.

وقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على اعفاء الوحدات المحلية من كافة الضرائب والرسوم التى تعفى منها الحكومة وحكمة ذلك واضحة إذ أنه يترتب على عدم تقرير هذا الاعفاء لهذه الوحدات أن تصبح تكلفة المرافق والخدمات التى تنقل اليها من الأجهزة المختلفة بالدولة أكثر عبئا على موازناتها عما كانت وهى تدار بمعرفة الأجهزة الحكومية المختلفة إذا كانت هذه الأجهزة معفاة من الضرائب والرسوم.

29 – وقد نظم الفصل الرابع من هذا الباب فى المواد (131 – 138) الاشراف والرقابة على وحدات الحكم المحلى.

فحددت المادة (131) الأهداف الأساسية لهذا الإشراف وهذه الرقابة متمثلة فى تحقيق التناسق والترابط بين تلك الوحدات مع ضمان أعمال السياسة العامة للدولة وتقديم المعونة والمشورة للمجالس الشعبية لتدعيم نظام الحكم المحلى.

ونصت المادة (132) من المشروع على أن قرارات المجالس الشعبية تصدر نافذة فى حدود الاختصاصات المقررة لها فى المشروع ولائحته التنفيذية – وذلك كأصل عام يتفق وتدعيم استقلال هذه المجالس بشئون الوحدات المحلية التى تتولاها فيما أناط بها المشروع ولائحته التنفيذية اصدار قرارات نهائية فيه.

ومع ذلك فقد أجيز للمحافظ أو لغيره من رؤساء الوحدات المحلية بالنسبة للمجلس الشعبى المختص أن يعترض على القرار الصادر منه اذا صدر مشوبا بأحد العيوب التالية:

( أ ) مخالفة الخطة أو الموازنة المعتمدة.

(ب) مخالفة أحكام القوانين أو اللوائح.

ورغم أن الخطة والموازنة السنوية تصدر وفقا للتنظيم الذى تضمنه المشروع مع الخطة والموازنة السنوية للدولة اللتان تصدران بقانون، فقد قصد ابراز مخالفة الخطة والموازنة كسبب للاعتراض على القرار الصادر من المجلس الشعبى.

ويشترط أن يكون الاعتراض مسببا وأن يبلغ الى المجلس الشعبى الذى اصدر القرار المعترض عليه مشفوعا بهذه الأسباب وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.

وقد حدد هذا الموعد على هذا النحو رعاية للسرعة اللازمة فى سير أعمال المجالس الشعبية من ناحية – ولأن من المفروض علم المحافظ أو رئيس الوحدة الإدارية بالقرار منذ صدوره سواء بسبب حضوره جلسات المجلس الشعبى أو حضور معاونيه لهذه الجلسات.

فإذا أصر المجلس الشعبى للمحافظة على قراره رغم الاعتراض عليه عرض الأمر على اللجنة الوزارية للحكم المحلى، وإذا أصر أى من المجالس الشعبية للوحدات المحلية الأخرى على قراره رغم اعتراض رئيس الوحدة عليه عرض الأمر على المجلس الشعبى للمحافظة للبت فيه واشترطت المادة البت فى هذه الاعتراضات فى الحالتين خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر الى اللجنة أو المجلس الشعبى للمحافظة كما نصت صراحة على أعتبار القرار الصادر من أيهما نهائيا فى هذا الشأن.

وقد أبرزت المادة (133) أهداف الاشراف الرقابة التى تمارسها اللجنة الوزارية للحكم المحلى على وحداته وأهم الأساليب التى تستخدمها فى ممارسة ذلك كما حددت المادة (134) أهداف ووسائل الرقابة التى يمارسها الوزير المختص بالحكم المحلى على الوحدات.

30 – ومراعاة للمسئولية السياسية للوزراء المختصين كل فى نطاق اختصاص وزارته، ومراعاة الإمكانيات الفنية والإدارية المتوفرة فى نطاق الوحدات المحلية وللتنسيق بينها وبين السياسة العامة للدولة بصدد الخدمات والمرافق المختلفة الموجودة فى نطاق هذه الوحدات فقد نظمت المادة (135) الاشراف والرقابة والمخولة للوزير على أعمال مديريات الخدمات والمرافق العامة بالوحدات المحلية فى المجالات الداخلة فى اختصاصه ويتمثل هذا الاشراف والرقابة فى الوسائل المحددة فى البنود من أولا إلى خامسا فى هذه المادة وأهم هذه الوسائل فيما نص عليه البند خامسا من حق الوزير المختص فى تكليف المحافظ المختص مباشرة فى الأحوال العاجلة بتصحيح الخطأ أو معالجة الاهمال الجسيم الذى قد يتكشف وقوعه فى أعمال الوحدة المحلية بالنسبة لمرفق معين وابلاغ الأمر إلى الوزير المختص بالحكم المحلى فى ذات الوقت.

وقد أجازت المادة (136) للمحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية فى نطاق المحافظة والمرافق التابعة لها سواء بواسطة أجهزة الرقابة المختصة فى الدولة أو بواسطة من يختاره من الفنيين والإداريين من العاملين المدنيين بالمحافظة.

31 – نظمت المادة (137) من المشروع الأحكام العامة الخاصة بالرقابة المالية على وحدات الإدارة المحلية فقضت بأن تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات طبقا للقانون الموازنة العامة وقانون الجهاز – مراجعة حسابات الوحدات المحلية بالنسبة لإيراداتها ومصروفاتها وابرزت الفقرة الثانية من هذه المادة مسئولية ممثلى وزارة المالية فى هذه الوحدات عن صحة هذه الحسابات ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها وذلك على النحو الذى تفصله اللائحة التنفيذية وقد أوجبت المادة على الجهاز المركزى للمحاسبات اخطار المجلس الشعبى والمحافظ المختص بتقاريره عن حسابات المحافظة للمحافظة والوحدات المحلية الأخرى الداخلة فى نطاقها.

ومن المسلم به سريان الأحكام المقررة فى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة وخاصة فيما تضمنه الباب الخامس بصدد الأحكام العامة وكذلك الأحكام الواردة فى القانون رقم 264 لسنة 1964 بتنظيم الجهاز المركزى للمحاسبات فيما لا يتعارض مع نصوص المشروع.

ونصت المادة (138) على تولى مجلس الدولة الافتاء فى الموضوعات القانونية المتعلقة لوحدات الحكم المحلى، وتولى إدارة قضايا الحكومة مباشرة الدعاوى التى تكون هذه الوحدات طرفا فيها – ونصت صراحة على أن إحالة الموضوعات القانونية المطلوب الرأى فيها يكون من رئيس المجلس الشعبى للمحافظة أو من المحافظ بحسب الأحوال وذلك يتبين بوضوح حق رئيس المجلس الشعبى فى إحالة ما يدخل فى اختصاصه إلى مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة.

كذلك فقد قصد بالنص على تحديد من يملك سلطة إحالة هذه المسائل القانونية قصر هذه السلطة على المحافظ أو رئيس المجلس الشعبى للمحافظة وذلك حتى لا تحول المسائل التى تتصل بالوحدات المحلية الأخرى الا من خلالهما كل فى نطاق اختصاصه بحيث تتم تصفية المشاكل القانونية محليا ولا يحال منها إلا ما يستحق ذلك.

32 – وقد نظم الفصل الخامس الأحكام الخاصة بالعاملين بوحدات الحكم المحلى فنصت المادة (139) على أن يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمى مستقل يشمل جميع العاملين فى مجال اختصاصها فى نطاق المحافظة وقضت المادة بأن يكون هؤلاء العاملين فى كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وقد أضافت اللجنة إلى هذه المادة الفقرة الثانية منها التى تجيز بقرار من اللجنة الوزارية للحكم المحلى إعتبار العاملين فى المديريات المذكورة فى نطاق محافظتين أو أكثر وفى سنة مالية واحدة أو بصفة دورية وحدة واحدة فى الترقية والنقل طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية. وقد قصد بذلك التنسيق بين العاملين المدرجة اعتماداتهم بموازنات وحدات الحكم المحلى وفتح الباب أمامهم للترقى على مستوى أوسع من نطاق المحافظة الواحدة بما يكفل عدم تجميد أوضاعهم ورسوبهم فى فئاتهم دون ترقيات دون ترقيات مما قد يدفعهم إلى ترك العمل فى وحدات الحكم المحلى والعزوف عن الخدمة العامة فيها.

ومن المسلم به أن استخدام اللجنة الوزارية لهذه السلطة سيكون بقاعدة عامة تضعها عن سنة مالية كاملة أو عن سنة مالية تتجدد دوريا بعد فترة زمنية معينة – ولا شبهة فى أنه إذا تقرر خلال عام مالى معين اعتبار محافظتين أو أكثر وحدة واحدة فى الترقيات أن تجرى هذه الترقيات بين العاملين فى هذه المحافظات بمراعاة أقدمياتهم وكفايتهم كوحدة واحدة فى هذه السنة المالية وأنه لا تتقيد هذه الترقيات إزاء ذلك بالنسبة لمن يرقى من محافظة على فئة مالية بمحافظة أخرى بشرط انقضاء السنة المقررة فى المادة (16) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1971 إذ أن الترقية إلى الفئة المالية الخالية بالمحافظة المدرجة بموازنتها هو الذى سوف يترتب عليه حتما نقل العامل المرقى إلى هذه المحافظة.

ونظرا لما للمناصب الرئيسية بالأجهزة التنفيذية بوحدات الحكم المحلى من أهمية وحساسية تستلزم حسن اختيار من يتولاها فضلا عن سرعة مواجهة الاحتياجات المختلفة لوحدات الحكم المحلى بالنسبة اليهم بمرونة فقد قضت المادة (140) بأن يصدر قرار من الوزير المختص بالحكم المحلى بشغل مناصب سكرتيرى العموم والسكرتيريين المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كما يصدر قرار من الوزير المذكور بنقلهم سواء بين وحدات الحكم المحلى المختلفة أو بنقلهم من مناصبهم المذكورة وظائف أخرى بأجهزة الحكم المحلى الأخرى مثل الأمانة العامة للحكم المحلى.

وقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على اختصاص المحافظ بشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الحكم المحلى الداخلة فى نطاق المحافظة.

ومن المسلم به أن شغل المناصب المذكورة والنقل منها لا شأن له بالتعيين أو الترقية إلى الفئات المالية فالإدارة القانونية للتعيين فى الفئة المالية أو الترقية إليها تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة.

وتحقق السلطة المخولة لوزير الحكم المحلى وللمحافظ بالنسبة للمناصب والوظائف المشار إليها المواءمة بين ما تحتاجه أوضاعها من سرعة ومرونة فى التصرف والنقل منها وإليها وعدم المساس فى ذات الوقت بالفئات المالية للعاملين إلا طبقا للقواعد العامة المقررة فى شأن التعيين والترقية فى الفئات المالية المختلفة بنظام العاملين المدنيين بالدولة.

وقد نظمت المادة (141) إجراءات الاعلان عن الوظائف الخالية بالمحافظات وقواعد شغلها مع مراعاة القواعد المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة وبصفة خاصة ما تضمنه قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام من أحكام تتعلق بالتعيين فى الوظائف.

ونظمت المادة (142) شروط وأحوال التعيين فى بعض الوظائف بطريق التعاقد فى حدود الموازنة المعتمدة.

وحظرت المادة (143) إعارة العاملين بوحدات الحكم المحلى إلى الحكومات أو الهيئات الأجنبية إلا بموافقة الوزير المختص بالإشراف على المرفق أو الجهاز الذى يخدمون فيه طبقا لنص المادة (135) من المشروع – وقد قصد بذلك حماية هذه المرافق والأجهزة من مغبة قيام السلطات المحلية وحدها بالموافقة على إعارة التخصصات المختلفة العامة فى نطاقها وبصفة خاصة بالنسبة للفئات التى تنظم الوزارات المختصة خطة معينة لإعارتهم إلى الجهات والحكومات الأجنبية وتضع قواعد عامة تطبقها فى هذا الصدد بمراعاة مصالح المرافق العامة والأجهزة التى يخدمون فيها وبمراعاة مصالح العاملين ما تقتضيه السياسة العامة للدولة من معاونة للدول العربية أو الافريقية أو غيرها.

وقد تكرر نقل الاختصاصات المختلفة إلى الوحدات المحلية دون نقل الاعتمادات المالية المخصصة للعاملين فى مباشرة هذه الاختصاصات إلى موازنات الجهات التى نقلت اختصاصاتها. ويترتب على ذلك وجود أوضاع قلقة للعاملين نتيجة اعتبارهم منتدبين أو معارين للوحدات المحلية وازدواج سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه والسلطة الرئاسية والتأديبية بشأنهم على نحو يتحقق معه التضارب والتعارض ولا يتفق مع الدعم اللازم للوحدات المحلية باستقلالها باختصاصاتها وبالقوى البشرية اللازمة لها وبالاعتمادات المالية المخصصة لهم فى موازناتها – الأمر الذى دعى إلى النص فى المادة الخامسة من مشروع قانون الإصدار على اعتبار العاملين فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى وحدات الحكم المحلى قبل العمل بالمشروع ولم تنقل الاعتمادات المالية الخاصة بهم إلى موازنات هذه الوحدات المحلية منتدبين إلى الوحدات المحلية حتى يتم نقل هذه الاعتمادات فى موعد غايته أول يناير سنة 1976.

ونظرا لأن نقل الاعتمادات المذكورة وهى دائما تكون واردة فى الموازنة العامة للدولة التى تصدر بقانون وطبقا لوحدتها وشمولها وفقا للدستور ولأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العاملة فى نطاقها وبصفة خاصة بالنسبة للفئات التى تنظم الوزارات ولما كانت الحالات السابقة قبل العمل بالمشروع يتعين مواجهتها فى مشروع الموازنة لسنة 1976 طبقا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون الإصدار فقد روعى النص بالنسبة للحالات التى ينقل فيها اختصاصات أية جهة بعد العمل بالمشروع إلى وحدات الحكم المحلى أن يتم بقوة القانون نقل الاعتمادات الخاصة بالعاملين فى هذه الجهات إلى موازنات الوحدات المحلية على أن يحدد وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى هذه الاعتمادات.

وقد نصت المادة (145) من المشروع على سريان الأحكام والقواعد المطبقة بشأن العاملين المدنيين بالدولة على العاملين المدنيين بوحدات الحكم المحلى وذلك فيما لم يرد فيه نص فى المشروع.

33 – نظم الفصل السادس الأحكام الخاصة بحل المجالس الشعبية فى المواد (146)، (147)، (148) – وقد تضمنت نصوص هذه المواد وفقا لما وافقت عليه اللجنة المبادئ الآتية:

(أولا) عدم جواز حل المجالس الشعبية بإجراء عام شامل – ذلك أن هذا الحل العام الشامل بقرار من السلطة التنفيذية وإن صدر من أى مستوى فيها لا شك بعد إجراء غير دستورى إذ من مقتضاه تعطيل أحكام قانون نظام الحكم المحلى وشل ممثلى الشعب المنتخبين محليا على مستوى وحدات الجمهورية بأكملها من ممارسة واجبات عضويتهم بعد أن تكون قد شكلت هذه المجالس الشعبية ومارست مهمتها أجهزة ديمقراطية شعبية فى الوحدات المحلية – ولا يجوز للسلطة التنفيذية تعطيل قانون أساسى مكمل للدستور وتعطيل نصوص الدستور ذاتها بشأن الحكم المحلى بإجراء إدارى عام يصدر عنها.

(ثانيا) عدم جواز حل المجلس الشعبى مرتين لسبب واحد.

وأساس ذلك أنه وإن كان إجراء الحل المنفرد لأى مجلس شعبى أمرا غير مرغوب فيه إلا فى الحالات التى تقتضيها الضرورة والصالح العام فإن حل مجلس شعبى واحد لسبب واحد مرتين يعد أمرا غير مقبول.

إذ بعد أن يستفتى سكان الوحدة المحلى عن طريق انتخابات المجلس الجديد ويصر أعضاؤه الحائزين على ثقة الناخبين على القرار الذى كان سببا فى حل المجلس السابق يتعين فى هذه الحالة قبول إرادة الناخبين:

(ثالثا) تحديد أسباب حل المجلس الشعبى على سبيل الحصر:

فى حالة الضرورة أو الإخلال الجسيم بواجباته أو المخالفة الجسيمة للقانون وقد قصد بالنص صراحة على ذلك توفير الضمان لاستقرار هذه المجالس وبقائها فى أداء وظيفتها الديمقراطية مدتها القانونية.

(رابعا) ضرورة صدور قرار الحل المنفرد لأى مجلس شعبى من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلى بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالحكم المحلى – ويحقق ذلك ضمانا كبيرا راعت اللجنة أن يوفر دراسة أسباب الحل وتقدير ملاءمته من كافة نواحيه قبل صدوره.

(خامسا) حتمية إخطار مجلس الشعب بقرار الحل خلال أسبوع من تاريخ صدوره ومن البديهى أن هذا الإخطار سوف يشمل الأسباب التى بنى عليها وفى ذلك ضمانة أخرى لاستقرار المجالس الشعبية المنتخبة التى تعد الركن الأساسى لنظام الحكم المحلى الذى تضمنه المشروع حيث يكون تحت بصر مجلس الشعب وهو المؤسسة الدستورية صاحبة سلطة الرقابة على السلطة التنفيذية قرار الحل وأسبابه بما يسمح لها بتحريك مسئولية السلطة التنفيذية بشأنه لو تنكبت سبيل المصلحة العامة أو جانبت القانون صداره.

(سادسا) ضرورة نشر قرار الحل فى الجريدة الرسمية وهذا يكفل أيضا ضمانه ويتحقق معها إمكان تحريك الرقابة القضائية بدعوى الإلغاء فى مواجهة قرار الحل اعتبارا من تاريخ هذا النشر.

(سابعا) ضرورة تشكيل مجلس مؤقت فى ذات قرار الحل بحيث يشترك فى عضويته عدد كاف من القيادات التنظيمية الشعبية المحلية.

(ثامنا) لا يجوز للمجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس الشعبى المنحل إلا بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس الشعبى الجديد.

(تاسعا) وجوب إجراء الانتخابات لتشكيل المجلس الشعبى الجديد خلال الستين يوما التالية لتاريخ صدور قرار الحل.

(عاشرا) عرض كافة ما يصدر عن المجلس المؤقت من قرارات على المجلس الشعبى الجديد فى أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه فى شأنها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

34 – وترى اللجنة أن المشروع بالصيغة التى وافقت عليها يحقق المبادئ التى قامت عليها ثورة التصحيح فى 15 مايو سنة 1971 من تأكيد الديمقراطية ودعمها وتعميقها على مستوى المؤسسات الدستورية والشعبية المختلفة ويتفق مع الأسس التى تضمنتها ونصوص الدستور لتنظيم الحكم المحلى ويوفر تنظيما متقدما من المأمول له من خلال التعاون المثمر بين المجالس الشعبية المنتخبة والسلطات المركزية والأجهزة التنفيذية المحلية أن يساهم مساهمة جادة فى تحقيق أمانى جماهير الشعب من خلال إدارة محلية جادة ومنتجة سريعة وحاسمة عادلة وخاضعة لإشراف ممثليه ورقابتهم وعاملة على الدوام فى سبيل توفير الخدمات العامة لهم بكفاءة واقتدار وقادرة بمؤازرتهم لها بالجهود الذاتية المحلية بشريا وماديا فى العمل على توفير الخدمات العامة اللازمة لهم والتوسع فيها وتطويرها إلى أفضل المستويات.

وكيل مجلس الشعب

ورئيس اللجنة المشتركة

دكتور جمال العطيفى

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 52 لسنة 1975

 

ثبت التاريخ الحديث أن قيام السلطات المحلية شرط أساسى لقيام ديمقراطية ناجحة مستقرة، وتفسير ذلك أن الحكم المحلى الحى يكفل قيام اتصال وثيق بين المواطن وحكامه وقيام الحكم المحلى إلى جانب الحكم المركزى يدعم هذه الاتصالات ويقوى هذه الروابط بين الشعب والحكام – كما أن من الأصول المقررة أن أى مرفق تتولاه سلطة حكومية يجب لنجاحه أن يلقى تجاوبا من الشعب الذى يخدمه هذا المرفق وأن تعاون الجهود الحكومية مع الجهود الشعبية شرط أساسى لازدهار المرفق وتعميم خيرة وتيسير أدائه. ومجال الخدمات المحلية مجال مهيأ بطبيعته لتعاون هذه الجهود، فإشراك أهل الوحدة المحلية فى إدارة هذه الخدمات يحقق هذا التعاون على الوجه الأكمل بعكس الحال إذا استأثرت الحكومة المركزية بإدارة هذه الخدمات المحلية بواسطة موظفيها الموفدين إلى تلك الوحدات المحلية لأجل محدود، لا تربطهم برفاهتها روابط دائمة، لا يتوافر فى الكثير منهم دقة الإحساس واتساع الدراية بحاجات الأهلين ورغباتهم.

والواقع أن رغبة الدولة فى توثيق التعاون بين الجهود الحكومية والجهود الشعبية فى أداء الخدمات التى يحتاجها الشعب، هى الباعث الأول على توزيعها للخدمات العامة بين هيئات مركزية وهيئات محلية ويحدو الدولة إلى الاستجابة لهذا الباعث مدى ثقتها بشعبها واطمئنانها إليه، فإذا توافرت لدى الدولة هذه الثقة والاطمئنان إلى شعبها جعلت أجهزتها الحكومية تتولى مباشرة المرافق القومية الكبرى والجانب القومى من بعض المرافق الأخرى وتركت ما عداها إلى سلطات منتخبة من أهل القرية والمدينة أو المحافظة تتولى إدارتها بإشراف الحكومة المركزية وتوجيهها ومعونتها الفنية والمادية.

ولقد صدر القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الادارة المحلية فوضع اللبنة الأولى فى نظام الحكم المحلى وجاء بخطوة أساسية فى سبيل إرساء قواعده إذ أن المجالس المحلية التى أنشأها هذا القانون فى القرى والمدن والمحافظات وعهد إليها ببعض الاختصاصات التى من اشراك الجهود الشعبية المنتجة مع الجهود الحكومية فى إدارة المرافق والخدمات المحلية قد حقق قدرا من الترابط والتعاون بينما كانت تباشرها السلطات المركزية مع ما انطوى عليه تشكيل تلك المجالس من العناصر الشعبية وعناصر الجهاز التنفيذى. ثم صدر قانون الحكم المحلى رقم 57 لسنة 1971 مستندا الى المواد من 161 – 163 من الدستور فأنشأ المجالس الشعبية بالمحافظات مشكلة من عناصر شعبية على أن يصدر بهذا التشكيل قرار من رئيس الجمهورية، وإلى جانب تلك المجالس الشعبية نص القانون على تشكيل مجالس تنفيذية بكل محافظة من عناصر تنفيذية وعهد القانون إلى كل من المجلس الشعبى والمجلس التنفيذى باختصاصات محدده تهدف فى مجموعها إلى إشراك العناصر الشعبية مع الأجهزة التنفيذية فى تحمل عبء المسئولية فى التفكير والتقرير والتنفيذ بما يكفل تهيئة الفرصة أمام المواطنين فى كل محافظة لتحقيق قد أكبر من الخدمات التى تتطلبها احتياجاتهم.

على أنه ولئن كان كل من القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية والقانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى قد خطا خطوات متقدمة فى سبيل إرساء قواعد المشاركة الشعبية فى إدارة المرافق والخدمات المحلية وتحقيق التعاون بين الهيئات الحكومية من جانب والمجالس المحلية من جانب آخر، إلا أنه وقد مضت على تطبيق هذا النظام خمسة عشر سنة فقد اتجه التفكير إلى ترجمة حصيلة هذه التجربة الطويلة فى قانون جديد يهدف إلى تقوية نظام الحكم المحلى وتدعيمه وإعطاء مزيد من السلطات للوحدات المحلية ونقل كثير من الاختصاصات المركزية إليها، والعمل على ملافاة السلبيات التى برزت خلال تطبيق القانون رقم 124 لسنة 1960 والقانون رقم 57 لسنة 1971 مع الاستفادة بكافة الإيجابيات وتعميق آثارها.

وتحقيقا لكل هذه الاعتبارات وتأكيدا لما نص عليه الدستور فى الفرع الثالث من فصله الثالث الخاص بالسلطة التنفيذية وضع مشروع القانون المرافق ويقوم على عدة مبادئ أساسية من أهمها:

1 – تطبيق نظام الحكم المحلى على جميع المستويات فى المحافظات والمدن والقرى، دون الوقوف عند التطبيق التدريجى لهذا النظام فى مستوى معين ولم يقف مشروع القانون عند هذا الحد الذى نص عليه الدستور بل جعل من المراكز والأحياء وحدات محلية. بذلك يحقق النظام الآمال العريضة المعقودة عليه، بما يكفل من تجاوب مباشرة لما يفكر فيه أو يطلبه المواطن فى كل مكان.

2 – تشكيل المجالس الشعبية للوحدات المحلية فى جميع المستويات عن طريق الانتخاب المباشر، تأكيدا لما نصت عليه المادة 162 من الدستور، حتى تتأكد الديمقراطية المحلية السليمة فى لحكم وتتعمق آثارها بتهيئة الفرصة للمواطنين بدائرة كل وحدة للمساهمة فى التفكير والتقرير لتنفيذ الإرادة الشعبية فى نطاقها المحلى.

3 – وحتى توضع تلك الإرادة الشعبية المحلية الممثلة فى المجالس الشعبية المنتخبة موضع التنفيذ نص القانون على تشكيل لجنة تنفيذية فى كل وحدة تكون من مهامها الأساسية تنفيذ قرارات المجلس الشعبى ولم يقتصر تشكيل تلك اللجنة على العناصر التنفيذية بل تضمن التشكيل رؤساء لجان المجلس الشعبى، ومن ثم تتحقق مشاركة المجالس الشعبية فى التنفيذ ولا يقف دورها عند حد إصدار القرار.

4 – وإذ تتمتع كل وحدة من وحدات الحكم المحلى بالشخصية الاعتبارية، فقد كان من اللازم تحديد الممثل القانونى لها، ولما كان المحافظ ممثلا لرئيس الجمهورية كما أنه رئيسا للجهاز التنفيذى بالمحافظة فقد نص على أنه يمثل المحافظة كما يمثل كل وحدة رئيسها أمام القضاء وفى مواجهة الغير (مادة 3).

5 – ولما كان معيار الحكم على قيمة أى نظام للحكم المحلى هو النظر إلى الاختصاصات التى يمارسها، فإذا كان النظام يعطى للوحدات المحلية اختصاصا معينا تعيينا صريحا تستمد حقها فى مباشرته من نص القانون قام النظام على أسس ثابتة، تكفل لتلك الوحدات الاستقرار والتقدم، وقد سار مشروع القانون على هذا النهج وسلك هذا المسلك إذ بينت مواده بطريقة صريحة وواضحة اختصاصات كل من المجالس الشعبية والأجهزة التنفيذية بمراعاة قدراتها وإمكانياتها فى مختلف المستويات وذلك بعد أن أفرد المشروع فصلا خاصا باللجنة الوزارية للحكم المحلى اعتبارها المرجع الرئيسى لنظام الحكم المحلى ويعاونها الوزير المختص بالحكم المحلى والأجهزة التابعة له وجعل القانون من اختصاصات اللجنة وضع السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الحكم المحلى فى نطاق السياسة العامة للدولة والتنسيق بين الوحدات المحلية والوزارات فى مجالات المشروعات المختلفة ووضع السياسة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الاختصاصات والاعتمادات من الوزارات إلى الوحدات المحلية وكذلك الموافقة على فرض الرسوم ذات الطابع المحلى، واقتراح فرض الضرائب المحلية باعتبار أن الضريبة أيا كان نوعها لا تفرض إلا بقانون.

6 – أبرز المشروع دور الوحدات المحلية فى إعداد وتنفيذ خطط التنمية سنوية كانت أم دورية وذلك تنفيذا لنص المادة 163 من الدستور فبين المشروع مسئولية المجالس الشعبية عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة، وجعل لكل وحدة محلية دورا أساسيا فى تحديد احتياجاتها بحسب أولويات مدروسة تجمعها وتنسقها فى مشروع خطة محلية يرها المجلس الشعبى المختص، على أن تتولى أجهزة التخطيط بالمحافظة القيام بدراسة خطط المجالس الشعبية بدائرتها وتجرى تنسيقها لإعداد مشروع خطة المحافظة ورفعه إلى الوزير المختص بالحكم المحلى ليعرضه مع مشروعات المحافظات الأخرى بعد إجراء الربط والتنسيق بينها – على اللجنة الوزارية للحكم المحلى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تلك الخطط. كما يبين المشروع ودور الوحدات المحلية فى إعداد وتنفيذ موازناتها السنوية. ومن البديهى أن ما تقوم به الوحدات المحلية من نشاط فى اعداد مشروعات خطط التنمية الموازنات السنوية لا يعدو أن يكون إجراء مبدئيا لما يتلوه من إجراءات تنتهى بصدور القوانين الخاصة باعتماد الخطة السنوية والخطط الدورية للدولة والموازنة السنوية لها.

وقد قسم مشروع القانون إلى ستة أبواب الأول لوحدات الحكم المحلى ولجانه واختصاصاته على أن المشروع وإن كان قد حدد وحدات الحكم المحلى بالمحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى إلا أنه قد عنى بالتمييز بين تلك الوحدات سواء فى تشكيل المجلس الشعبى لكل وحدة واختصاصاته أو فى الموارد المالية لها أو الجهاز التنفيذى بها لذلك فقد أفرد القانون لكل وحدة من تلك الوحدات أحكاما تخصها ثم اتبع ذلك بأحكام مشتركة لمجالسها الشعبية.

فالمجلس الشعبى بالمحافظة يشكل من عدد من الأعضاء المنتخبين على أن يمثل كل مركز أو قسم إدارى عضوان. ومراعاة لظروف بعض المحافظات التى تضم عددا محدودا من المراكز أو الأقسام فقد اقتضى النص على أن يراعى أن يمثل كل مركز أو قسم إدارى ستة أعضاء (مادة 5). أما المجلس الشعبى بالمركز فيشكل على أساس تمثيل المدينة عاصمة المركز بعشوة أعضاء وتمثيل باقى الوحدات بدائرة المركز بعضوين عن كل وحدة (مادة 43). وقد جعل مشروع القانون تشكيل المجلس الشعبى لكل مدينة من عشرين عضوا وبالنسبة للحى يمثل كل قسم إدارى أربعة أعضاء. أما المجلس الشعبى للقرية فيشكل من اثنى عشر عضوا وفى حالة إذا ما اشتمل نطاق القرية على مجموعة قرى متجاورة كان تمثيل القرية الرئيسية التى بها مقر المجلس بأربعة أعضاء وباقى القرى بعضوين عن كل منها.

وقد اشترط المشروع أن يكون النصف على الأقل من عدد أعضاء كل مجلس شعبى من العمال والفلاحين ونص على أن يعلن الوزير المختص بالحكم المحلى نتيجة انتخابات المجالس الشعبية ويدعوها إلى الاجتماع خلال شهر من إعلان النتيجة، وذلك بعد أن تجرى وزارة الداخلية عملية الانتخاب طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 (مادة 87) وتأييدا للطابع الديمقراطى فى تشكيل المجالس الشعبية لم يشترط القانون فى عضوية المجلس الشعبى إلا أن يكون العضو مصرى الجنسية وألا تقل سنه يوم الترشيح عن 25 سنة ميلادية وأن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخابات بالوحدة التى يرشح نفسه بدائرتها وأن تكون له إقامة بها وأن يكون حسن السمعة يجيد القراءة والكتابة وألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء السلطة القضائية بالنظر إلى طبيعة عمل هذه الفئات (مادة 86) ولكى يتمكن عضو المجلس الشعبى من أن يركز جهوده فى خدمة نشاط المجلس ولا يشتت تلك الجهود نص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وأى من المجالس الشعبية ولا بين عضوية أكثر من مجلس شعبى (مادة 88) كذلك أخذ المشروع بمبدأ التطوع الشرفى للعضوية فنص على ألا يتقاضى أعضاء المجالس الشعبية أية رواتب أو مكافآت مقابل عملهم بالمجلس.

ومع ذلك قرر على سبيل الجواز الإلزام بمنح أعضاء المجالس واللجان التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ورغبة فى إشعار أعضاء المجالس الشعبية بعبء الأمانة التى يحملونها فرض القانون أن يقسم العضو أمام المجلس المختص قبل مباشرة مهام منصبه اليمين المبينة بالمادة 89، وتمكينا لأعضاء المجالس الشعبية من ممارسة أعمالهم بحرية كاملة لا يقيدها قيدا أو تنقص منها رهبة نص المشروع على ألا يسأل عضو المجلس الشعبى عما يبديه من آراء داخل المجلس كذلك فرض على الجهة التى يتبعها العضو العامل فى الحكومة أو القطاع العام استئذان المجلس قبل مباشرة الإجراءات التأديبية ضده كما فرض عليها أن تيسر له أداء عمله بالمجلس (مادة 93) ورغبة فى تحصين عضو المجلس الشعبى من إثارة أية شبهة حوله، فإنه يحظر عليه أن يحضر جلسات المجلس أو جلسات لجانه إذا كانت له مصلحة شخصية بالذات أو بالواسطة فى المسألة المعروضة أو كانت تلك المصلحة لأحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة، أو تكون له فيها مصلحة بصفته وصيا أو قيما أو وكيلا.

ودفعا للشبهات أيضا فإنه يحظر على العضو أن يبرم مع المجلس أو أجهزته التنفيذية أى عقد إلا فى حالة الضرورة إذا كانت هناك مصلحة محققة، وبعد موافقة الوزير المختص بالحكم المحلى، وتأكيدا للاعتبارات التى بنى عليه ذلك الحظر تقرر إسقاط العضوية عن العضو الذى يخالف هذه الأحكام (المواد 94 و95، 97) وقد تضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بالاستقالة الصريحة أو الضمنية للعضو، فقضى أن استقالة العضو تقدم لرئيس المجلس الشعبى وتعتبر مقبولة إذا وافق عليها المجلس أما إذا غاب العضو دون عذر مقبول عن جلسات المجلس أو اللجان التى اختير عضو فيها أكثر من ثلاث مرات متتالية، أو غاب دون عذر أكثر من ربع عدد الجلسات فى السنة الواحدة قرر المجلس اعتباره مستقيلا بعد أن يدعى فى جلسة تعقد بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الدعوة لسماع أقواله أو إثبات غيابه عنها (مادة 96).

ولما كانت المجالس الشعبية هى دعامة كبرى من دعائم الديمقراطية، لذلك وجب على أعضاء هذه المجالس أن يحتفظوا بما كان لهم من ثقة واعتبار لدى الشعب الذى انتخبهم فإذا اتضح أن أحد الأعضاء فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبها عضويته فى المجلس أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات العضوية جاز إسقاط عضويته، على أنه يجب إسقاط العضوية اذا زالت عن العضوية الصفة التى انتخب على أساسها فى المجلس. ويصدر المجلس الشعبى المختص قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثى أعضائه. فإذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس لأى سبب قبل انتهاء مدته حل محله التالى فى نسبة الأصوات وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه (مادة 97 ومادة 98).

وقد نظم مشروع القانون نظام سير العمل بالمجالس الشعبية باعتبارها سلطة التقرير فى الاختصاص التى تتولاها، فقضى بأن يعد بعاصمة المحافظة مكانا لانعقاد المجلس الشعبى ولجانه كما يلحق به العدد الكافى من العاملين الإداريين والكتابيين اللازمين لحسن سير العمل به، ويعتبر هؤلاء تابعين للمجلس ولرئيسه السلطة الرئاسية بالنسبة لهم.

وتقرر أن يجتمع كل مجلس شعبى على أى مستوى فى المكان المعد له بدعوة من رئيسه اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر خلال دور الانعقاد العادى الذى يدوم عشرة أشهر على الأقل كل سنة، أما الاجتماع غير العادى فيكون فى حالة الضرر بدعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب من المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختص أو بطلب موقع عليه من ثلث أعضاءه ولا يكون اجتماع المجلس الشعبى صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفى حالة عدم تكامل هذا العدد تؤجل الجلسة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة على الأكثر وينبه على الأعضاء المتخلفين لحضور الاجتماع، فإذا كان عدد الحاضرين فى الاجتماع الثانى أقل من العدد القانونى أخطر الوزير المختص بالحكم المحلى لعرض الأمر على اللجنة الوزارية للحكم لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وقد نص على أن يحضر المحافظ جلسات المجلس الشعبى بالمحافظة، وكذلك يحضر رئيس كل وحدة محلية جلسات مجلسها الشعبى، كما يحضر من يرى المحافظ أو رئيس الوحدة ضرورة وجودهم من رؤساء المصالح أو ممثليها ممن تتصل أعمالهم بالوسائل المعروضة على المجلس. والقاعدة أن تكون جلسات كل مجلس شعبى علنية حتى يستطيع مواطنو كل وحدة محلية أن يكونوا رقيبا على مجلسها المحلى ويشهد ما يدور فيه من نشاط ويصدر حكمه على الأعضاء الذين انتخبهم أن تنعقد جلسة بصفة سرية إلا إذا طلب ذلك رئيس المجلس الشعبى أو ثلث أعضائه. وتمكينا لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة من متابعة نشاط المجلس الشعبى لها فقد أجيز لهم حضور جلساته والمشاركة فى مداولاتها كما أن لهم تقديم الاقتراحات والأسئلة دون أن يكون لهم حق الاشتراك فى إصدار القرارات بالإدلاء بأصواتهم (مادة 28).

وإذ يجتمع المجلس الشعبى ويتناقش ويتداول ثم يصدر قراراته فى كل شأن من شئون اختصاصاته فإنه من اللازم أن يسبق ذلك كله بحث دقيق لكل مسألة تعرض عليه ولذلك نص على أن يؤلف كل مجلس شعبى من بين أعضائه لجانا متخصصة تكون مهمتها دراسة المسائل التى تحال إليها قبل عرضها على المجلس، وقد أجيز لتلك اللجان الاستعانة بمن ترى الاستعانة بخبرته، وعلى رؤساء المصالح وممثليها كل فيما يخصه أن يحضر اجتماعات كل لجنة يرتبط عمله بها. كذلك فقد أجيز لكل مجلس أن يؤلف من بين أعضائه لجانا مؤقتة لبحث موضع معين يدخل فى اختصاصه.

وقد فصل مشروع القانون اختصاص المجلس الشعبى فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى تفصيلا واضحا وتبعا لمستوى تلك الوحدة، وبمراعاة أن تلك المجالس جزء من السلطة التنفيذية من ناحية ومن ناحية أخرى فإن مهمتها هى التقرير فى الاختصاصات التى تتولاها فهى تتولاها وتتشاور فى الشئون التى تدخل فى نطاق هذه الاختصاصات، أما التنفيذ فيتولاه رئيس الوحدة المحلية بمعاونة لجنتها التنفيذية والعاملين بالوحدة.

وقد عهد إلى المجلس الشعبى بالمحافظة فى نطاق السياسة العامة للدولة مسئولية الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى والأجهزة العاملة فى نطاق المحافظة وأعطى للمجلس الحق فى أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الانتاجية والاقتصادية وغيرها فى المحافظة، وقد تقرر أن يكون للمحافظ ولأعضاء المجلس تقديم الاقتراحات فى الشئون التى تدخل فى اختصاصه (مادة 7) ولا يقتصر اختصاص المجلس الشعبى بالمحافظة على هذا الاختصاص العام بل منح اختصاصات واسعة أخرى منها إقرار مشروعات الخطة السنوية والخطط الدورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية للمحافظة واقرار مشروعات التخطيط العمرانى بما يف بمتطلبات الاسكان والتشييد والتعمير واقرار انشاء مختلف مرافق الخدمات فى كافة مجالاتها كالتعليم والصحة والشئون الاجتماعية والشباب والقوى العاملة وغيرها من المرافق التى تعود بالنفع العام على المحافظة وكذلك اقرار انشاء المشروعات الانتاجية المحلية والموافقة على القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع المجالس المحلية أو الأشخاص الاعتبارية ومباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية فى نطاق المحافظة والتى لا تتمكن تلك المجالس من القيام بها (مادة 8) واذا كان مشروع القانون قد جعل للمجلس الشعبى بالمحافظة اصدار القرارات لدعم ممارسته لاختصاصاته فقد خول له أيضا اصدار التوصيات اللازمة فى الأمور العامة ذات الطابع القومى التى تهم المحافظة.

كما بين حدود اختصاصه فى التصرف بالمجان فى مال من الأموال الثابتة والمنقولة للمحافظة أو تأجيره بايجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام كذلك وضع الاحكام الخاصة بمواجهة حالة عجز موارد المجلس العادية عن القيام ببعض المشروعات فأجاز للمجلس الاقتراض فى الحدود التى بينتها المادة (11) ومن البديهى أن يتم ذلك بعد اتباع الاجراءات القانونية السليمة وقررت المادة (12) حق المجلس الشعبى للمحافظة فى مساعدة الهيئات الاجتماعية والخيرية بتقديم المعونة المالية والفنية والادارية لها وحقه فى إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا تمكينا لها من القيام بنشاطها. وأجازت المادة (13) للمجلس الشعبى أن يقرض الهيئات والمؤسسات العامة المحلية التى تنشأ بدائرة اختصاصه الأموال اللازمة لها لتنفيذ مشروع ذى نفع عام واشترطت لنفاذ قراره فى هذا الشأن موافقة الوزير المختص بالحكم المحلى.

واذا كان للمجلس الشعبى أن يقبل التبرعات إلا أن حقه فى ذلك مقيد بموافقة الوزير المختص بالحكم المحلى أذا كانت تلك التبرعات مشروطة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس كذلك تشترط تلك الموافقة أذا أراد المجلس أن يغير تخصيص تلك التبرعات، أما التبرعات المقدمة من هيئات أو أشخاص أجنبية فأن حق المجلس فى قبولها مشروط بموافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلى (مادة 14).

وقد أكد مشروع القانون اختصاص المجلس الشعبى بالمحافظة فى الاشراف والرقابة على أعمال ونشاط المجالس الشعبية الاخرى بدائرة المحافظة وفى التصديق أو الاعتراض على قرارات تلك المجالس، وفى الموافقة على مقتراحاتها بانشاء أو الغاء أو تغيير أسماء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة (مادة 15 ومادة 17).

كما قررت المادة 16 اختصاص المجلس فى اقتراح فرض الضرائب والرسوم المحلية والضرائب الاضافية أو تعديلها تغيير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها.

وتحقيقا للتعاون بين الجهاز التنفيذى بالمحافظة أو الأجهزة المركزية وبين المجلس الشعبى للمحافظة ولتدعيم الصلة والترابط بينهما أجازت المادة (18) للمحافظ أن يستشير المجلس الشعبى فى كل مسألة يراها أو يرى أى وزير أخذ رأيه فيها، وفى مقابل ذلك فعلى المحافظ أن يرفع لرئيس الجمهورية وللوزراء كل فيما يخصه الرغبات التى يبديها المجلس الشعبى المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة وهى تشمل الشئون التى تتولاها الحكومة فى دائرة المحافظة كما تشمل أيضا ما تملكه الحكومة بالنسبة للاختصاصات التى يباشرها المجلس من حق التوجيه والارشاد.

وتأكيد لاختصاصات المجلس ودعما لسلطاته، تقرر حق كل عضو من أعضاء المجلس الشعبى فى المحافظة فى توجيه الأسئلة إلى المحافظ أو رؤساء المصالح فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم، ولم يتقيد هذا الحق الا بأن يكون السؤال فى أمر من الامور المحلية والا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بمقدمه أو أن تكون له صفة شخصية وترك القانون للمحافظ حق الرد شخصيا على تلك الأسئلة أو إنابة رؤساء المصالح فى الاجابة عليها.

كذلك تقرر حق عضوية المجلس الشعبى فى توجيه الاستجوابات لرؤساء المصالح وذلك لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم على أن تجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس ويوافق عليها المحافظ.

وأجيز كذلك لعدد لا يقل عن خمسة أعضاء أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة للمناقشة فيه وتبادل الرأى بشأنه مواد (19، 20، 21).

وقد أجاز مشروع القانون للمجلس الشعبى بناء على اقتراح ثلث أعضائه أن يبحث مسئولية المحافظ عن أمر معين وقع منه، ويكون قرار المجلس فى هذا الشأن بموافقة ثلثى أعضائه ويرفع رئيس المجلس تقريرا بذلك إلى الوزير المختص بالحكم المحلى لعرضه على اللجنة الوزارية للحكم المحلى ثم يحاط المجلس بما ارتأته اللجنة خلال ثلاثين يوما.

كما أن للمجلس بناء على اقتراح من ربع أعضائه بحث مسئولية أحد رؤساء المصالح ويكون قرار المجلس فى ذلك بأغلبية أعضائه ويرفع رئيس المجلس تقريرا بذلك إلى الوزير المختص لاتخاذ ما يلزم من إجراء على أن يحاط المجلس بما أتخذ فى هذا الشأن خلال ستين يوما (مادة 22) على أن الحق فى تقديم الأسئلة والإستجوابات ليس قاصرا على أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بل تقرر هذا الحق كذلك لكل أعضاء المجالس الشعبية فى وحدات الحكم المحلى الأخرى وذلك بمراعاة مستوى كل وحدة منها (مادة 102).

وبالنسبة لاختصاصات المجالس الشعبية فى المراكز والمدن والأحياء فقد حددها مشروع القانون تحديدا واضحا ليباشرها كل مجلس فى حدود دائرة الوحدة المنتخب عنها فيتولى المجلس الشعبى إقرار مشروع الخطة السنوية ومشروع الموازنة السنوية للوحدة ومتابعة تنفيذهما وتحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية على مستوى الوحدة وذلك للمعاونة فى المشروعات المحلية الهامة، واقتراح إنشاء مختلف المرافق التى تعود بالنفع العام، كذلك تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات الوحدة والتصرف فيها، واقتراح القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة الوحدة مع الجماهير وكذلك إقتراح اللوائح اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالوحدة واقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية وكفاءه أجهزة المرافق. كذلك نص على حق كل مجلس شعبى أن يفوض رئيس المختص فى بعض اختصاصات المجلس. كما بين مشروع القانون حدود كل من المجلس الشعبى بالمركز والمدنية فى التصرف بالمجان فى مال من أموال الوحدة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار أسمى أو بأقل أجر المثل، واشترط لذلك أن يكون التصرف بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وموافقة الوزير المختص بالحكم المحلى إذا كان التصرف فى حدود 5000 جنيه فى السنة المالية الواحدة أو كان لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أما التصرف لغيرها فيما يجاوز ذلك القدر فيكون بقرار من اللجنة الوزارية للحكم المحلى وفيما يتعلق بالمشروعات ذات النفع العام التى تشترك فيها مجالس مدن متجاورة أو مجالس قروية، فقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة تتولى إدارة كل مشروع، ويكون تشكيل هذه اللجنة بقرار من الوزير المختص بالحكم المحلى من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح المجالس الشعبية المعنية ويختار الوزير رئيس اللجنة، على أن يراعى فى تشكيلها أن تضم العدد الكافى من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع بالاضافة الى عدد الاعضاء الذين يحددهم الوزير لينتخبهم كل مجلس لعضوية تلك اللجنة (مادة 56).

كذلك حدد مشروع القانون اختصاصات المجلس الشعبى للقرية بمراعاة قدراتها وامكانياتها فنص على أن يختص باقتراح مشروع الموازنة السنوية وكذلك العمل على نشر الوعى الزراعى بما يحقق تحسين وتنويع الانتاج الزراعى كما أن للمجلس اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية فى نطاقه، واقتراح انشاء مختلف الخدمات بالقرية.

وقد فصل مشروع القانون الموارد المالية لكل وحدة محلية مراعيا فى ذلك مستوى كل وحدة والاختصاصات التى تمارسها وتمكينا لتلك الوحدات من القيام بأعبائها فقد خص المشروع بعض تلك الوحدات بضرائب عينية ذات طابع محلى تستحوذ الوحدات على حصيلتها كضريبة الأطيان وضريبة المبانى وكذلك خصها بالضرائب الاضافية التى تفرض بنسبة مئوية تعلى على بعض الضرائب المركزية كالضريبة الجمركية والضرائب على الثروة المنقولة كذلك أعطيت المجالس الشعبية لبعض الوحدات المحلية حق اقتراح فرض الضرائب والرسوم المحلية، لتأخذ هذه الاقتراحات طريقها القانونى للموافقة عليها. وقد أحال مشروع القانون على لائحته التنفيذية فى بيان القواعد الخاصة بتحديد أسس جميع الرسوم ذات الطابع المحلى وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وكذلك قواعد الاعفاء منها أو تخفيفها كما نص على أن يتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفى حفظها وصرفها والإعفاء منها وتقادمها ذات القواعد المقررة فى شأن أموال الدولة وجعل تلك الضرائب والرسوم دينا ممتازا على جميع أموال المدنيين بها تأتى مرتبة بعد المصاريف القضائية والضرائب الحكومية مباشرة.

ولما كانت المجالس الشعبية هى سلطة التقرير فيما تتولاه من اختصاصات فقد عنى المشروع بتعيين الأجهزة التنفيذية التى تتولها تنفيذ ما يقرره المجلس الشعبى بكل وحدة من وحدات الحكم المحلى تبعا لمستواها.

ففى المحافظة يعتبر المحافظ ممثلا لرئيس الجمهورية بها، ويتولى الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وهى المسئول عن الأمن والاخلاق العامة فى المحافظة، كذلك فهو مسئول عن رفع كفاءة الانتاج الزراعى والصناعى والنهوض به، لذلك فقد خول الحق فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحقيق ذلك. كما أن على المحافظ موالاة الاشراف على فروع جميع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها الى المحافظة كما اجاز مشروع القانون لكل وزير فى هذه الحالة أن يعهد الى المحافظ ببعض اختصاصاته. وفيما يتعلق بالعاملين بالمحافظة فقد اعتبر المحافظ الرئيس المحلى بالنسبة لهم جميعا. وقد فرق المشروع فى هذا الصدد بين العاملين فى الوزارات التى نقلت اختصاصاتها الى الوحدات المحليه وغيرهم من العاملين فى الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها، فبالنسبة للعاملين من الفئة الاولى فانهم يصبحون فى عداد العاملين بالوحدات المحلية ومن ثم تكون رئاسة المحافظة عليهم رئاسة عليا كاملة. أما العاملين بالوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها فان المحافظ باعتباره الرئيس المحلى لهم يكون له كامل الاشراف والتوجيه لهم وذلك فى حدود السياسة التى يرسمها الوزير لشئون وزارته فى المحافظة وفيما يتعلق بالسلوك الادارى والشخصى لهؤلاء العاملين فإن رئاسة المحافظ عليهم تكون رئاسة كاملة. كذلك خول المحافظ سلطة تعيين من لا تعلو درجته على فئات المستوى الثالث بناء على اقتراح الوزارة المختصة وفى حدود الاعتمادات التى تخصصها للمحافظة.

وبالنسبة للعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها التى تمارس نشاطها فى دائرة المحافظة، فان للمحافظ أن يطلب التحقيق معهم، وأن يطلب كذلك من الجهات التابعين لها توقيع جزاءات عليهم فى حالة ثبوت المخالفة.

ولا يخرج من فئات العاملين الذى يمارس المحافظ عليهم سلطاته المشار إليها الا أعضاء الهيئات القضائية باعتبارهم من السلطة القضائية التى لها استقلالها عن السلطة التنفيذية التى يمثلها المحافظ.

والمحافظ كذلك رئيس لجميع الاجهزة التنفيذية المحلية التى تتولى وضع قرارات وتوصيات المجلس الشعبى موضع التنفيذ. فهو إذن الاداة المنفذة لقرارات المجلس مستعينا فى هذا التنفيذ بأجهزة المحافظة، فيعهد إلى كل منها بتنفيذ القرارات التى تدخل فى اختصاصها على أنه لا يجوز للمحافظ تنفيذ قرارات المجلس إذا ما جاءت مخالفة للقوانين واللوائح أو خارجة عن الخطة أو الموازنة.

بل للمحافظ أن يراجع المجلس الشعبى فى تلك القرارات ويعيدها إليه مشفوعة بملاحظاته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إليه. فإذا تمسك المجلس بقراراته عرض الأمر على اللجنة الوزارية للحكم المحلى للبت فيه ويكون قراراها فى ذلك نهائيا.

وحتى تتضافر كل الجهود لتنفيذ قرارات المجلس الشعبى تقرر تشكيل لجنة تنفيذية بكل محافظة برئاسة المحافظ ويشترك فى عضويتها رؤساء لجان المجلس الشعبى بالمحافظة أو سكرتير عام المحافظة ورؤساء المصالح بها ورؤساء المراكز بدائرتها. وتتولى هذه اللجنة معاونة المحافظ فى القيام بما يلزم من أعمال وإجراءات التنفيذ قرارات المجلس وتوصياته، كما تقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليها المجلس الشعبى أو المحافظ من الموضوعات. وللجنة فضلا عن ذلك الاشراف والرقابة على أعمال اللجان التنفيذية فى الوحدات المحلية الأخرى التى تقع بدائرة المحافظة، ولها أن تضع من القواعد ما يكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمحافظة. ومن الطبيعى أن تشكيل اللجنة على النحو المشار إليه لا يؤثر على حق رؤساء لجان المجلس الشعبى فى ممارسة الرقابة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وقد نص المشروع فى المادة 34 على أن يكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لديوان عام المحافظة، يعاونه سكرتير عام مساعد يحل محل السكرتير العام عند غيابه. كما أجازت المادة 35 للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته إلى سكرتير عام المحافظة وإلى رؤساء المصالح والمراكز والمدن والأحياء.

وبالنسبة للوحدات المحلية الأخرى بدائرة المحافظة تقرر أن يكون لكل وحدة منها رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية، وبمراعاة أن يكون رئيس المدينة عاصمة المركز هو رئيس المركز.

ولرئيس كل وحدة مراجعة مجلسها الشعبى فى قراراته إذا ما جاءت مخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو خارجة عن الخطة والموازنة المعتمدة. وفى هذه الحالة يعيد رئيس الوحدة القرارات المشار إليها إلى المجلس الشعبى مشفوعة بملاحظاته، فإذا أصر المجلس على قراراته عرض الأمر على المجلس الشعبى للمحافظة لإتخاذ ما يلزم بشأنه. وتعاون اللجنة التنفيذية المشكلة بكل وحدة رئيسها فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الشعبى.

ونظرا لأهمية الدور الذى تقوم به المناطق الصناعية فى مجال الانتاج فقد أورد مشروع القانون أحكاما خاصة بتلك المناطق تهدف إلى توفير الخدمات اللازمة للمناطق العمالية وتنفيذ مقترحات الإصلاح والتنمية بها. فقضى بأن يكون تحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظات وإنشاء مجالس للخدمات بها بقرار من اللجنة الوزارية للحكم المحلى بناء على اقتراح المجلس الشعبى بالمحافظة وبعد أخذ رأى وزيرى الصناعة والقوى العاملة. وتصدر تلك اللجنة قرارا بتشكيل مجالس الخدمات المشار إليها على أن يشترك فى عضويتها بعض أعضاء المجلس الشعبى المختص ورؤساء الوحدات المحلية المختصة وبعض رؤساء الوحدات الصناعية بالمنطقة وممثلين عن العمال ونقاباتهم بالمحافظة (مادة 121) وحددت المادة 122 إختصاصات مجالس الخدمات ومنها على وجه الخصوص إجراء الدراسات التى تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات ذات الطابع المحلى وبحث مشاكل المنطقة وتنفيذ المقترحات التى تقدم لمعالجة تلك المشاكل واقتراح صفة المنفعة العامة للمشروعات وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء المؤقت عليها وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة فى المنطقة.

وتمكينا لتلك المجالس من القيام بدورها فقد حددت المادة 123 مواردها فيما يخصص لأغراضها من نصيب العاملين فى أرباح الوحدات الصناعية بالمنطقة، والتبرعات والهبات والوصايا التى توافق عليها المجالس أو توافق عليها اللجنة الوزارية للحكم المحلى إذا ما قدمت من أشخاص أو هيئات أجنبية، كذلك الموارد الأخرى التى تخصص لتلك المجالس بقرار من المجلس الشعبى للمحافظة أو مجالس إدارة الوحدات الصناعية بالمنطقة.

وتودع حصيلة تلك الموارد فى حساب خاص تحت تصرف المجالس المذكورة للصرف منها على أغراضها بإشراف المجلس الشعبى المختص.

ولما كانت المجالس الشعبية بوحدات المحكم المحلى والأجهزة المنفذة لقراراتها جزءا من السلطة التنفيذية بالدولة خولها القانون الاضطلاع بالمرافق المحلية، على أن يكون ذلك فى نطاق السياسة العامة للدولة لذلك فقد لزم أن يكون هناك تناسق وترابط بين سلطات الحكم المحلى والسلطات المركزية على نحو يكفل تدعيم نظام الحكم المحلى وتحقيق أغراضه وذلك ما تهدف إليه أحكام الإشراف والرقابة تضمنها مشروع القانون.

فاللجنة الوزارية للحكم المحلى تقوم بالرقابة على أعمال ونشاط المجالس الشعبية بمتابعة انجازاتها ونشر التجارب الرائدة، والنظر فى التقارير المقدمة من تلك المجالس ولها كذلك البت نهائيا فى قرارات المجالس الشعبية التى يعترض عليها المحافظون وتصر عليها المجالس كذلك خولها القانون الحق فى حل المجلس الشعبى فى حالة الضرورة أو الإخلال الجسيم بواجباته (مادة 125).

كما يقوم الوزير المختص بالحكم المحلى بالإشراف الإدارى على أعمال الأجهزة التنفيذية بوحدات الحكم المحلى فهو الذى يتابع ما يتخذ من إجراءات لملافاة الملاحظات الواردة فى تقارير أجهزة التفتيش المركزية على أعمال الأجهزة التنفيذية وعرض نتائج ذلك على اللجنة الوزارية للحكم المحلى وله كذلك تقديم المشورة والمساعدة اللازمة بما يكفل دقة تنفيذ قرارات وتوصيات المجالس الشعبية (مادة 126).

وتتولى كل وزارة فى شئون المرفق المعنية به إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة كما تتولى متابعة تنفيذ أعمال الوحدات المحلية فى هذا الشأن ولها فى ذلك أن تبلغها ما تراه من إرشادات وتوجيهات تؤدى إلى حسن سير المرفق. وقد تقرر أن تضع كل وزارة سنويا خطة توزيع وتنسيق العمالة بين المحافظات على أن يتخذ المحافظون الإجراءات اللازمة لتنفيذها ولكل وزارة بناء على اتفاق سابق مع المجالس الشعبية المختصة أن تساهم فى الأعمال والمشروعات الداخلة فى اختصاص هذه المجالس.

وتتولى كل وزارة كذلك التفتيش على سير العمل بالمرافق المعنية به وعلى مدة تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة له ثم تضع تقاريرها بنتيجة التفتيش وتبلغها للمحافظ وللوزير المختص بالحكم المحلى.

وللوزير المختص أن يطلب من المحافظ تصحيح أى خطأ ومعالجة أى أهمال قد يسفر عنه التفتيش (مادة 127) وتقوم وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حسابات الوحدات المحلية من إيرادات ومصروفات ويكون الممثلين لها مسئولين عن صحة تلك الحسابات ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول فى الوحدة (مادة 128).

كذلك بتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بدائرة المحافظة وله أن يفوض فى ذلك من يندبه لذلك من المختصين الفنيين والإداريين، على أن يقدم المحافظ للمجلس الشعبى بالمحافظة تقريرا بنتيجة التفتيش فى الأحوال التى تستدعى ذلك (مادة 129).

وتأكيدا لإشراف الدولة على المجالس الشعبية وضمانا لأن يظل نشاطها فى نطاق السياسة العامة للدولة وفى حدود المصلحة القومية والمحلية قرر مشروع القانون أن يحل المجلس الشعبى فى حالة الضرورة أو فى حالة الإخلال الجسيم بواجباته ويصدر قرار الحل من اللجنة الوزارية للحكم المحلى على أن يتضمن ذلك القرار دعوة المجلس الجديد للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ الحل وتشكيل مجلس مؤقت بناء على اقتراح الوزير المختص بالحكم المحلى على أن يراعى فى تشكيله أن يضم عدد من القيادات المحلية على أنه لا يجوز حل المجالس الشعبية بإجراء شامل، كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبى مرتين بسبب واحد (مادة 130).

وإذا نقل مشروع القانون الاختصاصات التى كانت تباشرها بعض الوزارات إلى الوحدات المحلية، ومن ثم فقد كان من اللازم أن يعالج المشروع أوضاع العاملين بتلك الوحدات ببعض الأحكام الخاصة بعد أن أصبحوا من العاملين التابعين للوحدات المحلية كما يتعين وضع الأحكام التى تنظم شئون العاملين الذى يعينون ابتداء فى تلك الوحدات.

وقد نص المشروع على أن يكون تعيين سكرتيرى العموم بالمحافظات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وسكرتيرى العموم والمساعدين ونقلهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من الوزير المختص بالحكم المحلى. أما رؤساء القرى فيكون تعيينهم ونقلهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من المحافظ المختص (مادة 131) كما تضمن المشروع قاعدة عامة تقضى بأن ينقل بدرجاتهم العاملون بفروع الوزارات التى تنقل اختصاصاتها إلى السلطات المحلية إلى وحدات الحكم المحلى وبالنظر إلى ما يستلزمه هذا الأمر من إجراءات فقد نص على أن يكون هذا النقل وفقا لما تقرره اللجنة الوزارية للحكم المحلى (مادة 132).

كما تضمن المشروع قاعدة عامة أخرى تقضى بسريان الأحكام المطبقة بشأن العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بوحدات الحكم المحلى وذلك فيما لم ينص عليه فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية على أن يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمى مستقل يشمل جميع العاملين بتلك المديرية بحيث يعتبر هؤلاء وحدة وظيفية واحدة بمراعاة تخصصاتهم وعلى النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية وفيما يتعلق بالوظائف الخالية التى يكون التعيين فيها بقرار من المحافظ فتعلن عنها الوحدات المحلية المختصة ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، على أن يحدد المحافظ الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدونه ويكون التعيين فى الوظائف من النوع الأول بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان، وعند التساوى تكون الأولوية فى التعيين لأبناء المحافظة وهم من يقيمون بدائرتها إقامة عادية. كذلك أجازت المادة 135 أن يصدر المحافظ قرار بأن يكون الامتحان مقصورا على أبناء المحافظة.

وتخفيفا لموازنات الوحدات المحلية رؤى الانتفاع بعاملين لا يعملون كل الوقت بل يعملون بعضه فتكون بالتالى مرتباتهم أقل من مرتبات من يعملون كل الوقت، ولذلك نصت المادة (136) على أنه يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المختص أن يشغل بعض الوظائف التى لا تقتضى تفرغ شاغليها بطريق التعاقد مقابل مكافأة شاملة يحددها العقد، كما أجازت المادة للمحافظ أن يعين بطريق التعاقد صناعا ممتازين لأعمال فنية تقتضى مهارة أو خبرة خاصة على أن يحدد بالعقد الأجر الملائم.

وقد تقتضى مصلحة العمل نقل بعض العاملين بأجهزة الحكم المحلى أو ندبهم أو إعارتهم لذلك نصت المادة (138) على أن نقل العاملين فى هذه الحالة وكذلك ندبهم وإعارتهم يكون بقرار يصدر من المحافظ بعد موافقة الوزراء المختصين وذلك فيما عدا من يشغلون وظائف الإدارة العليا وفى جميع الأحوال ينقل العامل بحالته وفى فئة مالية لا تقل عن الفئة التى يشغلها ومع حساب مدة خدمته السابقة كاملة.

وتوحيدا للقواعد التى تحكم الإعارات الخارجية رؤى أن تكون الإعارة الخارجية بقرار من الوزير المختص.

وفى باب الأحكام الانتقالية نص المشروع على أن تستمر المجالس الشعبية القائمة وفقا لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1971 وكذلك مجالس المدن والأحياء والقرى القائمة والمشكلة وفقا لاحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 فى مباشرة اختصاصاتها إلى أن يتم تشكيل المجالس المنصوص عليها فى هذا المشروع كما تظل الموارد المالية والرسوم المقررة عند العمل بالقانون بمقتضى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 339 لسنة 1971 والقرارات المكملة له معمولا بها إلى ان تلغى أو تعدل وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز زيادة هذه الرسوم إلا فى حدود الضعف (مادة 139 ومادة 140).

وقد واجه المشروع حالة من لم يتم نقلهم من العاملين بفروع الوزارات التى نقلت اختصاصاتها إلى السلطات المحلية، فقرر أن يلحق هؤلاء بالوحدات المحلية بطريق الندب من جهاتهم الأصلية إلى أن يتم نقل الاعتمادات المخصصة لهم إلى موازنات تلك الوحدات (مادة 141).

كما نص المشروع على أن يبقى صحيحا ونافذا فيما لا يتعارض وأحكامه جميع القرارات واللوائح السارية عند العمل بالقانون وذلك إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل بها غيرها؛ كما نص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس الجمهورية فى خلال شهرين من تاريخ نفاذه متضمنة القواعد اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما فى ذلك تحديد مستوى الخدمة التى تؤديها كل وحدة من وحدات الحكم المحلى بالنسبة إلى كل مرفق يتولى شئونه.

وتتشرف بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء للموافقة على إحالته لمجلس الشعب.

 

وزير دولة

للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية

محمد حامد محمود

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!